الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0001
السؤال
السلام عليكم.
عندما توفي ابي حدثت خلافات مع اخوته على الميراث وحدث تدخل قضائى المهم حكم القضاء لامي بالشقة التى كانت تسكن فيها هي وابي وذلك غير ان لها الثمن من الميراث .
السؤال هو هل يجوز لأمى اخذ الشقة مع ما لها من الثمن ام انه لايجوز شرعا وتقسم الشقة ضمن الميراث مع اعمامى ؟
وجزاكم الله خيرا.

بالله عليك الرد السريع لانهاء الخلافات .
الجواب
يبدو من السؤال أنَّ اخوة المتوفى ليس لهم نصيب في التركة لأن المتوفى له ابن وهو السائل، كما أن السؤال يشير إلى ان نصيب ام السائل الثمن، ولذا فالتركة كما يبدو بين الزوجة واولادها، وحيث ان القضاء حكم للزوجة بالشقة فهي لها شرعاً، ويتم توزيع التركة حسب حجة حصر الارث الصادرة عن المحكمة الشرعية، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال هو
هل الشقة التى تسكن فيها الاسرة تصبح ملكا لها ايضا بعد توفي الزوج ام تدخل فيما يوزع من ارث بين الاقارب مع العلم انه ليس له ابناء ذكور ولكن اناث فقط ؟.
الجواب
إذا كانت الشقة باسم المتوفى فتدخل في التركة ويكون نصيب الزوجة ثمن التركة (اي الثمن) ونصيب البنات الثلثين، والباقي للاشقاء للذك مثل حظ الانثيين، لكن إذا قضت المحكمة الشرعية بالشقة للزوجة فهي لها شرعاً ولا تحتاج لفتوى لأن الحكم القضائي ملزم، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0003
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: ما هو حكم الشرع بالوصية للوارث؟
توفي اخي المرحوم الدكتور(م ب و ح) بتاريخ 8/1/1995م وورثته اشقاؤه وشقيقتيه وهم ("م ع" و(غ) و(ح) و(ع) و(م)).
وكان المتوفى قد أوصى بوصية مكتوبة ومصدق عليها في امريكا بان تـؤول املاكه الموجودة في امريكا الى شقيقته (ع) وقام بقية الورثة بالاعتراض على هذه الوصية. فما الحكم الشرعي في هذه الوصية؟ وهل تأخذ (ع) الثلث بالوصية ، حيث يقال ان الافتاء بمصر يجيز ذلك.
المستدعي:
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان من شروط صحة الوصية ان لا يكون الموصى له يرث من الموصي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، وهو قول جماهير العلماء بمنع الوصية عن الوارث وحيث ان الشقيقة (ع) من الورثة ويعترض على الوصية لها بقية الورثة ولا يقرون ان تأخذ شيئاً غير حقها من التركة كما هو مشار اليه في السؤال، فاذا كان الحال كذلك فالحق معهم ولا يجوز لعبلة المذكورة ان تأخذ شيئاً غير حقها المقرر شرعاً من التركة، ولا يحق لها ان تأخذ شيئاً بحكم الوصية لان الوصية لا تجوز شرعاً كما بينا.
اما ما يشير اليه السؤال بان الافتاء بمصر يجيز الوصية لها بالثلث فان ذلك اعتماداً على تطبيق قانون الوصية هناك حيث ورد في المادة (37) من قانون الوصية رقم (71) لسنة 1946 والمعمول به ابتداءً من 1/8/1946م ولغاية الان بصحة الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة فانه تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة.
ولقد اخذ القانون المصري هذه المسألة بالمذهب الجعفري وبعض اراء المذاهب الاخرى خلافاً للجمهور الذين لا يجيزون الوصية لوارث الا بموافقة باقي الورثة.
وجاء في المذكرة الايضاحية للمادة (37) المشار اليها (انه اختير القول بجواز الوصية للوارث لحاجة الناس اليها) وهو قول ضعيف لبعض المفسرين ومنهم ابو مسلم الاصفهاني، وان قانون الاحوال الشخصية الاردني المؤقت رقم (61) لسنة 1976م والمعمول به في المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1/12/1976 لا يجيز الوصية لوارث وهو ما تشير اليه الفقرة (ب) من المادة (182) منه، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0004
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
الموضوع: سؤال حول مقدار الدية.
توفي ابني بحادث سير وهو متزوج وله زوجة وخمسة اطفال ذكوراًواناثاً، فما مقدار الدية الشرعية؟والسلام عليكم .

