الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0033
السؤال
فضيلة المفتي العام المحترم
أرجو التكرم بالإجابة على ما يلي:
1. ما هو رأي الدين في موضوع الخلع؟
2. لماذا كان هذا الحق للمرأة مغيبًا؟
3. هل ترى أن هناك آثار سلبية على المجتمع في حال أصبح ظاهرة؟
4. هل جاء قانون الخلع ليكون بديلا عن قانون الشقاق و النزاع؟
ودمتم وحفظكم الله.

وكالة لأنباء الأردنية
(ج د).
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
جواب السؤال الأول:
لا بد من بيان معنى الخلع قبل بيان الرأي – فالخلع: معناه القلع والإزالة و الإبانة و نحو خلع ثوبه إذا أزاله عنه وقلعه فالزوج على المجاز لباس لزوجته والزوجة لباس لزوجها قال الله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} [البقرة:187] والخلع بمعناه الشرعي إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع أو ما في معناه نظير عوض تلتزم به الزوجة وهو جائز ومشروع بالكتاب والسنة والإجماع بشروط تحقق العدل وتحفظ الحقوق قال الله تعالى: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ} [البقرة:229].
فالطلا ق بيد الزوج فاذا كره زوجته وطلقها امكنه ارجاعها اثناء العدة الشرعية إذا كان الطلاق رجعيا دون اذنها ودون عقد زواج جديد لتعود العشرة الزوجية كما أمر الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً} [النساء:19] فالطلاق اخر ما يمكن اللجوء اليه فهو سبيل علاج وليس وسيلة انتقام قال الله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} [البقرة: 229] وقال تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:2]، وقال صلى الله عليه وسلم: "ابغض الحلال إلى الله الطلاق".
فاذا طلق الزوج زوجته فبانت منه فانه لا يأخذ مما أعطاها بل لها حقوقها الشرعية قال تعالى: {وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء:19]
وقال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً*وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً} [النساء:20-21].
أما إذا كرهت الزوجة زوجها وأصبحت الحياة الزوجية لا تطاق فيمكن الزوجة الخلاص من الزوج بالخلع الذي لا يمكن للزوج الرجوع بعده إلا بموافقة الزوجة و بعقد شرعي جديد وقد أشارت الآية الكريمة: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ} [البقرة :229] وثبت في السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الإسلام ، فقال صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة وطلقها تطليقة".
فالخلع هنا كان لسبب مشروع فهو جائز ومباح لكن إذا كان لهوى فقد حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة".

جواب السؤال الثاني:
الصحيح انه لم يكن مغيبًا و الأدلة الشرعية اكبر برهان على ذلك كما ان الخلع مبوب ومفصل في كتب الفقه ومبسوط في تفسير الآيات وشرح الأحاديث، كما نصت عليه القوانين المعمول بها في البلاد العربية ومنها قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المملكة الأردنية الهاشمية فقد بين أحكام المخالعة في الفصل الحادي عشر منه ويشتمل على المواد من (102-112).

جواب السؤال الثالث:
أرجو ان يكون واضحًا بان الخلع ليس بجديد لكن حصل تعديل للمادة (126) من القانون التي تجيز النكاح للإعسار في دفع المهر قبل الدخول ونصها: [إذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج بإقراره أو بالبينة عن دفع المهر المعجل كله او بعضه فللزوجة ان تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهله شهرًا فاذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما أما إذا كان الزوج غائبًا ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فانه يفسخ بدون إمهال].
أصبحت هذه المادة (الفقرة أ) من المادة 6 من قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية قانون مؤقت رقم (82) لسنة 2001 و أضيفت للمادة الفقرتين (ب، ج) ونصهما:-
(ب) للزوجة قبل الدخول أو الخلوة ان تطلب إلى القاضي التفريق بينها وبين زوجها إذا استعدت لإعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج وللزوج الخيار بين أخذها عينًا أو نقدًا، وإذا امتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضي بفسخ العقد بعد ضمان إعادة المهر والنفقات.
(ج) للزوجين بعد الدخول أو الخلوة ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يترضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع مبينة بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة مع زوجها وان لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ان لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وخالعت زوجها وردت عليه الصداق الذي استلمته منه، حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فان لم تستطع ارسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فان لم يتم الصلح حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائنًا.
وأرى ان الترابط الاجتماعي و الوعي الديني الذي يسود المجتمع الأردني و بخاصة النساء إذ غالبا ما نلمس حرصهن على الأسرة و تحملهن للأعباء و المشاق بصبر وعن قناعة ورضى وإيمان.
وفي السؤال إقرار بان الخلع ليس بظاهرة في مجتمعنا ولن يكون بإذن الله تعالى فالتعديل و الإضافة فيها تيسير و تبسيط للزوجة التي تلجأ إلى المخالعة لسبب مشروع إقامة للعدل وإحقاقا للحق وأما من تلجأ إلى المخالعة لنزوة أو تقليد اعمى فقد عالجت المادة هذا التوجه القليل النزر في مجتمعنا الأردني بما يحفظ الطمأنينة و المودة بين الزوجين وفي الأسرة، وأرى ان سقطت بعض أوراق صفراء من شجرة باسقة يانعة فانها تزداد قوة وجمالاً وعطاء وهذا هو مجتمعنا.

