|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0035 |
| السؤال |
فضيلة الشيخ سعيد حجاوي المحترم مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية السلام عليكم ورحمة الله، يقوم ملحق "الشباب اليوم" في صحيفة "العرب اليوم" بإجراء تحقيق حول أطفال الأنابيب في الأردن ومستوى الإقبال على هذا النوع من العمليات، ونود من فضيلتكم توضيح وجهة النظر الشرعية أو الفتوى الشرعية المتعلقة بهذا الخصوص للنشر يوم الأربعاء، وتوضيح رأي الشرع في قضية تجميد الأجنّة بالسرعة الممكنة. واقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير. ملحق "الشباب اليوم"
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإنه لا بد من التأكيد على أنّ الجماع أو الوقاع مباشرة بين الزوجين زواجاً شرعياً هو وسيلة الإنجاب قال تعالى : {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} [البقرة: 187] وقال تعالى: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ} [البقرة: 223] ولا يتحول عن الجماع وهو الأصل إلاّ لضرورة: "فالضرورات تبيح المظورات والضرورة تقدّر بقدرها"، فحبّ النسل وإدراك الولد مقصد شرعي كما أنّ العقم مرض تقتضي الحاجة علاجه ويجوز بطريقتين فقط من طرق أطفال الأنابيب: الأولى: أخذ مني الزوج وتلقيح الزوجة التي لا تحمل بشرط وجود الزوجين معاً، فيكون التلقيح بين الماءين داخلياً قال تعالى: {فَلْيَنظُرِ ٱلإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِن بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ} [الطارق: 5-7]. الثانية: أخذ مني الزوج وبويضة زوجته التي لا تحمل وتلقيحهما في أنبوب خارج الرحم، ثم بعد الإخصاب تعاد البويضة الملقحة إلى رحم الزوجة نفسها التي أخذت منها البويضة. وبهاتين الطريقتين يعتبر العلاج مشروعاً، فقد جاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فقال: يا رسول الله أنتداوى؟ قال: "نعم، فإنّ الله لم ينزل داء إلاّ أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله" فيجب أن يقوم بهذه العمليات أطباء مختصون ثقات وعليهم وعلى من يعاونهم الاحتياط الشديد والتأكد أن التلقيح من ماء الزوج وماء الزوجة مع الحرص الشديد أيضاً وأخذ الحيطة والحذر من اختلاط البيضات الملقحة بغيرها لأن ذلك خيانة واعتداء على الإنسان والأرحام والأعراض والأموال كما يجب أن تكون هناك رقابة مأمونة وموثوقة على كل ذلك وأن لا توكل أي خطوة من الخطوات لينفرد بها واحد بعيداً عن نظر الغير درءاً للغفلة أو الخطأ وحفاظاً على الأنساب، كما يجب أن تكون التشريعات الرادعة التي تحول دون عبث أو تلاعب. أمّا قضية تجميد الأجنّة فلا تجوز شرعاً لأن الاستنزال والاستدخال معاً في حال الزوجية فالتجميد يفتح باباً للعبث في النسب بما لا يخرج عن إطار الاستبضاع الذي كان سائداً في الجاهلية قبل الإسلام وإن جاء بوسائل تلبس لبوس العلم، وفي التجميد استهانة في العرض بما يهدد كيان الأسرة ونظام الجماعة كما يفتح باباً خطيراً للمتاجرة بالأجنة وبالتالي استرقاق الإنسان وامتهانه واحتقاره والله قد كرّمه في كل أحواله {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ ً} [الإسراء: 70] وعليه فإنّ الإسلام يحرم تجميد الأجنة سداً للذرائع ودرءاً للمفاسد فدرء المفاسد أولى من جلب المنافع وقد حذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من التهاون في الأعراض والأنساب فقال: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته ومن قبل على زوجه أن تحمل من غيره أو تضع في رحمها من ليس منه فهو ديوث"، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0036 |
| السؤال |
فتوى شرعية
سماحة مفتي المملكة الأردنية الهاشمية المكرّم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
السؤال: إنني أقوم حالياً بكتابة أطروحة في القانون المدني للحصول على درجة الدكتوراه بعنوان الجراحة التجميلية من الناحية الشرعية والقانونية. أكون شاكراً لكم إن تكرمتم بتزويدي بفتواكم عن الناحية الشرعية بخصوص الجراحة التجميلية حتى أتمكن من توثيقها ضمن أطروحتي. شاكراً لكم حسن صنيعكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم. المستدعية المحامية (ن م ق)
