الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0096
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مولانا بارك الله في علمك وبارك الله لنا فيك
لي والد توفي رحمه الله وكان رجلا عصبي المزاج جدا تنتابه موجات غضب عارمة فما يدري ما يفعل وربما أقسم ، حتى إذا سكت عنه الغضب رجع عن قسمه الذي أقسم به غاضبا
مولانا هل يكفر أم ماذا
وهل إذا وجب عليه التكفير يجوز لي أن أفدي عنه
مولانا
لي والدة تصرفت في ميراث أبينا رحمه الله دون استشارة أحد من الورثة بل دون علمهم ، فلما وصل الأمر أن ضيعت كل الميراث وأكثر من ذلك رهنت دار أبينا ونحن الآن مهددون ، وهي تطلب بيعها وقسمة مالها وتسديد الرهن مع العلم أن والدنا رحمه الله كان ما أشد حرصه على داره وأن تكون مجتمع أبنائه خصوصا المتزوجين وأبنائهم
فهل ما فعلته والدتنا غفر الله لها ولنا صحيح شرعا
وهل يجوز لنا مخالفتها في بيع الدار
مع العلم أنني مستعد لتسديد الرهن حفاظا على دار أبينا ووفاء له وجمعا لأرحامنا
مولانا
كنت عاهدت على الحج عن والدي رحمه الله ولكن كلما لاحت لائحة من مال إلا وجاءت أكلة فلم تترك وأنا مرتبي محدود ولي عيال وعذبني أن لا أفي بوعدي لوالدي رحمه الله
فهل يجوز لي تأخيره حتى يفتح الله
وإذا جاز هل علي ذنب والدي إن أنا توفاني الله ولم أوف به
بسعة صدرك لنا مولانا أخر سؤال
أخوات ماتت أمهن قبل جدهن لأمهن ثم مات جدهن فهل لهن نصيب من ميراث جدهن
الجواب
إذا كان حاله كما ذكرت فهو غير مؤاخذ على يمينه، ومن جانب آخر لم يبين السؤال صيغة اليمين للاستئناس به لحال الحالف وحكم اليمين قال تعالى: {لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱلَّلغْوِ فِيۤ أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة:225] وقال تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيۤ أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة:89].وحيث ان الحالف متوفى والحال مجهول فمن باب الاحتياط والبر وصلة الرحم يمكنك اخراج الكفارة عنه واجرك على الله تعالى.

أما بالنسبة لتصرفات الأم فاستغرب كيف يمكنها التصرف بالتركة لوحدها وهي لا تملكها، ودون موافقة الورثة، وعليه فتصرفات والدتكم بناء على ما ورد في السؤال خطأ ومخالفة للشرع، وعليه فيجوز لكم الاعتراض على ذلك ومنها البيت، وتسديدك لرهن البيت بر بوالديك، حيث سددت ما في ذمة امك من دين تحملته ووفيت برغبة والدك ووصيته، وحافظت على البيت.

وبالنسبة للحج يجوز التأخير حتى تتمكن من الاستطاعة على الحج ويجب عليك الوفاء بالعهد قال تعالى: {وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ} [البقرة:177] وقال تعالى: {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} [الإسراء:34] وتأثم ان استطعت ولم تف.

وأما بالنسبة لبنات البنت فليس لهن نصيب في تركة جدهن لأمهن والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0097
السؤال
سماحة المفتي الكريم؛
تحية طيبة وبعد؛

سؤالي يتعلق بالميراث و الوصايا:
إذا عقد أردني مسلم زواجه على سيريلانكية الجنسية وكتب بالعقد أنها مسلمة ثم توفيت واستخرجت حجة حصر إرث من المحكمة الشرعية بأن إرثها ينحصر في زوجها الأردني فقط وكانت مؤمنة على حياتها بمبلغ معين هل يتم تطبيق حجة حصر الإرث الصادرة من المحكمة الشرعية؛ وإذا ظهر أن لها أقارب في سيريلانكا هل يرثونها علما بأنها جاءت إلى الأردن بديانة مسيحية ثم أسلمت بناء على ما ورد في عقد الزواج؟

إذا عقد مسلم ذو جنسية أجنبية عقده خارج الأردن على مسيحية؛عند وفاة الزوج هل ترث المسيحية زوجها المسلم أم لا؟

شاكرين لكم تعاونكم معنا، وجزاكم الله كل خير.

و.ر
الجواب
يظهر من السؤال أن الزوجة السيريلانكية المسلمة ليس لها ولد من زوجها المسلم كما أن أقاربها من ذوي الفروض والعصبات ليسوا بمسلمين.

بالنسبة للميراث فان اختلاف الدين يمنع منه، لكن يجوز للزوج المسلم ان يوصي لزوجته المشار إليها في السؤال بوصية بحيث لا تزيد عن ثلث تركته والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0098
السؤال
هل للمرأة المتزوجة حق في الإرث أرجو الرد
الجواب
إن كان القصد حقها في إرث زوجها فهي من اصحاب الفروض فللزوجة المسلمة حالتان فلها الربع ان لم يكن لزوجها المتوفى ولد، ولها الثمن ان كان له ولد، وإذا كان له اكثر من زوجة فتشترك في الفرض أي في الربع أو الثمن. قال تعالى: {وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12].

وإن كان القصد من والديها ورحمها فلها الحق ايضًا لقوله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء:7] ولقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء:11] وقوله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَو ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوۤاْ أَكْثَرَ مِن ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12] وقال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوۤاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء:176] والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0099
السؤال
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ

الموضوع..الميراث

حصل خلاف بيني وبين إخواني فقالوا المرأة المتزوجة ليس لها حق في الميراث السنوي فذهبنا الى شيخ يعرفه إخواني فقال المرأة المتزوجة ما لها ولا هللة إذا تزوجت فهل يا شيخ المرأة المتزوجة لها حق في الارث
الجواب
نعم لها حق في الارث ولها نصف حصة أخيها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0100
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اريد تقسيم 100 الف ريال سعودي على 3 ابناء و3 بنات وزوجتين ؟
الجواب
نصيب الزوجتين من التركة الثمن أي لكل منهما نصف الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين وعليه فلكل زوجة خمسون ومئتان وستة آلاف ريال سعودي (6250) ونصيب كل ابن أربع وأربعون هللة وأربعمائة وأربعة وأربعون وتسعة عشر ألف ريال سعودي ( 44، 19444) ونصيب كل بنت اثنتان وعشرون هللة واثنان وعشرون وسبعمائة وتسعة الاف ريال سعودي (22، 9722) والله تعالى أ علم.
 

 
 (19)  (21) (43)  
  30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20  مزيد