الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0031
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
توفي ابني وكان قد اشترى شقه بمبلغ (24000) أربعة وعشرين ألف دينار ودفع من قيمتها (17000) سبعة عشرة الف دينار وحاول أن يسجلها في دائرة الاراضي باسمه لكن القانون الاردني لا يسمح له بذلك لانه فلسطيني ثم حاول أن يسجلها باسم زوجته التي تحمل جوازًا أردنيًا بسنتين (من غزة)و لكنه لم يستطع، وذلك بعد أن كتب العقد المبدئي مع المالك باسم زوجته ظناً منه أنها تسجل بأسمها، ووقع هو العقد المبدئي مع المالك ولم توقع العقد هي، وكذلك فإن إيصالات القبض المدفوعة للمالك باسمه هو، وعلى كل حال لم يستطع أن يسجلها باسم زوجته في دائرة الأراضي، فطلب من شقيقته التي تحمل جوازاً أردنياً بخمس سنوات والمقيمة في السعودية أن ترسل له وكالة عامة ليسجلها باسمها ووصلت الوكالة بعد وفاته بيوم واحد وعليه فلم يستلم هو الوكالة واستلمناها نحن، هنا تقول زوجته أنه اشترى لها هذه الشقة هديه منه لها وحلفت على ذلك وتقول أيضاً أن اختيه تشهدان على انها هدية لها، ولما سئلت اختاه عن الشهادة قالتا اننا سمعناه يقول انني اشتريت هذه الشقه لاستريح من عناء الايجارات ثم سألنا زميله في العمل عن هذه الشقه فقال لنا إنه اشترى هذه الشقة له.
فما حكم الشرع في ذلك ؟ هل الشقة للورثة أو للزوجة؟
المستدعي: (ج م ن)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه بناء على ما ورد في السؤال فإن الشقة المشار اليها ملك لمن اشتراها ولم يثبت هبة الشقه لزوجته لانه لم يسجلها باسمها في دائرة الأراضي والمساحة فهبته لها لم تتحقق بالتملك والحيازة فلا قيمة للوعد بالهبة ان حصل من الزوج لزوجته وكذلك لشقيقته بالتسجيل لانه لم يتحقق أيضاً لذا فان الشقة قد أصبحت تركة وهي من استحقاق الورثة، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0032
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
تريد والدتي توزيع مالها كله تفادياً للمشاكل بيننا مستقبلاً بعد عمر طويل ، يرجى توضيح كيفية التوزيع اذا كان عندها عقارات وأموال ونحن ثلاثة أولاد وخمس بنات وكيف يمكن ان تتم عملية توزيع الحصص بين الاولاد والبنات.
شاكراً لكم لجهودكم
البريد الالكتروني/ (خ ح)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه لا يجوز للوالدة المذكورة في السؤال توزيع مالها كله بين أولادها فتصبح عالة، خاصة وان السؤال يشير الى تفادي المشكلات بين الاولاد فلا يجوز دفع ضرر متوقع بضرر محقق أكبر وهو أن تكون المشكلة بين الوالدة و أولادها نتيجة لضعفها وحاجتها.
كما ان توزيع المال الآن قد يأخذه من لا يستحق شيئاً منه فيما بعد فالموت غيب فقد تكون الوالدة هي الوارثة من البعض لا المورثة.
لذا فيترك المال لصاحبته ويكون توزيع التركة بعد الوفاة حسب الفريضة الشرعية ولا خلاف في ذلك فالقضاء الشرعي كفيل بتنفيذ التوزيع وفض أي خلاف بالعدل واحقاق الحق، والله تعالى أعلم .
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0033
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نحن عائلة مكونة من الوالدة واربع بنات وصبي واحد، ولقد قام والدنا المرحوم بكتابة وصية قبل نحو ستة وعشرين عامًا ووضعها عند المحامي وقبل وفاته ابلغنا بوجود وصية عند المحامي دون ان يبلغنا بفحواها وبعد وفاته حصلنا على الوصية التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم
وصيتي الاخيرة
انا ... من القدس الغي جميع البيانات الاساسية والترتيبات والوصايا السابقة واصرح ان هذه هي وصيتي الاخيرة.
