الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع قضايا متفرقة رقم الفتوى 0033
السؤال
فضيلة الشيخ سعيد عبد الحفيظ الحجاوي
المفتي العام للمملكة
ما هي الأدلة من القرآن الكريم والسنة على علاقة الجار بالجار؟ وهل هناك تفكك في علاقات الجيران بشكل ملفت مما كان عليه في السابق ؟ وما هي الاسباب لهذا التفكك برأيكم؟
الصحفية لانا الظاهر/ جريدة الرأي
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
لابد من الاشارة بان (الجار) ورد في القرآن الكريم على اربع اوجه لكن المقصود بالسؤال هو المجاور في السكن او في الصناعة او التجارة او في الزراعة او في أي عمل وقد امر الله تعالى بالقيام بحق الجار والوصاة برعاية ذمته فقد ورد ذلك في كتاب الله تعالى بقوله: {وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً} [النساء:36].
فالوصاة بالجار مأمور بها مندوب اليها مسلمًا كان او غير مسلم فكل من يعظم حقه او يستعظم حق غيره عليه يعبر عنه بالجار وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه" أي يجعل له نصيبًا من الميراث لعظم حق الجار عقلاً وشرعًا.
وبالمقابل حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من اذى الجار واكد ذلك بالقسم بالله تعالى ثلاث مرات بانه لا يؤمن ايمانا كاملا من لا يخاف جاره شروره قال: "والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن"، قيل: يا رسول الله من؟ قال: "الذي لا يأمن جاره بوائــــقه".
ولقد اعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم اسلوبًا حكيمًا ونموذجًا في معالجة الجار المؤذي فقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره قال: "اذهب فاصبر" فاتاه مرتين او ثلاثًا فقال: "اذهب فاطرح متاعك في الطريق" فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فيلعنونه فعل الله به وفعل وفعل فجاء اليه جاره فقال: ارجع لا ترى مني شيئًا تكرهه، وذلك بنبذ الاذى والقيام بحق الجوار وهو من اخلاق المسلم وادبه في المعاملة والسلوك وجاء هذا جامعًا في حديث معاذ رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ما حق الجار؟ قال: "ان استقرضك أقرضته وان استعانك أعنته، وان احتاج أعطيته وان مرض عدته وان مات تبعت جنازته، وان اصابه خير سرك وهنيته، وان اصابته مصيبة ساءتك وعزيته ولا تؤذه بقثار قدرك الا ان تغرف له منها وألا تستطيل عليه بالبناء لتشرف عليه وتسد عليه الريح الا باذنه وان اشتريت فاكهة فأهد له منها وإلا فادخلها سرًا لا يخرج ولدك بشيء منه يغيظون به ولده وهل تفهمون ما اقول لكم لن يؤدي حق الجار الا القليل ممن رحم الله".
وهذه الحقوق خطاب للرجال والنساء كما ان الايذاء حرام على الرجال والنساء على حد سواء فالمرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: "هي في النار".
وبالتعاون بين الاب والام في الاسرة يكون الانضباط من الاولاد في الاسرة وخاصة الصغار مع اولاد الجيران فتبرز صورة المسلم في نفسه واسرته مع جيرانه وتسود في المجتمع المسلم روح المحبة والتعاون وان اختلف الدين والنسب فقد روى الطبراني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "الجيران ثلاثة: فجار له ثلاثة حقوق وجار له حقان وجار له حق واحد، فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريب له حق الجوار وحق القرابه وحق الاسلام والجار الذي له حقان فهو الجار المسلم فله حق الاسلام وحق الجوار والجار الذي له حق واحد هو الكافر له حق الجوار".
وفي ظل هذه التعاليم السامية يكون المواطن الصالح ففي الحديث: "من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء".
وهذا ضمن مجتمع صالح اذا ما علمنا ان من العلماء من بين حد الجيرة باربعين دارًا من كل ناحية بل منهم من قال ان من ساكن رجلاً في محلته او مدينته فهو جار اخذًا من قوله تعالى: {لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلاَّ قَلِيلاً} [الاحزاب:60] فجعل الله تعالى اجتماعهم في المدينة المنورة جوارًا وهكذا فالجيرة مراتب بعضها الصق من بعض اقربها الزوجة.
ويمكن للمسلم ان يحكم على نفسه من خلال مجتمعه في تعامله مع جيرانه فقد قال رجل: يا رسول الله كيف لي ان اعلم ان احسنت او اسأت، قال: "اذا سمعت جيرانك يقولون قد احسنت فقد احسنت وان سمعتهم يقولون قد اسأت فقد اسأت".

