|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0030 |
| السؤال |
سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية بالوكالة المكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيدة ذو عائلة كبيرة ودخلها محدود وتريد تربيط البوقين [المواسير] ولا تريد اية طريقة ثانية.
|
| الجواب |
ان الوسيلة المذكورة في السؤال انما هي استئصال القدرة على الانجاب عند الزوجة المشار اليها وبشكل دائم بحيث تصبح عقيماً، وهي هذا تغيير لخلق الله عز وجل، قال تعالى: {وَلأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ} [النساء:119] كما ان فيه تعد ومخالفة لمقاصد الشريعة في المحافظة على النسل والتناسل وقطع نهائي لنعمة امتن الله سبحانه بها على صفوة خلقه، قال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً } [الرعد:38]. كما امتن الله سبحانه بهذه النعمة على الخلق وهي غاية من غايات الزواج، قال تعالى: {وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً} [النحل:72]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأمم" . والزوجة لا تدري عن حالها غداً فالامر بيد الله عز وجل قال تعالى: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً } [لقمان:34]، فلعلها وهي لا تريد الذرية اليوم قد تتهالك عليها غداً لأمر يتعلق بها او لظرف حل باسرتها او بأولادها فتكون قد جعلت حاضرها ومستقبلها محكوم بماضٍ فات وانتهى، وبظرف وموقف وحال ومرحلة خاصة لا يجوز ان تحكم مراحل من حياة قادمة فمنع الحمل نهائياً محظور شرعاً عند جمهور العلماء. وأشير الى ان الاصرار على الرأي الشخصي ودون اعتبار للحكم الشرعي انما هو هوى وضلال، قال تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ} [القصص:50]. كما ان مقاصد الشريعة الغراء تلتقي مع العقل وفطرة الانسان وخيره ومنفعته فبالاتباع صلاح في حاله وماله ومع ذلك فالانسان بالخيار، قال تعالى: {مَّنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ} [فصلت:46]، والله تعالى اعلم.
|
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0031 |
| السؤال |
فضيلة المفتي العام المنتدب حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد في جنوب الأردن قرب العقبة بعض القرى التي يسكن فيها بدو من العريش وبئر السبع والذين ما زالوا حتى الآن يقومون بختان النساء. من جانب الدين الإسلامي هل ختان النساء حلال أم حرام؟ المستدعية
|
| الجواب |
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين وبعد، فإن ختان النساء من شعائر الإسلام وردت به السنّة النبويّة واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على جوازه ضمن الطريقة والوصف الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة المعروفة بختان البنات حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حبيبة هل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم، فقالت نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراماً فتنهاني عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو حلال فادن مني حتى أعلمك فدنت منه، فقال: يا أم حبيبة إذا أنت فعلت فلا تنهكي فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج. وقد خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم نساء الأنصار بقوله: (يا نساء الأنصار اختفضن ولا تنهكن). ولأنه من محاسن الفطرة وفيه الصون والعفّة ويزيل الإفرازات الدهنية التي قد تؤدي إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل وإمكانية التعرّض بذلك للأمراض الخبيثة. وعليه فلا حرج على من اختتنت من النساء ولا إثم ولا حرج على من لم تختتن لأنه لا يعدو المكرمة لقوله صلى الله عليه وسلم: (الختان سنّة في الرجال مكرمة في النساء) والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0032 |
| السؤال |
فضيلة مفتي عام المملكة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو تزويدنا بالحكم الشرعي فيما يتعلّق بالأمور التالية:- 1- هل نقل الأعضاء حرام أم حلال؟ خاصة أن هنالك بعض الفقهاء أباحوه، بشروط منها أن يكون بموافقة الشخص نفسه، فيما اعتبره آخرون مباحاً دون شروط؟! 2- ما هو رأي الشرع في نقل الدم؟ خاصة إذا كان بعدم رغبة الشخص، أي أن يؤخذ الدم من مريض ما، لغايات طبية، ويودع في بنك الدم، ثم يعطى لمحتاج، فما هو الحكم في هذه الحالة؟! 3- علاج المدمن على نوع من المخدرات، يقتضي أحياناً، ولأسباب طبية، تقديم المخدرات له.. هل هذا يعتبر حراماً أم حلالاً؟! شاكرين لكم حسن تعاونكم الجريدة المسائية
|
| الجواب |
