الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0038 |
السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم الرقم:3/2/936/3951 التاريخ:4/6/1424هـ سماحة مفتي المملكة المكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارفق طية المراسلات والوثائق والتقارير المتعلقة بموضوع جار المسجد (م م ع ج) الجندويل الذي يطلب توسعة نهاية الدخلة المؤدية الى ارضه بينه ويبن المسجد حسب الاسكتش المرفق المقترح والتقارير المرفقة. راجيا سماحتكم التكرم بالموافقة والايعاز لبيان رأي الشرع الحنيف في تلك المسألة خاصة وان ارض المسجد حجة وقفية والسلام عليكم مدير اوقاف محافظة العاصمة سمير القضاة
|
الجواب |
فضيلة مدير اوقاف محافظة العاصمة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشارة الى كتابكم رقم 3/2/936/3951 بتاريخ 4/6/1424هـ الموافق 3/8/2003م المتضمن بيان الحكم الشرعي بموضوع جار المسجد (م م ع ج) الجندويل. واستنادًا لتقرير اللجنة بالكشف الميداني بتاريخ 17/7/2003م فانه لا بد من مخاطبة دائرة التسجيل والجهات التنظيمية لتسجيل الدخلة الواقعة غرب المسجد لتسجيلها دخلة عامة لتتحقق مصلحة الوقف. كما يجب تثبيت الجزء المقتطع من المسجد والجزء المقابل من ارض السيد (ح ش ص) وتوثيقه في المحكمة الشرعية وفي سجلات دائرة الاراضي والمساحة وحسب الاصول. فاذا ما تحقق ذلك جاز البدل ليحقق مصلحة الوقف ومصلحة الجار ايضًا فلا ضرر ولا ضرار، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0039 |
السؤال |
سماحة المفتي العام بالوكالة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إشارة لكتاب فضيلة قاضي إربد الشرعي/ للمنطقة الشمالية رقم (5/5/648) تاريخ 11/5/1999م المرفق طيه صورة عن الاستدعاء المقدم من المستدعي( رم ع ج من سكان علعال، والمتضمن طلب تسجيل/ حجة وقف ذري لقطعة الأرض رقم (280) حوض رقم (13) الفقاره، من أراضي علعال والبالغة مساحتها (307)م2 من نوع الملك والمقام عليها (ديوان) لصالح عشيرة الجلابنة (آل ع) و"(آل س) و(ر م) ولأحفادهم وأحفاد أحفادهم من بعدهم وكذلك قطعة الأرض رقم (280/101) حوض رقم (13) الفقاره من أراضي قرية علعال للذكور فقط دون الإناث. أرسل لفضيلتكم كافة المرفقات للتكرّم بإبداء الرأي وبيان الحكم الشرعي بذلك لنتمكن من إجابة فضيلة القاضي الشرعي على طلبه. والسلام عليكم. موقع /الوزير مساعد الامين العام مدير الشؤون القانونية محمد عبدالله المبيضين
|
الجواب |
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد، فإن الوقف الذري مشروع منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم بمشروعية الوقف بعامة اذ لم يكن في عهدهم التمييز بين نوعي الوقف الذري والخيري فقد اقر الصحابة رضي الله عنهم ذلك دون انكار فاعتبر ذلك اجماعًا منهم، روي عن اسماعيل بن ابي حكيم قال: "شهدت عمر بن عبد العزيز ورجل يخاصم اليه في عقار حبس لا يباع ولا يوهب ولا يورث فقال: يا امير المؤمنين،كيف تجوز الصدقة لمن لا يأتي ولم يدري ايكون ام لا؟ فقال عمر رضي الله عنه اردت امرًا عظيمًا، فقال: يا امير المؤمنين، ان ابا بكر وعمر كانا لا يقولان لا تجوز الصدقة ولا تحل حتى تقبض، قال عمر بن عبد العزيز: الذين قضوا بما تقول هم الذين حبسوا العقار والارضين على اولاد اولادهم عمر وعثمان وزيد بن ثابت فاياك والطعن على من سلفك والله ما احب اني قلت اني قلت ما قلت وان لي جميع ما تطلع عليه الشمس او تغرب، فقال: يا امير المؤمنين، انه لم يكن لي به علم، فقال عمر: استغفر ربك واياك والرأي فيما مضى من سلفك او لم تسمع قول عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ان لي مالا احبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احبس اصله وسبل ثمره" ، ففعل، فلقد رأيت عبدالله بن عبيد الله يلي صدقة عمر وانا بالمدينة وال عليها فيرسل الينا من ثمرته. وعليه فاذا تحققت في الواقف الاهلية الشرعية فالوقف الذري الوارد في السؤال جائز شرعا ولا يخالف القوانين و الانظمة المرعية والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0040 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان المرحوم (ف ع) قد أوقف حصته في قطعة الأرض رقم (252) حوض رقم (8) المرقب/ ماركا/ صالحية العابد، والمقام عليها مسجد وخمسة مخازن وسكن للإمام بموجب الحجة الوقفية رقم (1/10/4) تاريخ 3/7/1995م المربوط طيه صورة عنها، تقدّم السيد(م ف عد) بطلب تحويل المخازن الموقوفة وقفاً خيرياً إلى مسجد طابق أرضي. أرجو بيان الحكم الشرعي، وهل يجوز مخالفة شرط الواقف وإجابة الطلب. والسلام عليكم، موقع/ الامين العام لوزارة الاوقاف عبد الفتاح صلاح