جواب السؤال الرابع:
أولاً:ليس هناك قانون اسمه قانون الخلع.
ثانيـًا: ليس هناك ايضًا قانون للشقاق و النزاع وإن هذين الأمرين أمور تطرأ وليس بهذا الحجم وبمثل هذا الاهتمام المبالغ فيه فمما ذكرت آنفًا اعتقد انني وضحت عن الخلع بما فيه الكفاية وهو يختلف عن الشقاق والنزاع الذي تنص عليه المادة (132) من قانون الأحوال الشخصية وهذه المادة تعالج هذا الموضوع ولم تلغ أي فقرة من فقراتها التسع ولم تعدل بل بقيت على حالها نصًا وروحًا والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0041
السؤال
السلام عليكم
اريد انا اسأل سماحه المفتي عن حالات مبطلات الطلاق.
وسوالي الثاني انني قد طلقت زوجتي مرتين المره الاولى لا اذكرها وعندما طلقتها المره الثانيه قال لي ابني القاصر انني قد قمت بتطليق زوجتي مره اولى وانا لا اعلمها وزوجتي لاتعلمها وطلب مني ان اذهب الى المحكمة لاثبت الطلاق مرتين وانا فعلت هكذا واحضرت ورقه من المحكمة بانني قمت بتطليق زوجتي مرتين وانا وزوجتي حائران فماذا افعل في هذه الحاله وجزاك الله خيرا
الجواب
من الحالات التي وردت طلاق المريض مرض الموت (طلاق الفارّ) والطلاق البائن بينونة كبرى إذا تزوجت زوجته من آخر- زواجا صحيحًا- ثم طلقها وتزوجت من الزوج الأول بعد انقضاء عدتها تعود اليه بحل جديد أي يملك عليها ثلاث طلقات.

أما بالنسبة لتسجيلك طلقتين في المحكمة فلم تذكر الفترة التي مضت على تسجيلهما، فإذا كانت محكمة الاستئناف قد أقرتهما فقرارها قطعي (في المملكة الأردنية الهاشمية حيث لا يوجد محكمة تمييز شرعية)، وإلا فبإمكانك رفع دعوى على نفسك للتثبت واحقاق الحق والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0058
السؤال
my brother married to a lady but our parents does not a prove this marriage and ask him for divorce because she has 4 children already. so he told them he divorce her to make them relax. the question is is he considered islamic divorce her by what he said to his parents or the attention is the most important


أخي متزوج من سيدة لا تحظى برضا والدينا، وهما لا يوافقان على هذا الزواج ويطلبان منه تطليقها لأن لديها أربعة أطفال من زواج آخر. وقد أخبرهما أنه يطلقها ليرتاح بالهما. والسؤال هو هل يعتبر ما قاله لوالديه طلاقاً إسلامياً أم أن النية هي الأهم؟