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن الدية هي المال الذي يعطى عوضاً عن دم القتيل الى وليه، واصل ذلك قول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىۤ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء:92].
وتقدر الدية بمائة من الابل لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتاباً الى اهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه: "وان في النفس مائة من الابل"، كما انه صلى الله عليه وسلم وداها في عبدالله بن سهل رضي الله عنه المقتول بخيبر لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن.
واجمع اهل العلم على ان على اهل الابل مائة من الابل، واتفقوا على انها تكون مخمسة في القتل الخطأ.
ولكن اختلف العلماء فيما يجب على غير اهل الابل، فمنهم من قال ان على اهل الذهب الف دينار، وعلى اهل الفضة عشرة الاف درهم وقيل اثني عشر الف درهم وعلى اهل البقر مائتي بقرة وعلى اهل الغنم الفي شاة وعلى اهل الحلل مائتي حلة كل حلة ثوبان لما روي عن جابر رضي الله عنه: " ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الدية على اهل الابل مائة من الابل وعلى اهل البقر مائتي بقرة وعلى اهل الشاة الفي شاة وعلى اهل الحلل مائتي حلة"، وهذا ما كان عليه قضاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ومن العلماء من رأوا أن مائة من الابل لا دية غيرها في اي زمان وهذا الرأي اعتمده مجلس الافتاء الاردني، وللتيسير يمكن تقدير اثمانها ودفعها وعلى هذا فمقدار الدية بالنقد غير ثابت يحتاج لنظر من وقت لاخر تبعاً للظروف والاحوال والمتغيرات وهو توجه من توجهات مجلس الافتاء الاردني، ومقتضيات الحال، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0005
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: تركة المرحوم( ا م).
ترك المرحوم (ا م ا) ارثاً مسجلاً باسمه في دائرة الاراضي المالية والاوقاف لاكثر من (50 عاما)، وله اخت شقيقه وأخ وأخت من ابيه وتوفي المرحوم( م م ا) عام (1931م) وتوفي والدنا المرحوم (ام ا) عام (1980م) وتوفيت اختاه هذا العام، فاخذ ابناء المرحومتين يطالبون بنصيب في ارض من تركة المرحوم (ا م ا) يزعمون انها ملك المرحوم (م م ا)، علما بان المرحوم (م) يقر بان هذه الارض ليست ملكاً له حسب صورة الحجة المرفقة كتابنا هذا، مع العلم ايضاً بان الاختين لم تطالبا والدنا في حال حياته ولم تطالبانا نحن ابناء المرحوم (ا م ا) بعد وفاة والدنا باي حق؟
السؤال: هل يوجد لابناء المرحومتين حقاً شرعياً في هذه الارض المذكورة والموصوفة في صورة الحجة المرفقة.
وجزاكم الله خيراً
ورثة المرحوم (ا م ا)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
تبين من السؤال ان الأرض المشار اليها هي ملك للمرحوم (م م ا) فاذا ثبت انها مسجله في دائرة الاراضي الماليه والاوقاف باسم المرحوم (ا م م ا) وحسب الحجة المرفقة، فتكون ملكاً له ومن حق ورثته فتكون شقيقتاه محجوبتين باولاده، فلا يرثان من تركته وعليه فليس لورثتهما حق في تركة خالهم (ا).
أما اذا لم تكن الارض مسجلة لدى الجهة الرسمية المختصة باسم المرحوم ( ا) فان الموضوع من اختصاص القضاء لاصدار الحكم حسب الاصول، واذا ما ثبت شرعاً ان شقيقتي المرحوم لهما نصيب في الارض فان حقهما لا يسقط لسكوتهما عن طلب حقهما، بل ينتقل هذا الحق لورثتهما وعليه فاني انصح الجميع بتحري الحق والتزامه احقاقاً للحق وابراء للذمة وابقاء للمودة والتراحم فالدنيا لا تغني عن الاخرة، والظلم عاقبته ويمة يطوق حول عنقه على عمق سبع ارضين من يظلم شبراً من ارض {وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً} [الطلاق/2 ] ، والله تعالى اعلم.
 

 (0)  (2) (43)  
  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  مزيد