الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0026
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته،
سيدي..
طلقت زوجتي ومدخولتي بصحيح العقد الشرعي طلاقًا بائنـًا بينونة كبرى بتاريخ 20/4/2003م لدى محكمة عمان الشرعية للمنطقة الشرقية بموجب الحجة رقم (44/16/84) المرفق صورة عنها حيث سبق وان طلقتها طلقة أولى مقابل الابراء العام لدى محكمة عمان الغربية وارجعتها الى عصمتي وعقد نكاحي بتاريخ 5/9/2002م بموجب عقد زواج لدى محكمة عمان الجنوبية وطلقتها طلقة ثانية رجعية لدى محكمة عمان الشرعية للمنطقة الشرقية بتاريخ 26/12/2002م بموجب وكالة عني للمحامي الاستاذ (ع ب) وارجعتها الى عصمتي بتاريخ 29/12/2002م وطلقتها الطلقة الثالثة البائنة بينونية كبرى لدى محكمة عمان الشرعية للمنطقة الشرقية بتاريخ 20/4/2003م.
أرجو سماحتكم بيان الوجه الشرعي الذي تحل لي باعادتها الى عصمتي وعقد نكاحي والاحكام المتعلقة بذلك.
واقبلوا وافر الاحترام
المستدعي: (م خ ص ج).
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان حجة الطلاق بائن بينونة كبرى رقم (44/16/84) بتاريخ 18/2/1424هـ الموافق 20/4/2003م الصادرة من المحكمة الشرعية في عمان الشرقية تثبت وقوع الطلقة الثالثة البائنة بينونة كبرى من الزوج ("م خ" ص ج) على زوجته (هـ م ع ع).
وعلى هذا فان السيد ("م خ") المذكور لم يعد زوجًا للسيدة (هـ) المذكورة ولا تحل له ولا يحل لها حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} [البقرة:229]، وقال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة:230] نكاحًا صحيحًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" دون قصد للتحليل لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لعن الله المحلل والمحلل له" ولما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوله : (لا أوتى بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما).
لذا فانه يحرم زواج السيد ("م خ") من السيدة (هـ) بعد وقوع الطلقة الثالثة الا بعد ان تتزوج زوجًا آخر زواجا صحيحًا فان طلقها الزوج الثاني وانقضت عدة الطلاق او توفي عنها وانقضت عدة الوفاة وصارت أهلاً لان يعقد عليها الزوج الأول عقدًا جديدًا فلا إثم عليه ولا عليها باستئناف حياة زوجية جديدة بعقد شرعي لقوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة:230].
وأشير ان للمرأة ان تستأنف الحياة الزوجية الجديدة مع مطلقها او من أي رجل آخر غيره قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [البقرة:231] اذ لا يجوز لولي الزوجة او لمطلقها الاول من اكراهها على زواج لا تريده اذ لا بد ان يكون الزواج قائمًا على تراضي الطرفين وبارادتهما والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0027
السؤال
فضيلة المفتي العام المحترم
سيدي،،،
لي قريبة تورط زوجها في قضية مع الدولة وتم الحجز على أمواله وأموال زوجته المنقولة وغير المنقولة وذلك بمثابة حجز احتـياطي حسب القانون الساري في بلدي وحيث أن الأموال والعقارات لزوجته أشارت عليها احدى المحاميات ان تعمل مخالعة صورية تفاديا للحجز الاحتياطي على أموالها فتشاورت مع زوجها فوافق الزوج على شرط أن يكون الخلع صورياً في سجلات الدولة فقط وليس أمام الله.
