الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0016 |
السؤال |
فتوى شرعية
سماحة مفتي عام المملكة المحترم الموضوع: الحكم الشرعي في نقل كلى من مريض إلى ابن خالته؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نلتمس من سماحتكم التكرم بتزويدنا بمجموعة الفتاوى الصادرة عن مجلس الإفتاء بخصوص نقل الأعضاء البشرية (التبرع بالكلى). وتفضلوا بقبول فائق الاحترام موقع/مركز الخالدي الطبي
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن أخذ كلية من إنسان حي وزعها لآخر مضطر لها لإنقاذ حياته قال تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً} [المائدة :32] فيه مصلحة كبيرة وإعانة على الحياة للمريض المضطر، ولا يتنافى مع الكرامة الإنسانية للمأخوذ منه وهذا جائز شرعاً إذا توفرت الشروط التالية:
1- أن لا يضر أخذ الكلية من المتبرع بها ضررا تخل بحياته العادية لأن القاعدة الشرعية (الضرر لا يزال بضرر مثله) ولا بأشد منه، ولأن المتبرع حينئذ يكون من قبيل إلقاء النفس إلى التهلكة وهو أمر غير جائز شرعاً .
2- إن يكون إعطاء الكلية بإرادة المتبرع وطوعه ودون إكراه وموافقة من له حقوق عليه قد يضيعها بل ويحمله بعض الأعباء كتبرع الزوجة بكليتها مثلاً، وكذلك الغرماء.
3- أن يكون زرع الكلية هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر.
4- أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً.
5- التأكيد على التبرع أي دون مقابل لأن الإنسان لا يباع كلاً ولا جزءا لأنه لا يملك نفسه أصلاً، وإنما هو ملك لله تعالى الذي خلقه.
فإذا تحققت هذه الشروط جاز التبرع شرعاً وللمتبرع أجر الصدقة الجارية والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0017 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، ارجو التكرم باجابتي على الأسئلة التالية وبيان الحكم الشرعي فيها نظراً للحاجة الماسة الملحة لذلك مع بيان الأدلة الواردة في ذلك وجزاكم الله خير الجزاء. أولاً : ما حكم الإسلام بالعزل؟ ثانياً: ما حكم الإسلام في استعمال الوسائل الميكانيكية مثل الحجاب المطاطي واللولب؟ ثالثاً: ما حكم الاسلام في حبوب وابر منع الحمل؟ رابعاً: ما حكم الاسلام في الاجهاض؟ خامساً: ما حكم الاسلام في العمليات الجراحية ( مثل سد المواسير)؟ أرجو التكرم بالإجابة على هذه الاسئلة مع الدعاء لكم بخالص التوفيق و السداد من الله سبحانه و تعالى؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، السائل
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد،
فأن الزواج ركن من أركان المصلحة في الدين ومن المعلوم أن من أغراض الزواج إنجاب الأولاد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم".
وروي أن رجلاً جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " اصبت إمرأة ذات حسب ومنصــب ومــال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهــاه ثم ذكره"، وقال صلى الله عليه وسلم: " تناكحوا تكاثروا فأني مباه بكم الأمم يوم القيامة" ، امتن الله سبحانه وتعالى على الخلق بنعمة الذرية التي يتحقق بها حفظ النوع، قال تعالى: {وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ} [النحل:72].
وقال تعالى: {ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً} [الكهف :46].
والإسلام وهو يذكرنا بنعمة الذرية لا يطلقها على علاتها وإنما يضع الضوابط التي تنتظم بها شؤون الأسرة كلها دون إهمال لاصل أو فرع فاشار القرآن الكريم الى حق الولد في الرضاع، قال تعالى: {وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ} [البقرة:233] وهذا اذا ما تحقق بتعاون الزوجين فانه في حد ذاته حفاظ على صحة الام اذ تحتاج بعد الرضاع الى مدة حمل وبالتالي يتحقق تنظيم النسل مع الأخذ بالاعتبار شأن الأم، ورعاية الطفل على صحته وقوته قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تقتلوا أولادكم سراً فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره من فوق فرسه".
أما بالنسبة للعزل وهو منع التقاء ماء الرجل بماء المرأة بأن يعمد الرجل الى قذف المني خارج رحم المرأة، بأن ينزع الرجل بعد الايلاج لينزل خارج الفرج.
فيرى الجمهور انه يجوز باذن المرأة فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها"، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُعزل عن الحرة الا بإذنها".
