الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0026 |
السؤال |
سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية بالوكاله المكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيدة حامل [جنين ذو حياة لكن هناك ماء في رأسه "مشوه"، ما حكم ثقب الرأس لنزول المياه من اجل الولادة الطبيعية علماً أن الطريقة هذه تؤدي الى وفاة الجنين].
|
الجواب |
بالنسبة لموضوع الجنين فتختلف من حالة الى حاله فلا بد من تحديد نوع الحالة اولاً من قبل الاطباء ذوي الاختصاص، كما أن إجراء فحوصات لرأس الجنين من ذوي الاختصاص أيضاً، وخاصة من جراحي الاعصاب والدماغ أمر ضروري وواجب، وعلى ضوء ذلك يمكن بيان الحكم، فقد يكون الرأس كبيراً جداً تتعذر معه الولادة الطبيعية وتكون باجراء عملية قيصرية حفاظاً على حياة الام والجنين.
وأما اذا اكد اطباء الاختصاص ان الماء قد أثر على السماكة الدماغية ولا أمل يرجى في حياة الجنين فيجوز ثقب الرأس لنزول المياه من أجل الولادة الطبيعية حفاظاً على حياة الام.
أما اذا كان هناك أمل في حياته، ودون تهديد لحياة الام، فلا يجوز والحالة هذه اللجوء الى ثقب رأسه كما هو مشار في السؤال لأن في ذلك اعتداء على الحياة الانسانية ولا يجوز لاحد أن يتعدى على الجنين بالقتل او التسبب في الاسقاط حتى ولو كان أباه أو امه، وفصلت الشريعة الاحكام المتعلقة بذلك، فالله سبحانه هو واهب الحياة جعل المحافظة على النفس من الكليات الخمس، وليس لاحد أن يسلبها الا باذنه ، قال تعالى: {مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً} [المائده:32] وأن قتل النفس كبيرة تلي الشرك بالله تعالى، والجنين هنا لم يقترف ذنباً بعد ولم يكسب عملاً، والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0027 |
السؤال |
سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية بالوكاله المكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيده حامل [جنين ذو حياة في رأسه ماء] ما حكم ثقب الرأس لنزول الماء لتسهيل الولادة القيصرية، علماً اذا لم يتم هذا لا تكون ولادة ويكون خطر على الام.
|
الجواب |
فانه اذا كان الامر كما ذُكر في السؤال فهو ضرورة واشير الى ان الضرورة الشرعية لا بد لها من ثلاث عناصر بأن تكون اسبابها قائمة لا متوقعة وان تكون نتائجها يقينية او غالبة على الظن وان تكون المفسدة المترتبة على تجنب المخظور اعظم من المفسدة المترتبة على ارتكابه. واذا كان العلماء قد اختلفوا في تقديم حياة الام على حياة الجنين، لكن الراجح تقديم المحافظة على حياة الام وقد فصل ذلك الاستاذ الدكتور محمد رأفت عثمان استاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بطنطا وبين ثلاث نقاط وهي: 1. أن الأم هي الاصل والجنين متكون منها وقد استقرت حياتها ولها خط مستقل في الحياة فانقاذها اولى. 2. ان الام غالباً هي زوجه ويحتاج زوجها اليها وقد يكون لها اولاد أيضاً يحتاجون اليها، ووفاتها تؤدي الى الحاق المشقة بهم جميعاً. 3. أن الام أقل من ناحية تعرضها بخطر الموت من الخطر الذي يتعرض له الجنين في هذا الظرف الذي نختار فيه بين حياة الام وحياة الجنين فيكون انقاذها أكثر نجاهاً في العادة من انقاذ الجنين. وعلى هذا فيجوز ثقب الراس والحالة هذه لنزول الماء تسهيلاً للولادة القيصرية وحفاظاً على حياة الام، والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0028 |
السؤال |
سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية بالوكاله المكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيدة انجبت اطفالاً مشوهين تحتاج في حملها التالي الى فحص مخبري لسائل الحمل، وثبت أن الجنين مشوه، ما حكم تنزيله في الاسلام؟
|
الجواب |
