الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0011 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكالة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: فتوى شرعية السؤال الأول: هل اجهاض الاجنة الانثوية يعتبر وأداً؟ السؤال الثاني: هل ذلك يؤدي إلى عدم السعي لمعرفة جنس الجنين باعتبار إن ذلك سيتيح الاطلاع على إذا كان ذكراً أو انثى وبالتالي اتخاذ قرار استمرار الحمل من عدمه؟ السؤال الثالث: التحكم في العوامل المنجبة عن طريق التلقيح الصناعي وأداً للبنات؟ والسلام عليكم، جريدة المسلمون
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد، جواب السؤال الاول: يشير الإمام الغزالي – رحمه الله تعالى – إلى أن اجهاض الاجنة جناية على وجود بشرى حاصل وأنه كلما كبر في الرحم تقوى الحرمة. وعليه فإن اجهاض الاجنة الانثوية يعتبر وأدا لأنه جناية على موجود وتعد على انثى بقصد وإن الحياة موجودة يحرم الاعتداء عليها لحظة التصاق النطفة بالرحم.
جواب السؤال الثاني: فإن الشرع يأمر المسلم والمسلمة بالتداوي قال صلى الله عليه وآله وسلم: "تداووا عباد الله فإن الله خلق الداء وجعل لكل داء دواء، إلا داء واحد وهو الموت أو الهرم". وعليه فيجوز للمرأة أن تتعالج، إما الذهاب للطبيب من أجل معرفة جنس الجنين، فذلك ليس علاجاً وإنما قد يترتب عليه مشكلة نفسية بالنسبة للزوجة قد تؤثر على الجنين، وقد تثير مشكلة اسرية بين الزوجين، كما قد توقع الناس في شك من اخبار الاطباء فيما بعد لأن اخبار الطبيب ظني وليس بيقيني، ولذا فالأولى ترك هذه الأمور على حالها لتبقى الظروف الخاصة والعامة طبيعية ودون استعجال الشيء قبل أوانه.
جواب السؤال الثالث: لقد كرم الله سبحانه الإنسان وحرم الاعتداء عليه حياً وميتاً وإن عملية اختيار نوع المولود تدخل في هندسة الوراثة ولا يؤمن شرها والإنسان مكرم وليس نباتاً فكفى عدواناً على الحيوان حتى نتجاوزه ونعتدى على الإنسان ودرء المفاسد أولى من جلب المنافع وهي تدخل لاختلال حياة الإنسان في ذاته قد يفتج شراً لا يسد ويجعل الخلل في حياة الناس فالله سبحانه وتعالى جعل الذكور والإناث لحكمة وبحكمة قال تعالى: {لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} [الشورى:49،50]. والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0012 |
السؤال |
فتوى شرعية سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن أعلم سماحتكم بأن زوجتي حامل في شهرها السادس، وبعد فحصها من قبل بعض الأطباء في مستشفى البشير تبين أن الطفل مصاب بوجود ماء في الدماغ وفتحة في ظهر الجنين وأكياس ماء على الكلى وقد نصح الطبيب بانزال هذا الجنين علماً بأن الطبيب لم يقم بإعطائي تقريراً طبياً مفصلاً عن ذلك فما الحكم الشرعي في انزال ذلك الجنين؟ المستدعي: (ح م أ)
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد، فإنه بناء على ما ورد في السؤال فإن الأطباء المختصين الثقات هم الذين يحددون حالة الجنين كل حسب اختصاصه، فإذا ثبت أنه من الممكن استمرار حياته مهما كان تشوهه فلا يجوز اسقاطه، إلا إذا ترتب على بقائه خطر محقق على حياة الأم فيجوز اسقاطه عندئذ حفاظاً على حياة الأصل. والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0013 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، من المعروف ان الاجهاض محرّم بالاسلام و بهذا الخصوص نريد التركيز على الاسباب التي أوجبت هذا التحريم و التي وردت في القرآن ليكون موضوعاً مبنياً على ادلّة و براهين تقنع العقل بوجوب الابتعاد عن ذلك. و لهذا نود من فضيلتكم ان تغطي لنا جوانب هذا الموضوع من الناحية الدينية. ولك منا جزيل الشكر،، مجلة السلام
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد وآله وبعد،،
ان الاسلام يحرّم الاجهاض الا اذا ترتب على بقاء الجنين موت الأم ولا مجال لانقاذها الا باسقاطه، فالأم هي الاصل و حياتها مستقره بذاتها وهي راعية ومسؤولة في اسرتها ولها حقوقها وعليها واجبات.