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنه بعد الاطلاع على حجة وقف خيري رقم (1/10/4) تاريخ 5/2/1416هـ الموافق 3/7/1995م الصادرة من المحكمة الشرعية في عمّان الوسطى والمتضمنة وقف حصة السيد (ف ع) وقفاً خيرياً، وهي حصة من حصتين من قطعة الأرض رقم (52) حوض رقم (8) المرقب قرية ماركا/ صالحية العابد وعليها بناء مسجد فلاح العابد وبيت مخصص للإمام ومخازن عدد خمسة، واشترط الواقف الانتفاع بما يعود من إيجار المخازن المذكورة طيلة حياته وتعود بعد وفاته في منفعتها وقفاً خيرياً كأصل عينها، لكون شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة. فالمخازن ومنافعها أصبحت وقفاً خيرياً تتولاه وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بعد وفاة الواقف – رحمه الله تعالى – وشرطه نافذ ومحترم شرعاً، كما أن مصلحة الوقف تتحقق بنفاذ شرط الواقف الانتفاع بالمخازن المذكورة، ولأنها لا تصلح أن تكون تبعاً أو جزءاً من المسجد لوجود حائل لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام إذ لا تتحقق رؤية المأتم للإمام أو للمأمومين خلفه، أو سماع الصوت مباشرة لمتابعة الصلاة والاقتداء بالإمام وبغير ذلك تكون الصلاة كمن يصلي خلف مذياع أو تلفاز وهذا غير جائز شرعاً، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز ارتفاع الإمام عن المأمومين فقد أم حذيفة بن اليمان – رضي الله تعالى عنه – الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود – رضي الله تعالى عنه – بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني، وعن ابن مسعود – رضي الله تعالى عنه – قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه" ناهيك عن إمكانية تقدّم المأمومين عن الإمام في الطابق الأرضي (المخازن) تبعاً لواقع البناء. ولا بد من الإشارة إلى أنه يمكن الاستعاضة عن المخازن بتوسعة المسجد من الجهة الغربية، وتتحقق بذلك مع المنفعة للوقف ولسكن الإمام ورواد المسجد إلى جانب تحقيق السنة في وقف الإمام وسط الصف حين وقوفه في المحراب فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه – عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "وسطوا الإمام وسدوا الخلل". كما أشير إلى أنه للخروج من خلاف العلماء حول أسفل المسجد فلا بد من إزالة الشيوع بالفرز بين الحصتين إن كان هناك أي شيوع ليتولى كل حصته، فقد جاء في الفتاوى الهندية ما نصه: "لو أن رجلين كانت بينهما أرض وقف كل واحد منهما نصيبه على قوم معلومين فهذا جائز، ولهما أن يتقاسما هذه الأرض فيفرز كل واحد منهما ما وقف فيكون في يده يتولاه". ومن باب أولى الفرز بين الوقف الخيري والمالك ليتولى حصته كما تتولى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الحصة الأخرى بكاملها بحكم ولايتها تحقيقاً لمنفعة الوقف وإنفاذاً لشرط الواقف ودرءاً لأي ضرر أو تقصير "فلا ضرر ولا ضرار" والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0041 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ارجو فضيلتكم التكرم ببيان الفتوى الشرعية في امر تحويل مصلى النساء في المساجد الى سكن للامام اذا كانت الضرورة تقتضي ذلك ومصلى النساء موجود تحت المسجد في الطابق السفلي. مرفقًا طيه صورة عن كتاب مدير اوقاف عمان رقم (3/2/404/2990) تاريخ 19/9/1992م، المتضمن تحويل مصلى النساء بمسجد الحارث بن عمير الاسدي -وادي الحدادة الى سكن للامام وصورة عن الاستدعاء المقدم من امام المسجد. والسلام عليكم /الوزير مدير الوعظ و الارشاد الدكتور عيسى العمري موقع
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، لما كان مصلى النساء موجودًا تحت المسجد في الطابق السفلي فان موضع الامام أعلى من موضع المأمومين وقد ذهب جمهور العلماء الحنفية والماليكة والشافعية و الحنابلة الى كراهة علو الامام على المأمومين لما روي أن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار فقام على دكان والناس اسفل منه فتقدم حذيفة رضي الله عنه فأخذ بيده فاتبعه عمار حتى انزله حذيفة فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة: الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك، قال: بلى، تذكرت حين شددتني. و الحاصل من الادلة كما قال الشوكاني: منع ارتفاع الامام على المأمومين من غير فرق بين المسجد وغيره. وعلى هذا يمكن تحويل مصلى النساء الى سكن لامام المسجد اذ في ذلك منفعة محققة للمسجد المذكور وان انتفاع الامام بالسكن لا يخرج الفرع عن اصله، فهو وقف من المسجد وتبع له. وان ما ورد في السؤال في امر تحويل المصلى الى سكن للامام اذا كانت الضرورة تقتضي ذلك، وإذ الضرورة لها حكمها وتقدر بقدرها حسب الاحكام الشرعية، واذا ما تحققت بناء على ما ورد في السؤال، فان المسؤولية تقتضي بالاسراع في امر التحويل تحقيقًا للمصلحة وانفاذًا للمنفعة، واستجابة للضرورة، والله تعالى أعلم .
|
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0042 |
السؤال |
سماحة المفتي العام حفظه الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أرجو افتاءنا في حكم تغيير الوقف الذري بعد لزومه و موافقة المنتفعين منه عليه؟ و جزاكم الله خير د. (ز ا ح) رئيس لجنة الوقف الذري لعائلة (ا ح)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن الوقف الذري بعد لزومه يأخذ أحكام الوقف الخيري وطالما تحقق اركان الوقف وشروطه فان الوقف لازم على التأبيد ولا يجوز تغييره وتملكه لاحد من الورثة أو بعضهم وإنما يجب الالتزام بما تم تسجيله وحسب الاصول، والله تعالى اعلم.
|
|
|
|