الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0227
السؤال
طلقني زوجي مرتين خلال شهرين وارجعني فيهما ...ثم بعد أسبوع من الطلقة الثانية طلقني مرة ثالثة وقال لي بأنه لم يدر ما يقول وأنه كان غاضباً وحتى في الطلقة الثانية كان غاضباً ولذلك لم يسجلها في المحكمة وأنا وأياه نحب بعضنا بشدة وكنا نحضر لنسكن بيتا جديدا ولم يكن في نيتنا الطلاق ...فهل هناك مخرج شرعي أم الطلاق بان بينونة كبرى؟
الجواب
اشير أن الفاظ الطلاق صدرت من الزوج، والطلاق بيده، وبمشيئة الله تعالى يكون المخرج، واستمرار الحياة الزوجية، ولذا فعلى الزوج مراجعة الافتاء العام لمناقشته والحصول على فتوى شرعية حسب الأصول، ليكون الاطمئنان لكما والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0228
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلت لزوجتي بعد شجار بيننا انت طالق ورغم دلك بقينا نعيش مع بعضنا دون ان نفعل شيء وبعدها بشهور وانا في حالت غضب قلت لها انت طالق طلاق الثلاث فدهبت الى منزلهم لكن الامر بقي بيننا لم يشع بين اهلينا الا امي واخي هدا الاخير الدي سال بعض رجال العلم الدين افتو برجوعنا الى بعض فارجعتها بنية الرجوع فقط دون ان نقوم باي شيء لكن بعد كل هدا وفي احد الايام تشاجرت زوجتي مع زوجت اخي وبعد ان جئت انا تشاجرت مع امها فخيرت زوجتي بيني وبين ابويها فختارتني لكنها دهبت معهم فقلت هي اختارت ابويها ادن هي طالق لكنها تقول بانها لم تختارهم افتني جزاك الله عني خير الجزاء .لقد كنت بعيدا عن ربي غير مبال ولم نكن نصلي لقد ندمت على ما فات واتحسر وابكي واطلب من ربي ان يقبل توبتي ارجوا من فضيلتكم ان تدعو لي في سجودك والسلام عليكم
الجواب
الطلاق من الأمور الشخصية، ولذا لا يستطيع أخوك أن يستفتي نيابة عنك، ولذا فعليك مراجعة الإفتاء العام لمناقشتك والوقوف على حالتك عند تلفظك بلفظ الطلاق، واصطحب معك زوجتك لتعين على وضوح الرؤية، وجلاء الأمور والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0229
السؤال
طلقني زوجي الطلقه الاولى في نهار رمضان وهوا غاضب جدا تحت اصرار مني ولمن له رغبه في الطلاق ولفظها لتسكيتي وارجعني بعدها بنفس اليوم والطلقه الثانيه قال بكرة الصباح تكوني طالق على انه سيذهب للمحكمه ويطلق ورجعني في وقتها وقال لا يريد الطلاق مني والطلقه الاخير طلقني هيا وانا حائض ولا علم له وانا لمن يكن لي علم بطلاق الحائض... سؤال هل انا مطلقه الان وكم طلقه تحتسب ؟؟
الجواب
بداية لا بد من الاشارة أن الحيض لا أثر له على وقوع الطلاق أو عدم وقوعه، كما أن الطلاق بيد الزوج، وهو أعلم بحالته، وما صدر منه من الفاظ، لذا فعلى الزوج مراجعة الافتاء العام، ويمكنك مرافقته، للحصول على فتوى شرعية وحسب الأصول بعد مناقشته والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0230
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال متعلق بحقيقة مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية في الطلاق المعلق حيث اني قرات لبعض الباحثين او اهل العلم كلاما فهمت منه الآتي


لا يدخل في مذهب ابن تيمية ما يفعله بعض الازواج ليعرف صدق زوجته من كذبها فيقول لها ان كان حدث كذا او ان كنت فعلت كذا ويقصدالماضي قبل زواجهما فانت طالق .لأن مذهبه يتعلق بالفعل المستقبلي فقط.

