الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0021 |
السؤال |
سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية المكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقدم استدعائي هذا راجياً من سماحتكم توضيح ما إذا كان رأي الدين الإسلامي يتعارض مع رأي الطب. السائل |
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين،
فإن الحكم الشرعي فرع من تصوره وإن تصوّر المسائل المتعلقة بالطب يرجع فيها إلى الأطباء من أهل الاختصاص قال الله تعالى: {فَٱسْأَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ} [النحل:43].
وإنه لا تعارض بين الطب وبين الدين الإسلامي لأنه لخير الإنسان وسعادته وحيثما كان الخير فثم شرع الله تعالى والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0022 |
السؤال |
فتوى شرعية
السؤال الأول: ما هو سبب تحريم تأجير الأرحام؟
السؤال الثاني: وما تأثير ذلك إذا تم على المجتمع الإسلامي؟
السؤال الثالث: في حالات الضرورة القصوى والرغبة في الإنجاب فهل إحضار حيوانات من رجل آخر ينطبق عليه إطلاق التحريم؟
جريدة الدستور
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، السبب في التحريم لأن تأجير الأرحام يدخل في معنى الزنا وهو محرّم بنص الكتاب والسنّة والإجماع بقول الله تعالى في كتابه العزيز: {وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً} [الإسراء:32]. وقوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ} أبلغ من أن يقول: "ولا تزنوا" فإن المعنى لا تزنوا من الزنى كما وصفه بالفحش وهو ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال: "لا يزني الزاني وهو مؤمن"، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث منها (الثيب الزاني)". فإن تأثير ذلك أن فيه اعتداء على الأعراض واختلاط للأنساب وهدر كرامة الإنسان وهدم الأسر وتهديد المجتمعات فهو سبيل سيء "وساء سبيلاً" ينافي سبيل المؤمنين وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الزنى في سياق التزام التوحيد والمحافظة على النفس، قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَاماً} [الفرقان:68]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: "إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان"، وفي الحديث عن ميمونة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول: (لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا فإذا فشا فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب). وسئل الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم: (أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قلت ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك). وفي حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم: (إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلّوا بأنفسهم عذاب الله). ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم: (الزنا يورث الفقر). وفيه إنفاق لمال الله تعالى الذي جعلنا مستخلفين فيه على ما حرم سبحانه وتوزيعه بعد الموت على من لا يستحقه. ذكرت في جواب السؤال الأول أن التحريم بسبب دخوله في معنى الزنا والزنا تحريم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وموضوع الرغبة في الإنجاب لا تنكر ويعلمها الله تعالى: {أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ} [الملك:14]، فالله سبحانه وتعالى قدر أن يكون من خلقه عقيماً قال تعالى: {وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} [الشورى:50]، فلا مكان لضرورة إذ كيف يقبل إنسان سوي بالزنا بعرضه أو ينسب إليه من ليس من صلبه أو تقبل امرأة أن تنسب وليدها لزوجها وهو من غيره ويتولى النفقة عليه والاختلاط بما لا يحل له الاختلاط بهم وتحريم ما لم يحرموا عليه وأخذ نصيب تركة بغير حق، إن كل هذا حرام ومناف للفطرة وأحكام الإسلام والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0023 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، المستدعية: (ج ع ع ش). الموضوع: فتوى شرعية. أرجو أن أعلم فضيلتكم إني حصلت على تقرير طبي ونصه كما يلي: لمن يهمه الأمر لقد راجعتني المذكورة أعلاه بادئ ذي بدء بتاريخ 2/5/1993 حيث كانت في الشهر الرابع من حملها ولدى الكشف السريري اتضح أن الجنين متوفى داخل الرحم وتمت عملية الإجهاض بواسطة زميل آخر. ثم راجعتني مرة أخرى بتاريخ 7/5/1993 حيث اتضح أنها تعاني من حالة تجلط في أوردة الساق اليسرى وكانت حالتها شديدة. وتم إدخالها إلى المستشفى حيث عولجت بشكل مكثف بواسطة الأدوية مميعة الدم واستمرت على ذلك لمدة ثلاثة أشهر. وفي شهر آذار /1995 حدث حمل اخر واستمر حتى الشهر الخامس وتوفي الجنين في الرحم مرة أخرى وخلال تلك الفترة كانت تستعمل الأدوية مميعة الدم خوفًا من أن تتكرر حالة التجلط التي حدثت في الحمل السابق. إن السيدة (ج ع ع ش)عمرها الآن 37 سنه ولديها من الأطفال أربعة والحمد لله وهناك خطر على حياتها من تكرار حدوث حالة التجلط الدموية وهي لا تستطيع استعمال الأدوية مانعة الحمل بسبب هذه الحالة كما ان استعمال اللولب داخل الرحم يؤدي في حالتها إلى حدوث نزف شديد. وقد أعطيت هذا التقرير بناء على طلبها. د. (خ ب م ب)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فان ما ذكره أخصائي الأمراض النسائية والتوليد بحاجة إلى تقرير من أطباء مسلمين مختصين ثقات يؤكدون تهديد حياة الأم في حال حملها. فإذا ثبت ذلك فالمحافظة على حياتها ضرورة وواجب فهي الأصل وفي هذه الحالة يجوز منع الحمل حفاظا على حياتها ودرء الضرر (درء المفاسد أولى من جلب المنافع) والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0024 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو تزويدنا بالحكم الشرعي فيما يتعلّق بالأمور التالية:- 1- هل نقل الأعضاء حرام أم حلال؟ خاصة أن هنالك بعض الفقهاء أباحوه، بشروط منها أن يكون بموافقة الشخص نفسه، فيما اعتبره آخرون مباحاً دون شروط؟! 2- ما هو رأي الشرع في نقل الدم؟ خاصة إذا كان بعدم رغبة الشخص، أي أن يؤخذ الدم من مريض ما، لغايات طبية، ويودع في بنك الدم، ثم يعطى لمحتاج، فما هو الحكم في هذه الحالة؟! 3- علاج المدمن على نوع من المخدرات، يقتضي أحياناً، ولأسباب طبية، تقديم المخدرات له.. هل هذا يعتبر حراماً أم حلالاً؟! 4- هل يجوز أن تكون العصمة بيد الزوجة؟ شاكرين لكم حسن تعاونكم
|
الجواب |
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد، 1-لا يمكن أن يكون الجواب الحل أو الحرمة للأعضاء بشكل عام كما أن الإباحة على إطلاقها غير دقيقة حتى ولو وافق الشخص نفسه صاحب العضو إذا ترتب على ذلك هلاكه أو ضرره فالإنسان لا يملك نفسه وإنما هي أمانة تخضع لأحكام الخالق العظيم، ناهيك أنه لا يوجد من قال بالإباحة على إطلاقها بل لا بد من التفصيل فهل الأعضاء تبرع من حي لحي أو من ميت لحي وهل العضو المتبرع به كان متجدداً أو غير متجدد وهل يوجد له بديل عن المتبرّع أم لا وليس مجرد وجود البديل يجيز التبرّع وإنما بشروط حددها الفقهاء، بل إن إباحة التبرّع حتى من الميّت للحي ليس على إطلاقه أيضاً وإنما بشروط وقيود تحفظ كرامة الإنسان حياً وميتاً ولا تجعل من الإنسان مجالاً للعبث والتجارب والهوى والمزاجية.والله تعالى أعلم. 2-إن نقل الدم جائز شرعاً وأركّز على التبرّع فلا يجوز أن يكون بثمن لأن الإنسان لا يملك نفسه وملعون من يبيع حراً أو جزءاً منه ولا بد أن يكون التبرّع باختيار المتبرّع وإرادته وأن يكون الدم المتبرّع به صالحاً "فإن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيّباً" فلو كان يحمل الدم مرضاً أو يلحق ضرراً بالمتبرّع فلا يجوز أخذ الدم والحالة هذه ولو أذن المتبرّع. وإذا كان حفظ الدم في بنك للدم جيد فإن الأحسن هو وجود من يقبلون على التبرّع ومستعدون لذلك عند الحاجة فهو الرصيد الأفضل والمضمون وأود أن أبين أن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم يرشدنا بسنته وهو الذي كان يحتجم أن الدم يقوى ويتجدد وذلك قبل أن يكشف الطب أن ما يتبرّع به المتبرّع العادي من دم لا يؤثر على صحته وإنما هي جزء من الدم الاحتياطي في جسمه وأن الدم يتجدد في جسم الإنسان بشكل بطيء على مدى أربعة أشهر. والله تعالى أعلم. 3- هذا العلاج بحرام مخالف للشرع لقوله تعالى: {ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ} [المائدة:5]. وقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآئِثَ} [الأعراف:157]. ولأن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن التداوي بشيء من المحرمات فأجاب بقوله: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم" وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن لكل داء دواء وأن الله سبحانه هو الذي يضع الداء ويضع له الشفاء بالدواء الحلال، قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه، وجهله من جهله"، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0025 |
السؤال |
سماحة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية بالوكاله المكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللولب ما حكمه في الاسلام، علماً بأنه يؤدي الى نزول البويضة المخصبة بالحيوان المنوي [يطرح].
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد، ان اللولب أداة رحمية من اجل تنظيم الحمل لا يجوز استعماله الا لهدف مشروع وبرضى الزوجين، وتحت اشراف طبي يحول دون وقوع اذى دائم للزوجة قد يؤدي الى عدم الاخصاب مستقبلاً بعد نزعه، وهو في حكمه بهذا المنظور كالعزل جائز شرط اتفاق الزوجين على ذلك ففي الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا القرآن"، ولمسلم عن جابر ايضاً "فبلغ ذلك النبي فلم ينهنا عنه". فاللولب قد تكون اداة عزل ووسيلة تنظيم، والامر بيد الله قال صلى الله عليه وسلم: "لو أن الماء الذي يكون منه الولد اهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولداً".
أما ما ورد في السؤال : بأنه يؤدي الى نزول البويضة المخصبة بالحيوان المنوي [يطرح] فهذا كما افاد اهل الاختصاص كان مجرد فرضية وفكرة قديمة ثبت بطلانها اذ ان اللولب يحدث تغيراً في جدار الرحم فيصبح جداره غير جاهز لالتقاط البويضة، فالعلم الدقيق أن البويضة لا تلتصق بجدار الرحم لانه لا يوجد عوامل مهيأة للالتصاق، فاللولب يماثل في غاياته اقراص منع الحمل لكن اللولب يتعلق اثره بالرحم بينما الاقراص يتعلق اثرها بالمبيض، والله تعالى اعلم.
|
|
|
|