الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0217 |
السؤال |
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الصلاة على رسول الله
فانا شاب خاطب وقد حلفت يمينا بالطلاق ثلاثا وللعلم ان الفتاة غير مدخول بها وانه تم عقد القران
ونص اليمين هو انت طالق بالثلاث اذا خرجت دون موافقتي
وللعلم ايضا اني قد ضمرت في نفسي انني موافق على خروجها
وفي يوم من الايام طلبت مني الخروج وقلت لها انت تعلمين ما العقوبة فقالت وما هي فقلت تكونين طالق بالثلاث اذا خرجت
فكانت نيتي اعادة نفس اليمين
وللعلم انني سمحت لها بالخروج وقد سالت شيوخاً وافتوا لي بانني يجب التكفير عن اليمين لانني في الاصل لم اكن انوي الطلاق كما اخبرتهم
وقد كفرت عن يميني
وهذا الموقف قد تكرر ثلاث مرات وللعلم ان البنت لم تعص اوامري
واذكر سماحتكم بانني نويت في نفسي انني موافق على خروجها حتى وان كان دون علمي
واخر مرة ارسلت لخطيبتي رسالة بانني قد كفرت عن يميني فاخرجي وخرجت
ارجو من سماحتكم النظر في موضوعي واريد فتوى في ذلك من بعد اذنكم
|
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن الطلاق معلق على شرط لم يتحقق، كما انك لم تنو الطلاق، فلا يقع الطلاق، واحذرك من الفاظ الطلاق إذ وقوع طلقة واحدة لا سمح الله تفرق بينك وبين زوجتك وتجعلها اجنبية عنك لانها غير مدخول بها فاتق الله في نفسك وزوجتك والله تعالى اعلم |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0218 |
السؤال |
الطلاق مع الخلوة الشرعية الصحيحة
أنا شاب أردني مقيم في السعودية وتزوجت من فتاة غير أردنية مقيمة هناك وتم عقد القران في السعودية وبعد فترة من الزمن حدث خلاف بيني وبين والدها وتطور ليصبح معها وكان بيننا خلوة شرعية صحيحة واستمتاع دون وطء وللأسف قمت بطلاقها بعد اصرارها الشديد وطلب منها والان أريد ارجاعها وقد وقع الطلاق قبل 6 اسابيع تماما.
الأسئلة :
1 هل اتبع القانون الاردني ام السعودي بالنسبة للخلوة الشرعية وما يترتب عليها؟
2 ارجو ايضاح ما ورد في موقعكم الكريم في الفتوى رقم 0119 والفتوى رقم 0189 حيث أن الاولى تحدثت ان الطلاق بعد الخلوة الشرعية يعتبر طلاقا رجعيا ولكن الفتوى الثانية أكدت ان الطلاق بعد الخلوة الشرعية يعتبر بائناً بينونة صغرى أرجو الايضاح للأهمية.
وجزاكم الله خيرا على الافادة
|
الجواب |
1) انت ملزم باتباع القانون الأردني بناء على ما ورد في المادة/14 الفقرة (2) من القانون المدني الأردني ونصها: (اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق، ويسري عليه التطليق والإنفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى) واشير أن الحكم في المسألة المشار اليها في السؤال لا تختلف عند الأئمة الأربعة وبالتالي لا خلاف بين القانونين السعودي والأردني والله تعالى اعلم.
2) لا خلاف بين ما ورد بان الطلاق قبل الدخول هو طلاق بائن بينونة صغرى ولو حصلت خلوة، لكن اشرت إلى الطلاق الرجعي بسبب ادعاء الدخول واشرت إلى اثبات ذلك بحكم قضائي ولذا لا خلاف على وقوع طلقة بائنة بينونة صغرى بالطلاق قبل الدخول ولو حصلت خلوة شرعية والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0219 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله اساءلكم فضيلة الشيخ زوجي وعدني بالطلاق اذا لم اقدر المعاشرة معه ولما ضربني ذهبت الي اهلي وهو لم يوافق علي الطلاق.هل يعتبر وعده طلاقا؟ جزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن الوعد بالطلاق لا يقع ولذا فوعد الزوج لا يعتبر طلاقا والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0220 |
السؤال |
انا طلقت زوجتي وهي حائض فهل يجوز الطلاق أم لا علما بأن دي الطلقة الثالثة بس مش أمام القاضي بل الكلام بس هل يقع الطلاق أم لا وجزاكم الله خيرا |
الجواب |
لا يمنع الحيض من وقوع الطلاق، فإن كان واقعا وقع وإن كان بدعيا ودون أن يكون أمام القاضي، ولذا فعليك مراجعة الإفتاء العام للحصول على فتوى شرعية بعد مناقشتك والوقوف على حالتك عند تلفظك بلفظ الطلاق، وما هو هذا اللفظ والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_طلاق |
رقم الفتوى |
0221 |
السؤال |
السلام عليكم. طلقت زوجتي ثلاث طلقات متفرقة وهي حامل وفي اليوم نفسه حصل لها اجهاض ماهوا الحكم.
واذا كان الطلاق حصل بنفس الطريقة ولكن بعد الاجهاض ما الحكم. |
الجواب |
لم يوضح السائل لفظ الطلاق الصادر منه، كما لم يذكر انها في مجلس واحد لكن يظهر من السؤال أنها في مجلس واحد من قوله (وفي اليوم نفسه) حصل لها اجهاض، فيكون الطلاق قد وقع رجعيا وبالوضع انتهت العدة فيصبح بائنا بينونه صغرى إن لم تكن مسبوقة بطلقتين قال تعالى: {وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، ولو كان الحال بعد الاجهاض فإنه يقع ايضا طلقه واحده [وهو رأي ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى وقد أخذ بذلك قانون الأحوال الشخصية الأردني] فقد جاء في القانون رقم (36) لسنة 2010 في المادة (89) منه ما نصه (الطلاق المقترن بالعدد لفظا او اشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به الا طلقة واحدة) إذ يقع الطلاق ولو كان بدعيا أي لو كانت الزوجة في حيض او نفاس.
وأما اذا كانت ألفاظ الطلاق صريحة والزوج بالحالة المعتبرة شرعاً، وفي مجالس متفرقة فانها تقع ثلاثا، كما اشير أن السائل لم يذكر فترة حمل الزوجة قبل اجهاضها ولذا فعلى السائل مراجعة الافتاء العام للحصول على الفتوى الشرعية بعد مناقشته والله تعالى اعلم.
|
|
|
|