أما الاسباب التي لاجلها يحرّم الاجهاض بناء على ما ورد في القرآن الكريم، فان الشرع يوجب في الحرم الضمان على كاسر اصل الصيد ومادته وهو بيضة ومثله النطفة في رحم المرأة ، قال تعالى: {وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلأُنثَىٰ * مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ} [النجم:46] فلا يجوز للزوجين او لاحدهما اخراج المني من الرحم بعد ان يمسكه والنطفة هي بداية حياة الانسان ذكراً كان او انثى لا يجوز اسقاطها وتكبر الجناية كلما انتقلت الى مرحلة تالية وصولا الى وضعه حياً، قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي ٱلأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوۤاْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً} [الحج:5]، وعقيدة المسلم ان الموت والحياة بيد الله ، قال تعالى: {هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ} [الملك:15]، وقال تعالى: {وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ} [الذاريات:22، 23].
ومن هنا يحرم الاعتداء على بناء الله تعالى بغير حق بدعوى الحاجة او الفقر او حتى الخشية من الفقر، قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ} [الأنعام:151]، وقال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً} [الاسراء:31].
وعقلاً ما ذنب جنين لم يقترف ذنباً، وربما يكون نتاج ذنب فهل يُحل الخطأ بخطأ اعظم واين الشعور الانساني واين العدل ، قال تعالى: {وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ* بِأَىِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ} [التكوير:8]، أين ايمــان الانســان حـين يعـتدي على نفس بــريئة و الله تعـالى يقول: {وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ} [الانعام:151]. وكيف اذا كان الجنين نتاج زواج لا سفاح، أين عاطفة الأبوة والأمومة وقد تغيرت الرحمة والرأفة والحنان الى قسوة وغلظة وشراسة وفساد أخلاق وحين يغيب عن الاباء ما يتبع الاولاد من فوائد في الدين والدنيا والاخرة قال تعالى: {قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوۤاْ أَوْلَٰدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ} [الأنعام:140].
ان الاسلام مع الحياه ضدّ القتل ومع تكريم حياة الانسان واحترامها وضدّ الاعتداء عليها في كل مراحلها وهي انسانية لا فردية قال تعالى: {مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً} [المائدة :32].
لكل هذه الاسباب التي تحترم حياة الانسان وتصون كرامته وتحافظ على حقوقه وتدافع عن وجوده و تدرء أي اعتداء يستهين بحياة الناس ولا يخاف نقمة الله وغضبه وعذابه في الاخرة. والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0014 |
السؤال |
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
ارفق لكم التقرير الطبي عن حالتي راجياً بيان حكم الشرع؟ هل يجوز لي الاجهاض حيث انني حامل منذ اسبوعين؟ والكتاب الموجه من رئيس قسم العظام بتاريخ 17/10/1994م بخصوص المريضة (ف ح ج) من عطوفة مدير مستشفى البشير.
سيدي: المذكورة اعلاه تعاني من الآم بالجهة اليسرى في الحوض وقد أظهر الفحص السريري والشعاعي وجود كيس عظمي جيري لعظام المرفقين الايسر اجريت لها عملية نزع للعظم بمستشفى الجامعة الاردنية عام (1984م) حيث اظهرت نتيجة فحص الانسجة وجود [Fibrous dysplowia] وفي عام (1987) اجريت لها عملية استئصال للورم مع التنظيم لعظم اسفنجي [Cebrretaye and dora ] وأظهرت نتيجة فحص الانسجة وجود [Anevrryemet bone ergot] [arthing].
وفي الوقت الحاضر هناك تأكل كبير لعظم الحوض من الجهة اليسرى بسبب معاودة الورم واعتقد انه من الممكن اجراء عملية استئصال محلي للورم واستبدال عظم الحوض الايسر بعظم بنكي ولا تتوفر امكانية لاجراء مثل هذه العمليات في مستشفيات وزارة الصحة ومستشفى الجامعة الاردنية أو مدينة الحسين الطبية لعدم توفر بنك للعظام في المملكة في الوقت الحاضر؟؟ علماً ان المريضة تراجع لاول مرة للحصول على تقرير طبي بناءً على كتاب معالي الوزير المؤرخ بتاريخ 3/8/1994م.
