الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع اللباس و الزينة رقم الفتوى 0056
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو اجابتي على هذا السؤال الشرعي انه محيرني لمده طويله
السؤال كالاتي : هل ثقب الأذن للأنثى حرام او حلال مع الدليل الشرعي ولكم مني جزيل الشكر والتقدير............
الجواب
اختلف العلماء في الحكم لكن الجمهور اجازوا تثقيب أذن الصغيرة لتعليق القرط ففي فتح الباري [باب القرط للنساء] وقال ابن عباس رضي الله عنهما امرهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم العيد ركعتين ولم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها). [كتاب اللباس 10/272، 273] وقال الغزالي في الاحياء: يحرم ثقب اذن المرأة، ويحرم الاستئجار عليه الا أن ثبت فيه شيئ من جهة الشرع، يقول ابن حجر في الشرح (جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الطبراني في الأوسط سبعة في الصبي من السنة فذكر السابع منها وثقب اذنه) وهو مستدرك على قول بعض الشارحين لا مستند لأصحابنا في قولهم أنه سنة، ورأي الغزالي مبني على أن الثقب جرح لم تدع اليه ضرورة الا ان يثبت فيه شيئ من جهة الشرع واعترض على ذلك بحديث أم زرع رضي الله عنها الذي فيه (وأناس من حلي أذني) لقوله صلى الله عليه وآلة وسلم (كنت لك كأبي زرع لأم زرع) [رواه البخاري] وقد اجاز الامام أحمد ثقب أذن الانثى للزينة، وقال ابن القيم: كره الجمهور ثقب أذن الصبي ورخص بعضهم في الأنثى. وعليه فيجوز تثقيب أذن الأنثى للزينة. والله تعالى أعلم.
الموضوع اللباس و الزينة رقم الفتوى 0057
السؤال
السلام عليكم
أنا محجبة، وأود أن أستفسر عن حكم ظهور جزء صغير من القدم عند الجلوس في العمل أو المشي في الشارع.
هل هذا الجزء ظهوره حرام وهل يجب ستره بالجوارب أو ما شابه.
جزاكم الله خيرا
الجواب
الأحوط ستره لأن القدمين عورة عند الجمهور أما أبو حنيفة فيرى أن القدمين ليستا بعورة والله تعالى أعلم.
الموضوع اللباس و الزينة رقم الفتوى 0058
السؤال
ماهو حكم وضع الفتاة للكحل عند الخروج وهل يعتبر تبرجا ام انه سنه؟
وهناك سؤال اخر ما هو حكم حديث شاب وفتاة عبر الفيسبوك او ما يسمى الدردشة مع العلم ان الحديث لم يكن في امور منافية للاخلاق او فيها نوع من الشبهه........ لانني قد سبق لي ان سمعت ان الفتوى كانت التحريم لكن لست متأكدة من ذلك .........ولكم جزيل الشكر
الجواب
يباح الكحل للرجال والنساء ولا يعتبر تبرجاً فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (خير أكحالكم الأثمد، يجلو البصر وينبت الشعر) رواه الترمذي وابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج) رواه ابن ماجه، أما الدردشة بين فتاة ورجل أجنبي عنها فحرام صوناً للأعراض ولأن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام وقد سبق لي اجابة مفصلة ضمن الموضوع: قضايا اجتماعية – الشباب، الصفحة 7، برقم السؤال 31.
الموضوع اللباس و الزينة رقم الفتوى 0059
السؤال
السلام عليكم.. كنت قد سألت الشيخ السؤال التالي
أنا محجبة، وأود أن أستفسر عن حكم ظهور جزء صغير من القدم عند الجلوس في العمل أو المشي في الشارع.
هل هذا الجزء ظهوره حرام وهل يجب ستره بالجوارب أو ما شابه.
جزاكم الله خيرا (رقم الفتوى 57)
كانت اجابة المفتي غير مدعومة بسند أو دليل
حتى أن المذهب الحنفي يجيز ظهور القدم في الصلاة فقط
شكرا
الجواب
لولا الخوف من الله تعالى لاكتفيت بما سبق من اجابة درءاً للجدل، لكن الدليل من الكتاب قول الله تعالى {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيۤ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31] وقد اختلف العلماء في تأويل الآية فاختلفوا في عورة المرأة فالحنفية والمالكية على أن الوجه والكفين ليسا بعورة وهو أحد قولي الشافعي وقد استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها (أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها: يا أسماء ان المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها الا هذا وهذا: وأشار إلى وجهه وكفيه) رواه أبو داود، ودليلهم العقلي: أن المرأة تكشف وجهها وكفيها في الصلاة وفي الإحرام للحج أو العمرة فلو كانا من العورة لما أبيح لها كشفهما لأن ستر العورة واجب، لا تصح الصلاة الا بستر العورة، وفي رواية عن أبي حنيفة أن القدمين ليستا من العورة اطلاقا وليس كما تقول السائلة في الصلاة فقط والتي اشارت الآية (31) من سورة الأعراف إلى وجوب ستر العورة في الصلاة نظر في ذلك أن الحرج في سترهما أشد منه في ستر الكفين لا سيما بالنسبة إلى أكثر نساء القرى الفقيرات اللاتي يمشين لقضاء مصالحهن في الطرقات فتأويل الآية أن النساء منهيات عن ابداء زينتهن الا ما دعت الحاجة إلى ظهوره وجرى عرف الناس في عهد التنزيل على أنه من الزينة الظاهرة التي لم يحظر إبداؤها. وذهب الإمام أحمد إلى أن بدن المرأة كله عورة فيحرم ابداء شيء منه للأجنبي وهو أصح قولي الشافعي وقد تأولوا الآية أيضا {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الخلقية والمكتسبة وتأولوا {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أي بدون قصد ولا عمد كما استدلوا بقوله تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَٱسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} [الأحزاب: 53] وقالوا وإن كانت خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الحكم يتناول غيرهن بطريق القياس والعلة أن المرأة كلها عورة، كما استدلوا بأحاديث كثيرة تمنع النظر إلى المرأة وأما المعقول وهو أن المرأة لا يجوز النظر إليها خشية الفتنة، والفتنة في الوجه تكون أعظم من الفتنة بالقدم والشعر والساق. وبعد فقد أجبت السائلة بالأحوط لأن سؤالها يشير إلى اهتمامها خاصة أثناء العمل، ولأن الجوربين ليس فيه مشقة على السائلة، ولا خلاف على التستر لدرء أي أذى أو سوء والله تعالى أعلم.
الموضوع اللباس و الزينة رقم الفتوى 0060
السؤال
هل يجوز نمص الحواجب بدون تغيير شكلها
الجواب
السؤال غير واضح فمن المعلوم حرمة نمص الحواجب فكيف يكون النمص دون تغيير شكل الحواجب، وهو كوجود الشيء وضده في آن واحد وهو مستحيل والله تعالى أعلم.
 

 
 (273)  (275) (915)  
  280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270  مزيد