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، إن إجراء عمليات التجميل لعلاج مرض والتخلص أو التخفيف من ألم أو رفع ضرر مادي أو معنوي وإعادة العضو المصاب أو البشرة إلى خلقتها جائز شرعاً لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم" ولأن الضرر يزال وهو ما تقضيه الضرورة أو الحاجة فعن عرفجة بن أسعد – رضي الله تعالى عنه قال: "أصيب أنفي يوم الكلاب فاتخذت أنفاً من ورق (فضة) فأنتن علي فأمرني النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – أن اتخذ أنفاً من ذهب". أما تغيير حالة العضو أو هيئته أو شيء من الخلقة عن الصفة التي هي عليها دون حاجة أو ضرورة وإنما بقصد التحسين والتجميل بما يسمى عملية تجميل سواء كانت بالجراحة للتخلص من شحوم ولضمور بطن مثلاً أو كانت بحقن مادة أو مواد لإبراز عضو أو كانت لتغيير الشكل والهيئة فإن ذلك حرام وكبيرة من كبائر الذنوب وهي تدليس وتزوير وتغيير لخلق الله تعالى القائل في كتابه العزيز: {وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ ٱلأَنْعَٰمِ وَلأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيّاً مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً} [النساء:119 ،120]، وقال تعالى: {لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ } [الروم:30]. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله"، وفي الحديث القدسي "وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم انزل به سلطاناً وأمرتهم أن يغيروا خلقي"، وعليه فإنه يحرم تغيير شيء من الخلقة التي خلقها الله تعالى بزيادة أو نقصان التماس الحسن والجمال لزوج أو غيره، وإن الانشغال بالجسد والحرص على تغيير الخلقة وتجميلها شعور بالنقص والعيب وإن اللجوء إلى العمليات التجميلية هذه إنما هو لسد منفعة أو إخفاء عيب يتصوره، وفي هذا أيضاً إسراف للمال بإنفاقه في غير محله، وجلب للألم، وللأعراض الجانبية الناتجة لغير مقصد شرعي وتصرف بشيء من جسده فيما لا يحق له لأن الإنسان لا يملك نفسه، ولا أي عضو من أعضائه فلا يجوز أن يتصرف إلا بما يقتضيه الشرع الذي هو خير كله والله تعالى يقول: {يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً * يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلإِنسَانُ ضَعِيفاً } [النساء:27، 28]، يستميله هواه وتستخف به شهوته، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0037 |
| السؤال |
| حكم استئصال الرحم بغير ضرورة؟ وهل يجوز نقل الرحم على الرغم من انه بغرض الانجاب وليس انقاذا للحياة؟ |
| الجواب |
| حرام لأنه تعد و تغيير لخلق الله تعالى، كما يحرم نقل الرحم، والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0038 |
| السؤال |
| هل ورد نهي عن إرضاع الأم لوليدها أثناء الحمل؟ وإن كان هناك نهي ديني أو طبي زودونا بدليله جزاكم الله خيرا ونفع بكم. |
| الجواب |
| لم يرد نهي عن ارضاع الأم لوليدها اثناء الحمل بل وردت توجيهات نبوية بترك ما يؤدي إلى انقطاع لبن المرضع وبقائه على اعتداله، وطيب ريحه مما يؤدي إلى ضعف الرضيع والاضرار به ومن ذلك جماع المرضع (وطء الغيلة) حتى لا تحمل وهي مرضع فيكون الولد المرضع مغيلا واللبن غيلا فعن جذامة ابن وهب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لقد هممت أن انهى عن الغِيَلة حتى ذكرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم" وعن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: " يا رسول الله إني اعزل عن امرأتي فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لِمَ تفعل ذلك، فقال الرجل؟ اشفق على ولدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتلوا اولادكم سرا فان الغيل يدرك الفارس فيدعثره" فهذه الأحاديث من باب المشورة، وليست للنهي، مما يشير الى اختلاف حال النساء بل والقدرة الصحة فمنهن من يكون الإرضاع مانعًا للحمل ومنهن غير ذلك، كما أن من الرجال من تغلب عليه الشهوة فالمصلحة في الجماع مقدمة على مفسدة سد الذريعة، لكن تقدم الطب في عصرنا ما يمكن من تحقيق المصالح التي اشار اليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في احاديثه الشريفة المذكورة آنفا، والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0039 |
| السؤال |
لدي طفلة ولدت منذ سبعة أشهر بنزيف على المخ من الدرجة الثالثة قبل الأخيرة في الشدة ولا زالت من يومها إلى اليوم على جهاز التنفس الاصطناعي حيث لا تستطيع الحياة بدونه وتأخذ حليبها بأنبوب وقلما تتحرك ولا بكاء لها ويعرض الأطباء المختصون علي ما يلي أنه إذا انتابها أزمة فهل يتدخلون بزيادة جرعة التنفس وعمل الانعاش أو إعطائها المضادات الحيوية أم يتركونها على الجهاز دون أي تدخل لتلقى مصيرها ؟
أفيدونا للأهمية وجزاكم الله خيرا..... |
| الجواب |
| على أطباء الاختصاص الثقات أن يختاروا ما هو أنفع للطفلة، فهي أمانة بين أيديهم، ولا يجوز أن يتركوها على الجهاز دون أي تدخل فذلك تفريط و تقصير متعمد، وقسوة تنافي ديننا الحنيف والله تعالى أعلم. |
|
| |
|