الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية - زواج وطلاق رقم الفتوى 0004
السؤال
رجل تزوج بامرأة بعد أن طلقها ثلاثا متفرقات من غير أن يتزوج بها غيره:
1 فما حكم هذا الزواج؟
2 هل يلحق به الولد إن كان يعلم حرمة هذا الزواج أو لا يعلم؟
3 هل يحد حد زنا إن كان يعلم حرمة هذا الزواج؟
الجواب
1 حكمه حرام لقوله تعالى: } فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ{ [سورة البقرة:230] فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة وقد جاء في الفصل الخامس:المحرمات في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36/2010 في المادة (28) منه: يحرم بصورة مؤقتة ما يلي: وفيها الفقرة (ز) تزوج الرجل بإمراة طلقت من طلاقاً بائناً بينونة كبرى إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح والله تعالى أعلم.
2 بعد وقوع الطلاق البائن بينونة كبرى تزول حلية المحل لوجود المبطل لحل المحلية وهو الطلقات الثلاث، وبذلك يكون الوطء حراماً وزناً في أجنبية وبذا لا يثبت للولد والحالة هذه نسب إلا بالدعوة لا بالفراش والله تعالى أعلم.
3 إن شرط وجوب الحد على الزاني هو علمه بتحريم الزنا فلا حد على من لم يعلم بتحريم الزنا وهو قول نسب إلى عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فقد نسب إليهم إنهم قالوا لا حد إلا على من علمه..، إما لقرب عهده بالاسلام، أو لبعده عن المسلمين، وفي فتح الوهاب: أنه لا حد على من جهل بالحكم الشرعي لبعده عن العلماء، وقال صاحب المغني: نفهم من كلام صاحب المنهج وهو أن الشرط في إيجاب حد الزنا هو العلم بتحريم الزنا، فعلى هذا يحد من جهل عقوبة الزنا، لكنه يعلم أنه محرم في الإسلام، وهذا هو الرأي الصحيح.
وأكد ابن قدامة بأن العلم بتحريم الزنا شرط في وجوب الحد وقال: وبهذا قال عامة أهل العلم.
ولا يقبل قول الناشئ بين المسلمين وأهل العلم، وعلى هذا فقد اتفق العلماء على أنه يحد من كان يعلم حرمته زواج مطلقته ثلاثاً قبل أن تنكح زوجاً غيره نكاحاً حقيقياً والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - زواج وطلاق رقم الفتوى 0006
السؤال
السلام عليك ورحمة الله وبركاته. رجل يعارض ابنته المطلقة للعودة بعقد جديد ممن طلقها وكل افراد العائلة والاقارب وهي موافقة حفاظا على ابنائها فما هو الحل؟ وشكرا.
الجواب
حفاظاً على العلاقة الطيبة بين المرأة المطلقة وأهلها، ومن باب الأدب فعليها أن تلجأ إلى من له شأن وتأثير على والدها ليوافق على زواجها من طليقها، وإلا فيمكنها مراجعة الإفتاء العام لتسهيل أمرها، وإلا فإن من حقها الزواج من طليقها قال تعالى: { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } [ البقرة:232 ] وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها ضمانها ( رواه مسلم ).
فالولي له الحق في تزويج الثيب، ولكن للثيب الحق في تزويج نفسها وحقها أرجح من حقه، ولهذا لا يجوز تزويجها بدون استئمارها، وقد ذهب قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 والمعمول يه في المحاكم الشرعية إلى عدم اشتراط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب، فقد نصت المادة (19) منه على ما يلي: لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة والله تعالى أعلم.