موقع من الدكتور
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد وآله وبعد، فان اسقاط الحمل لا يجوز الا لضرورة شرعية تهدد حياة الام، فحياة الاصل وهي الام مقدمة على الفرع وهو الجنين. فاذا ما ثبت ما ذكر في التقرير الطبي وما اخبر به الاطباء المختصون عن حالتها الصحية فانه والحالة هذه يجوز لها الاجهاض انقاذاً لحياتها وحفظاً لنفسها وخدمة لاسرتها، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
قضايا طبية |
رقم الفتوى |
0015 |
السؤال |
فضيلة الشيخ سعيد الحجاوي الأكرم حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فإننا نغدوشاكرين لفضيلتكم التكرم بإبداء الحكم الشرعي لعملية التبرع بالأعضاء (القلب، القرنيتين، الكليتين) من الأحياء للأحياء، ومن المتوفين للأحياء. شاكرين تعاونكم معنا. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رانيا العبد الله رئيسة الجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء
|
الجواب |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد، فإن القلب والقرنيتين والكليتين من أعضاء الإنسان الحية غير القابلة للتجدد، وأن القلب والقرنيتين أعضاء لا يمكن الاستغناء عنها ما كانت الحياة، بينما قد يمكن الحياة بإحدى الكليتين، ولذا فإن أخذ كلية من إنسان حي وزرعها لآخر مضطر لها لإنقاذ حياته فيه مصلحة كبيرة وإعانة على الحياة للمريض المضطر، ولا يتنافى مع الكرامة الإنسانية للمأخوذ منه، وهذا جائز إذا توفرت الشروط التالية: 1- أن لا يضر أخذ الكلية من المتبرع بها ضرراً يخل بحياته العادية، لأن القاعدة الشرعية (الضرر لا يزال بضرر مثله) ولا بأشد منه، ولأن المتبرع حينئذ يكون من قبيل إلقاء النفس إلى التهلكة وهو أمر غير جائز شرعاً. 2- أن يكون إعطاء الكلية بإرادة المتبرع وطوعه ودون إكراه وموافقة من له حقوق عليه قد يضيعها بل ويحمله بعض الأعباء كتبرع الزوجة بكليتها مثلاُ، وكذلك الغرماء. 3- أن يكون زرع الكلية هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر. 4- أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً. 5- التأكيد على التبرع أي دون مقابل لأن الإنسان لا يباع كلاً ولا جزءاً لأنه لا يملك نفسه أصلاً وإنما هو ملك لله تعالى الذي خلقه. أما القرنية فلا يجوز التبرع بها من حي لآخر إلا في حال استئصال العين من حي لعلة مرضية تقتضيها ضرورة العلاج، فيجوز الاستفادة بها لمريض آخر بحاجة لها. وأما القلب فيتعذر أن يكون من حي لحي لأنه عضو أساس للحياة لا يمكن الاستغناء عنه فأخذه يعني الموت وهو ينافي ضرورة شرعية وهي حفظ النفس. أما بعد الموت فإن أصول الشريعة الإسلامية تبيح الانتفاع بقرنيات الموتى وقلوبهم وكلاهم بشروط وهي: 1- التحقق من وفاة المتبرع (حدده مجلس الإفتاء الأردني في قراره رقم 1/88 الصادر بتاريخ 8/11/1408هـ الموافق 22/6/1988م برقم 2/9/1025). 2- موافقة المتبرع صراحة أثناء حياته على التبرع بالأعضاء المذكورة أو التبرع بإحداها وبطوعه وإرادته أو برضى عصبته حسب ترتيب الميراث إذا كانت شخصيته معروفة وأسرته وأهله معروفين. 3- تغليب نجاح عملية الزرع بناء على رأي الأطباء المختصين. 4- العجز التام عن العلاج بغير وسيلة زرع الأعضاء. وقد استند العلماء إلى جواز التبرع بهذه الأعضاء بعد الموت لأنّ المحتاجين لعضو من هذه الأعضاء هم بأمسّ الحاجة لها (فالضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها) والشرع الحنيف مع الخير والمنفعة المشروعة للإنسان، فدفع الضرر وجلب المنفعة من مقاصد الشريعة الإسلامية قال الله تعالى: { يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ} [البقرة:185] والعلاج أمر مشروع، وعملية الزرع نوع من العلاج. يدخل في عموم حديث أسامة بن شريك – رضي الله عنه – قال: كنت عند النبي – صلى الله عليه وسلم – وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: "نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجلّ لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد، قالوا ما هو: قال الهرم". وإن مصلحة الأحياء مقدمة على الأموات قال الله تعالى: {وَمَا يَسْتَوِي ٱلأَحْيَآءُ وَلاَ ٱلأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُور} [فاطر:22] . ولقد ذكر الفقهاء جواز شق بطن الحامل بعد موتها لإخراج جنينها إذا كان يرجى له حياة. وأجازوا شق جوف الميت الذي ابتلع مالا لغيره كما أجازوا أكل لحم الميت للضرورة حفاظاً على الحياة. وإن التبرع بأحد الأعضاء المذكورة أو كلها بعد الوفاة لإحياء أناس كان يتهددهم الموت أو يرفع عنهم آلاما ومصاعب كانت تقضّ مضاجعهم وتثقل الأعباء على كواهل من حولهم بخاصة وعلى الدولة بعامة. ففي التبرع لهم ثواب عظيم وأجر جزيل من رب العاملين للتسبب في حفظ حياة ودفع الضرر عن الغير قال تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيۤ إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلّبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي ٱلأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} [المائدة :32]، وفيه عون وصدقة لها أجرها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه). وإذا كان الأجر يتحقق في نفع كل ذي روح لقوله – صلى الله عليه وسلم: "في الكبد الحارة أجر" فهو للإنسان أولى. والله تعالى أعلم.
|
|
|
|