الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0025
السؤال
سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية بالوكاله المكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
اللولب ما حكمه في الاسلام، علماً بأنه يؤدي الى نزول البويضة المخصبة بالحيوان المنوي [يطرح].
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد،
ان اللولب أداة رحمية من اجل تنظيم الحمل لا يجوز استعماله الا لهدف مشروع وبرضى الزوجين، وتحت اشراف طبي يحول دون وقوع اذى دائم للزوجة قد يؤدي الى عدم الاخصاب مستقبلاً بعد نزعه، وهو في حكمه بهذا المنظور كالعزل جائز شرط اتفاق الزوجين على ذلك ففي الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا القرآن"، ولمسلم عن جابر ايضاً "فبلغ ذلك النبي فلم ينهنا عنه".
فاللولب قد تكون اداة عزل ووسيلة تنظيم، والامر بيد الله قال صلى الله عليه وسلم: "لو أن الماء الذي يكون منه الولد اهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولداً".

أما ما ورد في السؤال : بأنه يؤدي الى نزول البويضة المخصبة بالحيوان المنوي [يطرح] فهذا كما افاد اهل الاختصاص كان مجرد فرضية وفكرة قديمة ثبت بطلانها اذ ان اللولب يحدث تغيراً في جدار الرحم فيصبح جداره غير جاهز لالتقاط البويضة، فالعلم الدقيق أن البويضة لا تلتصق بجدار الرحم لانه لا يوجد عوامل مهيأة للالتصاق، فاللولب يماثل في غاياته اقراص منع الحمل لكن اللولب يتعلق اثره بالرحم بينما الاقراص يتعلق اثرها بالمبيض، والله تعالى اعلم.
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0026
السؤال
سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية بالوكاله المكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سيدة حامل [جنين ذو حياة لكن هناك ماء في رأسه "مشوه"، ما حكم ثقب الرأس لنزول المياه من اجل الولادة الطبيعية علماً أن الطريقة هذه تؤدي الى وفاة الجنين].
الجواب
بالنسبة لموضوع الجنين فتختلف من حالة الى حاله فلا بد من تحديد نوع الحالة اولاً من قبل الاطباء ذوي الاختصاص، كما أن إجراء فحوصات لرأس الجنين من ذوي الاختصاص أيضاً، وخاصة من جراحي الاعصاب والدماغ أمر ضروري وواجب، وعلى ضوء ذلك يمكن بيان الحكم، فقد يكون الرأس كبيراً جداً تتعذر معه الولادة الطبيعية وتكون باجراء عملية قيصرية حفاظاً على حياة الام والجنين.

وأما اذا اكد اطباء الاختصاص ان الماء قد أثر على السماكة الدماغية ولا أمل يرجى في حياة الجنين فيجوز ثقب الرأس لنزول المياه من أجل الولادة الطبيعية حفاظاً على حياة الام.

