الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0010
السؤال
فتوى شرعية
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موقف الإسلام من الموت الرحيم؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن الحياة هبة الله تعالى وبيده الموت، قال تعالى: {ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} [الملك:2]. فليس بيد الإنسان أن يعتدي على نفسه قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَنْفُسَكُمْ} [النساء:29]. فالله تعالى هو مالكها لا يبرر ذلك التخلّص من آلام شديدة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الذي قلت أنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالاً شديداً وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار قال فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحاً شديداً "فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه".
وإذا كان الإنسان لا يملك الإقدام على إنهاء حياته مهما وصل به الألم فإن غيره من باب أولى فالطبيب يحرم عليه أن يجهز على مريض لإنهاء حياته سواء بإعطائه دواءاً قاتلاً أو إيقاف العلاج الذي يساعد على الشفاء أو سحب الأجهزة المساعدة بقصد تعجيل الوفاة بدعوى الرحمة وتخليص المريض من آلام المرض وعذابه فعمله هو العذاب بذاته وهذا حرام ويعتبر قتلاً مهما كان وصفه.
أما إذا كان القصد بالموت الرحيم غير ذلك وذلك بسحب الأجهزة بعد ثبوت موت الدماغ وتحقق الموت مع بقاء حركة القلب آلياً فهذا جائز والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0011
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكالة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: فتوى شرعية
السؤال الأول: هل اجهاض الاجنة الانثوية يعتبر وأداً؟
السؤال الثاني: هل ذلك يؤدي إلى عدم السعي لمعرفة جنس الجنين باعتبار إن ذلك سيتيح الاطلاع على إذا كان ذكراً أو انثى وبالتالي اتخاذ قرار استمرار الحمل من عدمه؟
السؤال الثالث: التحكم في العوامل المنجبة عن طريق التلقيح الصناعي وأداً للبنات؟
والسلام عليكم،
جريدة المسلمون
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد،
جواب السؤال الاول:
يشير الإمام الغزالي – رحمه الله تعالى – إلى أن اجهاض الاجنة جناية على وجود بشرى حاصل وأنه كلما كبر في الرحم تقوى الحرمة.
وعليه فإن اجهاض الاجنة الانثوية يعتبر وأدا لأنه جناية على موجود وتعد على انثى بقصد وإن الحياة موجودة يحرم الاعتداء عليها لحظة التصاق النطفة بالرحم.

جواب السؤال الثاني:
فإن الشرع يأمر المسلم والمسلمة بالتداوي قال صلى الله عليه وآله وسلم: "تداووا عباد الله فإن الله خلق الداء وجعل لكل داء دواء، إلا داء واحد وهو الموت أو الهرم".
وعليه فيجوز للمرأة أن تتعالج، إما الذهاب للطبيب من أجل معرفة جنس الجنين، فذلك ليس علاجاً وإنما قد يترتب عليه مشكلة نفسية بالنسبة للزوجة قد تؤثر على الجنين، وقد تثير مشكلة اسرية بين الزوجين، كما قد توقع الناس في شك من اخبار الاطباء فيما بعد لأن اخبار الطبيب ظني وليس بيقيني، ولذا فالأولى ترك هذه الأمور على حالها لتبقى الظروف الخاصة والعامة طبيعية ودون استعجال الشيء قبل أوانه.