الموضوع الأحوال الشخصية - زواج وطلاق رقم الفتوى 0010
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا متزوج اكثر من عشر سنوات ويوجد خلافات بيني وبين زوجتي على اتفه الأسباب وبحكم اني متغرب وهي معي استحملت عشان اولادي عندي ثلاث أطفال وبعد انفصالي من العمل رجعت الى بلدي الأردن وزوجتي من جنسية عربية وليست اردنية وبسبب تعثر الحال جلست اكثر من ثلاث اشهر بلا عمل واسكن عند والدتي وأصبحت الخلافات في توسع مع والدتي واخواتي وزوجتي منها لعدم احترام اهل بيتي وقمت في يوم برمي يمين الطلاق وعند ذهابي الى دائرة الإفتاء وثقت الطلاق وكانت الطلقة الثانية واحضرت فتوى شرعية من المفتي ورجعت الى البيت انا وزوجتي وقمت بإرجاعها وبعد ثلاث أيام بدا تدخل اهل زوجتي في الموضوع وارسلوا لها شخصاً غريباً للتواصل معه على نية الإصلاح واتضح الامر لي مع الاثبات في ذلك نية الشخص بتفرقة زوجتي واقناعها بالطلاق على نية انه بعد ما تتطلق سوف يتزوجها لم احتمل هذا الفعل ورفعت دعوى على الشخص بتفريق حالة زوجية ومن بعدها زادت المشاكل وانا فعليا لا اريد ارجاعها وهي الان تطالب في ان اطلقها غيابياً للحصول على الطلاق التعسفي افيدوني جازاكم الله كل خير.
الجواب
أنصحك بالمحافظة على رباط الزوجية وإصلاح ذات البين حفاظاً على مصلحة الأسرة بعامة والأطفال بخاصة، ولا يكن موقفك ردة فعل أو انفعال فالصلح خير والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - زواج وطلاق رقم الفتوى 0032
السؤال
في يوم 1440/10/23هـ
ذهبت الى المحكمه بمفردي بدون اي موعد جلسه وتحدثت مع الكاتب عندالقاضي وقالت له اني طلقت زوجتي بثلاث بسبب خلاف بيننا وانها حامل في الشهر الثامن سالني ماذا قالت لها قالت لها انتي طالق بثلاث فسيارة عندما كتب اصك ادخله عند القاضي سالني ماذا قالت لها قالت انتي طالق بثلاث فصدر لي صك انه بتاريخ:1440/10/21هـ وقع اطلاق وان هاذا اطلاق الثالث واني قالت لها انتي طالق بثلاث واقصد بثلاث تحريمها علي نفسي

فتصلت بي زوجتي وقالت لي في يوم 1440/10/21هـ لم اطلقها ولم انطق بها وحلفت يمين اني لم اقل شي لها واني لم اطلقها قبل هاذا ذهبت لشيخ وقالت له حكمت لي ثالث طلاق لي واني لم اطلق قبله بطلاق اول وثاني واني لم انوي اطلاق بثلاث وعندي مايثبت ويوجد شهود علي كلامي اني اتعالج من سحر وحسد واني اتعالج في صحه نفسية من وسواس وقلق ولست مدرك بما اقول رفض انظر في موضوعي رفعت اعادة انظر في اصك بتاريخ:1440/10/28هـ رفض وقال لي الله يعوضك ورفعت بتاريخ:1440/11/5هـ ولم يتم النظر فيها وزوجتي وضعت حملها بتاريخ:1440/12/18هـ
ماذا ترون من سماحتكم في حكمه
الجواب
فإن إيقاع الطلاق ثلاثا لإقترانه بالعدد أو تكرار لفظ الطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد يقع طلقة واحدة في كثير بل معظم الدول العربية والإسلامية كما أن السؤال لا يشير إلى مناقشة حالة الزوج حين تلفظه بالطلاق، ولم يشر السائل إلى جنسيته أو جنسية زوجته، وقد أشار إلى أنه يعاني من مرض نفسي، فهل هذا المرض إن ثبت له علاقة بالسيطرة على نفسه وإرادته، وأنصح السائل بأن تقوم الزوجة برفع دعوى لدى المحكمة تثبت أنك لم تتلفظ بالطلاق كما في سؤالك، وأن تثبت طبيعة مرضك النفسي والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - زواج وطلاق رقم الفتوى 0040
السؤال
انا فتاه تزوجت من رجل متزوج وعنده طفلان
لكن قبل العقد وزواجي كانت بينه وبين زوجته الاولى مشاكل وكان هناك قضايا في المحاكم بينهم ودعوى طلاق
واقسم امامي وامام اهله واهلي انه يريد ان يطلق وان لا يرجع زوجته الاولى
وبقيت زوجته الاولى عند اهلها اربع سنوات دون ان يطلقها والان يريد ان يرجعها الى بيت جديد بحجة الاولاد
مع العلم اني ارفض بشده ارجاع زوجته الاولي واطلب منه ان يطلقها
هل ارجاع زوجته الأولى مع رفضي التام حرام
وهل يحق لي طلب الطلاق اذا ارجعها
الجواب
أنصح السائلة بالحفاظ على علاقتها الزوجية، أن تحب لغيرها ما تحب لنفسها، فالسائلة هي الزوجة الثانية، والأولى بقيت زوجة رغم مرور سنوات وهو آثم لتركها معلقة، وحرمانها من حقوقها الزوجية، وما صدر من الزوج من وعد بطلاقها والقسم على ذلك لا يبرر طلاقها، ولا يوقعه بل بقي رباط الزوجية بينهما قائما فلا يجوز للسائلة أن ترفض حصول الزوجة الأولى على حقوقها الزوجية وعودة العلاقة الزوجية إلى طبيعتها.
وأشير أنه لا يجوز للسائلة أن تطلب الطلاق من زوجها بعد الصلح مع زوجته الأولى إلا إذا كان ذلك شرطا في عقد الزواج والله تعالى أعلم.
 

 
 (17)  (19)  
  18 17 16 15 14 13 12 11 10