الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0028 |
السؤال |
ما رأيكم بالموسيقى؟ |
الجواب |
يكون الحكم تبعاً لنص كلمات الأغنية وهدفها فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0029 |
السؤال |
هناك في المناسبات تلتقط الصور بواسطة الكاميره الفوتوغرافية
السؤال هل يجوز جمع هذه الصور في المنزل في البوم خاص بالصور والعودة اليها ومشاهدتها عند الحاجة مثل صور الأطفال والأصدقاء والأقارب؟ |
الجواب |
نعم يجوز، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0030 |
السؤال |
سماحة المفتي العام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرفق طيه نص مسألة بخصوص الوقف، نرجو من سماحة المفتي باعطاء فتوى شرعية بخصوص المسألة وهل الارض المختلف عليها وقف ام هبة ولكم جزيل الشكر والعرفان. واقبلوا احترامي مقدمه: (م ز م)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فانه بعد الاطلاع على المسالة المرفقة بالسؤال وبعد الاطلاع على قانون الجمعية ومحضر جلسة الجمعية رقم (52) تاريخ 5/11/1992م والمتضمن موضوع الارض المشار اليها في المبحث والقرارات، وبالرجوع الى اقوال العلماء في البداءة بكتاب الهبة والوقف يتبين ان الارض المشار اليها هبة لا وقفًا بدءًا من نص وأنقله من غير مقابل للجمعية ... والقرائن تؤيد ذلك اذ لو كانت وقفًا لكان هناك زيادة تفيد بوقف عين الارض على التأبيد لوجه الله تعالى وطلب ثوابه و ابتغاء مرضاته وتخصيص منفعتها لكذا... ولكان شرط الواقفة واضحًا في صرف منفعة الارض او اقامة ما تشترطه عليها او الاشارة الى تولية الوقف لتحقيق الشرط وحيث ان ذلك لم يحصل فقد تمت الهبة من الواهبة وهي بالحالة المعتبرة شرعًا وحسب الاصول الى الجمعية وهي شخصية اعتبارية وقانونية فاصبحت الارض ملكا لها ولا يخالف صلاحياتها بل يتفق مع الفقرة (ج) من هذه الصلاحيات ونصها: (جمع التبرعات وتلقي الهدايا والمواريث والوصايا سواء كانت عقارات اموالا واستخدامها لتحقيق اهداف الجمعية). وعليه تم التصرف بالارض بقرار موقع حسب الاصول وبحضور جميع الاعضاء وذلك منذ عام 1993م المشار اليه وباستشارة قانونية ودون اعتراض على ذلك في حينه مما يؤكد ان المالكة التي لها اهلية اجراء التصرفات المالية دون غيرها قد وهبت الارض المشار اليها للجمعية للانتفاع بها ضمن صلاحياتها لتحقيق اهدافها، كما انه يبدو ان الاعتراض على هبة الارض المشار اليها يحتاج الى بينة شرعية وليس مجرد ادعاء برز بعد حين من الزمن قد يعرقل تحقيق بعض اهداف الجمعية ويخالف ما قصد من الهبة ابتداء كما انه يثير البلبلة والخلاف بين الناس والاجدى ان يسود التعاون والتكافل على الخير والنفع العام قال تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ} [المائدة:2] والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.
