الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0006
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المستدعي: المحامي (ن ت د)
الموضوع: طلب فتوى شرعيه.
ارجو سماحتكم اعطائي الفتوى الشرعية حسب قانون الاحوال الشخصية الاردني حيث انني كنت متزوج من زوجة اجنبية تدعى (ان) تحمل الجنسية البريطانية وانا اردني، وقد طلقتها طلاقاً رجعياً لدى محكمة عمان الشرعية الشميساني بموجب وثيقة الطلاق الرجعي رقم (1/47/2) تاريخ 12/1/1988م. وقد آل الطلاق الى بائن اذ انني (المستدعي) لم ارجعها الى عصمتي قبل انتهاء عدتها وكانت قد تبلغت الطلاق الرجعي بتاريخ 14/1/1998.
لذا التمس من سماحتكم اعطائي فتوى شرعية تبين ان القانون الواجب التطبيق كون الزوج اردني الجنسية، وما هي الحقوق الشرعية التي تستحقها زوجتي بعد ان اصبح طلاقها بائنا وتستطيع ان تطالبني بها0
وانني بحاجة لهذه الفتوى الشرعية كي اقدمها لدى محاكم في بريطانيا كونها اقامت علي دعاوي.
واقبلوا سماحتكم فائق الاحترام
المستدعي: المحامي (ن ت د)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن القانون الواجب التطبيق بما أن الزوج اردني الجنسية بناء على ما ورد في السؤال (هو القانون الاردني) فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة (14) من القانون المدني الاردني ما نصه: [أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي الها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى].
وجاء في المادة (15) من القانون نفسه ما نصه: [في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون الاردني وحده فيما عدا شروط الاهلية للزواج].
وبعد هذا فاشير اولاً ان الطلاق الرجعي لا يهدم الرابطة الزوجية حالا فللزوجة حقوقها، وللزوج حق ارجاعها الى عصمته اثناء العدة الشرعية. وهذا ينطبق على الطلاق الرجعي المشار اليه والمثبت لدى محكمة الشميساني الشرعية.
واشير ثانياً الى الناحية المالية بشكل خال فللزوجة ان تطالب مطلقها بالنفقة بعد تبلغها وثيقة الطلاق الصادرة من المحكمة الشرعية، فاذا تمّ تبلغها بالطلاق قبل انقضاء العدة بشهر على الاقل ولم تطالب بنفقتها قضائياً حتى انقضت العدة سقط حقها في النفقة.
واذا لم يرجعها مطلقها الى عصمته اثناء العدة الشرعية يؤول الطلاق الرجعي الى طلاق بائن بينونة صغرى فال تحل له ولا يحل لها الا بمهر وعقد جديدين.
ولها ان تتزوج من غيره، ولها الحق في مطالبة مطلقها بالمهر المؤجل ان لم تكن قبضته او ابرأته قضائياً كما للمطلقة طلاقا بائنا ان تلاحق مطلقها قضائيا وتطالبه بالتعويض اذا كان الطلاق تعسفياً وهو في القانون الاردني كل طلاق بلا سبب، ولا تطالب المطلقة باثبات ذلك وانما يطالب المطلق.
وقد بينت المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من قانون الاحوال الشخصية الاردني الحد الاعلى للتعويض مع مراعاة حالة المطلق وان هذا التعويض لا يؤثر على الحقوق الاخرى كالمهر المؤجل او نفقة العدة. وتنص المادة المذكورة على ما يلي: [اذا طلق الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لغير سبب وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بالتعويض الذي يراه مناسبا بشرط ان لا يتجاوز مقدار نفقتها عن سنة ويدفع هذا التعويض جملة او قسطاً حسب مقتضى الحال ويراعى في ذلك حالة الزوج يسراً او عسراً ولا يؤثر ذلك على باقي الحقوق الزوجية الاخرى للمطلقة بما فيها نفقة العدة].
والسائل لم يفصل الدعاوى التي اقامتها المطلقة على مطلقها وهو متروك للمحكمة، والله أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0015
السؤال
فضيلة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
هل يحق للمطلقة البائنة بينونة كبرى ان تقيم مع مطلقها وفي بيت واحد؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن المطلقة البائنة بينونة كبرى تحرم على زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً فيموت عنها أو يطلقها وتنتهي عدتها من الزوج الثاني فيمكنها الزواج من الزوج الاول برضاها وبعقد ومهر جديدين، قال تعالى : {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} [ البقرة :229]، فان طلقها – اي للمرة الثالثة- {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [ البقرة:230] .
