الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0242
السؤال
حضرة المفتي المحترم
السلام عليكم
انا امرأه منفصلة عن زوجي بما يقارب السنتين. كل منا يعيش في بلد. أريد الحصول على الطﻻق منه و لكنه ﻻ يريد. هل يجوز طلب الخلع منه .حيث أنه سلبي وﻻ يريد حتى الحوار علما بأنني حاولت جاهدة لإبقاء هذا الزواج بالرغم من كل الظروف وتعامله مع الموضوع
جزاكم الله كل الخير
الجواب
حيث انكما فشلتما في التفاهم، أو ايجاد حل لوضعكما، فعليك اللجوء إلى اهلك للتفاهم مع اهله أو من يستطيع التأثير عليه، والا فيمكنك اللجوء إلى القضاء بطلب النفقة بداية، ثم إن لم يحصل حل، فيمكن رفع دعوى طلاق للغيبة والضرر والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0243
السؤال
ماهي الشروط التي تجعل الزوجة تطلب الطلاق من زوجها بكل ماجاءت به السنه النبوية الشريفة . والي اي حد تستحمل الزوجة زوجها؟
الجواب
لا يكون اللجوء إلى الطلاق إلا لحاجة ماسة، وبعد استنفاذ سبل الاصلاح، ووصول الحال في العلاقة الزوجية إلى الكراهية والجفاء مما يتعذر معه قيام المعاشرة بالمعروف، وقد يكون الدافع نفسيا كما يشير طلب امرأة ثابت بن قيس فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لثابت: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة. (رواه البخاري والنسائي)
وقد يكون طلب الطلاق من الزوجة ماديا كتقصير الزوج في النفقة على زوجته او امتناعه عن النفقة وهو موسر وقادر، وقد يكون الضرر لغياب الزوج عن زوجته او هجره لها وثبت كل ذلك شرعاً لدى القضاء لكنه يأخذ بالاعتبار حال الزوج إن كان له عذر أم لا، وهل هو معلوم مكان الإقامة إم لا، وقد تتضرر الزوجة أيضاً بحبس زوجها بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر.
وقد يكون طلب الطلاق لدافع نفسي ومادي كالشقاق والنزاع الذي يوصل بالزوجين إلى طريق مسدود، وقد يكون طلب الطلاق بسبب عيب في الزوج كعلة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا شرط أن تكون هي سالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها، وقد تكون العيوب منفرة ومعدية كإصابة الزوج بالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو فقدان المناعة المكتسبة، وقد بين قانون الأحوال الشخصية الأردني ووضح الأحكام الداعية لطلب الطلاق مما ذكرت وغيره والله تعالى أعلم.
أما تحمل الزوجة فيختلف من زوجة إلى أخرى تبعاً لصبرها ودينها وظروفها، والظروف المحيطة بها والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0244
السؤال
هل الطلاق اثناء كتب الكتاب وماقبل الزواج يعتبر طلقه بائنه ولكنه قال باللفظ (اذا تحدثتى مع فلانه تكونى طالق... فهل وقع هذا الطلاق.... ونحن الان متزوجان وقد اخبئ شيئا وقال فى نفسه (اذا اخذت هذا تصبح طالقا) وقد اخذته دون ان اعلم ما كان فى نيته وعندما اخبرته انى اخذت هذا الشئ وقبل ان اقول السبب قال(اخذتيه انتى طالق) فهل هذا معناه انى الان مطلقه للمره الثانيه مع العلم بانه رد يمينه فى نفس اليوم وقد دفع مبلغ كفاره يمين وانا الان لا اعلم وعذرا لجهلى بامر الطلاق... فانا اخشى ان اتعامل معه كزوج مع العلم انه لم يردنى عند ماذون فى المرتين
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن الحكم الشرعي يتوقف على نية الزوج إذا كان بالأوصاف المعتبرة شرعاً وقت تلفظه بلفظ الطلاق، كما أن حديث النفس لا يترتب عليه حكم طالما لم يتلفظ به فعن أبي هريرة وعمران بن الحصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ان الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به انفسها ما لم نتكلم به أو نعمل، (رواه البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني في الكبير) ولذا فعلى الزوج مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية بخصوص ما تلفظ قبل الدخول لأنه إذا وقع الطلاق يقع طلقة بائنة بينونة صغرى لا تحل له زوجته ولا يحل لها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0245
السؤال
انا متزوج وحدثت مشكلة بيني وبين اهلي وصارت هناك مشادة كلامية وكنت في حالة غضب وقلت بالحرف ووضعت يدي عى رأس زوجتي وقلت بتكون هاي البنت طالق مني اذا ذهبت الى خطبة اختي او تدخلت في امورها ولا اضع يدي بيد العريس علما انا هناك اخوان اكبر مني لان الوالد متوفي هذا ما حدث وخطبة اختي لم يبق لها سوى اسبوع ارجو المساعدة وما الحكم الشرعي وما الحل ارجو المساعدة
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن وقوع الطلاق أو عدمه يعتمد على حالتك وقت تلفظك فإن كنت في حالة غضب شديد فلا يقع الطلاق، كما أن نيتك إذا لم تكن في حالة غضب شديد يعتمد على وقوع الطلاق وعدمه، فإن كنت ناوياً للطلاق وقع الطلاق بتحقق الشرط، وإن كان قصدك منعها كان ذلك من قبيل الحلف بالطلاق. ولذا لتحديد الحكم فعليك مراجعة الافتاء العام والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0246
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد ان اعرف حل لمشكلتى وهى ان معاية طفلين وانا وزوجتى فى مشاكل كثيرة بينى وبينها لدرجة العلاقة بيننا ان نربى الاولاد فقط واحنا مع بعض سالت اهل العلم افدونى ان اتغير واغير منها وعملت دى ان اتغيرت معاها جدا افضل من الاول وهى كانت تمثل علي التغير لانها كانت على علاقة مع ابن عمتها وشكل العلاقة هى انها كانت بتحكي له عن مشكلانا مع بعض وعلاقتنا الحميمة مع بعض واكتشفت ان تم بينهما مقابلة وحضنا بعض فيها ومحصلش اكثر من كدة واتاكد بنفس المشكلة ان انا حاولت بما يرضى الله ان اتغير واغيرها وكلمتها فى ذلك لدرجة قلت لها لو معرفناش نتغير ننفصل لان العيشة بهذالشكل غير مقبولة المهم ان طلقتها ومردتش افضح الموضوع بس قلت لولية امرها عشان يخدوة بالهم من هذ الشخص الا هوة قريبهم وعشان اولادى وعشان زوجت وابن هذ الشخص المخطئى فى حقى وحاليا هما ضغطين علي عشان الاولاد ان ارد زوجتى من تانى وانا من جواية مش عاقد نية الردبس هم اهلها ضاغطون بالمعروف وليس بالعافية بس من جواية انا مش حاسس ان هقدر اعيش معها ولا اعطيها بعض الحقوق الزوجية وهى العلاقة الحميمة والكلمة الحلوة بس دى فى علم الغيب هل يجوز ان اردها واحاول اعيش معاها ولو رديتها بدون ما اكون راضى عن الرد دى حلال ام حرام اريد الافادة وجزاكم الله كل خير
الجواب
يجوز لك ردها، وفي ذلك مصلحة للأولاد، وأفضل لك في اصلاحها، ووقايتها من السوء، والله تعالى أعلم.
 

 
 (48)  (50) (97)  
  50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40  مزيد