الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0021
السؤال
السلام عليكم

ماهو حكم رجل طلق زوجته بالثلاث مرة واحدة اي قال طالق بالثلاث وهي فترة الحيض

جزاكم الله خيرا
الجواب
إذا ثبت وقوع الطلاق فتقع طلقة واحدة وهو ما اخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في المحاكم الشرعية.
أما بالنسبة لفترة الحيض فإن الطلاق ان ثبت وقوعهُ يقع عند جمهور العلماء وهو ما اخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني أيضاً .
لكن التلفظ "طالق بالثلاث" طلاق مخالف للشرع وهو طلاق بدعي يأثم قائله، وكذلك الطلاق في فترة الحيض" والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0022
السؤال
تزوجت على اساس ان زوجى لديه شقه زوجيه وللاسف لم نطلب ان نتأكد برؤيه عقد الشقه واعتبرنا ان كلام الاب وابنه كلام رجاله موثقا بقراءه الفاتحه وتم الزواج ونشبت بين زوجى واسرته مشكله وفوجئنا بالاب يريد ان يطرد زوجى من شقه الزوجيه والتى تخص الاب وطلب ابى من زوجى تاثيث منزل زوجيه اخر وانا الان حامل واقيم فى منزل والدى وحدى ولم يلبى زوجى طلب ابى حتى الان فهل يحق لى طلب التطليق للضرر؟ ارجو افادتى
الجواب
يحق لك طلب الطلاق لعدم النفقة والمقصود بالنفقة ما نصت عليه المادة [66] فقرة (أ) من قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في المحاكم الشرعية على أن: [نفقة الزوجة تشمل الطعام والسكن والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم] وبينت المادة [127] من ذات القانون أن من حق الزوجة طلب التطليق للعجز أو الامتناع عن دفع النفقة، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0023
السؤال
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
امراة هجرت زوجها منذ اكثر من سنة ونصف وتقيم في بلد اخر وقد طلبت الطلاق عن طريق المحكمة، عند حصولها على الطلاق هل تدخل في فترة العدة ؟
جزاكم الله كل خير
الجواب
أنت ما زلت زوجة، فإذا حصل طلاق فتبدأ العدة من تاريخ وقوعه، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0024
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
تحية طيبة وبعد،
أنا مواطن عراقي الأصل متزوج ولدي طفلين ونعيش حاليا في الدنمارك.
في عام 1988م تعرفت على فتاة عربية مسلمة وكنت وقتها اقيم في الإمارات العربية المتحدة و تقدمت إلى أهلها طالبا يدها، لكن أهلها رفضوا رغم المحاولات المتعددة التي بذلتها، امام اصرار أهلها على الرفض وفي عام 1990م سافرنا إلى سوريا و تزوجتها هناك بحضور خالتها وبعض الأقارب وكان عمر زوجتي في ذلك الوقت (31)سنة.
وحين علم أهلها بالأمر حضرت والدتها إلى سوريا وطلبت أن يتم الطلاق رغم رفضنا انا وزوجتي وامام إلحاح الأم ولان زوجتي لا تريد القطيعة مع والدتها فلقد طلقت (طلقة واحدة) طلاق الاكراه علما بانني لم اكن قد دخلت على زوجتي حتى تاريخ الطلاق وبعد ذلك عدنا إلى الإمارات العربية وبعد مرور اقل من شهر اتفقت انا وطليقتي على العودة إلى سوريا وقد تم ذلك بالفعل و عملنا عقد زواج جديد وسافرت مع زوجتي إلى الدنمارك ورزقنا بعدها بطفلين وبعد مرور حوالي العشر سنوات من هذا الزواج حصلت خلافات بيني و يبن زوجتي وفي ساعة غضب قلت لها كلمة (انت طالق) فقط لا غير والله على ما اقول شهيد.
بعد اسبوعين بالتمام ذهبت إلى رجل دين مقيم في الدنمارك يدعى الشيخ ابو عبدالله وشرحت له مشكلتي تماما كما حصلت فكان جوابه انه يجوز ان اعيد زوجتي إلى عصمتي وظلت زوجتي في حيرة من أمرها هل هي على ذمتي ام لا مما دفعها إلى الذهاب إلى رجل دين اخر مقيم في الدنمارك الذي بلغها انها طالق ولا يجوز ان تقيم معي وهي بهذا الوضع.
قامت قيامة زوجتي وجاءت تقول لي اننا محرمون على بعض وكل الذي بيننا حرام بحرام.
بعد ذلك نشبت خلافات جديدة مما دفعها إلى الذهاب إلى دار البلدية في الدنمارك التي جميع موظفيها دنمركيين من غير المسلمين وطلبت منهم اوراق الطلاق، وبعد فترة اتصلت بي احدى موظفات البلدية وحددت موعدا للذهاب إلى هناك وفي اليوم المذكور ذهبت هناك وجلسنا انا وزوجتي امام قاضية دنمركية واخبرتني ان زوجتي تريد الطلاق وخلال خمس دقائق طلقتني القاضية ووقعنا على اوراق الطلاق علما بانني لم انطق بكلمة (طالق) ابدا.