ولقد ورد في أحاديث كثيرة أن من الصحابة رضوان الله عليهم من كانوا يعزلون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكرعليهم ذلك بل اقره في نطاق الارادة الفردية دون أن يأمر به أو يحث عليه او يحمل الأمة عليه فعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: "أصبنا سبياً فكنا نعزل فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وانكم لتفعلون قالها ثلاثاً ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة".
وعنه ايضاً ان رجلاً قال: "يا رسول الله إن لي جاريه وأنا اعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجل وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى قال : كَذبت اليهود ولو أراد الله ان يخلقه ما أستطعت ان تصرفه" ، كما روي عن جابر رضي الله علنه قال: " كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينهنا وقال أيضاً: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل".
وروى البيهقي الرخصة في العزل عن سعد بن ابي أيوب الانصاري وزيد بن ثابت وأبن عباس وغيرهم رضي الله عنهم وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله وأهل الكوفة وجمهور العلماء.
ويلتقي في حكم العزل الوسائل المستعملة حديثاً مثل الحجاب المطاطي واللولب وحبوب وابر منع الحمل وأمثالها من وسائل تأخير الحمل وتنظيمه دون قطعه والغائه.
أما الاجهاض فهو تعدٍ على موجود في رحم أمه حصل بإرادة الله تعالى، قال تعالى في وصف المؤمنين: {وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ} [الفرقان:68] فلا يجوز اسقاط الحمل الا لضرورة شرعية تهدد حياة الأم فان تأكد ذلك فحياة الاصل مقدمة على الفرع وإلا فلا ، إذ الاجهاض جناية سواء كان بالأفعال المادية أو المعنوية وقد ذكر الفقهاء أن من الافعال المعنوية تجويع المرأة أو صيامها فلو صامت فأدى الصوم الى الاجهاض كانت مسؤولة عن الجناية ومثل ذلك شم ريح ضار بالحامل، ويرى بعض الفقهاء أن من يشتم امرأة شتماً مؤلماً يسأل جنائياً اذا أدى شتمه الى إجهاض المرأة فكيف إذا كان الاجهاض عن عمد وقصد واصرار كما والعقاب واجب إذا ثبت التعدي.
وقد ورد في كتاب التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً القانون الوضعي للاستاذ عبد القادرعوده ما نصه ( والرأي الذي يجب العمل به اليوم بعد تقدم الوسائل الطبية أنه إذا امكن طبياً القطع بوجود الجنين وموته بفعل الجاني فأن العقوبة تجب على الجاني وهذا الرأي لا يخالف في شيء رأي الأئمة الأربعة لأنهم منعوا العقاب للشك فإذا زال الشك وامكن القطع وجبت العقوبة، ولا يكفي انفصال الجنين لمسؤولية الجاني بل يجب أن يثبت أن الانفصال جاء نتيجة لفعل الجاني وأن علاقة السببية قائمة بين فعل الجاني وانفصال الجنين).
وفي هذا ما يؤكد الزجر من الاجهاض وعدم الاستخفاف بحياة الجنين، وأما التعقيم (أي منع النسل) بصورة دائمة سواء كان بعمليات جراحية أو غيرها فهو محظور شرعاً وحرام عند جمهور المسلمين إذ فيه تغيير لخلق الله ومنافاة لغرض هام من اغراض الزواج التي ورد بشأنها نصوص صريحة وكثيرة في القرآن الكريم والسنة الشريفة إلا إذا دعت ضرورة شرعية معتبرة ومصلحة محققة لذلك فتخضع لظروف كل حالة على انفراد. والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0018 |
السؤال |
سماحة المفتي العام بالوكالة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قام قسم التحقيقات في جريدتنا- الحياة، وتصدر عن دار الحياة للصحافة/شارع الجامعة/خلف جريدة الدستور - بإجراء تحقيق صحفي حول ظاهرة الوشم وانتشارها بين قطاعات المواطنين المختلفة، وحول آثارها الاجتماعية والصحية وما إلى ذلك. غير أن رأي الدين في هذه القضية لا بد وأن يكون قاطعاً وجازماً، ولهذا لجأنا إليكم حتى تعينونا بطرح رأي الدين والشرع وحكمه في الوشم وفي الواشم. وجزاكم الله كل خير المستدعي جريدة الحياة