كما يجب على المطلقة البائنة بينونة كبرى ان تقضي العدة في بيت مطلقها ومستقلة عنه لانها اجنبية ومحرمة عليه، فاذا كان البيت الواحد يمكن فصله بحيث يأخذ كل منهما حريته وبما يحول من حصول خلوة بينهماجاز والا فلا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له الا كان ثالثهما الشيطان الا محرم"، ولا يجوز ان يفرض عليها الخروج الا بمصوغ شرعي لقوله تعالى: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [الطلاق:1] ، والفاحشة هنا سواء بثبوت الزنا او بالايذاء وبذاءة اللسان.
أما بعد انقضاء عدتها فلا يجوز لها بحال من الاحوال ان تقيم في بيت مطلقها، والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0024
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
تحية طيبة وبعد،
أنا مواطن عراقي الأصل متزوج ولدي طفلين ونعيش حاليا في الدنمارك.
في عام 1988م تعرفت على فتاة عربية مسلمة وكنت وقتها اقيم في الإمارات العربية المتحدة و تقدمت إلى أهلها طالبا يدها، لكن أهلها رفضوا رغم المحاولات المتعددة التي بذلتها، امام اصرار أهلها على الرفض وفي عام 1990م سافرنا إلى سوريا و تزوجتها هناك بحضور خالتها وبعض الأقارب وكان عمر زوجتي في ذلك الوقت (31)سنة.
وحين علم أهلها بالأمر حضرت والدتها إلى سوريا وطلبت أن يتم الطلاق رغم رفضنا انا وزوجتي وامام إلحاح الأم ولان زوجتي لا تريد القطيعة مع والدتها فلقد طلقت (طلقة واحدة) طلاق الاكراه علما بانني لم اكن قد دخلت على زوجتي حتى تاريخ الطلاق وبعد ذلك عدنا إلى الإمارات العربية وبعد مرور اقل من شهر اتفقت انا وطليقتي على العودة إلى سوريا وقد تم ذلك بالفعل و عملنا عقد زواج جديد وسافرت مع زوجتي إلى الدنمارك ورزقنا بعدها بطفلين وبعد مرور حوالي العشر سنوات من هذا الزواج حصلت خلافات بيني و يبن زوجتي وفي ساعة غضب قلت لها كلمة (انت طالق) فقط لا غير والله على ما اقول شهيد.
بعد اسبوعين بالتمام ذهبت إلى رجل دين مقيم في الدنمارك يدعى الشيخ ابو عبدالله وشرحت له مشكلتي تماما كما حصلت فكان جوابه انه يجوز ان اعيد زوجتي إلى عصمتي وظلت زوجتي في حيرة من أمرها هل هي على ذمتي ام لا مما دفعها إلى الذهاب إلى رجل دين اخر مقيم في الدنمارك الذي بلغها انها طالق ولا يجوز ان تقيم معي وهي بهذا الوضع.
قامت قيامة زوجتي وجاءت تقول لي اننا محرمون على بعض وكل الذي بيننا حرام بحرام.
بعد ذلك نشبت خلافات جديدة مما دفعها إلى الذهاب إلى دار البلدية في الدنمارك التي جميع موظفيها دنمركيين من غير المسلمين وطلبت منهم اوراق الطلاق، وبعد فترة اتصلت بي احدى موظفات البلدية وحددت موعدا للذهاب إلى هناك وفي اليوم المذكور ذهبت هناك وجلسنا انا وزوجتي امام قاضية دنمركية واخبرتني ان زوجتي تريد الطلاق وخلال خمس دقائق طلقتني القاضية ووقعنا على اوراق الطلاق علما بانني لم انطق بكلمة (طالق) ابدا.
والان يا سماحة الشيخ الجليل اريد فتوى من سماحتكم هل زوجتي لا زالت على ذمتي ام هي في حكم المطلقة لانني اريد ان اعيش مع زوجتي واسرتي.
هذا ما حصل والله على ما اقول شهيد وجزاكم الله خير الجزاء في خدمة الاسلام والمسلمين.
(ع ع).
