Subject
Text Ask here

 
Subject Sacrifices Fatwa No. 0017
Question
هل يجوز لي أن أعق عن والدي المتوفى؟
Answer
العقيقة عند الجمهور سنة على الأب ولا تجب وقال الشافعية العقيقة سنة على من تلزمه نفقة الولود وعليه فاذا كان والد السائل قد عق عنه جد السائل لأبيه فلا حاجة للعقيقة من الابن أصلا ولكن إن ذبح الابن عن أبيه فتكون صدقة والله تعالى أعلم.
Subject Sacrifices Fatwa No. 0018
Question
هل تجزئ أضحية العيد عن العقيقة؟ أو هل يمكن الجمع بين نية الأضحية والعقيقة معا؟
Answer
لا تجزئ وبالتالي فلا يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة معًا والله تعالى اعلم.
Subject Limits Fatwa No. 0001
Question
ما شروط القاذف؟
ما شروط المقذوف؟
Answer
فإن القذف شرعاً الرمي بوطء يوجب الحد على المقذوف.
أما بخصوص القاذف فيشترط أن يكون من أهل التكليف فالشروط هي العقل والبلوغ والإختيار والعلم بالتحريم حقيقة أو حكما وهي من قواعد الشريعة ولا تخالف اشتراط عجز القاذف عن الإتيان بأربعة شهداء كما جاء في (نص الآيه/ 4/ من سورة النور).
وأما شروط المقذوف فهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة عن الزنى قال تعالى {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ} [النور: 4]، وقال تعالى {إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلاَتِ ٱلْمُؤْمِناتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ} [النور: 2325].
Subject Limits Fatwa No. 0002
Question
السلام عليك سعادة المفتي، لدي سؤالين هما كالتالي:
ماهي أنواع الحدود؟ وما القصاص الذي يستوجب في كل منها؟
أسأل الله لكم الصحة والعافية:
(ملحوظة: أرجو أن يكون جوابكم الطيب مرفقا باستشهادات لكل قصاص وشكرا)
Answer
لا بد من الاشارة إلى أن الحد في الشرع، هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى، وهذه العقوبات تنحصر
1) الردة
2) الحرابة (قطع الطريق)
3) البغي
4) شرب الخمر
5) الزنى
6) القذف
7) السرقة
واشير أن الحد يختلف عن القصاص لأنه حق العبد، وان كان مقدراً.
حد الردة القتل فعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري وعن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه.
الحرابة: قال تعالى {إِنَّمَا جَزَآءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوۤاْ أَوْ يُصَلَّبُوۤاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [المائدة: 3334] وعلى ضوء نص الآية للحد وتفسيرها بالمأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما فحالات قاطع الطريق اما أنه قتل واخذ المال او قتل ولم يأخذ المال او اخذ المال ولم يقتل أو اخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال واما انه قطع الطريق واحدث جراحات.
البغي فعن عُرْفُجَة بن شريح رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفرق جماعتكم فاقتلوه) أخرجه مسلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (من خرج على امتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان).
شرب الخمر: فعن انس بن مالك رضي الله عنه (ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين، قال وفعله ابو بكر رضي الله عنه فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر) متفق عليه.
الزنى: الرجم للزاني المحصن او المحصنة مع الجلد والجلد مع التغريب لغير المحصن. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلدة مائة والرجم) رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضى الله عنه قال (اتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل من المسلمين، وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله اني زنيت، فاعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله اني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنّى عليه ذلك عليه اربع مرات، فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ابِك جنون؟ قال: لا، قال: فهل احصنت؟ قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبوا به فارجموه) متفق عليه وعن ابي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما ان رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله انشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى، فقال الآخر وهو أفقه منه، نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال قل: ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أُخبرت ان على ابني الرجم، فافتديت الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رَدٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا انيس الى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) متفق عليه واللفظ لمسلم
وفي حد غير المحصن قال تعالى {ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2].
القذف: قال تعالى {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النور: 45] وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا الحد) أحمد والأربعة واشار اليه البخاري. وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: اول لعان كان في الاسلام ان شريك بن سحماء قذفه هلال بن امية بامرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (البينة والا حد في ظهرك) اخرجه ابو يعلى ورجاله ثقات وفي البخاري نحوه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
السرقة: قال تعالى: {وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوۤاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38] وعن ابن عمر رضي الله عنهما (ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم) متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا) متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري (تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا) وفي رواية لأحمد (اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك) والله تعالى أعلم.
Subject Limits Fatwa No. 0003
Question
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخنا الكريم عندي سؤال هو ما رأيك في امرأة تتهم اخت زوجها في شرفها واخت زوجها شريفة وارجو منك الاجابة وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
Answer
يعتبر اتهام امرأه لأخرى في شرفها قذف، وهي آثمة لاقترافها كبيرة من كبائر الذنوب قال تعالى {وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً} [الأحزاب: 58] وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) متفق عليه. ولتحذر القاذفة من عاقبة اتهامها على اسرتها وعلاقتها بزوجها واهله وأن الشرع حد حداً للقذف فقال تعالى {وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ} [النور:4] وقال تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلاَتِ ٱلْمُؤْمِناتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 23] ولذا فلنكن للمرأة الآثمة عوناً لها على الشيطان، ولا نكن عونا للشيطان عليها لا سمح الله والله تعالى أعلم.
 

 
 (673)  (675) (896)  
  680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670  مزيد