الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0036
السؤال
سماحة المفتي العام للمملكة الاردنية الهاشمية المكرم
سيدي صاحب السماحة
التمس من سماحتكم بيان الرأي الشرعي حول رجل مسيحي الديانة توفي وزوجته المسيحية الديانة واولاده في حادث واحد وفي نفس الوقت وكان قد ترك:
1. اثاث بيت الزوجية مسجل باسم الزوج.
2. بوليصة تأمين على الحياة بمبلغ خمسين الف دينار اردني سجلت بذمة المتوفى بعد الوفاة.
3. رواتب مستحقة للزوج بمبلغ اربعة الاف دينار اردني.
4. قرض على شقة مشتراه بملغ ستة وثمانين الف دينار والشقة مسجله مناصفة بين الزوج والزوجة.
لمن تنتقل ملكية الاموال المذكورة اعلاه
مقدمًا لسماحتكم وافر واجل الاحترام والتقدير
موقع المحامي (ف م ك)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على الاستدعاء المقدم من الاستاذ المحامي (ف ك) فان المتوفى وزوجته واولادهما جميعًا من اتباع الديانة المسيحية قد توفوا بحادث وقد اشار اعلام حصر الارث الصادر من المحكمة الكنسية للروم الارثوذكس برقم (354/2004م) ملف رقم (350/2004) تاريخ 8/9/2004م انه حادث سير في سوريا و بالسؤال تبين ان حريقا نتج عن الحادث ادى الى وفاة الجميع فينطبق عليهم احكام الوفاة الحادثة العامة والحرقى وقد جاء في حاشية ابن عابدين [لا توارث بين الغرقى والحرقى الا اذا علم ترتيب الموتى] فيرث المتأخر لان من شروط الارث حياة الوارث بعد موت المورث، وحيث انتفى اليقين بحياة الوارث بعد موت مورثه بحسب الواقع والعلم ويمنع الترجيح بلا مرجح اذلا توارث بالشك ومع الجهل وجاء في حاشية ابن عابدين ما نصه: [فيقسم حال كل منهم على ورثته الاحياء اذ لا توارث بالشك] وهذا هو رأي الجمهور وقد استدلوا بما رواه خارجة بن زيد ين ثابت عن أبيه انه قال امرني ابو بكر الصديق رضي الله عنه بتوريث اهل اليمامة فورثت الاحياء من الاموات، ولم اورث الاموات بعضهم عن بعض وامرني عمر رضي الله عنه بتوريث اهل طاعون عمواس، وكانت القبيلة تموت باسرها فورثت الاحياء من الاموات، ولم أورث الاموات بعضهم من بعض، وهكذا نقل عن علي كرم الله وجهه في قتلى الجمل وصفين.
وعليه فان البيت يكون من نصيب ورثة الزوج بناء على تسجيله باسمه حسب فواتير الشراء والدفع ما لم يثبت خلاف ذلك.
واما رواتب الزوج المتوفى ومجموعها اربعة الاف دينار اردني فهي من نصيب ورثة الزوج ايضا.
أما بوليصة التأمين فهي مرتبطة بالشقة المسجلة مناصفة باسم الزوجين، والمقترض هو الزوج والكفيل هي الزوجة وهما في المطالبة على حد سواء اذ المرهون وهو الشقة بينهما مناصفة كما اشرت وقد نصت المادة (14) من عقد القرض الذي اخذه الزوج والزوجة (ج ن ف ج) من البنك الاردني الكويتي على ما يلي:
(مادة14) يتعهد الفريق الثاني (ج) و/أو الفريق الثالث الكفيل الزوجة (ج) ان يؤمنوا على حياتهم وعلى نفقتهم الخاصة لدى احدى شركات التأمين لامر الفريق الاول وعلى ان يظل التأمين ساري المفعول طوال مدة القرض وان تكون قيمته في أي وقت كافية لتغطية القرض او رصيده القائم في دفتر البنك، علمًا بان الفريق الاول غير مسؤول اطلاقًا عن اخلال الفريق الثاني بتعهده في هذا المجال.