والان يا سماحة الشيخ الجليل اريد فتوى من سماحتكم هل زوجتي لا زالت على ذمتي ام هي في حكم المطلقة لانني اريد ان اعيش مع زوجتي واسرتي.
هذا ما حصل والله على ما اقول شهيد وجزاكم الله خير الجزاء في خدمة الاسلام والمسلمين.
(ع ع).
موقع
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على ما ورد في سؤال الزوج (ع ع) يتبين انه عقد على الفتاة العربية المسلمة عقد زواج شرعي في سوريا سنة 1990م وانه قد طلقها بعد العقد وقبل الدخول فيكون الطلاق بائنا بينونة صغرى فلا تحل له ولا يحل لها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها وقد اعادها إلى عصمته بعد زواج جديد في سوريا ايضا.
اما لفظ الطلاق الصادر بعد ذلك بعشر سنوات فهو يحتاج إلى مناقشة لبيان الحكم الشرعي بمعرفة درجة الغضب هل كان غضبا شديدا بالغا حد الدهش ام غضبا عاديا وعلى هذا يتوقف الحكم بوقوع الطلاق او عدمه.
فان كان الطلاق واقعا يقع طلقة رجعية ثانية يحق للزوج ان يرجع زوجته إلى عصمته خلال العدة الشرعية بالقول أو بالفعل قال تعالى : {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً} [البقرة:228].
أما اذا لم يرجعها إلى عصمته ومضت فترة العدة الشرعية فتؤول الطلقة الرجعية الثانية إلى طلقة بائنة بينونة صغرى ثانية لا يحل لها ولا تحل له الا بعقد زواج جديد وبعد موافقتها على ذلك.
وبالتالي فان جواب الشيخ ابو عبدالله صحيح شرعاً، واما ما صدر عن المحكمة ودون ان ينطق الزوج بكلمة الطلاق فلا يقع الطلاق شرعاً قال تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء:141]، وعلى الزوجين ان يتقيا الله تعالى في نفسيهما وطفليهما والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0025
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
تتوجه مجلة السفيرة الى فضيلتكم لاعطائنا فتوى شرعية حول تحقيق نقوم به عن ((الزواج الحرام)) الذي يدور حول الازواج الذين يتم بينهم الطلاق بالكلام ثلاث طلقات ومع ذلك يبقى الزواج قانونيًا قائمًا بينهما ويستمران في العيس معًا.. ونرجو من فضيلتكم الرد
مجلة السفيرة/ (ف ش)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه لا خلاف ان رباط الزوجية يتم بعقد شرعي موثق حسب الاصول ولا تنقطع هذه العلاقة الزوجية الا بما يحل ويلغي عقد الزواج شرعًا.
ولذا فلا يجوز اطلاق حكم الزواج الحرام قبل ثبوت الحرمة شرعًا وعلى الزوج التثبت من الحكم الشرعي لألفاظ الطلاق الصادرة منه.
وقد جاء في المادة (101) من قانون الاحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية ما نصه: [يجب على الزوج ان يسجل طلاقه امام القاضي واذا طلق زوجته خارج المملكة ولم يسجله فعليه ان يراجع المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق خلال خمسة عشر يومًا وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الاردني، وعلى المحكمة ان تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي للزوجة خلال اسبوع من تسجيله] والعقوبة المنصوص عليها هي بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد او بغرامة لا تزيد على خمسة عشر دينارًا.
ولا بد من الاشارة ان الزوج يملك على زوجته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة مجالس، شريطة ان يكون الزوج في كل منها بالحالة المعتبرة شرعًا.
اما اذا كان التلفظ بالطلاق مكررًا ثلاث مرات في مجلس واحد او مقترنًا بالعدد كقوله انت طالق بالثلاث فان الطلاق في الحالتين لا يقع الا طلقة واحدة.
وقد لا يكون لفظ الطلاق صريحًا، او قد يكون الزوج في حالة غير معتبرة شرعًا لا يعي معها ما يقول وهذا كله يحول دون اطلاق الحكم بأن الزواج حرام اذ حل عقدة الزواج وتحريمه بوجوب التثبت شرعًا من وقوع ثلاث طلقات من الزوج على زوجته في مجالس مختلفة قال الله تعالى: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} [البقرة:229]
وقال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة:230] نكاحًا صحيحا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لعن الله المحلل والمحلل له" وقال: "هو التيس المستعار" والله تعالى أعلم.
 

 
 (4)  (6) (97)  
  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  مزيد