الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0214 |
السؤال |
هل ترث الزوجة النصرانية زوجها المسلم؟ |
الجواب |
لا ترث كما لا يرث الزوج المسلم من زوجته غير المسلم والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0215 |
السؤال |
أنا متزوج ومتشارك مع زوجتي في بعض أملاكي. أريد أن أتزوج للمرة الثانية، ولا أريد أن أسبب مشاكل إرثية لزوجتي في حال وفاتي. فهل أستطيع أن أمنع الزوجة الثانية من أي إرث لزوجتي الأولى نصفه كشريكة؟ |
الجواب |
أحسن النية ولا تتصرف فيما يخالف الشرع فالمال مال الله تعالى وهو الذي تولى تحديد نصيب كل وارث والله وحده العليم بمن يرث من الآخر والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0216 |
السؤال |
هل تعتبر أموال الدية مالا للورثة؟ |
الجواب |
نعم تعتبر الدية تركة للورثة والله تعالى اعلم. |
|
|
|