موقع
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على ما ورد في سؤال الزوج (ع ع) يتبين انه عقد على الفتاة العربية المسلمة عقد زواج شرعي في سوريا سنة 1990م وانه قد طلقها بعد العقد وقبل الدخول فيكون الطلاق بائنا بينونة صغرى فلا تحل له ولا يحل لها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها وقد اعادها إلى عصمته بعد زواج جديد في سوريا ايضا.
اما لفظ الطلاق الصادر بعد ذلك بعشر سنوات فهو يحتاج إلى مناقشة لبيان الحكم الشرعي بمعرفة درجة الغضب هل كان غضبا شديدا بالغا حد الدهش ام غضبا عاديا وعلى هذا يتوقف الحكم بوقوع الطلاق او عدمه.
فان كان الطلاق واقعا يقع طلقة رجعية ثانية يحق للزوج ان يرجع زوجته إلى عصمته خلال العدة الشرعية بالقول أو بالفعل قال تعالى : {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً} [البقرة:228].
أما اذا لم يرجعها إلى عصمته ومضت فترة العدة الشرعية فتؤول الطلقة الرجعية الثانية إلى طلقة بائنة بينونة صغرى ثانية لا يحل لها ولا تحل له الا بعقد زواج جديد وبعد موافقتها على ذلك.
وبالتالي فان جواب الشيخ ابو عبدالله صحيح شرعاً، واما ما صدر عن المحكمة ودون ان ينطق الزوج بكلمة الطلاق فلا يقع الطلاق شرعاً قال تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء:141]، وعلى الزوجين ان يتقيا الله تعالى في نفسيهما وطفليهما والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0026
السؤال
سماحة المفتي العام المحترم
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته،
سيدي..
طلقت زوجتي ومدخولتي بصحيح العقد الشرعي طلاقًا بائنـًا بينونة كبرى بتاريخ 20/4/2003م لدى محكمة عمان الشرعية للمنطقة الشرقية بموجب الحجة رقم (44/16/84) المرفق صورة عنها حيث سبق وان طلقتها طلقة أولى مقابل الابراء العام لدى محكمة عمان الغربية وارجعتها الى عصمتي وعقد نكاحي بتاريخ 5/9/2002م بموجب عقد زواج لدى محكمة عمان الجنوبية وطلقتها طلقة ثانية رجعية لدى محكمة عمان الشرعية للمنطقة الشرقية بتاريخ 26/12/2002م بموجب وكالة عني للمحامي الاستاذ (ع ب) وارجعتها الى عصمتي بتاريخ 29/12/2002م وطلقتها الطلقة الثالثة البائنة بينونية كبرى لدى محكمة عمان الشرعية للمنطقة الشرقية بتاريخ 20/4/2003م.
أرجو سماحتكم بيان الوجه الشرعي الذي تحل لي باعادتها الى عصمتي وعقد نكاحي والاحكام المتعلقة بذلك.
واقبلوا وافر الاحترام
المستدعي: (م خ ص ج).
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان حجة الطلاق بائن بينونة كبرى رقم (44/16/84) بتاريخ 18/2/1424هـ الموافق 20/4/2003م الصادرة من المحكمة الشرعية في عمان الشرقية تثبت وقوع الطلقة الثالثة البائنة بينونة كبرى من الزوج ("م خ" ص ج) على زوجته (هـ م ع ع).
وعلى هذا فان السيد ("م خ") المذكور لم يعد زوجًا للسيدة (هـ) المذكورة ولا تحل له ولا يحل لها حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} [البقرة:229]، وقال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة:230] نكاحًا صحيحًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" دون قصد للتحليل لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لعن الله المحلل والمحلل له" ولما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوله : (لا أوتى بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما).
لذا فانه يحرم زواج السيد ("م خ") من السيدة (هـ) بعد وقوع الطلقة الثالثة الا بعد ان تتزوج زوجًا آخر زواجا صحيحًا فان طلقها الزوج الثاني وانقضت عدة الطلاق او توفي عنها وانقضت عدة الوفاة وصارت أهلاً لان يعقد عليها الزوج الأول عقدًا جديدًا فلا إثم عليه ولا عليها باستئناف حياة زوجية جديدة بعقد شرعي لقوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [البقرة:230].