جواب السؤال الثالث:
لقد كرم الله سبحانه الإنسان وحرم الاعتداء عليه حياً وميتاً وإن عملية اختيار نوع المولود تدخل في هندسة الوراثة ولا يؤمن شرها والإنسان مكرم وليس نباتاً فكفى عدواناً على الحيوان حتى نتجاوزه ونعتدى على الإنسان ودرء المفاسد أولى من جلب المنافع وهي تدخل لاختلال حياة الإنسان في ذاته قد يفتج شراً لا يسد ويجعل الخلل في حياة الناس فالله سبحانه وتعالى جعل الذكور والإناث لحكمة وبحكمة قال تعالى: {لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ* أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} [الشورى:49،50]. والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0012
السؤال
فتوى شرعية
سماحة المفتي العام المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو أن أعلم سماحتكم بأن زوجتي حامل في شهرها السادس، وبعد فحصها من قبل بعض الأطباء في مستشفى البشير تبين أن الطفل مصاب بوجود ماء في الدماغ وفتحة في ظهر الجنين وأكياس ماء على الكلى وقد نصح الطبيب بانزال هذا الجنين علماً بأن الطبيب لم يقم بإعطائي تقريراً طبياً مفصلاً عن ذلك فما الحكم الشرعي في انزال ذلك الجنين؟
المستدعي: (ح م أ)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد،
فإنه بناء على ما ورد في السؤال فإن الأطباء المختصين الثقات هم الذين يحددون حالة الجنين كل حسب اختصاصه، فإذا ثبت أنه من الممكن استمرار حياته مهما كان تشوهه فلا يجوز اسقاطه، إلا إذا ترتب على بقائه خطر محقق على حياة الأم فيجوز اسقاطه عندئذ حفاظاً على حياة الأصل. والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0013
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
من المعروف ان الاجهاض محرّم بالاسلام و بهذا الخصوص نريد التركيز على الاسباب التي أوجبت هذا التحريم و التي وردت في القرآن ليكون موضوعاً مبنياً على ادلّة و براهين تقنع العقل بوجوب الابتعاد عن ذلك.
و لهذا نود من فضيلتكم ان تغطي لنا جوانب هذا الموضوع من الناحية الدينية.
ولك منا جزيل الشكر،،
مجلة السلام
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد وآله وبعد،،
ان الاسلام يحرّم الاجهاض الا اذا ترتب على بقاء الجنين موت الأم ولا مجال لانقاذها الا باسقاطه، فالأم هي الاصل و حياتها مستقره بذاتها وهي راعية ومسؤولة في اسرتها ولها حقوقها وعليها واجبات.
أما الاسباب التي لاجلها يحرّم الاجهاض بناء على ما ورد في القرآن الكريم، فان الشرع يوجب في الحرم الضمان على كاسر اصل الصيد ومادته وهو بيضة ومثله النطفة في رحم المرأة ، قال تعالى: {وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلأُنثَىٰ * مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ} [النجم:46] فلا يجوز للزوجين او لاحدهما اخراج المني من الرحم بعد ان يمسكه والنطفة هي بداية حياة الانسان ذكراً كان او انثى لا يجوز اسقاطها وتكبر الجناية كلما انتقلت الى مرحلة تالية وصولا الى وضعه حياً، قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي ٱلأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوۤاْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً} [الحج:5]، وعقيدة المسلم ان الموت والحياة بيد الله ، قال تعالى: {هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ} [الملك:15]، وقال تعالى: {وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ} [الذاريات:22، 23].
ومن هنا يحرم الاعتداء على بناء الله تعالى بغير حق بدعوى الحاجة او الفقر او حتى الخشية من الفقر، قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَوْلاَدَكُمْ مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ} [الأنعام:151]، وقال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً} [الاسراء:31].
وعقلاً ما ذنب جنين لم يقترف ذنباً، وربما يكون نتاج ذنب فهل يُحل الخطأ بخطأ اعظم واين الشعور الانساني واين العدل ، قال تعالى: {وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ* بِأَىِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ} [التكوير:8]، أين ايمــان الانســان حـين يعـتدي على نفس بــريئة و الله تعـالى يقول: {وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ} [الانعام:151]. وكيف اذا كان الجنين نتاج زواج لا سفاح، أين عاطفة الأبوة والأمومة وقد تغيرت الرحمة والرأفة والحنان الى قسوة وغلظة وشراسة وفساد أخلاق وحين يغيب عن الاباء ما يتبع الاولاد من فوائد في الدين والدنيا والاخرة قال تعالى: {قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوۤاْ أَوْلَٰدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ} [الأنعام:140].
ان الاسلام مع الحياه ضدّ القتل ومع تكريم حياة الانسان واحترامها وضدّ الاعتداء عليها في كل مراحلها وهي انسانية لا فردية قال تعالى: {مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً} [المائدة :32].
لكل هذه الاسباب التي تحترم حياة الانسان وتصون كرامته وتحافظ على حقوقه وتدافع عن وجوده و تدرء أي اعتداء يستهين بحياة الناس ولا يخاف نقمة الله وغضبه وعذابه في الاخرة. والله تعالى اعلم.
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0014
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
ارفق لكم التقرير الطبي عن حالتي راجياً بيان حكم الشرع؟ هل يجوز لي الاجهاض حيث انني حامل منذ اسبوعين؟ والكتاب الموجه من رئيس قسم العظام بتاريخ 17/10/1994م بخصوص المريضة (ف ح ج) من عطوفة مدير مستشفى البشير.
سيدي: المذكورة اعلاه تعاني من الآم بالجهة اليسرى في الحوض وقد أظهر الفحص السريري والشعاعي وجود كيس عظمي جيري لعظام المرفقين الايسر اجريت لها عملية نزع للعظم بمستشفى الجامعة الاردنية عام (1984م) حيث اظهرت نتيجة فحص الانسجة وجود [Fibrous dysplowia] وفي عام (1987) اجريت لها عملية استئصال للورم مع التنظيم لعظم اسفنجي [Cebrretaye and dora ] وأظهرت نتيجة فحص الانسجة وجود [Anevrryemet bone ergot] [arthing].
وفي الوقت الحاضر هناك تأكل كبير لعظم الحوض من الجهة اليسرى بسبب معاودة الورم واعتقد انه من الممكن اجراء عملية استئصال محلي للورم واستبدال عظم الحوض الايسر بعظم بنكي ولا تتوفر امكانية لاجراء مثل هذه العمليات في مستشفيات وزارة الصحة ومستشفى الجامعة الاردنية أو مدينة الحسين الطبية لعدم توفر بنك للعظام في المملكة في الوقت الحاضر؟؟ علماً ان المريضة تراجع لاول مرة للحصول على تقرير طبي بناءً على كتاب معالي الوزير المؤرخ بتاريخ 3/8/1994م.
موقع من الدكتور
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الامين محمد وآله وبعد،
فان اسقاط الحمل لا يجوز الا لضرورة شرعية تهدد حياة الام، فحياة الاصل وهي الام مقدمة على الفرع وهو الجنين.
فاذا ما ثبت ما ذكر في التقرير الطبي وما اخبر به الاطباء المختصون عن حالتها الصحية فانه والحالة هذه يجوز لها الاجهاض انقاذاً لحياتها وحفظاً لنفسها وخدمة لاسرتها، والله تعالى أعلم.
 

 
 (184)  (186) (915)  
  190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180  مزيد