أما حول الاسباب فلا ازعم اني سأغطي هذا الموضوع فهو موضوع يحتاج لدراسات متخصصة وفي مجالات كثيرة لكن لا بأس ان اشير الى بعض الاسباب من خلال النصوص التي وردت فنرى ان النسيج الاجتماعي الذي كان قويًا في الماضي لم يعد على الحال الذي كان عليه وانما تسود روح الانا والفردية وتغلب الحاجات المادية على القيم والمثل احيانًا خاصة اذا ما اخذنا في الاعتبار ان العالم اصبح كالقرية الصغيرة من حيث التواصل والاتصال وبدل ان يكون عاملا فعالا في تقوية التواصل كان الامر عكسيًا بقدرة الفرد على تحقيق الاتصال والتواصل فيما يريده وفي مجال اهتمامه وتوجهه وقد كثرت وتشعبت بحيث قد يضيق بها وقته فيقصر في حقوق غيره ومنها حق الجار كما ان هموم الفرد ومتطلباته وتطلعاته فرضت عليه أعباء مع أعبائه، وانعكس ذلك على الفرد والاسرة وبالتالي على الجيران والمجتمع، كما ان اختلاف النفوس والطعام والعمران والتجمعات له اثره وكل ذلك بحاجة الى بحث وتقص ودراسة والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا متفرقة رقم الفتوى 0034
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نرجو التكرم بالاجابة على الاسئلة ادناه، لنشرها في صفحة الدستور في خدمتك
رجل بالغ اذا أؤتمن على مال لا يرد الامانة الى اصحابها ويتصرف بالامانة لنفسه ويبذرها ليقال عنه كريم واذا اقترض مالا لا يرده الى اصحابه فما هو الحكم الشرعي بهذا الشخص وذلك التصرف؟
واقبلوا الاحترام
فوز الدين البسيوني/ سكرتير التحرير الدستور
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
ان تصرف المؤتمن بالامانة يعتبر تعد على الامانة يوجب عليه الضمان، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المستودع غير المغل ضمان، ولا على المستعير ضمان" والمغل هو الخائن وخيانة الامانة وعدم ردها لاصحابها حرام اذ الواجب المحافظة عليها وردها لاصحابها عند طلبها، قال الله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلأَمَانَاتِ إِلَىۤ أَهْلِهَا} [النساء:58]، وقال تعالى: {فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة:283]، وقال صلى الله عليه وسلم: "أدّ الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك".
كما يحرم تصرف آخر وهو التبذير والاسراف ويعظم الاثم بالتعدي على الامانة قال تعالى:{وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً * إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوۤاْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً} [الاسراء:26-27] وقال تعالى: {وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ} [الانعام:141].
وتعظم الكبيرة بالسمعة والرياء طمعًا لرضا الناس واطرائهم بمعصية الله جل وعلا والتعدي على حقوق الناس وحدود الله، ولذا فليتق الله في نفسه وليتداركها قبل ان يحل به عقاب الله ونقمته في الدنيا مع ما ينتظره من سوء المصير والعذاب في الاخرة والله الهادي الى سواء السبيل.
الموضوع قضايا متفرقة رقم الفتوى 0035
السؤال
فضيلة مفتي عام المملكة
سماحة الشيخ سعيد الحجاوي المحترم
ارجو التكرم بارد على الاسئلة التالية حول فتوى الشركات وتتضمن الاسئلة التالية:
1. هل تلجأ لكم المؤسسات والشركات لطلب فتوى بخصوص قضية شرعية معينة؟.
2. ما هي طبيعة الفتاوى او القضايا الشرعية المنظورة ، نريد امثله على ذلك؟
3. نرجو توضيح طبيعة عمل دائرة الافتاء؟
4. يشتكي الكثير من المواطنين من صعوبة اجراءات الحصول على فتوى شرعية وذلك من حيث انتظار الكثير من الوقت للحصول على فتوى ما هي اسباب هذا التأخير؟
5. هل تشتمل لجنة دائرة الافتاء على خبراء للنظر في القضايا الشرعية التي تحتاج الى خبرات معينة؟.
سهير الفنجري/ شيحان
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،

جواب السؤال الاول:
ان الجواب واضح لكل متأمل للمؤسسات والشركات التي تقوم قوانينها وانظمتها على التعامل طبقًا للشريعة الاسلامية وهي ولله الحمد لها مكانتها ولها سمعتها الطيبة واثرها البارز وهي بازدياد مستمر .