|
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0031 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لنا قضية ارض في مدينة الخليل، وقد احيلت القضية الى محكم المدعو ( ي ش) واثناء بحث القضية لم ياخذ بالحجج الموجودة واتخذ القرار لصالح الفريق الآخر وعند مراجعة القرار من قبل علماء اخبرني الشيخ (هـ س) والشيخ (م ن ط) وبقناعتهم بأن القرار لم يستوف الشروط الشرعية حيث لم يأخذ بالحجج والشهود المعمول بها في جميع ديار المسلمين حسب الاصول، والسؤال هنا هل يجوز مناقشة المحكم المذكور اعلاه في هذه القضية أم أن قراره ملزم وقطعي واذا ثبت أن قراره غير شرعي فهل نحن ملزمون بالقرار أم لا؟ والسلام عليكم المستدعي: (م ز ا ت)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، التحكيم جائز شرعًا لقوله تعالى: {فَٱبْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحاً يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ} [النساء:35]. وثبت في السنة أن سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهود بني قريظة وحكم زيد بن ثابت رضي الله عنه بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنه، كما حكم جبير بن مطعم رضي الله عنه بين عثمان بن عفان رضي الله عنه وطلحة ابن عبد الله، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا مجمعين على جواز التحكيم وعلى هذا بين العلماء ان من حكم بين اثنين تراضيا به فحكم بينهما ورضيا به جازو هذا اذا توفرت فيه شروط اهلية القضاء أي ان يكون ممن يصلح للقضاء لانه بمنزلة القاضي فيما بينهما، فاذا ما ثبت ما ذكره السائل في سؤاله فيجب مناقشة الحكم المذكور، ولا يعتبر قراره هذا ملزمًا اذ لا خلاف بين اهل العلم بنقض حكمه اذا كان حكمه جائرًا بينًا اذ في اعراضه عن الاخذ بالحجج والبينات وعدم الاستماع لشهادة الشهود مخالفة صريحة للاصول الشرعية وفي هذا اثم ايضًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون"، بل ان من العلماء من يرى انه اذا رفع حكم الحكم الى القاضي فلم يوافق حكمه ابطله لانه غير ملزم له لعدم التحكيم منه، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا متفرقة |
رقم الفتوى |
0032 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المستدعي: لجنة اعمار مسجد الفرقان جرش الموضوع: تبديل مكان اقامة المسجد المقترح. أبعث لفضيلتكم بطيه صورة عن كتاب مدير اوقاف محافظة جرش رقم (332) تاريخ 9/3/1995م و المربوط به صورة عن المضبطة الموقعة من لجنة اعمار مسجد الفرقان والمجاورين بطلب استبدال الموقع المخصص لبناء مسجد من القطعة الوقفية رقم (1074 حوض7) أراضي جرش الى القطعة الوقفية المجاورة لها رقم (981) من نفس الحوض وجميعها ملك وزارة الاوقاف، حيث ان القطعة الاولى رقم (1074) كان قد تبرع بها السيد (عبد الرحيم عبد الوالي الحوامدة) ومساحتها (6دونمات و155مترًا مربعًا) لاستعمالها مقبرة وتخصيص جزء منها لبناء مسجد عليه، أما القطعة الثانية رقم (981) فهي مسجلة مقبرة جرش حاليًا ويوجد بها جزء صخري مرتفع لا يستفاد منه كمقبرة وهو الانسب لاقامة مسجد عليه من الموقع الاول وذلك حسب تنسيب لجنة الكشف المشكلة في تقريرها المرفق صورة عنه وكتاب مدير الاوقاف المشار اليه اعلاه. أرجو فضيلتكم بيان الحكم الشرعي حول جواز استبدال موقع مكان المسجد الى قطعة اخرى وكما هو مبين اعلاه وذلك في ضوء ونصوص الاحكام الشرعية لنتمكن من السير بالمعاملة حسب الاصول. و السلام عليكم
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنه بناء على تقرير اللجنة المشكلة حسب الاصول والتي قامت بالكشف على القطعتين الموقوفتين رقم (1074) ورقم (981حوض7) بمدينة جرش، قد رأت ان المصلحة تقتضي ان يكون مكان بناء المسجد على القطعة رقم (981) و الموقوفة لتكون مقبرة، كما رأت ان تبقى القطعة رقم (1074) الموقوفة لبناء مسجد على حالها امتدادا للمسجد المنوي بناؤه. ولا يخفى أن بناء مسجد على القطعة رقم (981) فيه تغيير لصورة الوقف، مع بقاء اصله وفي ظاهره مخالفة لشرط الواقف فان شرط الواقف كنص الشارع، والأصلح والأنفع للوقف ولا يتنافى قصد الواقف بناء مسجد، وقد تفهم ذلك ورثة الواقف وتحقق المصلحة للوقف دون ان يخرج عن القربة الى الله تعالى، والصدقة الجارية التي تنفع باذن الله تعالى. ويعضد ذلك ايضًا ان الارض المشار اليها صخرية لا تصلح لمقبرة وتتوسط مبان سكنية مقامة والحي بحاجة لمسجد وفي تخصيصها هذا توفير للجهد ومال الوقف ايضًا وهي بموازاة الشارع أيضا، وأصلح من القطعة الاخرى المجاورة لها الموقوفة أصلاً لبناء مسجد. والله تعالى أعلم.
|
|
|
|