أما اذا كان هناك أمل في حياته، ودون تهديد لحياة الام، فلا يجوز والحالة هذه اللجوء الى ثقب رأسه كما هو مشار في السؤال لأن في ذلك اعتداء على الحياة الانسانية ولا يجوز لاحد أن يتعدى على الجنين بالقتل او التسبب في الاسقاط حتى ولو كان أباه أو امه، وفصلت الشريعة الاحكام المتعلقة بذلك، فالله سبحانه هو واهب الحياة جعل المحافظة على النفس من الكليات الخمس، وليس لاحد أن يسلبها الا باذنه ، قال تعالى: {مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً} [المائده:32] وأن قتل النفس كبيرة تلي الشرك بالله تعالى، والجنين هنا لم يقترف ذنباً بعد ولم يكسب عملاً، والله تعالى اعلم.
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0027
السؤال
سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية بالوكاله المكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سيده حامل [جنين ذو حياة في رأسه ماء] ما حكم ثقب الرأس لنزول الماء لتسهيل الولادة القيصرية، علماً اذا لم يتم هذا لا تكون ولادة ويكون خطر على الام.
الجواب
فانه اذا كان الامر كما ذُكر في السؤال فهو ضرورة واشير الى ان الضرورة الشرعية لا بد لها من ثلاث عناصر بأن تكون اسبابها قائمة لا متوقعة وان تكون نتائجها يقينية او غالبة على الظن وان تكون المفسدة المترتبة على تجنب المخظور اعظم من المفسدة المترتبة على ارتكابه.
واذا كان العلماء قد اختلفوا في تقديم حياة الام على حياة الجنين، لكن الراجح تقديم المحافظة على حياة الام وقد فصل ذلك الاستاذ الدكتور محمد رأفت عثمان استاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بطنطا وبين ثلاث نقاط وهي:
1. أن الأم هي الاصل والجنين متكون منها وقد استقرت حياتها ولها خط مستقل في الحياة فانقاذها اولى.
2. ان الام غالباً هي زوجه ويحتاج زوجها اليها وقد يكون لها اولاد أيضاً يحتاجون اليها، ووفاتها تؤدي الى الحاق المشقة بهم جميعاً.
3. أن الام أقل من ناحية تعرضها بخطر الموت من الخطر الذي يتعرض له الجنين في هذا الظرف الذي نختار فيه بين حياة الام وحياة الجنين فيكون انقاذها أكثر نجاهاً في العادة من انقاذ الجنين.
وعلى هذا فيجوز ثقب الراس والحالة هذه لنزول الماء تسهيلاً للولادة القيصرية وحفاظاً على حياة الام، والله تعالى اعلم.
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0028
السؤال
سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية بالوكاله المكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سيدة انجبت اطفالاً مشوهين تحتاج في حملها التالي الى فحص مخبري لسائل الحمل، وثبت أن الجنين مشوه، ما حكم تنزيله في الاسلام؟
الجواب
اختلفت اراء الفقهاء واراء الاطباء كذلك نحو هذا الموضوع لكن الراجح انه اذا كان الجنين قد بلغ اربعة اشهر او جاوزها فلا يجوز اسقاطه مهما كان حاله الا اذا ترتب على بقائه خطر على حياة الام.
اما اذا كان الجنين دون الاربعة اشهر، وثبت حقاً انه مشوه تشويهاً خطيراً وغير قابل للعلاج، وان حياته بعد ولادته ستكون على اغلب الظن سيئة على نفسه وعلى اهله نظراً لما يحس به من الآم تنعكس على أهله ومع ذلك فلا يجوز اسقاطه الا بعد موافقة الوالدين فان وافقا جاز والا فلا، وهذا ما قرره مجلس المجمع الفقهي الاسلامي بالاكثرية التابع لرابطة العالم الاسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ما بين 15-22/7/1410هـ الموافق 10-17/2/1990م وأقرته ندوة الانعكاسات الاخلاقية للابحاث المتقدمة في علم الوراثة التي انعقدت في جامعة قطر واقامتها المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وجمعية الدعوة الاسلامية العالمية وكلية العلوم بجامعة قطر في الفترة من 21-23 شعبان /1413هـ الموافق 13-15/12/1993م، والله تعالى اعلم.
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0029
السؤال
سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية بالوكاله المكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سيدة بكر حملت ويريد زوجها اجراء عملية قيصرية لها علماً بانها تلد طبيعياً؟
الجواب
ان الولادة الطبيعية هي الاصل قال تعالى: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً} [الاحقاف:15]، وقال تعالى: {وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ} [النحل:78] .
ان اجراء عملية قيصرية لا يكون اللجوء اليها الا عند تعذر الولادة الطبيعية او الحاق ضرر بالام او الجنين او بهما معاً يرجح الظن على وقوعه فيكون اللجوء الى القيصرية اختيار لأخف الضررين.
لذا لا يجوز للزوج والحالة هذه ان يختار امراً ليس له فيه حق، ولا مجال لفرض رأيه، فالمرأة هي التي تتحمل الآم الولادة والله سبحانه خلقها وهيأها للولادة الطبيعية فان لم يتيسر لها ذلك فالرأي للأطباء ذوي الاختصاص، والله تعالى اعلم.
 

 
 (187)  (189) (915)  
  190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180  مزيد