اعين اخي... حامل جواز سفر رقم ... كمنفذ وقيم وحيد على املاكي، لذا فاني اعفيه من ضرورة ابراز اثباتات بهذا الخصوص والقيم سيحفظ جميع ممتلكاتي في الائتمان ومن هنا اطلب من المنفذ والقيم:
1. ان يدفع جميع ديوني وبمصاريف ممتلكاتي، رسوم دفني وعملية تنفيذ الوصية من هذا الائتمان.
2. ان يعين ان رغب، مسؤول كمحاسب او محامي بنك او مؤسسة ائتمان، وتدفع رسومها عن الائتمان حسسب تقديمها.
3. عدم بيع أي املاك حقيقية الا في حالة ضرورة البيع من اجل تنفيذ بنود هذه الوصية.
4. ان يسمح لزوجتي ان تسكن في منزلي وتستعمل اثاثي للفترة الزمنية التي تريدها طيلة فترة اقامتها في المنزل فالعقار سوف لا يباع او يؤجر لشخص اخر، وهي لن تكون مستأجرة بحكم هنا الاقامة ستؤجر له مجانا وسيدفع القيم من الائتمان الضرائب الحكومية والبلدية لهذا المنزل طالما زوجتي تقيم فيه.
5. يدفع لزوجتي مبلغ و قدره... دينار اردني سنويًا اذ يدفع لها نفس القيمة مقسمًا بالتساوي شهريًأ من الائتمان في حالة زواج جميع اولادي سيخفض هذا المبلغ السنوي الى ...
6. سيدفع لكل من كريمتي مبلغ .. دينار سنويا او يدفع لكل منهن نفس المبلغ حسابًا شهريًا في حياتهم من الائتمان ويدفع نفس المبلغ لوالدتهما طالما هي على قد الحياة في حال زواج أي من الفتيات فالمبلغ سيخفض الى .. دينار سنويًا في حال ان أي من البنات طلقت او في حال وفاة الزوج فان كل منهم سيدفع لها .. دينار سنويا او المبلغ ذاته مقسم شهريًا.
7. في حال انخفاض القوة الشرائية للدينار عن تاريخ توقيع هذه الوصية فان المنفذ يعدل المبلغ بالاوقات التي يراها مناسبة ويزيد المبالغ في الفقرات (5، 6) .
8. المدفوعات في الفقرات (5، 6، 7) هي المبالغ التي تدفع بعد الضرائب والمصاريف الاضافية يتحملها الائتمان.
9. بما ان بعض السندات والاسهم التي املكها المسجلة في الشركات المختلفة بما في ذلك العقار مسجلة باسماء بعض اولادي وزوجتي فانا هنا اطلب من هؤلاء الاولاد وزوجتي ان يساهموا في دخل هذه السندات والاسهم لجان الائتمان هذا الطلب لا يغير من تعلمياتي الى المنفذ.
10. بعد دفع المبالغ المذكورة يجب على المنفذ ان يدفع (2.5%) من قيمة ما تبقى من نص الائتمان الى المؤسسات الخيرية كمدرسة دار الايتام الاسلامية ودار الطفل العربي او المؤسسات الخيرية التي يختارها الوصي هذه (2.5%) تمثل الزكاة المفروضة في الحسم حسب تعاليم الشريعة الاسلامية.
11. أي دخل متبقي من الائتمان او أي نقد فيه يجب استثماره من قبل المنفذ في أي مشروع مفيد او يتم ايداعة في البنك/ البنوك هذا التشغيل لحساب الارث يترك لقرار المنفذ.
12. في حالة وفاة الوصي او في حال عدم رغبته او قدرته على تنفيذ واجباته فان أي من الورثة يستطيع ان يطلب من المحكمة الشرعية اصدار حصر الورث حيث يحدد تعيين وحق كل من الورثة في كل الممتلكات والاصول المنقولة وغير المنقولة حسب الشريعة الاسلامية. حرر بتاريخ 2/7/1978م.