جواب السؤال الثاني:
الفتاوى تشمل شؤون الدين والدنيا سواء كانت ردًا على أسئلة من الأفراد أو المؤسسات الخاصة والعامة او من الداخل والخارج.

جواب السؤال الثالث:
السؤال السابق يلقي ضوءًا على هذا السؤال لكن أشير ان الفتاوى المتعلقة بالأسرة تأخذ طبيعة الاستعجال فضًا للخلافات ودرءًا للنزاعات وحفاظًا على تماسك الأسرة وتوثيق عرى المحبة والمودة بينها على بصيرة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الدور تقوم به دائرة الإفتاء العام في المركز والمفتون في المحافظات.
وهكذا الاسئلة الفقهية الواردة من الأفراد اذا كانت هذه الاسئلة ذات طبيعة خاصة بالسائل فيمكن للمفتي في المحافظة ان يجيب عليها اما اذا كانت ذات طبيعة عامة فتحال للمفتي العام ليجيب عليها اما اذا كانت الاسئلة او السؤال يتعلق بموضوع مستجد او يحتاج لاجتهاد فانه يحال الى مجلس الافتاء.
وللإفتاء دوره في خدمة المجتمع والدعوة والارشاد وبصورة مباشرة او من خلال وسائل الاعلام.

جواب السؤال الرابع:
ارجو ان ابين ان هذا السؤال غير موضوعي وأتمنى ان نتعرف على بعض هذا الكثير فانا أثق تمامًا ان من يراجع دائرة الافتاء العام يفهم تمامًا واقع وحقيقة هذه الدائرة والتي تتعامل مع المواطنين بشفافية واحترام واهتمام وندرك ثقتهم بالدائرة وشغفهم وحرصهم على معرفة الحكم الشرعي.