تم سؤال محامي يخاف الله ومشهـــود له بسيرته الحميدة فأجاب أنه لا مشكلة ما دام صورياً وليس شرعياً وتم الاتفاق على هذه النية أي نية المخالعة الصورية لحفظ املاك الزوجة فقط أمام المحكمة ووكلت الزوجة محمياً وكان الشاهدين اخوها وابن خالها ليبقى الموضوع سراً علماً ان محاميها أفاد بان الخلع غير شرعي وهو صوري وتم الامر على هذا الاساس علما ان الزوج لم يلفظ الفاظ المخالعة وان نية الزوج فقط من اجل الحفاظ على أموال الزوجة وان البدل كان (7) ريال سعودي فقط الذي كتب في سجلات الدولة ولم يأخذ الزوج هذا المبلغ وتم التوقيع على ذلك وعاد الزوجان الى بيت الزوجية يعيشان معاً وكان الزوجان يأكلان معاً يتسحران معاً هما والأولاد ولكن كانت المشاحنة بسبب ما حصل واقعة بين الزوجين نتيجة لتدخل الناس وللمشكلة التي أوقعها زوجها وهي تعرف تمام المعرفة أن زوجها بريء،حاول الزوج أن يعاشر زوجته عدة مرات لكن الزوجة كانت ترفض ذلك وبعد حوالي شهرين و نصف الشهر تقريباً ذهب الزوج الى الامارات بقصد العمل علماً ان لهما أربعة أطفال وهم ممن يخافون الله.
السؤال يا سيدي: طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها طلاقاً شرعياً فرفض الزوج علما انه لم يقصر في واجباته اتجاهها من مصروف شهري ودعوته لها ان تأتي الى الامارات فكانت ترفض.
وقد اتفق الزوجان عندما أتى للزوج عقد العمل ان ينتظروا مدة سنة ان تحسنت الامور بينهما يعودان الى حياتهما الزوجية وان لم تتحسن يطلق الزوج طلاقاً شرعياً، طبعاً لم يطلق بعد انقضاء السنة وان الزوجة ودعت الزوج عندما سافر هي والاولاد وقبل الزوج زوجته امام الاولاد على رأسها إحتراماً وتقديراً.
هل يجوز لها ان تتزوج بدون ان يطلقها زوجها فهي تقول ان احد المشايخ أفتى لها ذلك؟
أسألك بالله يا سيدي أن تهتم وان تكون الاجابة على نفس الورقة وحسب ما هو وارد كون الزوجين كل منهما ببلد؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن المخالعة التي تمت في المحكمة الشرعية قد أصبحت نافذة مجرد التوقيع عليها من الزوجين أمام فضيلة القاضي الشرعي في المحكمة الشرعية، أي انه قد وقع الطلاق طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى ما لم تكن مسبوقة بطلقتين لان الطلاق يقع بالقول او الاشارة او الكتابة ويقع الطلاق الصريح دون حـــــاجة للنية لقولة صلى الله عليه وآله وسلم:" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة".
ومجرد وقوع الطلاق البائن بينونة صغرى فان الزوجة لا تحل لزوجها وهو لا يحل لها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها سواء اثناء العدة او بعد انقضائها اما اذا انقضت عدتها فيجوز ان يتقدم لزواجها طليقها او أي شخص آخر وأوصي كل من الطرفين بتقوى الله تعالى وطاعته في نفسه وفي الطرف الآخر وفي أولادهما، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0028
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
اخواني الاحبة
الى الله اشكو ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس ثم اليكم اشكو أنا شاب خاطب كاتب كتابي مرتبط منذ 9 أشهر جرى خلاف بيني وبين خطيبتي ومن شدة غضبي ارسلت مسج لوالدها اقول له ما هي طلباتكم لانني وخطيبتي نرغب بالانفصال وكان هذا خطئي الكبير كانت لحظة شيطانية وحاولت تدارك الخطأ وقمت بالاتصال والاعتذار من والد خطيبتي ووالدتها ولكن لم يجد نفعًا انهم يصرون على الطلاق ويريدونني ان اقوم بطلاقها وانا لا ارغب في ذلك وخطيبتي الان لا تملك من امرها شيئا وسوف تفعل ما يطلبه اهلها حتى ان والدتها اخبرت والدتي ان خطيبتي قد خيرت بين خطيبها واهلها من قبل والدتها والان من شدة خوفي وانا مغترب في السعودية اخشى ان اسبب المشاكل لعائلتي في الاردن سوف يجبروني على الطلاق وانا لا ارغب. ماذا افعل والله اني شعرت بذنبي وكلمات الاعتذار لم تجد نفعًا. اسأل الله ان اجد المساعدة منكم والعون وان تحل مشكلتي بإذن الله الواحد الاحد.