فمثلا

هل الزوج اذا قال لزوجته ان كنت فعلت كذا ( ويقصد الماضي قبل زواجها) تكونين طالقا

او قال ان كان حدث كذا ( ويقصد في الماضي قبل زواجهما وهذا الحدث حصل معها ) تكونين طالقا

او قال ان كنت تكذبين علي (ويقصد في سؤاله عن الماضي قبل زواجهما ) علي تكونين طالقا

او قال ان كان حدث كذا ( وهذا الحدث حدث في الماضي قبل الزواج) وتكذبين علي تكونين طالقا


فالذي فهمته من كلام اهل العلم ان هذه الصور تحسب طلقة قولا واحدا اذا كانت المرأة تكذب ولا تدخل في مذهب ابن تيمية وابن القيم باي حال من الاحوال لأن مذهبهما هو الطلاق المعلق على فعل مستقبلي


جزاكم الله خيرا

الجواب
ما ورد في السؤال يقع به الطلاق منجزا في الحال، وهو ليس بطلاق معلق فالمعلق على امر في المستقبل وذلك إذا كان الزوج بالصفة المعتبرة شرعا، والمرأة محلا لوقوعه وهذا قول اكثر الفقهاء وعليه الفتوى وهناك قول للزيديه يخالف ذلك والامامية وابن حزم بأن الطلاق لا يقع بالقول الوارد في السؤال لأن الزوجية لم تكن قائمة، ولم تكن المرأة محلا للطلاق آنذاك والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0231
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله اذا قال رجل

علي الطلاق سافعل كذا او لا افعل كذا

او قال لصديقه علي الطلاق ستاكل معي

او قال لزوجته علي الطلاق ما انت ذاهبة لوالدتك

فهذه الصور الثلاث بصيغة القسم عند ابن تيمية رحمه الله لا يقع بها الطلاق اذا اراد القائل تهديدا او حثا او منعا لنفسها وغيره ولكن نلحظ انها بصيغة القسم


السؤال: اذا استبدلنا صيغة القسم بصيغة الشرط في الأمثلة السابقة لتصبح ان يقول الرجل

ان لم افعل كذا او ان فعلت كذا فامراتي طالق

او يقول لزوجته ان ذهبت لوالدتك فانت طالق


او يقول لصديقه ان لم تات لتاكل معي فامراتي طالق

هل صيغة الشرط تختلف عن صيغة القسم عند ابن تيمية ومذهبه في الاستفصال عن نية الرجل انما هو في صيغة القسم فقط ام انه يشمل صيغة التعليق؟
الجواب
الفاظ الطلاق المطلقة (علي الطلاق سأفعل كذا... علي الطلاق ستأكل معي) فهذه الالفاظ وامثالها لا يقع بها الطلاق لأنها أيمان آثمة، وقد جاء ذلك في قانون الأحوال الشخصية الاردني رقم (36) لسنة 2010 في نص المادة (90) من [اليمين بلفظ علي الطلاق وعلي الحرام وامثالهما لا يقع الطلاق بهما ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجية او اضافته اليها وبنية ايقاع الطلاق] واما ما ورد في السؤال (علي الطلاق ما أنت ذاهبة لوالدتك) فهذا اللفظ يختلف عن اللفظين السابقين لأنه خاطب زوجته، فالأمر متعلق بنية واما الألفاظ الواردة في السؤال بصيغة الشرط فكلها مضافة إلى الزوجة او مخاطبة لها، والشرط هنا من قبيل اليمين الآثمة وطالما أنه خاطب زوجته او اضاف اليها فالأمر متعلق على نيته أما بالنسبة للحلف بالطلاق عند ابن تيمية فقد ذكر في (باب الحلف بالطلاق وغير ذلك في مجموع الفتاوى 33/122 131) أن الحلف بالطلاق وبالمخلوقات هي أيمان المشركين فهذه الأيمان لا حرمة لها، بل هي منعقدة ولا كفارة على من حنث فيها باتفاق المسلمين، بل من حلف فينبغي ان يوحد الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (من حلف فقال في حلفه واللات والعزى، فليقل لا اله الا الله) وثبت عنه في الصحيح أنه قال (من حلف فليحلف بالله، أو ليصمت) وفي السنن عنه (من حلف بغير الله فقد اشرك) [رواه الترمذي وصححه] فهذه الأيمان باتفاق الأئمة واكثرهم على ان النبي نهى عنها، بل قد روى عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما انه قال (لأن احلف بالله كاذبا احب الي ان احلف بغيره صادقا) وهذا لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك اعظم من الكذب، [ص122، 123] إلى أن يقول في ص 129، 130 (وكذلك لو نهاها عن امر، وقال، إن فعلته فانت طالق، وهو يريد ان يطلقها فانه يقع به الطلاق ونحو هذا، بخلاف مثل ان ينهاها عن فاحشه او خيانة او ظلم فيقول: إن فعلتيه انت طالق، فهو وان كان يكره طلاقها، لكن اذا فعلت ذلك المنكر كان طلاقها احب اليه من ان يقيم معها على هذا الوجه، فهذا يقع به الطلاق، فقد ثبت عن الصحابة انهم اوقعوا الطلاق المعلق بالشرط اذا كان قصده وقوعه عند الشرط) والله تعالى اعلم.
 

 
 (45)  (47) (97)  
  50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40  مزيد