اختلفت اراء الفقهاء واراء الاطباء كذلك نحو هذا الموضوع لكن الراجح انه اذا كان الجنين قد بلغ اربعة اشهر او جاوزها فلا يجوز اسقاطه مهما كان حاله الا اذا ترتب على بقائه خطر على حياة الام. اما اذا كان الجنين دون الاربعة اشهر، وثبت حقاً انه مشوه تشويهاً خطيراً وغير قابل للعلاج، وان حياته بعد ولادته ستكون على اغلب الظن سيئة على نفسه وعلى اهله نظراً لما يحس به من الآم تنعكس على أهله ومع ذلك فلا يجوز اسقاطه الا بعد موافقة الوالدين فان وافقا جاز والا فلا، وهذا ما قرره مجلس المجمع الفقهي الاسلامي بالاكثرية التابع لرابطة العالم الاسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ما بين 15-22/7/1410هـ الموافق 10-17/2/1990م وأقرته ندوة الانعكاسات الاخلاقية للابحاث المتقدمة في علم الوراثة التي انعقدت في جامعة قطر واقامتها المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وجمعية الدعوة الاسلامية العالمية وكلية العلوم بجامعة قطر في الفترة من 21-23 شعبان /1413هـ الموافق 13-15/12/1993م، والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0029 |
السؤال |
سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية بالوكاله المكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيدة بكر حملت ويريد زوجها اجراء عملية قيصرية لها علماً بانها تلد طبيعياً؟
|
الجواب |
ان الولادة الطبيعية هي الاصل قال تعالى: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً} [الاحقاف:15]، وقال تعالى: {وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ} [النحل:78] . ان اجراء عملية قيصرية لا يكون اللجوء اليها الا عند تعذر الولادة الطبيعية او الحاق ضرر بالام او الجنين او بهما معاً يرجح الظن على وقوعه فيكون اللجوء الى القيصرية اختيار لأخف الضررين. لذا لا يجوز للزوج والحالة هذه ان يختار امراً ليس له فيه حق، ولا مجال لفرض رأيه، فالمرأة هي التي تتحمل الآم الولادة والله سبحانه خلقها وهيأها للولادة الطبيعية فان لم يتيسر لها ذلك فالرأي للأطباء ذوي الاختصاص، والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0030 |
السؤال |
سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية بالوكالة المكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيدة ذو عائلة كبيرة ودخلها محدود وتريد تربيط البوقين [المواسير] ولا تريد اية طريقة ثانية.
|
الجواب |
ان الوسيلة المذكورة في السؤال انما هي استئصال القدرة على الانجاب عند الزوجة المشار اليها وبشكل دائم بحيث تصبح عقيماً، وهي هذا تغيير لخلق الله عز وجل، قال تعالى: {وَلأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ} [النساء:119] كما ان فيه تعد ومخالفة لمقاصد الشريعة في المحافظة على النسل والتناسل وقطع نهائي لنعمة امتن الله سبحانه بها على صفوة خلقه، قال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً } [الرعد:38]. كما امتن الله سبحانه بهذه النعمة على الخلق وهي غاية من غايات الزواج، قال تعالى: {وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً} [النحل:72]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الأمم" . والزوجة لا تدري عن حالها غداً فالامر بيد الله عز وجل قال تعالى: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً } [لقمان:34]، فلعلها وهي لا تريد الذرية اليوم قد تتهالك عليها غداً لأمر يتعلق بها او لظرف حل باسرتها او بأولادها فتكون قد جعلت حاضرها ومستقبلها محكوم بماضٍ فات وانتهى، وبظرف وموقف وحال ومرحلة خاصة لا يجوز ان تحكم مراحل من حياة قادمة فمنع الحمل نهائياً محظور شرعاً عند جمهور العلماء. وأشير الى ان الاصرار على الرأي الشخصي ودون اعتبار للحكم الشرعي انما هو هوى وضلال، قال تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ} [القصص:50]. كما ان مقاصد الشريعة الغراء تلتقي مع العقل وفطرة الانسان وخيره ومنفعته فبالاتباع صلاح في حاله وماله ومع ذلك فالانسان بالخيار، قال تعالى: {مَّنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ} [فصلت:46]، والله تعالى اعلم.
|
|
|
|