كما نرجو الاجابة عن الوصية وعن السؤالين التاليين:
أ‌) هل تقوم البنت المذكورة في الوصية بالتنازل عن القسم المكتوب باسمها لصالح باقي الورثة وتوزيعها ضمن التركة؟
ب‌) هل ما كتبه والدي لاخي من العقار او ما كتبه لوالدتي من حقهما؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان الوصية بدفن جثمان الموصي في القدس امر مشروع لفضل البقعة، وان سداد ديونه وتجهيزه بعد وفاته مقدم شرعًا على توزيع التركة لكن ما ورد من وصايا خاصة للورثة سواء اكان ذلك انتفاعًا بعقار او بدفع نقد فهذا غير ملزم وغير مشروع لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا وصية لوارث" والمال لم يعد ملكًا للموصي وانما اصبح تركة.
كما ان الوصية بمجملها غير شرعية لانه لم يوثقها لدى احدى المحاكم الشرعية ولا يكفي توثيقها عند محام.
وحول السؤالين الواردين فان البنت ان كانت تعمل مع والدها ولها دخل خاص فحقها في النصف صحيح، اما اذا كان النصف لها في الرصيد لتسهيل السحب فقط فهي لا تستحقه وعليها ان تتنازل عن المبلغ المسجل باسمها ليكون جزءاً من التركة.
واما ما كتبه الاب من عقار حال حياته لابنه او لزوجته فان كان موثقًا في دائرة الاراضي والمساحة فالعقار من حق من هو مسجل باسمه وكذلك الأسهم فهي ملك للمسجلة باسمائهم وليست من التركة ولكل من الورثة حصته من التركة كلها حسب الفريضة الشرعية أيضـًا والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0034
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
مقدم الطلب: (ح ك ع ج) – من سكان عمان.
اتوجه الى سماحتكم سائلا الرأي الشرعي في مسائل دقيقة لدي شكوك في شأنها تتعلق بالارث وطريقة قسمة التركة التي خلفها المرحوم والدي وكي اقطع الشك باليقين لجأت اليكم ولانني أيضًا وقبل كل شيء اخاف الله ولا اريد ان اتحمل اثما في فتيل. والاحرى للصدق انني اود ان يقتنع الباقون من الورثة اخوتي واخواتي ولذا اود سماحتكم افادتي برأي الشرع كتابة في المسائل الثلاث التالية:
المسألة الاولى:
نعلم من كلام الله في كتابه الحكيم ان الام أي زوجة المتوفى لها الثمن مما ترك وان اخراج هذا الثمن يكون من جميع ما ترك ونظرًا لاننا ارتأينا آنيـــًا قسمة المال المنقول فقط وابقاء الدور دون قسمة ومنها دار الزوجية نبقيها لسكنى أمنا ما حييت تتمتع بها الى ما شاء الله. فهل يجوز لنا ادخال شرط وهو فقدانها للتمتع بدار الزوجية فيما لو تزوجت في المستقبل؟
والشق الآخر للمسألة هو ان احد حسابات والدي المغفور له لدى البنوك مسجل هكذا (باسم الوالد أو باسم الوالدة) وابلغنا المسؤول في البنك ان الرصيد الموجود في هذا الحساب يقسم بالمناصفة بين الوالد والوالدة أمنا أي ان لها نصف الموجود في هذه الوديعة عدا حقها في الثمن من التركة فهل هذا صحيح وفقا للشرع؟

المسألة الثانية:
كما تقدم اوضحت ان والدي ترك لنا مالاً منقولاً وعقارات (دور) ونحن الورثة جميعًا على علم بالاسهم وتوزيعها وفقًا لحجة الارث التي صدرت ولكننا الآن نرغب في قسمة المال المنقول فقط وتأجيل قسمة العقار المؤلف من ثلاث دور الى ان تحل قضايا اثنتين من الدور الثلاث اذ ان احداها مؤجرة لغريب والاخرى لوريثه فهل يحل لنا تأجيل قسمة العقارات؟ وهل يحل لنا اعتبار الايجار كإرث وقسمته بين الورثة وفقًا لحجة الارث؟
المسألة الثالثة:
تبين لي وجود دين لوالدي على بعض أزواج الوريثات من اخواتي واخشى اعتراض بعض الورثة على المخالصة وتفاديًا للمشاحنات بين الاخوة و الاخوات أو الاخوات بينهن هل يجوز لنا شرعًأ استخراج قيمة دين زوج الوريثة او الوريث من حصتها أو حصته من التركة قبل صرفها اليها ام يجب ابقاؤه دينًا على المدين نفسه دون استخلاصه.