جواب السؤال الخامس:
أرجو العلم انه لا يوجد لجنة افتاء وانما يوجد مجلس افتاء من علماء اجلاء ويرأس هذا المجلس سماحة قاضي القضاة ضمن دائرة الافتاء العام التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
ويمكن الاطلاع على المهام والتشكيل لهذا المجلس من خلال نظام الافتاء رقم (17) لسنة 1997م، والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا متفرقة رقم الفتوى 0036
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استدعى أهالي حي البتراوي/ الزرقاء بطلب الموافقة على اقامة مسجد على قطعة الارض رقم (48 حوض10) البلد من اراضي الزرقاء البالغ مساحتها (540م2) الذي اوقفها المرحوم الحاج (ط ح ي)، وقد اشترط المرحوم في وقفيته على وزارة الاوقاف ان تقيم مسجدًا في العقبة يحمل اسمه بعد بيع العقارين الموقوفين من قبله، القطعة رقم (48 حوض10) البلد الزرقاء والقطعة رقم (1249 حوض رقم 11) وادي السلط –عمان وبناء المسجد بقيمتها في العقبة.
أرجو فضيلتكم دراسة الموضوع واعلامي بالرأي الشرعي فيما اذا كان بناء المسجد على القطعة المذكورة يغني عن تنفيذ شرط الواقف ببناء المسجد في العقبة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مدير الاملاك الوقفية/ محمود عبد المعطي
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن طلب أهالي حي البتراوي/ الزرقاء الموافقة لهم على اقامة مسجد على قطعة الارض رقم (48 حوض 10) البلد من اراضي الزرقاء غير جائز الا ان يدفعوا القيمة الحقيقية لقطعة الارض سواء من الورزارة ان كانت الحاجة ماسة لاقامة مسجد و المخصصات متوفرة او من تبرعات المحسنين لان اقامة مسجد على القطعة دون دفع ثمنها يعارض شرط الواقف ويحول دون تحقيقه حيث ورد شرط في وقفيته المثبتة حسب الاصول في محكمة العقبة الشرعية برقم (7/35/1995) تاريخ 18/10/1398هـ الموافق 19/9/1978م ما نصه: ( وان شرطي على وزارة الأوقاف ان تقيم مسجدًا في العقبة يحمل اسمي و يكون اسمه مسجد طه حسن ياسين ويباشر في بنائه بعد وفاتي مباشرة بعد بيع العقارين المذكورين) فان على وزارة الاوقاف ان تسارع في تنفيذ شرط الواقف والحرص على امانة القيام بمسؤوليتها ازاء ذلك تعميقًا لمفهوم الوقف عند المسلمين في عصرنا واحترامه و تحقيقًا للمنفعة المرجوة، و الحيلولة من التسبب في حرمان الواقف من اجر صدقته الجارية.
ولمّا كان هذا الشرط صحيحًا ومعتبرًا شرعًا فيجب احترام ارادة الواقف وشرطه المعتبر كنص الشارع في الفهم و الدلالة، وهو كذلك في المذهب الحنفي بخاصة المعمول به في المحاكم الشرعية الاردنية وهي وحدها التي لها حق القضاء في الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية. ولقد جاء في كتب الحنفية ما يؤكد صحة شرط الواقف، ففي فتح القدير ما نصه: (ولو شرط ان يستبدل بها ارضًا اخرى تكون وقفًا مكانها فهو جائز عند أبي يوسف وهلال و الخصاف ورجح قاضيخان ذلك فقال: قول هلال وابي يوسف هو الصحيح لان هذا الشرط لا يبطل الوقف لان الوقف يقبل الانتقال من ارض الى أرض).
وجاء في الفتاوي الهندية ما نصه: (وكذا لو شرط ان يبيعها ويستبدل بثمنها مكانها) وعلى ان يتم هذا حسب الاصول وبما يحقق الافضل في مصلحة الوقف.
وعليه فإن بناء المسجد على قطعة الارض المذكورة لا يجزئ عن تنفيذ شرط الواقف الذي يجب تنفيذه ببناء مسجد في العقبة يحمل اسمه بثمن قطعتي الارض الموقوفتين كاملا غير منقوص.والله تعالى أعلم .
الموضوع قضايا متفرقة رقم الفتوى 0037
السؤال
فضيلة المفتي العام المنتدب المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
1. هل يحق لاحد ابناء الواقف وقد تزوج قبل فترة ان يبقى ويسكن في قسم منفصل من البيت ولكن هذا القسم ضمن حدود الوقفية وليس منفصلا عنها.
2. هل يحق لاي من ابناء الواقف السكن ضمن حدودالوقف مع العلم بان بنات الواقف موجودات وعازبات او مطلقات.
3. هل الوقفية تشمل جميع حدود الوقف اي هل يحق لأحد ابناء الواقف السكن ضمن حدود الوقف وفي البيت الصغير من البيت الرئيسي.
المستدعي: د. (ن)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على ما ورد في السؤال وبالرجوع الى حجة وقف رقم (576/59/58) الصادرة عن محكمة القدس الشرعية بتاريخ 16/4/1388هـ الموافق 12/6/1968م فانه لا يجوز شرعًا لاحد ابناء الواقفين الانتفاع بالوقف او بجزء منه الا اذا كان مصابا بعاهة مزمنة لان هذا الانتفاع يخالف شرط الواقفين الوارد في نص حجة الوقف: (واذ ماتت الزوجة (ع) يعود الوقف على الزوج (ج) وعلى بناته المستحقات للوقف واذا مات الزوج عاد وقفا على الزوجة (ع) وبناتها المستحقات في الوقف).
ولما كان شرط الواقف كنص الشارع فانه لا يجوز لاحد ابناء الواقفين السكن بدون موافقة مستحقات الوقف من اخواته كما لا يجوز ان يسكن دون مقابل في جزء من الوقف ويعتبر متعديًا على حق بنات الواقفين الموجودات سواء كن ابكارا او ايامى او مطلقات اذ لهن حق الانتفاع بالوقف ومطالبة شقيقهن باجرة ما مضى من زمن مقابل انتفاعه بالسكن الذي يشغله وانفاذ ما فيه مصلحة الموقوف لهن او لاي منهن ممن يشملها الوقف حق السكن في حصتها واذا زاد عن حصتها فتدفع اجرة لمستحقات الوقف من اخواتها مقابل سكنها بخلاف اي أخ فانه ليس صاحب حق في السكن مع وجود اي اخت ترغب في السكن من باب انها صاحبة حق فيه ناهيك على انه من باب اولى انه لا يحق له ان يمنعها من حقها او يتعدى عليه.
ويشمل الوقف الارض التي مساحتها ثلاثة دونمات ونصف حوض رقم (30247) في موقع كرم البحر منطقة ارض السماد في حي الشيخ جراح بالقدس سواء كان بناء قديمًا كان وقت انشاء حجة الوقف او انشئ بعد ذلك لان الوقفيه تنص على وقف العقار ( وما ينشأ على هذا العقار في المستقبل) ويعتبر كل ناتج من غلة واستغلال وسكن واسكان وسائر الانتفاعات الشرعية وقفا من حق بنات الواقفين وحسب الشروط المنصوص عليها في الوقفية وعلى الترتيب الذي شرطه الواقفان والله تعالى اعلم.
 

 
 (210)  (212) (910)  
  220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210  مزيد