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد، فان الوشم غرز جزء من الجلد بابرة ثم يحشى بالكحل أو النؤور (النيلة) وهو دخان الشحم حتى يخضر أو يزرق، وقد نهى رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – عن هذا الفعل ولعن الواشمة - فاعلة الوشم- والمستوشمة - التي تطلب أن يفعل الوشم بها- فعن ابن عمر – رضي الله عنهما – ان النبي – صلى الله عليه وسلم : (لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة) كما روي عن ابن عباس وعن عائشة - رضي الله عنهما - نحو ذلك وعن ابن مسعود – رضي الله عنه انه قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات). وعليه فالوشم حرام ومن العلماء من يرى ان الموضع الذي وشم يصير نجساً فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته وإن لم يمكن إلا بالجرح فإن خافت منه التلف أو فوات عضو أو منفعته أو شيئاً فاحشاً في عضو ظاهر لم تجب إزالته وإذا تابت لم يبق عليها إثم ولم تخف شيئاً من ذلك ونحوه لزمها إزالته وتعصي بتأخيره وسواء في هذا كله الرجل والمرأة، وجاء في الحديث: (ان داود عليه السلام أوشم خطيئته في كفه فما رفع إلى فيه (فمه) طعاماً ولا شراباً حتى بشره بدموعه). والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0019 |
السؤال |
سماحة المفتي العام بالوكالة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال: وقف العادة الشهرية أو تأخيرها لأداء العمرة والحج ورأي الدين من هذه الناحية؟
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد،
فإن الإسلام دين يسر ورحمة قال تعالى : {لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة:286]، وقال تعالى : {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78] وقال تعالى: {يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة:185]، وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قال: "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة القصد القصد تبلغوا..." فاليسر في الدين حتى في العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج، وأحكام الشريعة تنير السبيل في أي حالة أو موقف، لتحقيق ما يرضي الله تعالى، وتطمئن به النفوس المؤمنة، ومن هنا يمكن الإشارة إلى الحيض أثناء رحلة الحج والعمرة، ومعلوم أن الحيض خلقة وعادة في المرأة تدل على حالتها وعلى حكمة الله تعالى في خلقه، فلا يضير المرأة عادتها، ولا تخف من ضياع نسكها عليها بسبب الحيض فلقد حدث ذلك لبعض أمهات المؤمنين ولبعض الصحابيات – رضي الله عنهن – في حجة رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم – وكن يسألنه فيقول لهن: "افعلن كل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت حتى تطهرن"، فمن أتاها الحيض وهي في الحج تفعل كل ما يفعله الحاج من المناسك ما عدا الطواف فهي تسعى وتقف بعرفة وترمي الجمار وتستمر حتى تطهر فإن لم تطهر فقد بين العلماء عدة خيارات لتمكينها من أداء نسكها كاملاً.
ومن توجيهات الرسول – صلى الله عليه وآله وسلم – للنساء في الحج يمكن لأي امرأة أن تؤدي نسكها مهما كان حالها، ولكل حال حكمه وظرفه، ودون أن تشق المرأة على نفسها ونفسيتها قال تعالى: {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:16]، وقال – صلى الله عليه وآله وسلم –: "إن أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم" والقاعدة (إن الأمر إذا ضاق اتسع)، كما أن (المشقة تجلب التيسير).
وعلى هذا فإن استخدام علاج لتأخير الحيض والتحكم به فتحقق تأخيره فلا ضير على ما أدت المرأة من نسك فنسكها صحيح.
لكن العلاج يأخذ حكمه تبعاً لنفعه وضرره أو أثره على المرأة حسب ما يحدده الأطباء الثقات من أصحاب الاختصاص، فصحة الأبدان مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، ويتقدم على القيام بالعبادات.
ولهذا أتوجه إلى النساء اللاتي سيؤدين فريضة الحج هذا العام أن يطمئنن على أن أداء النسك يتم على أي حال تكون فيه المرأة أما من يرغبن في علاج يؤخر العادة الشهرية فلا بد أن يكون تناول العلاج بوصفة طبية من أهل الاختصاص الثقات مع الالتزام بما يرون في كيفية تناول العلاج، والأمور بمقاصدها، قال - صلى الله عليه وآله وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرىء ما نوى"، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0020 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكالة المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
سيدة عمرها (24) سنة متزوجة منذ سنتين، يوجد لها ثقب بولي تناسلي واحد والغشاء الجداري من البطن قريب جداً من الثقب والغشاء الفاصل بين المهبل والمستقيم ناعم ورقيق، فما حكم إجراء عملية جراحية للتصليح المهبلي؟ والسلام عليكم السائل
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد، فإن العملية المذكورة في السؤال إذا ترتب عليها خطورة تهدد حياة المرأة فلا يجوز إجراؤها، وأما إن لم يكن فيها خطورة على حياتها ولا يغلب الظن على ذلك فيجوز إجراؤها، والله تعالى أعلم.
|
|
|
|