الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0036
السؤال
فتوى شرعية

سماحة مفتي المملكة الأردنية الهاشمية المكرّم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

السؤال: إنني أقوم حالياً بكتابة أطروحة في القانون المدني للحصول على درجة الدكتوراه بعنوان الجراحة التجميلية من الناحية الشرعية والقانونية.
أكون شاكراً لكم إن تكرمتم بتزويدي بفتواكم عن الناحية الشرعية بخصوص الجراحة التجميلية حتى أتمكن من توثيقها ضمن أطروحتي.
شاكراً لكم حسن صنيعكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.
المستدعية المحامية (ن م ق)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
إن إجراء عمليات التجميل لعلاج مرض والتخلص أو التخفيف من ألم أو رفع ضرر مادي أو معنوي وإعادة العضو المصاب أو البشرة إلى خلقتها جائز شرعاً لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: الهرم" ولأن الضرر يزال وهو ما تقضيه الضرورة أو الحاجة فعن عرفجة بن أسعد – رضي الله تعالى عنه قال: "أصيب أنفي يوم الكلاب فاتخذت أنفاً من ورق (فضة) فأنتن علي فأمرني النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – أن اتخذ أنفاً من ذهب".
أما تغيير حالة العضو أو هيئته أو شيء من الخلقة عن الصفة التي هي عليها دون حاجة أو ضرورة وإنما بقصد التحسين والتجميل بما يسمى عملية تجميل سواء كانت بالجراحة للتخلص من شحوم ولضمور بطن مثلاً أو كانت بحقن مادة أو مواد لإبراز عضو أو كانت لتغيير الشكل والهيئة فإن ذلك حرام وكبيرة من كبائر الذنوب وهي تدليس وتزوير وتغيير لخلق الله تعالى القائل في كتابه العزيز: {وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ ٱلأَنْعَٰمِ وَلأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيّاً مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً} [النساء:119 ،120]، وقال تعالى: {لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ } [الروم:30].
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله"، وفي الحديث القدسي "وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم انزل به سلطاناً وأمرتهم أن يغيروا خلقي"، وعليه فإنه يحرم تغيير شيء من الخلقة التي خلقها الله تعالى بزيادة أو نقصان التماس الحسن والجمال لزوج أو غيره، وإن الانشغال بالجسد والحرص على تغيير الخلقة وتجميلها شعور بالنقص والعيب وإن اللجوء إلى العمليات التجميلية هذه إنما هو لسد منفعة أو إخفاء عيب يتصوره، وفي هذا أيضاً إسراف للمال بإنفاقه في غير محله، وجلب للألم، وللأعراض الجانبية الناتجة لغير مقصد شرعي وتصرف بشيء من جسده فيما لا يحق له لأن الإنسان لا يملك نفسه، ولا أي عضو من أعضائه فلا يجوز أن يتصرف إلا بما يقتضيه الشرع الذي هو خير كله والله تعالى يقول: {يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً * يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلإِنسَانُ ضَعِيفاً } [النساء:27، 28]، يستميله هواه وتستخف به شهوته، والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0037
السؤال
حكم استئصال الرحم بغير ضرورة؟ وهل يجوز نقل الرحم على الرغم من انه بغرض الانجاب وليس انقاذا للحياة؟
الجواب
حرام لأنه تعد و تغيير لخلق الله تعالى، كما يحرم نقل الرحم، والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0038
السؤال
هل ورد نهي عن إرضاع الأم لوليدها أثناء الحمل؟ وإن كان هناك نهي ديني أو طبي زودونا بدليله جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
الجواب
لم يرد نهي عن ارضاع الأم لوليدها اثناء الحمل بل وردت توجيهات نبوية بترك ما يؤدي إلى انقطاع لبن المرضع وبقائه على اعتداله، وطيب ريحه مما يؤدي إلى ضعف الرضيع والاضرار به ومن ذلك جماع المرضع (وطء الغيلة) حتى لا تحمل وهي مرضع فيكون الولد المرضع مغيلا واللبن غيلا فعن جذامة ابن وهب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لقد هممت أن انهى عن الغِيَلة حتى ذكرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم" وعن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: " يا رسول الله إني اعزل عن امرأتي فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لِمَ تفعل ذلك، فقال الرجل؟ اشفق على ولدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتلوا اولادكم سرا فان الغيل يدرك الفارس فيدعثره" فهذه الأحاديث من باب المشورة، وليست للنهي، مما يشير الى اختلاف حال النساء بل والقدرة الصحة فمنهن من يكون الإرضاع مانعًا للحمل ومنهن غير ذلك، كما أن من الرجال من تغلب عليه الشهوة فالمصلحة في الجماع مقدمة على مفسدة سد الذريعة، لكن تقدم الطب في عصرنا ما يمكن من تحقيق المصالح التي اشار اليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في احاديثه الشريفة المذكورة آنفا، والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0039
السؤال
لدي طفلة ولدت منذ سبعة أشهر بنزيف على المخ من الدرجة الثالثة قبل الأخيرة في الشدة ولا زالت من يومها إلى اليوم على جهاز التنفس الاصطناعي حيث لا تستطيع الحياة بدونه وتأخذ حليبها بأنبوب وقلما تتحرك ولا بكاء لها ويعرض الأطباء المختصون علي ما يلي أنه إذا انتابها أزمة فهل يتدخلون بزيادة جرعة التنفس وعمل الانعاش أو إعطائها المضادات الحيوية أم يتركونها على الجهاز دون أي تدخل لتلقى مصيرها ؟
أفيدونا للأهمية وجزاكم الله خيرا.....
الجواب
على أطباء الاختصاص الثقات أن يختاروا ما هو أنفع للطفلة، فهي أمانة بين أيديهم، ولا يجوز أن يتركوها على الجهاز دون أي تدخل فذلك تفريط و تقصير متعمد، وقسوة تنافي ديننا الحنيف والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0040
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: السيدة (د ع م ش) حامل بالشهر السادس وتبين ان الجنين مشوه بعد التقارير الطبية اللازمة والصور التلفزيونية تثبت انه لا يوجد دماغ ولا عظام جمجمة وهذا يؤثر على الام والحامل حسب رأي الدكتور المختص.
ارجو من سماحتكم بالحكم الشرعي والافتاء.
والد الزوج
(م ح ا ي ن)
7/6/2006م
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بعد الاطلاع على التقريرين الطبيين الصادرين من سعادة الدكتور (م م ع) استشاري جراحة النساء والتوليد والعقم والالتراساوند وسعادة الدكتور (ت ي) اختصاصي الدماغ والأعصاب وبمناقشة الطبيب المختص تبين ان الجنين مشوه تشويهًا شديدًا يؤدي الى عدم امكانية الحياة لدى هذا الجنين ويهدد حياة الام.
وعليه فإنه يجوز شرعًا الاجهاض حفاظا على حياة الأم وهي الأصل والله تعالى أعلم.
 

 
 (189)  (191) (910)  
  200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190  مزيد