السورة
الآية
اسأل هنا

 
السورة النساء رقم الآية 11
السؤال
كان الميراث قبل تشريعه لايكون للنساء والاطفال وبعد موت أحد الصحابة ترك ابنتين وطفل صغير فجاء ابناء عمه فاخذوا الميراث فاشتكت زوجته للنبي صلى الله عليه وسلم فامر ان يبقيا الميراث وان لا يحركاه وبعد ذلك نزلت آية خاصه بالمواريث في سروة النساء من هذا الصحابي الذي توفي واشتكت زوجته للنبي صلى الله عليه وسلم فامر بأن يبقى ميراثه وان لا يتصرف ابناء عمه فيه الى أن نزلت الآيه ؟
الجواب

لغوي

-

مأثور

-

تفسير إشاري

-

شرعي

أخي الكريم: هذا السؤال سبق وقد أجبنا عليه، وكان جوابنا هو: هذا من أسئلة الامتحان والمفترض أن لا نجيب عليه، والآية هي قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء: 11]. أما الصحابي الذي نزلت فيه الآية هو سعد بن الربيع، ولكن اختلف في الصحابي الذي نزلت فيه، ارجع إلى تفسير القرطبي (5/56-57) لترى الاختلاف في ذلك. والله تعالى أعلم.

تفسير

-
المفسر: مسموع أحمد أبو طالب الشربيني
التاريخ: 11/24/2010
السورة النساء رقم الآية 16
السؤال
السلام عليكم بعد التحية والسلام الاخوان الاعزاء يرجى ان تتفهموا سؤالي جيدا فانا اريد اجابة واضحة رجاءا لماذا دائما استعمل الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم الفعل الماضي كان كما مبين في الايات ادنه. بسم الله الرحمن الرحيم { وَٱللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً } 16 سورة النساء و { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } 23 سورة النساء الرجاء الرد بأسرع وقت
الجواب

لغوي

هذا من أساليب اللغة العربية وأسرارها يستعمل الماضي ويريد به الحاضر والاستمرار، فإذا أردت مزيد معلومات عن ذلك فعد إلى كتب اللغة العربية والبلاغة فتزداد منها علماً.

مأثور

-

تفسير إشاري

-

شرعي

-

تفسير

-
المفسر: بشار عواد معروف
التاريخ: 9/2/2009
السورة النساء رقم الآية 19
السؤال
أستفسر عن الاية الكريمة بسورة النساء رقم 19 هل الزوجة التي تعرف شخصا آخر وعرف زوجها وأصرت على معرفته هل يجوز للزوج في هذه الحالة أن يعضلها حتى تتنازل عن حقها من المهر وبما أنها غير مؤتمنة على تربية الأولاد هل له الحق في أخذ الأولاد وتربيتها عند الجده لأب ولكم جزيل الشكر
الجواب

لغوي

-

مأثور

أخي الكريم: هذه الحادثة التي تذكرها في الزوجة التي تعرف شخصاً إنما يحكم بها القاضي في المحكمة، أو الفقيه إذا لم يذهبوا إلى المحكمة، بعد اطلاع كل من القاضي أو الفقيه على حيثيات القضية. والآية 19 في سورة النساء لم تتعرض لهذه القضية إنما تعرضت لموضوع آخر . ومما جاء في معنى الآية الكريمة ما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره (5/94) حيث قال: [ واختلفت الروايات وأقوال المفسرين في سبب نزولها، فروى البخاري عن ابن عباس { يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ } [النساء: 19] قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك. وأخرجه أبو داود بمعناه ]. والله تعالى أعلم .

تفسير إشاري

-

شرعي

-

تفسير

-
المفسر: مسموع أحمد أبو طالب الشربيني
التاريخ: 10/4/2010
السورة النساء رقم الآية 19
السؤال
السؤال الأول: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها فللأقارب الحق فيها فمن ألقى ثوبه عليها فله الحق فيها فإما ان يتزوج منها وإما أن يزوجها من أراد وينال هو مهرها وإما أن يعلقها حتى تفديه بمالها أو يعلقها حتى تموت فيرثها، فأنزل الله آية في كتابه محرما هذا الصنيع الظالم للمرأة. اذكر الآية ؟ السؤال الثاني: صحابي هاجر إلى الحبشة وفي أثناء هجرته عدت عليه حية فأصابته فمات في طريقه إلى الله ورسوله، فأنزل الله قرآنا يتضمن أجره، وكان أحد الصحابة ينتظر مقدمه بفارغ الصبر فلما سمع بموته حزن لذلك حزنا شديدا. من الصحابي الذي مات ومن الصحابي الذي حزن لموته وما الآية التي تبين عظيم أجر من فعل مثل ذلك؟ اريد الاجابات ضروري اذا ممكن
الجواب

لغوي

-

مأثور

السؤال الأول: أخي الفاضل: الآية هي قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً } [النساء: 19]. واختلفت الروايات وأقوال المفسرين في سبب نزولها، فروى البخاري عن ابن عباس { يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ } [النساء: 19] قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك. وأخرجه أبو داود بمعناه. والله تعالى أعلم. السؤال الثاني: أخي الكريم: هذا من جملة أسئلة الامتحان ونحن لن نجيب عليها مستقبلاً لأنها ليست سؤالاً عن تفسير آية مثلاً! ومع ذلك سنجيب الآن فنقول: الآية الكريمة هي قوله تعالى: { وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلأَرْضِ مُرَٰغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلىَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } [النساء: 100]. قال القرطبي في تفسيره (5/349): [وذكر أبو عمر : أنه قد قيل فيه خالد ابن حزام بن خويلد ابن أخي خديجة وأنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات قبل أن يبلغ أرض الحبشة فنزلت فيه الآية والله أعلم].

تفسير إشاري

-

شرعي

-

تفسير

-
المفسر: مسموع أحمد أبو طالب الشربيني
التاريخ: 10/4/2010
السورة النساء رقم الآية 20
السؤال
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا هل للآية الكريمة علاقة بموضوع زواج المتعة؟؟؟؟؟؟؟
الجواب

لغوي

-

مأثور

-السائل الكريم حفظك الله تعالى وسددك ورعاك : إن هذه الآية الكريمة لا علاقة لها بنكاح المتعة ، حتى أنني لم أر لذلك ذكراً فيما اطّلعتُ عليه من تفاسير الإمامية ، فقد قال الشيخ الطوسي في تفسيره التبيان (3/150) : [ وقوله: {وآتيتم إحداهن قنطاراً} معناه: ليس ما آتيتموهن موقوفاً على التمسك بهن، دون تخليتهن، فيكون إذا أردتم الاستبدال جاز لكم أخذه، بل هو تمليك صحيح، لايجوز الرجوع فيه. والمراد بذلك ما أعطى المرأة مهراً لها، ويكون دخل بها، فأما إذا لم يدخل بها، وطلقها، جاز له أن يسترجع نصف ما أعطاها، فأما ما أعطاها على وجه الهبة، فظاهر الآية يقتضي أنه لايجوز له الرجوع في شيء منه. لكن علمنا بالسنة أن ذلك سائغ له، وإن كان مكروها ] . وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (1/617) : [ وقوله تعالى : { وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا } أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من المال وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته ههنا وفي هذه الاية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل ] . والله تعالى أعلم .

تفسير إشاري

-

شرعي

-

تفسير

-
المفسر: حسن بن علي السقاف
التاريخ: 5/20/2018
  Previous (3)   Next (5)  
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  مزيد