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد، 1- لا يمكن أن يكون الجواب الحل أو الحرمة للأعضاء بشكل عام كما أن الإباحة على إطلاقها غير دقيقة حتى ولو وافق الشخص نفسه صاحب العضو إذا ترتب على ذلك هلاكه أو ضرره فالإنسان لا يملك نفسه وإنما هي أمانة تخضع لأحكام الخالق العظيم، ناهيك أنه لا يوجد من قال بالإباحة على إطلاقها بل لا بد من التفصيل فهل الأعضاء تبرع من حي لحي أو من ميت لحي وهل العضو المتبرع به كان متجدداً أو غير متجدد وهل يوجد له بديل عند المتبرّع أم لا وليس مجرد وجود البديل يجيز التبرّع وإنما بشروط حددها الفقهاء، بل إن إباحة التبرّع حتى من الميّت للحي ليس على إطلاقه أيضاً وإنما بشروط وقيود تحفظ كرامة الإنسان حياً وميتاً ولا تجعل من الإنسان مجالاً للعبث والتجارب والهوى والمزاجية. والله تعالى أعلم. 2- إن نقل الدم جائز شرعاً وأركّز على التبرّع فلا يجوز أن يكون بثمن لأن الإنسان لا يملك نفسه وملعون من يبيع حراً أو جزءاً منه ولا بد أن يكون التبرّع باختيار المتبرّع وإرادته وأن يكون الدم المتبرّع به صالحاً "فإن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيّباً" فلو كان يحمل الدم مرضاً أو يلحق ضرراً بالمتبرّع فلا يجوز أخذ الدم والحالة هذه ولو أذن المتبرّع. وإذا كان حفظ الدم في بنك للدم جيد فإن الأحسن هو وجود من يقبلون على التبرّع ومستعدون لذلك عند الحاجة فهو الرصيد الأفضل والمضمون وأود أن أبين أن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم يرشدنا بسنته وهو الذي كان يحتجم أن الدم يقوى ويتجدد وذلك قبل أن يكشف الطب أن ما يتبرّع به المتبرّع العادي من دم لا يؤثر على صحته وإنما هي جزء من الدم الاحتياطي في جسمه وأن الدم يتجدد في جسم الإنسان بشكل بطيء على مدى أربعة أشهر. والله تعالى أعلم. 3- هذا العلاج بحرام مخالف للشرع لقوله تعالى: {ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ} [المائدة:5]. وقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآئِثَ} [الأعراف:157]. ولأن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن التداوي بشيء من المحرمات فأجاب بقوله: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم" وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن لكل داء دواء وأن الله سبحانه هو الذي يضع الداء ويضع له الشفاء بالدواء الحلال، قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه، وجهله من جهله"، والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0033 |
| السؤال |
فتوى شرعية سماحة مفتي عام المملكة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستدعي: ( وع خ)
أرجو أن أعلمكم بأن زوجتي مصابة الآن بمرض التهاب مزمن في القولون، وهي حامل بتوأم وعندي من الأولاد تسعة أولاد ونرغب في إغلاق مواسير الحمل حيث أن الحمل يؤثر على صحة الأم، وقد طلب الطبيب المعالج فتوى شرعية لإجراء هذه العملية. واقبلوا احترامي وتقديري المستدعي
|
| الجواب |
فإن إغلاق المواسير يعني منع الحمل وهو محظور إلا لضرورة كأن يكون الحمل يهدد حياة الأم بناء على تقارير أطباء ثقات من أهل الاختصاص، أما إذا كان الحمل يؤثر على صحة الأم فقط كما هو وارد في السؤال فإن تأثر صحة كل ام بالحمل أمر وارد شرعاً قال تعالى: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَىٰ وَهْن} [لقمان:14]، وقال تعالى: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً} [الاحقاف:15]. وعلى هذا فإنه لا يجوز ربط المواسير إلا إذا ثبت تهديد حياة الأم بالحمل بتقارير طبية من أطباء ثقات من أهل الاختصاص. والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0034 |
| السؤال |
معالي وزير الصحة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، إشارة إلى كتاب مدير الوعظ والإرشاد رقم 2/1/1/9070 تاريخ 29/2/1415هـ 7/8/1994م المتضمن صورة عن كتاب معالي وزير الصحة بالوكالة رقم ت ص 20/3/4843 تاريخ 3/7/1994م الموجه لمعالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ونصه:
معالي وزير الأوقاف تحية طيبة، وبعد، أحيل إليكم معاملة المريض (غ أك) بمرفقاتها، وذلك للتكرم بعرضها على مجلس الإفتاء لاتخاذ القرار المناسب كإصدار فتوى شرعية أو إبداء الرأي القانوني، حيث سبق أن اللجنة الطبية العليا قررت سفر المذكور على إيطاليا للمعالجة (زراعة نخاع عظم) وبطيه صورة عن القرار كما قررت أيضا سفر شقيقته الطفلة (س أك) كمتبرعة له علماً بأنها من مواليد 1991م وعمرها لا يتجاوز ثلاث سنوات. وكما تعلمون أن الطفلة من حيث المبدأ قاصر ولا تستطيع الإجابة بالموافقة أو النفي وعلى ضوء إجابتكم نستطيع السير بالمعاملة حسب الأصول. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وزير الصحة بالوكالة الدكتور عبد الله النسور (موقع)
|
| الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد، فإن ولاية الأب على أولاده الصغار باعتبار المصدر هي ولاية ذاتية لازمة لا تقبل الإسقاط، ولا التنازل عنها، ومع ذلك لم تطلق الشريعة الإسلامية للأب الحرية المطلقة في التصرف، بل قيدت تصرفاته نحو أولاده القاصرين بما يعود عليهم بالنفع ودون محاباة أو تفضيل أحد على أحد بقصد الإضرار وان لا يتصرف بأي تصرف يضر بهم سواء في المال أو النفس ولو كان للتأديب وهذا هو الأساس. كما أن التبرع من طفلة قاصرة لا رأي لها ولا حق لوالدها في التبرع بأي جزء منها أو حتى من مالها، وهذا هو الأصل أيضا، وبعد سؤال أهل الاختصاص من الأطباء وتأكيدهم بأن أخذ جزء من نخاع عظمها لزرعه لشقيقها لا يعود عليها بضرر ويعود بالنفع على شقيقها، فلا مانع والحالة هذه من إجراء العملية دفعاً للضرر عن شقيقها وحفاظاً على حياته. وفي هذا تجسيد لأخلاق الإسلام في المودة والتعاون وحب الخير في ظل تقوى الله تبارك وتعالى في الوسيلة والغاية. والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.
|
|
| |
|