|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0029 |
| السؤال |
هناك في المناسبات تلتقط الصور بواسطة الكاميره الفوتوغرافية
السؤال هل يجوز جمع هذه الصور في المنزل في البوم خاص بالصور والعودة اليها ومشاهدتها عند الحاجة مثل صور الأطفال والأصدقاء والأقارب؟ |
| الجواب |
| نعم يجوز، والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0030 |
| السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرفق طيه نص مسألة بخصوص الوقف، نرجو من سماحة المفتي باعطاء فتوى شرعية بخصوص المسألة وهل الارض المختلف عليها وقف ام هبة ولكم جزيل الشكر والعرفان. واقبلوا احترامي مقدمه: (م ز م)
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه بعد الاطلاع على المسالة المرفقة بالسؤال وبعد الاطلاع على قانون الجمعية ومحضر جلسة الجمعية رقم (52) تاريخ 5/11/1992م والمتضمن موضوع الارض المشار اليها في المبحث والقرارات، وبالرجوع الى اقوال العلماء في البداءة بكتاب الهبة والوقف يتبين ان الارض المشار اليها هبة لا وقفًا بدءًا من نص وأنقله من غير مقابل للجمعية ... والقرائن تؤيد ذلك اذ لو كانت وقفًا لكان هناك زيادة تفيد بوقف عين الارض على التأبيد لوجه الله تعالى وطلب ثوابه و ابتغاء مرضاته وتخصيص منفعتها لكذا... ولكان شرط الواقفة واضحًا في صرف منفعة الارض او اقامة ما تشترطه عليها او الاشارة الى تولية الوقف لتحقيق الشرط وحيث ان ذلك لم يحصل فقد تمت الهبة من الواهبة وهي بالحالة المعتبرة شرعًا وحسب الاصول الى الجمعية وهي شخصية اعتبارية وقانونية فاصبحت الارض ملكا لها ولا يخالف صلاحياتها بل يتفق مع الفقرة (ج) من هذه الصلاحيات ونصها: (جمع التبرعات وتلقي الهدايا والمواريث والوصايا سواء كانت عقارات اموالا واستخدامها لتحقيق اهداف الجمعية). وعليه تم التصرف بالارض بقرار موقع حسب الاصول وبحضور جميع الاعضاء وذلك منذ عام 1993م المشار اليه وباستشارة قانونية ودون اعتراض على ذلك في حينه مما يؤكد ان المالكة التي لها اهلية اجراء التصرفات المالية دون غيرها قد وهبت الارض المشار اليها للجمعية للانتفاع بها ضمن صلاحياتها لتحقيق اهدافها، كما انه يبدو ان الاعتراض على هبة الارض المشار اليها يحتاج الى بينة شرعية وليس مجرد ادعاء برز بعد حين من الزمن قد يعرقل تحقيق بعض اهداف الجمعية ويخالف ما قصد من الهبة ابتداء كما انه يثير البلبلة والخلاف بين الناس والاجدى ان يسود التعاون والتكافل على الخير والنفع العام قال تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ} [المائدة:2] والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.
|
|
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0031 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لنا قضية ارض في مدينة الخليل، وقد احيلت القضية الى محكم المدعو ( ي ش) واثناء بحث القضية لم ياخذ بالحجج الموجودة واتخذ القرار لصالح الفريق الآخر وعند مراجعة القرار من قبل علماء اخبرني الشيخ (هـ س) والشيخ (م ن ط) وبقناعتهم بأن القرار لم يستوف الشروط الشرعية حيث لم يأخذ بالحجج والشهود المعمول بها في جميع ديار المسلمين حسب الاصول، والسؤال هنا هل يجوز مناقشة المحكم المذكور اعلاه في هذه القضية أم أن قراره ملزم وقطعي واذا ثبت أن قراره غير شرعي فهل نحن ملزمون بالقرار أم لا؟ والسلام عليكم المستدعي: (م ز ا ت)
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، التحكيم جائز شرعًا لقوله تعالى: {فَٱبْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحاً يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ} [النساء:35]. وثبت في السنة أن سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهود بني قريظة وحكم زيد بن ثابت رضي الله عنه بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنه، كما حكم جبير بن مطعم رضي الله عنه بين عثمان بن عفان رضي الله عنه وطلحة ابن عبد الله، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا مجمعين على جواز التحكيم وعلى هذا بين العلماء ان من حكم بين اثنين تراضيا به فحكم بينهما ورضيا به جازو هذا اذا توفرت