(ح ك ج)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
جواب المسألة الاولى:
فان الدور الواردة في السؤال تبقى تركة توزع حسب التقسيم الشرعي في أي وقت يراه الورثة أو احدهم ولا يسقط هذا الحق بسكنى زوجة المتوفى، وأم أولاده وعليه فلا حاجة للشرط المشار اليه في السؤال.
أما المبلغ الموجود في البنك المشار اليه في السؤال فان كان مسجلاً مناصفة بين الوالد والوالدة فهذا يعني ان من حقها ان تأخذ نصف هذا المال ثم تأخذ حقها من التركة في النصف الاخر الذي هو حق الزوج.

جواب المسألة الثانية:
ما دامت حجة الارث قد صدرت فالأمر يعني ان التركة قد قسمت شرعًا ولا مجال للخلاف في ذلك في التأجيل أو التعجيل.
وأما الايجار فيعتبر ارثـــًا ويجب تقسيمه حسب حجة الارث التي صدرت عن المحكمة الشرعية.

جواب المسألة الثالثة:
من المعلوم ان ذمة الزوج المالية منفصلة عن ذمة الزوجة المالية ولهذا فعلى الزوج المدين غير الوارث أو الزوجة المدينة غير الوارثة ان يدفع كل واحد ما عليه من دين وهذا الدين يضاف الى التركة لتقسيمه حسب الشرع.
ولا يجوز شرعًا ان يخصم هذا الدين من حق الوريثة في التركة اذا كان زوجها هو المدين أو من حق الوريث اذا كانت زوجته هي المدينة.الا اذا قبل اصحاب الحق في التركة ان يخصم هذا الدين من حصة كل واحد منهم من التركة، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0035
السؤال
فضيلة المفتي العام المنتدب المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المستدعون: ورثة المرحوم (س س ش)
الموضوع:سؤال حول وصية ورثة والدنا(س س ش)الذي توفي بتاريخ 4/10/1998م وكان قد أوصى بان شقيقتنا (ع) لا تسكن البيت الذي كان يسكنه والدنا، (وتقول "ع" ان السبب بان والدها كان قد عمل عملية في المستشفى وفي اليوم نفسه عملت هي عملية اجهاض فزعل والدها لعدم زيارتها او زيارة زوجها وعندما علم بحالها لم يعذر زوجها على عدم زيارته) ونحن ليس بحاجة لهذا البيت واصبح البيت مهجورًا ومن المصلحة لنا جميعًا ان تسكن شقيقتنا البيت. هل يجوز لها ذلك ام لا؟ رغم وجود وصية بان لا تسكن بهذا البيت.
المستدعون: ورثة المرحوم (س س ش)
عنهم (ا س ش)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان الوصية الواردة في السؤال فيها اضرار مباشر باحد الورثة وبالبيت المشار اليه والذي اصبح تركة وفيها قطيعة رحم، فالوصية مخالفة للشرع لقوله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء:11]، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ان الرجل او المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار"، ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: "الا ضرار في الوصية من الكبائر".
واذا كانت الوصية لاحد الورثة او بعضهم في خير ولكن قد يترتب بسببها ضرر على الآخرين غير جائزة ولا يقرها الشرع الحنيف قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" فكيف اذا كانت في شر.
وعى هذا فانه يجوز للسيدة (ع) بنت المتوفى (س س ش) ان تسكن في البيت الذي كان يسكنه والدها خاصة ان الورثة وهم المالكون للبيت حاليا يرون ان من مصلحتهم ومصلحة البيت ان تسكنه شقيقتهم، والله تعالى أعلم.
 

 
 (6)  (8) (43)  
  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  مزيد