الرجاء ان لا تقصروا ولا تبخلوا على اخيكم بالنصيحة والرد في اسرع وقت ممكن لاني تحت ضغط كبير لاجراء الطلاق.
جزاكم الله خير الجزاء.
البريد الالكتروني / (هـ ا)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على ما ورد في السؤال فان القول الصادر من الزوج [انا وخطيبتي نرغب بالانفصال] هو مجرد ابداء رغبة لم تتحقق فلا يقع الطلاق .
ويمكن اللجوء الى اهل الخير من اقاربكم او معارفكم للإصلاح والا فبالإمكان مراجعة دائرة الافتاء لنساعدكم ما امكن والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0029
السؤال
فضيلة الشيخ سعيد الحجاوي
مفتي المملكة المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
أرجو التكرم بإبداء الرأي (الفتوى) بشأن الطلاق بدون شهود. فهل هو باطل وما هي الآراء المختلفة حول هذه القضية؟
مع المودة و الاحترام
(ط ش)/ قسم التحقيقات الصحفية – الرأي
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإنه لا خلاف أن الطلاق من حق الزوج، لأنه المسؤول عن الأسرة، قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة:228]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ، وهو مسؤول عن رعيته" و بيده القوامة، قال تعالى: { ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ} [النساء:43] والزوج يتحمل نتائج الطلاق من نفقة على مطلقته وأولاده، ودفع المهر المؤجل.
أما حول الاشهاد على الطلاق، فقد اختلف العلماء بين الوجوب أو الندب إليه لاختلافهم في تفسير قول الله تعالى: {يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً* فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق:1] .
ويرى جمهور العلماء أن الاشهاد المذكور في الآية الكريمة، راجع إلى الرجعة و الطلاق، وأنه مندوب وليس بواجب قياسا على الإشهاد على البيع، لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوۤاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة:282]، وهو هنا مندوب لا واجب بالإجماع، وذلك خشية الجحود والإنكار.
كما أنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا احد من الصحابة رضي الله عنهم شيء عن الإشهاد في الطلاق.
وعليه فإن الطلاق بدون شهود صحيح، وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية بذلك دون إغفال لحفظ الحقوق، حال الحياة، أو قد يموت أحد الزوجين وبينهما طلاق هدم الحياة الزوجية غير مثبت، فيدعي الآخر ثبوت الزوجية ليرث.
وقد نصت المادة [101] على انه: (يجب على الزوج أن يسجل طلاقه أمام القاضي، وإذا طلق زوجته خارج المملكة، ولم يسجله، فعليه أن يراجع المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق خلال خمسة عشر يوماً، وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي للزوجة خلال أسبوع من تسجيله) والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0030
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
تحية واحترامًا،،
أرجو التكرم باعطائي فتوى بان الطلاق قبل الزفاف والدخول مقابل الابراء ينهي الزواج ويصبح وكأن لم يكن وتنعدم آثاره بالنسبة للمطلقين.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
المستدعي: المحامي (ع ج).
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان الطلاق قبل الدخول سواء وقع من الزوج تعسفًا او وقع منه مقابل الابراء امام فضيلة القاضي الشرعي في المحكمة الشرعية يقع بائنـًا بينونة صغرى يفك قيد الزواج ويرفع احكامه ويزيل ملك الزوج في الحال فلا تحل له زوجته ولا يحل لها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها لان حل المحلية باق ولا عدة عليها لان الطلاق وقع قبل الدخول قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً} [الأحزاب:49] وعلى هذا اجماع الامة والله تعالى أعلم.
 

 
 (5)  (7) (97)  
  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  مزيد