فيه شروط اهلية القضاء أي ان يكون ممن يصلح للقضاء لانه بمنزلة القاضي فيما بينهما، فاذا ما ثبت ما ذكره السائل في سؤاله فيجب مناقشة الحكم المذكور، ولا يعتبر قراره هذا ملزمًا اذ لا خلاف بين اهل العلم بنقض حكمه اذا كان حكمه جائرًا بينًا اذ في اعراضه عن الاخذ بالحجج والبينات وعدم الاستماع لشهادة الشهود مخالفة صريحة للاصول الشرعية وفي هذا اثم ايضًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون"، بل ان من العلماء من يرى انه اذا رفع حكم الحكم الى القاضي فلم يوافق حكمه ابطله لانه غير ملزم له لعدم التحكيم منه، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0032 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المستدعي: لجنة اعمار مسجد الفرقان جرش الموضوع: تبديل مكان اقامة المسجد المقترح. أبعث لفضيلتكم بطيه صورة عن كتاب مدير اوقاف محافظة جرش رقم (332) تاريخ 9/3/1995م و المربوط به صورة عن المضبطة الموقعة من لجنة اعمار مسجد الفرقان والمجاورين بطلب استبدال الموقع المخصص لبناء مسجد من القطعة الوقفية رقم (1074 حوض7) أراضي جرش الى القطعة الوقفية المجاورة لها رقم (981) من نفس الحوض وجميعها ملك وزارة الاوقاف، حيث ان القطعة الاولى رقم (1074) كان قد تبرع بها السيد (عبد الرحيم عبد الوالي الحوامدة) ومساحتها (6دونمات و155مترًا مربعًا) لاستعمالها مقبرة وتخصيص جزء منها لبناء مسجد عليه، أما القطعة الثانية رقم (981) فهي مسجلة مقبرة جرش حاليًا ويوجد بها جزء صخري مرتفع لا يستفاد منه كمقبرة وهو الانسب لاقامة مسجد عليه من الموقع الاول وذلك حسب تنسيب لجنة الكشف المشكلة في تقريرها المرفق صورة عنه وكتاب مدير الاوقاف المشار اليه اعلاه. أرجو فضيلتكم بيان الحكم الشرعي حول جواز استبدال موقع مكان المسجد الى قطعة اخرى وكما هو مبين اعلاه وذلك في ضوء ونصوص الاحكام الشرعية لنتمكن من السير بالمعاملة حسب الاصول. و السلام عليكم
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنه بناء على تقرير اللجنة المشكلة حسب الاصول والتي قامت بالكشف على القطعتين الموقوفتين رقم (1074) ورقم (981حوض7) بمدينة جرش، قد رأت ان المصلحة تقتضي ان يكون مكان بناء المسجد على القطعة رقم (981) و الموقوفة لتكون مقبرة، كما رأت ان تبقى القطعة رقم (1074) الموقوفة لبناء مسجد على حالها امتدادا للمسجد المنوي بناؤه. ولا يخفى أن بناء مسجد على القطعة رقم (981) فيه تغيير لصورة الوقف، مع بقاء اصله وفي ظاهره مخالفة لشرط الواقف فان شرط الواقف كنص الشارع، والأصلح والأنفع للوقف ولا يتنافى قصد الواقف بناء مسجد، وقد تفهم ذلك ورثة الواقف وتحقق المصلحة للوقف دون ان يخرج عن القربة الى الله تعالى، والصدقة الجارية التي تنفع باذن الله تعالى. ويعضد ذلك ايضًا ان الارض المشار اليها صخرية لا تصلح لمقبرة وتتوسط مبان سكنية مقامة والحي بحاجة لمسجد وفي تخصيصها هذا توفير للجهد ومال الوقف ايضًا وهي بموازاة الشارع أيضا، وأصلح من القطعة الاخرى المجاورة لها الموقوفة أصلاً لبناء مسجد. والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0033 |
| السؤال |
فضيلة الشيخ سعيد عبد الحفيظ الحجاوي المفتي العام للمملكة ما هي الأدلة من القرآن الكريم والسنة على علاقة الجار بالجار؟ وهل هناك تفكك في علاقات الجيران بشكل ملفت مما كان عليه في السابق ؟ وما هي الاسباب لهذا التفكك برأيكم؟ الصحفية لانا الظاهر/ جريدة الرأي
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، لابد من الاشارة بان (الجار) ورد في القرآن الكريم على اربع اوجه لكن المقصود بالسؤال هو المجاور في السكن او في الصناعة او التجارة او في الزراعة او في أي عمل وقد امر الله تعالى بالقيام بحق الجار والوصاة برعاية ذمته فقد ورد ذلك في كتاب الله تعالى بقوله: {وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً} [النساء:36]. فالوصاة بالجار مأمور بها مندوب اليها مسلمًا كان او غير مسلم فكل من يعظم حقه او يستعظم حق غيره عليه يعبر عنه بالجار وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه" أي يجعل له نصيبًا من الميراث لعظم حق الجار عقلاً وشرعًا. وبالمقابل حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من اذى الجار واكد ذلك بالقسم بالله تعالى ثلاث مرات بانه لا يؤمن ايمانا كاملا من لا يخاف جاره شروره قال: "والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن"، قيل: يا رسول الله من؟ قال: "الذي لا يأمن جاره بوائــــقه". ولقد اعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم اسلوبًا حكيمًا ونموذجًا في معالجة الجار المؤذي فقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره قال: "اذهب فاصبر" فاتاه مرتين او ثلاثًا فقال: "اذهب فاطرح متاعك في الطريق" فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فيلعنونه فعل الله به وفعل وفعل فجاء اليه جاره فقال: ارجع لا ترى مني شيئًا تكرهه، وذلك بنبذ الاذى والقيام بحق الجوار وهو من اخلاق المسلم وادبه في المعاملة والسلوك وجاء هذا جامعًا في حديث معاذ رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ما حق الجار؟ قال: "ان استقرضك أقرضته وان استعانك أعنته، وان احتاج أعطيته وان مرض عدته وان مات تبعت جنازته، وان اصابه خير سرك وهنيته، وان اصابته مصيبة ساءتك وعزيته ولا تؤذه بقثار قدرك الا ان تغرف له منها وألا تستطيل عليه بالبناء لتشرف عليه وتسد عليه الريح الا باذنه وان اشتريت فاكهة فأهد له منها وإلا فادخلها سرًا لا يخرج ولدك بشيء منه يغيظون به ولده وهل تفهمون ما اقول لكم لن يؤدي حق الجار الا القليل ممن رحم الله". وهذه الحقوق خطاب للرجال والنساء كما ان الايذاء حرام على الرجال والنساء على حد سواء فالمرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: "هي في النار". وبالتعاون بين الاب والام في الاسرة يكون الانضباط من الاولاد في الاسرة وخاصة الصغار مع اولاد الجيران فتبرز صورة المسلم في نفسه واسرته مع جيرانه وتسود في المجتمع المسلم روح المحبة والتعاون وان اختلف الدين والنسب فقد روى الطبراني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "الجيران ثلاثة: فجار له ثلاثة حقوق وجار له حقان وجار له حق واحد، فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريب له حق الجوار وحق القرابه وحق الاسلام والجار الذي له حقان فهو الجار المسلم فله حق الاسلام وحق الجوار والجار الذي له حق واحد هو الكافر له حق الجوار". وفي ظل هذه التعاليم السامية يكون المواطن الصالح ففي الحديث: "من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء". وهذا ضمن مجتمع صالح اذا ما علمنا ان من العلماء من بين حد الجيرة باربعين دارًا من كل ناحية بل منهم من قال ان من ساكن رجلاً في محلته او مدينته فهو جار اخذًا من قوله تعالى: {لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلاَّ قَلِيلاً} [الاحزاب:60] فجعل الله تعالى اجتماعهم في المدينة المنورة جوارًا وهكذا فالجيرة مراتب بعضها الصق من بعض اقربها الزوجة. ويمكن للمسلم ان يحكم على نفسه من خلال مجتمعه في تعامله مع جيرانه فقد قال رجل: يا رسول الله كيف لي ان اعلم ان احسنت او اسأت، قال: "اذا سمعت جيرانك يقولون قد احسنت فقد احسنت وان سمعتهم يقولون قد اسأت فقد اسأت".
أما حول الاسباب فلا ازعم اني سأغطي هذا الموضوع فهو موضوع يحتاج لدراسات متخصصة وفي مجالات كثيرة لكن لا بأس ان اشير الى بعض الاسباب من خلال النصوص التي وردت فنرى ان النسيج الاجتماعي الذي كان قويًا في الماضي لم يعد على الحال الذي كان عليه وانما تسود روح الانا والفردية وتغلب الحاجات المادية على القيم والمثل احيانًا خاصة اذا ما اخذنا في الاعتبار ان العالم اصبح كالقرية الصغيرة من حيث التواصل والاتصال وبدل ان يكون عاملا فعالا في تقوية التواصل كان الامر عكسيًا بقدرة الفرد على تحقيق الاتصال والتواصل فيما يريده وفي مجال اهتمامه وتوجهه وقد كثرت وتشعبت بحيث قد يضيق بها وقته فيقصر في حقوق غيره ومنها حق الجار كما ان هموم الفرد ومتطلباته وتطلعاته فرضت عليه أعباء مع أعبائه، وانعكس ذلك على الفرد والاسرة وبالتالي على الجيران والمجتمع، كما ان اختلاف النفوس والطعام والعمران والتجمعات له اثره وكل ذلك بحاجة الى بحث وتقص ودراسة والله تعالى أعلم.
|
|
| |
|