كما نصت المادة (15)يقر الفريق الثاني ان جميع حقوقه ومكافآته وتعويضاته ومبالغ التأمين على حياته بموجب بوليصة التأمين الجماعية لموظف القروض السكنية تصبح في حالة وفاته مستحقة الأداء للفريق الاول تسديدًا لكامل او لجزء من قيمة القرض.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ} [المائدة:1] وفي الحديث: "المؤمنون عند شروطهم" وحيث ان التعامل (ان العقد شريعة المتعاقدين) فان بوليصة التأمين خاضعة لشروط العقد وهي مستحقة الاداء للفريق الاول وهو البنك الاردني الكويتي واذا حصل زيادة بعد زيادة قيمة القرض فهو لورثة الزوج الشرعيين كما جاء في المادة (17) من العقد.
(وفي حالة دفع أي تعويضات تنشأ عن وفاة الفريق الثاني المؤمن على حياته او تنشأ عن وقوع اضرار في العقارات او تنشأ عن استملاك جزء من الاموال الموضوعة تأمينا للدين، فللفريق الاول الحق في قبض كامل هذه التعويضات لتسديد رصيد القرض وفوائده وأية التزامات اخرى مطلوبة من الفريق الثاني تجاه الفريق الاول واي مبلغ يقبض عن ذلك يكون من حق الفريق الثاني او ورثته الشرعيين).
اما بالنسبة للقرض على الشقة المشتراه والمسجلة مناصفة بين الزوجين فانه بعد سداد ما يستحقه البنك بناء على العقد المبرم فان ما يبقى من دين يكون حقًا في تركتهما والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0037
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: طلب فتوى شرعية يبين حقي في العودة الى بيتي والاقامة فيه وحقي في التركة والارث.
انني ارملة المرحوم (ا س)، وقد تم طردي من قبل اولاد زوجي، وما زالت لي اغراض و ملابس شخصية واثاث منزل في بيتي الذي طردت منه ويرفضون اعطائي اياها، وقد راجعت محافظ العاصمة بهذا الخصوص وحولني الى فضيلتكم وطلب مني تزويده بفتوى مفادها هل استطيع العودة الى بيتي للاسباب التالي:
1. كوني ارملة المرحوم المذكور اعلاه.
2. كوني احد الشركاء في تركة المرحوم سيما انني اخشى على اغراضي الشخصية من التلف و الضياع.
3. كوني احد الورثة بموجب حجة حصر الارث المرفقة.
المستدعية: (ن ا س ي)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه بعد الاطلاع على عقد الزواج رقم (437201) الصادرة من المحكمة الشرعية في عمان الوسطى بتاريخ 24/7/1409هـ الموافق 2/3/1989م وعلى حجة الارث الصادرة من محكمة عمان الشرعية الجنوبية برقم (88/69/174) بتاريخ 3/12/1420هـ الموافق 9/3/2000م وعلى الاستدعاء المقدم من السيدة (ن ا س ي) فان لها اخذ المهر المؤجل وتوابع المهر من التركة قبل توزيعها كما ان لها حقها في التركة كما هو مثبت في حجة الارث.
اما حول قضائها عدة الوفاة الشرعية فتجب حقًا لله تعالى ان تقضيها في بيتها من منزل زوجها المتوفى عنها اذا كان نصيبها يكفيها في السكن ولكن تستتر عن سائر الورثة ممن ليس بمحرم لها اما اذا كان نصيبها لا يكفيها او خافت على متاعها منهم فلها ان تنتقل ويكون ذلك عذرًا شرعيًا والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0038
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
السؤال: ارجو من فضيلتكم التكرم في اظهار حصة الزوجة من تركة زوجها الشاب الذي توفي وترك زوجة وأم وأربعة أشقاء وشقيقين.
