الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0242 |
السؤال |
حضرة المفتي المحترم
السلام عليكم
انا امرأه منفصلة عن زوجي بما يقارب السنتين. كل منا يعيش في بلد. أريد الحصول على الطﻻق منه و لكنه ﻻ يريد. هل يجوز طلب الخلع منه .حيث أنه سلبي وﻻ يريد حتى الحوار علما بأنني حاولت جاهدة لإبقاء هذا الزواج بالرغم من كل الظروف وتعامله مع الموضوع
جزاكم الله كل الخير |
الجواب |
حيث انكما فشلتما في التفاهم، أو ايجاد حل لوضعكما، فعليك اللجوء إلى اهلك للتفاهم مع اهله أو من يستطيع التأثير عليه، والا فيمكنك اللجوء إلى القضاء بطلب النفقة بداية، ثم إن لم يحصل حل، فيمكن رفع دعوى طلاق للغيبة والضرر والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0243 |
السؤال |
ماهي الشروط التي تجعل الزوجة تطلب الطلاق من زوجها بكل ماجاءت به السنه النبوية الشريفة . والي اي حد تستحمل الزوجة زوجها؟ |
الجواب |
لا يكون اللجوء إلى الطلاق إلا لحاجة ماسة، وبعد استنفاذ سبل الاصلاح، ووصول الحال في العلاقة الزوجية إلى الكراهية والجفاء مما يتعذر معه قيام المعاشرة بالمعروف، وقد يكون الدافع نفسيا كما يشير طلب امرأة ثابت بن قيس فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لثابت: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة. (رواه البخاري والنسائي)
وقد يكون طلب الطلاق من الزوجة ماديا كتقصير الزوج في النفقة على زوجته او امتناعه عن النفقة وهو موسر وقادر، وقد يكون الضرر لغياب الزوج عن زوجته او هجره لها وثبت كل ذلك شرعاً لدى القضاء لكنه يأخذ بالاعتبار حال الزوج إن كان له عذر أم لا، وهل هو معلوم مكان الإقامة إم لا، وقد تتضرر الزوجة أيضاً بحبس زوجها بحكم قطعي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر.
وقد يكون طلب الطلاق لدافع نفسي ومادي كالشقاق والنزاع الذي يوصل بالزوجين إلى طريق مسدود، وقد يكون طلب الطلاق بسبب عيب في الزوج كعلة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا شرط أن تكون هي سالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها، وقد تكون العيوب منفرة ومعدية كإصابة الزوج بالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو فقدان المناعة المكتسبة، وقد بين قانون الأحوال الشخصية الأردني ووضح الأحكام الداعية لطلب الطلاق مما ذكرت وغيره والله تعالى أعلم.
أما تحمل الزوجة فيختلف من زوجة إلى أخرى تبعاً لصبرها ودينها وظروفها، والظروف المحيطة بها والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0244 |
السؤال |
هل الطلاق اثناء كتب الكتاب وماقبل الزواج يعتبر طلقه بائنه ولكنه قال باللفظ (اذا تحدثتى مع فلانه تكونى طالق... فهل وقع هذا الطلاق.... ونحن الان متزوجان وقد اخبئ شيئا وقال فى نفسه (اذا اخذت هذا تصبح طالقا) وقد اخذته دون ان اعلم ما كان فى نيته وعندما اخبرته انى اخذت هذا الشئ وقبل ان اقول السبب قال(اخذتيه انتى طالق) فهل هذا معناه انى الان مطلقه للمره الثانيه مع العلم بانه رد يمينه فى نفس اليوم وقد دفع مبلغ كفاره يمين وانا الان لا اعلم وعذرا لجهلى بامر الطلاق... فانا اخشى ان اتعامل معه كزوج مع العلم انه لم يردنى عند ماذون فى المرتين |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن الحكم الشرعي يتوقف على نية الزوج إذا كان بالأوصاف المعتبرة شرعاً وقت تلفظه بلفظ الطلاق، كما أن حديث النفس لا يترتب عليه حكم طالما لم يتلفظ به فعن أبي هريرة وعمران بن الحصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ان الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به انفسها ما لم نتكلم به أو نعمل، (رواه البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني في الكبير) ولذا فعلى الزوج مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية بخصوص ما تلفظ قبل الدخول لأنه إذا وقع الطلاق يقع طلقة بائنة بينونة صغرى لا تحل له زوجته ولا يحل لها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0245 |
السؤال |
انا متزوج وحدثت مشكلة بيني وبين اهلي وصارت هناك مشادة كلامية وكنت في حالة غضب وقلت بالحرف ووضعت يدي عى رأس زوجتي وقلت بتكون هاي البنت طالق مني اذا ذهبت الى خطبة اختي او تدخلت في امورها ولا اضع يدي بيد العريس علما انا هناك اخوان اكبر مني لان الوالد متوفي هذا ما حدث وخطبة اختي لم يبق لها سوى اسبوع ارجو المساعدة وما الحكم الشرعي وما الحل ارجو المساعدة |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن وقوع الطلاق أو عدمه يعتمد على حالتك وقت تلفظك فإن كنت في حالة غضب شديد فلا يقع الطلاق، كما أن نيتك إذا لم تكن في حالة غضب شديد يعتمد على وقوع الطلاق وعدمه، فإن كنت ناوياً للطلاق وقع الطلاق بتحقق الشرط، وإن كان قصدك منعها كان ذلك من قبيل الحلف بالطلاق. ولذا لتحديد الحكم فعليك مراجعة الافتاء العام والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0246 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد ان اعرف حل لمشكلتى وهى ان معاية طفلين وانا وزوجتى فى مشاكل كثيرة بينى وبينها لدرجة العلاقة بيننا ان نربى الاولاد فقط واحنا مع بعض سالت اهل العلم افدونى ان اتغير واغير منها وعملت دى ان اتغيرت معاها جدا افضل من الاول وهى كانت تمثل علي التغير لانها كانت على علاقة مع ابن عمتها وشكل العلاقة هى انها كانت بتحكي له عن مشكلانا مع بعض وعلاقتنا الحميمة مع بعض واكتشفت ان تم بينهما مقابلة وحضنا بعض فيها ومحصلش اكثر من كدة واتاكد بنفس المشكلة ان انا حاولت بما يرضى الله ان اتغير واغيرها وكلمتها فى ذلك لدرجة قلت لها لو معرفناش نتغير ننفصل لان العيشة بهذالشكل غير مقبولة المهم ان طلقتها ومردتش افضح الموضوع بس قلت لولية امرها عشان يخدوة بالهم من هذ الشخص الا هوة قريبهم وعشان اولادى وعشان زوجت وابن هذ الشخص المخطئى فى حقى وحاليا هما ضغطين علي عشان الاولاد ان ارد زوجتى من تانى وانا من جواية مش عاقد نية الردبس هم اهلها ضاغطون بالمعروف وليس بالعافية بس من جواية انا مش حاسس ان هقدر اعيش معها ولا اعطيها بعض الحقوق الزوجية وهى العلاقة الحميمة والكلمة الحلوة بس دى فى علم الغيب هل يجوز ان اردها واحاول اعيش معاها ولو رديتها بدون ما اكون راضى عن الرد دى حلال ام حرام اريد الافادة وجزاكم الله كل خير |
الجواب |
يجوز لك ردها، وفي ذلك مصلحة للأولاد، وأفضل لك في اصلاحها، ووقايتها من السوء، والله تعالى أعلم. |
|
|
|