وأشير ان للمرأة ان تستأنف الحياة الزوجية الجديدة مع مطلقها او من أي رجل آخر غيره قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [البقرة:231] اذ لا يجوز لولي الزوجة او لمطلقها الاول من اكراهها على زواج لا تريده اذ لا بد ان يكون الزواج قائمًا على تراضي الطرفين وبارادتهما والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0027
السؤال
فضيلة المفتي العام المحترم
سيدي،،،
لي قريبة تورط زوجها في قضية مع الدولة وتم الحجز على أمواله وأموال زوجته المنقولة وغير المنقولة وذلك بمثابة حجز احتـياطي حسب القانون الساري في بلدي وحيث أن الأموال والعقارات لزوجته أشارت عليها احدى المحاميات ان تعمل مخالعة صورية تفاديا للحجز الاحتياطي على أموالها فتشاورت مع زوجها فوافق الزوج على شرط أن يكون الخلع صورياً في سجلات الدولة فقط وليس أمام الله.
تم سؤال محامي يخاف الله ومشهـــود له بسيرته الحميدة فأجاب أنه لا مشكلة ما دام صورياً وليس شرعياً وتم الاتفاق على هذه النية أي نية المخالعة الصورية لحفظ املاك الزوجة فقط أمام المحكمة ووكلت الزوجة محمياً وكان الشاهدين اخوها وابن خالها ليبقى الموضوع سراً علماً ان محاميها أفاد بان الخلع غير شرعي وهو صوري وتم الامر على هذا الاساس علما ان الزوج لم يلفظ الفاظ المخالعة وان نية الزوج فقط من اجل الحفاظ على أموال الزوجة وان البدل كان (7) ريال سعودي فقط الذي كتب في سجلات الدولة ولم يأخذ الزوج هذا المبلغ وتم التوقيع على ذلك وعاد الزوجان الى بيت الزوجية يعيشان معاً وكان الزوجان يأكلان معاً يتسحران معاً هما والأولاد ولكن كانت المشاحنة بسبب ما حصل واقعة بين الزوجين نتيجة لتدخل الناس وللمشكلة التي أوقعها زوجها وهي تعرف تمام المعرفة أن زوجها بريء،حاول الزوج أن يعاشر زوجته عدة مرات لكن الزوجة كانت ترفض ذلك وبعد حوالي شهرين و نصف الشهر تقريباً ذهب الزوج الى الامارات بقصد العمل علماً ان لهما أربعة أطفال وهم ممن يخافون الله.
السؤال يا سيدي: طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها طلاقاً شرعياً فرفض الزوج علما انه لم يقصر في واجباته اتجاهها من مصروف شهري ودعوته لها ان تأتي الى الامارات فكانت ترفض.
وقد اتفق الزوجان عندما أتى للزوج عقد العمل ان ينتظروا مدة سنة ان تحسنت الامور بينهما يعودان الى حياتهما الزوجية وان لم تتحسن يطلق الزوج طلاقاً شرعياً، طبعاً لم يطلق بعد انقضاء السنة وان الزوجة ودعت الزوج عندما سافر هي والاولاد وقبل الزوج زوجته امام الاولاد على رأسها إحتراماً وتقديراً.
هل يجوز لها ان تتزوج بدون ان يطلقها زوجها فهي تقول ان احد المشايخ أفتى لها ذلك؟
أسألك بالله يا سيدي أن تهتم وان تكون الاجابة على نفس الورقة وحسب ما هو وارد كون الزوجين كل منهما ببلد؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن المخالعة التي تمت في المحكمة الشرعية قد أصبحت نافذة مجرد التوقيع عليها من الزوجين أمام فضيلة القاضي الشرعي في المحكمة الشرعية، أي انه قد وقع الطلاق طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى ما لم تكن مسبوقة بطلقتين لان الطلاق يقع بالقول او الاشارة او الكتابة ويقع الطلاق الصريح دون حـــــاجة للنية لقولة صلى الله عليه وآله وسلم:" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة".
ومجرد وقوع الطلاق البائن بينونة صغرى فان الزوجة لا تحل لزوجها وهو لا يحل لها الا بعقد ومهر جديدين وبعد موافقتها سواء اثناء العدة او بعد انقضائها اما اذا انقضت عدتها فيجوز ان يتقدم لزواجها طليقها او أي شخص آخر وأوصي كل من الطرفين بتقوى الله تعالى وطاعته في نفسه وفي الطرف الآخر وفي أولادهما، والله تعالى أعلم.
 

 
 (2)  (4) (18)  
  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  مزيد