الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0016
السؤال

سماحة المفتي السلام عليكم ورحمة الله
ما هو المطلوب لإعادة الزوجة لعصمت زوجها بعد الطلقة الثانية

وجزاكم الله خيرا
الجواب
إذا كانت الزوجة في العدّة فيمكن للزوج إرجاعها بالقول كقوله لها: أرجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي أو أن يقول أمام شاهدين عدلين: أرجعت زوجتي فلانة إلى عصمتي وعقد نكاحي، أو يرجعها بالجماع أو دواعيه، أما إذا كانت العدّة قد انتهت فلا بد من عقد ومهر جديدين لإعادتها، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0017
السؤال
حدث خلاف ومشادة كلامية بيني وبين زوجتي، فقررت الخروج من البيت تحاشيا لتطور الأمور، فقالت زوجتي أنا أيضا سأخرج، فقلت لها وأن في قمة الغضب إن خرجت من هذا البيت فأنت طالق، وكنت أعني قيامها بالخروج من البيت إلى أي مكان آخر وذلك بأن تركب سيارتها مثلما أركب أنا سيارتي وتنطلق بها إلى أي وجهة كانت في تلك اللحظة، وليس فقط مجرد الخروج من الباب، وبمجرد أن خرجت من باب المنزل خرجت هي أيضا من الباب إلى حوش المنزل، فقلت لها خرجت، وغضبت، ثم ركبت سيارتي وانطلقت، ولم أرها تركب سيارتها أو تنتقل لمكان آخر ليلتها، وكنت أضن حينها أن الطلاق قد وقع بمجرد خروجها من الباب، وليس لأنها حققت ما قصدته كاملا بتعليق الطلاق، لذلك قمت بعدها بإرجاعها بحضور أهلها، وكأن الطلاق قد وقع فعلا، وبعد مدة وبينما كنت مع أحد الأخوان نتناقش في مواضيع مشابهة، ذكرت له الموضوع أعلاه، فأفادني بأن هذا الطلاق غير معتبر لعدم حصول الخروج بالصيغة التي نويتها، إلا إن كانت الزوجة قد خرجت بسيارتها بعد ذهابي من المنزل مباشرة، فقمت بالاستفسار من زوجتي فقالت أنها لا تتذكر إن كانت قد خرجت أم لا، لكنها تتذكر أنني زعلت بمجرد خروجها من الباب، وهذا فعلا ما تم، اعتقادا مني بأن الطلاق قد وقع بمجرد خروجها من الباب، إلا أنني مرة أخرى أؤكد لفضيلتكم أن نيتي لم تكن تعني مجرد خروجها من الباب وإنما عنيت قيادتها لسيارتها والذهاب لمكان آخر، ولم يكن ذلك على سبيل الإطلاق أيضا وإنما قصدت في تلك اللحظة فقط، وأنا لم أرها تخرج كوني انطلقت بالسيارة وهي لا تزال بحوش المنزل، فما قول فضيلتكم في هذا الطلاق، أهو واقع أم لا؟
الجواب
عليك مراجعة الإفتاء العام للحصول على فتوى شرعية بعد مناقشتك فذلك أبرأ لذمتك، ولتطمئن انت وزوجتك، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0018
السؤال
فضيلة مفتي عام المملكة الاردنية الهاشمية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
السؤال: هلى على الرجل من عدة اذا طلق زوجته؟
والسلام عليكم
السائل: (ي هـ)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
ان العدة مأخوذة من العد والاحصاء، وهي تطلق على المدة التي تنتظرها الزوجة المدخول بهـا بعقد صحيح أو فاسد او بعد الخلوة بها بسبب وفاة زوجها او فراقه بالطلاق او الفسـخ قال تعالى: {يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ} [الطلاق:1]، وقال تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة:234]، وقد قضى الخلفاء الراشدون ان من ارخى ستراً أو من اغلق باباً فقد وجب المهر ووجبت العدة، ولا تجب العدة دون دخول أو خلوة قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:49].
فالعدة متعلقة بالنساء لاستبراء الرحم حتى لا تختلط الانساب ولا تضيع الحقوق الشرعية، والتزاماً بنصوص الكتاب والسنة واجماع الامة، وحيث لا اجتهاد في موضع النص فالعدة للنساء دون الرجال، ومن المعلوم ان الزوجة لا تملك الزواج من آخر خلال عدتها، في حين يملك الزوج الزواج من غيرها خلال عدتها او حال قيام الحياة الزوجية بينهما وحسب الاصول الشرعية، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0019
السؤال
حدثت مشادة بين رجل وزوجته، فتركها وذهب لينام، وبينما هو في عز نومه حتى أنه كان يصدر شخيرا حسب ما روته الزوجة فيما بعد، جائته زوجته، وأخذت تهزه بقوة لينهض من النوم، وهي تصرخ فيه قم قم .. طلقني وكأنما حدث بالمنزل أمر جلل، فصحا من نومه مدهوشا مفزوعا، ونطق بكلمة طالق مباشرة لحظة أن صحا على صوت الزوجة وهو بين حالة الوعي واللاوعي، فما حكم هذا الطلاق، علما بأنه لم يذهب للنوم وهو على نية طلاق؟
الجواب
على الرجل الذي تلفظ بالطلاق مراجعة الافتاء العام، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0020
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المستدعي: ح ع ح خ.
الموضوع: طلب فتوى شرعية.
سيدي: انفصلت عن زوجتي الاولى بسبب زعل شديد بيننا وبدون تلفظ بالطلاق أو الهجر وبعد مرور سنتين وشهرين تقريباً حصل نقاش بيننا حول اصلاح ذات البين وتم الاصلاح فما الحكم الشرعي في الرجوع الى زوجتي الاولى مع العلم بانني لم اتلفظ بالطلاق ولا اقصد الهجر ولكن اتخلص من المشاكل والزعل. وجزاكم الله عنا كل خير.
والسلام عليكم
المستدعي: ح ع ح خ
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
إن هجر الزوج (ح ع ح خ) لزوجته (أ د م أ) لما يزيد عن سنتين تقريباً ظلم لا يقره الشرع الحنيف ولكنه لا يؤثر على العلاقة الزوجية بينهما طالما لم يصدر طلاق او يمين بهجرها او تحريم معاشرته لها فتبقى زوجته مهما طال هجره لها وعلى الزوج حسين المذكور ان يعود الى زوجته وان يعدل بين زوجتيه وان يتقي الله في نفسه و فيهما وعلى الزوجتين طاعة زوجهما كما امر شرع الله تعالى والله تعالى أعلم0
 

 
 (3)  (5) (97)  
  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  مزيد