السائل: (ن س ع ش)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه اذا ثبت ما ذكر في السؤال فان نصيب الزوجة المذكورة في السؤال من تركة زوجها هو الربع بعد اداء ما عليه من دين وتنفيذ وصية لا تتجاوز الثلث لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12]، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0039
السؤال
فضيلة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
فان احد اخواني وبالتعاون مع شقيقتين من شقيقاتي استولى على مستندات وجوازات سفر لوالدي المرحوم (ج ا ن) وحال ذلك دون استفادة الباقين من هذه المستندات والجوازات حيث ان اولاد المرحوم جميل خمسة ابناء وخمس بنات، فما الحكم الشرعي في ذلك الامر؟
المستدعي: د. (ج ن)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن ما يتركه الميت من اموال وحقوق سواء كانت الحقوق مالية او غير مالية يعتبر تركة وعليه فان المستندات و الاوراق وجوازات سفره تعتبر تركة وهي من حق الورثة جميعًا فلا يجوز لبعض الورثة حجزها او الاستيلاء عليها دون سائر الورثة الآخرين.
وان من حق أي وارث ان يطالب بحقه قضائيًا واذا ما ترتب على حجر المستندات وجوازات السفر الحاق أذى أو ضرر بالورثة او بعضهم او احدهم فان من حقه تحديد الأذى أو الضرر لدفعة او رفعة والمطالبة قضائيًا بما لحق من خسائر او أضرار، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0040
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرجو ان اضع امامكم المسألة الشرعية التالية لتتكرموا فضيلتكم باعطائي الفتوى الشرعية اللازمة بشأنها وجزاكم الله كل خير.
توفي ولدي (أ) في امريكا- مدينة شارلون- في نهاية عام 1989م أي بتاريخ 28/12/1989م وكان في حينه يعمل موظفا –مديرا- لاحد اقسام احدى شركات الفنادق الامريكية الكبيرة. وكان من شروط الاستخدام ان يتم التأمين على حياته.
وعندها قام المرحوم بالتأمين على حياته لدى شركة التأمين الامريكية المعروفة، وقد ذكر في بنودها ان يكون المستفيد من قيمة التأمين في حالة الوفاة شقيقه (ز) المهندس في المملكة العربية السعودية.
توفي ولدي بعد مدة ستة أو سبعة اشهر من تاريخ بوليصة التأمين. واستحق المبلغ وقدره (80) ثمانون الف دولار وتم تحويله لاسم ولدي (ز).
أرجو ان تتفضلوا ببيان الحكم الشرعي لهذا الاجراء و مدى استحقاق ولدي (ز) في تخصيص هذا المبلغ باسمه توصية من اخيه علما بأن لولدي شقيقان وشقيقتان ووالده ووالدته موجودان. ولكم خالص الشكر والامتنان.
(ع ر)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه بغض النظر عن الخوض في التأمين على الحياة فإن ما قام به المرحوم (أ) في العقد المبرم بينه وبين شركة التأمين على الحياة بأن يكون المستفيد من قيمة التأمين في حالة الوفاة هو شقيقه (ز) وهو تمليك مضاف لما بعد الموت بطريقة التبرع بمال يصبح تركة بوفاة صاحبه ويخضع لأحكام الشرع الحنيف دون اعتبار لما يخالفها قال تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء:59].
وحيث ان السيد (ز) ليس وارثا لشقيقه المرحوم (أ) لانه محجوب بالاب فإنه لا يجوز له ان يأخذ بالوصية من تركة شقيقه بما لا يزيد عن الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم : "ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم في آخر اعماركم زيادة لكم في اعمالكم فضعوها حيث شئتم"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الثلث والثلث كثير" وعليه فبعد حصر تركة المرحوم (أ) فإن كان المبلغ الموصى به ثلثا او دون ذلك جاز لشقيقه (ز) اخذ المبلغ الذي قبضه من شركة التأمين.
و ان كان لم يترك الا هذا المبلغ فلا يستحق السيد (ز) الا ثلثه، وان كان المبلغ يزيد عن ثلث التركة فعليه رد الزيادة للمستحقين للتركة وهما الاب و الام، فللام سدس تركة ابنها و لا تأخذ الثلث ولو كان الاخوة غير وارثين لانهم محجوبون بالاب و المحجوب يحجب غيره ويأخذ الاب الباقي وهو خمسة اسداس التركة والله تعالى أعلم.
 

 
 (7)  (9) (43)  
  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  مزيد