الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0091
السؤال
السلام عليكم انا علي من تونس.توفي ابي و ترك لنا تركة.ونحن 4 اولاد و 3 بنات و امى.و لكن قبل وفاته أوصى شفاهيا ان الفيلا التي اقطن بها الان هي من نصيبي بشهادة الجميع.و لكن اخوتي رفضوا دلك لاني لا املك حجة مكتوبة.فما حكم الشرع في ذلك.و شكرا جزيلا.
الجواب
بناء على ما ورد في سؤالك فأنت من الورثة فلا حق لك في وصية ابيك فعن أبي امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما زاد في آخره «إلا ان يشاء الوارثة» وعن ابي قلابة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال «إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» وورد أن سليمان بن الأعمش رحمه الله تعالى كان مريضاً فعاده أبو حنيفة رضي الله عنه، فوجده يوصي لابنيه، فقال أبو حنيفة رضي الله عنه إن هذا لا يجوز، فقال ولم يا أبا حنيفة، فقال لأنك رويت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم قال «لا وصية لوارث» فقال سليمان رحمه الله تعالى يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، فقد نفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون لوارث وصية نصاً، وأشار إلى تحول الحق من الوصية إلى الميراث.

وقال صاحب البدائع «ولأن لو جوزنا الوصية للورثة لكان للموصي أن يؤثر بعض الورثة، وفيه ايذاء البعض، وايحاشهم، فيؤدي إلى قطع الرحم، وقطع الرحم حرام، وما افضى إلى الحرام فهو حرام دفعا للتناقض» والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0092
السؤال
. لا وصية لوارث ولا فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصى.
الجواب
فإن للوصية أحكاماً شرعية تتعلق بالوصية ذاتها، وبالموصي وبالموصى له فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال (قلت يا رسول الله أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا، قلت أفأتصدق بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) متفق عليه.

وعن أبي امامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزامة وابن الجارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنه وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة واسناده حسن.

فالحديث الأول يشير إلى منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث، والحديث الآخر فيه دليل على منع الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة ولو زادت عن الثلث وإلا بطلت إن لم يجيزوها، وإن أجازها بعضهم نفذت في نصيب من أجازها، فاجازة الوصية منهم أو من بعضهم بمثابة من أزال المانع، وهو تصرف صدر من أهله في محله سواء باجازتهم تنفيذ الوصية، أو هبة منهم والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0093
السؤال
حكم الشرع في ميراث أولاد الأخ الغير شقيق أخ من الأب فقط لعمتهم ولها أخوات بنات وأخت لم تتوف من الأب والام وهى غير متزوجة
الجواب
للشقيقة النصف، والباقي لأولاد الأخ لأب والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0094
السؤال
امرأة لها أخوات بنات توفوا ما عدا أخت واحدة فقط وأولاد اخ غير شقيق من الأب فقط ما حكم الشرع في ميراثها
الجواب
ترث نصف التركة لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء:176] والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0095
السؤال
سيدي سماحة المفتي
أنا أردني، تزوجت سيده عراقية الجنسية في دولة عربية شقيقة. وبموجب عقد الزواج سمح لها الدخول للأردن.كان شرطي عدم اشهار الزواج لأني متزوج من سيدة أردنية. ما حكم حقها في الميراث كوني لم اسجل عقدا أردنيا علما بان العقد السوري صحيح ومصدق من السفارة الأردنية. وكانت العراقية قد قالت بأنها لا تريد شيئا مني ..لكن الناس تتغير، مع كل التقدير.
الجواب
العقد بينكما عقد شرعي صحيح ومصدق حسب الأصول وحصل إشهار الزواج بالعقد، وشرطك باطل، وهي ترث منك الثمن إن لم يكن لك ولد كما ترث الزوجة الأولى الثمن أيضًا، لكن إن كان لك ولد فترث نصف الثمن حيث تشترك الزوجتان بالثمن فالميراث نصيب مفروض من الله تعالى الذي خلقك ووهبك المال فاتق الله تعالى في نفسك وأهلك، والأعمار بيد الله تعالى.
 

 
 (18)  (20) (43)  
  20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10  مزيد