الجواب
ما يفهم من السؤال أنه وعد من الزوج بطلاق زوجته، والوعد بالطلاق لا يقع به طلاق.
لكن إذا كان سبب طلب الوالدين من ابنهما طلاق زوجته بسبب وجود اطفالها الأربعة من زوج آخر، فإنه غير مكلف شرعًا بضمهم إلى بيت الزوجية، كما أن الزوجة يسقط حقها في الحضانة إذا تزوجت، فيمكن حل الخلاف دون طلاق إذا كان السبب ما ذكر فقط والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0072
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيدي الشيخ انا شاب أردني ومقيم في المملكة العربية السعودية انا خاطب من 2شهرين وكاتب الكتاب على سنة الله ورسوله ومن فترة أصبحت مشكلة صغيرة بيني وبين كريمتي وطبعا حماتي تريد طلقها مني في حجة الطلاق الغيابي مع انه والحمد الله لست مقصرًا مع البنت هل يجوز وشكرا جزيلا سماحة المفتي
الجواب
طالما انك على وفاق مع خطيبتك وحريص على الحياة الزوجية فلا يمكن تطليق زوجتك منك، لمجرد خلاف أو مشكلة، فحافظ على رباط الزوجية، وما ورد من تهديد بالطلاق الغيابي ما هو إلا غضب آني ويزول، أو مجرد تخويف يجب ان لا يؤثر على علاقتكما الزوجية والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0074
السؤال
طلقت زوجتي مرتين ومعي فتوى بالطلقتين وطلقت زوجتي في المرة الثالثة بتلفظي بكلمة أنت طالق إن خرجت من البيت حيث أنني مقيم في السعودية ولم توافق على الإقامة معي ومع أولادها وقد تلفظت بالطلاق أمام والدتها على الهاتف ولم أكن بنية الطلاق لأنها استفزتني ذلك لأنني كنت قبلها بيوم مسافرا لمسافة 1000كم من الرياض للدمام وأنا أقود سيارتي دون أن أرتاح وعدت للبيت في مساء اليوم ذاته وتجادلت مع زوجتي التي كانت تصر على السفر للأردن وعدم الموافقة على الإقامة معي في الرياض وبقيت طوال الليل وأنا جائع ومنهك ولم أنم وفي صباح اليوم التالي حاولت معها مجددا ولكن دون فائدة وبعدها طلقتها واتصلت على أمها وأخبرتها بذلك وبعد أن هدأتها والدتها وعدنا وأكملنا مع بعضنا دون فتوى واكتفيت بسؤالي لإمام مسجد في الرياض والذي أفادني بعدم جواز الطلاق في حالة الإكراه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق وبعد أسبوعين ذهبت زوجتي إلى الأردن بقصد قضاء إجازة عيد الأضحى وهناك غدرت بي وذهبت إلى الإفتاء دون علمي واشترطوا عليها حضوري وعندما ادعت عدم موافقتي على الحضور لأنني طلقتها ولم أقم بعمل فتوى شرعية حسب إدعائها قالوا لها أن تلجأ للمحكمة وعندها رفعت علي دعوى تثبيت للطلقة الثالثة في المحكمة وعلمت بالصدفة بموعد الجلسة حيث كانت ترسل بالأوراق على عنوان عمل أخي في الأردن وقامت بإرسال أولادي لي ولم تحضر وهي تنتظر بقرار المحكمة وتأجلت القضية لمرتين حسب علمي بسبب عدم حضوري فهل يحق لها طلب الطلاق بدون حضوري وهل تطلقها المحكمة غيابيا وهل يحق لي توكيل أحد في الأردن بحضور الجلسات أو بالطلاق مقابل الإبراء لأنني وكلت خالها بموجب وكالة خاصة من السعودية مصدقة حسب الأصول ولكن القاضي قال يجب أن أوكل من داخل الأردن وأنا لا أستطيع الحضور للأردن إلا بعد مضي عام عند استحقاق الإجازة فما الحل أفيدوني أفيدوني
الجواب
انت في وضع جد خطير فلا تتسرع، ولا تفكر بالطلاق مقابل الإبراء. فتلك الضربة القاضية للعلاقة الزوجية، ولكن استعذ بالله من الشيطان الرجيم وابرز فتوى إمام المسجد بالرياض وبإمكانك إخبار المحكمة بظروفك وانك لا تستطيع الحضور إلا بعد مضي عام، والمحكمة لا يمكنها إثبات الطلاق إذا كانت الدعوى المرفوعة بأنك طلقتها الثالثة فلا بد للمحكمة أن تتثبت وتناقشك، ولا تقطع علاقتك مع زوجتك وانت أعلم بمداخل الخير الى نفسها ورضاها وحتى لا تكون معول هدم آخر للأسرة فقد لا يقع الطلاق باللفظ الصادر منك والله تعالى أعلم.
 

 
 (3)  (5) (18)  
  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  مزيد