الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية رقم الفتوى 0001
السؤال
السلام عليكم انا طلقت زوجتي الطلقة الثالثة امام القاضي وكانت حائضا قبل خمسة شهور والان اود ارجاع زوجتي لانني سمعت ان الطلاق في الحيض حرام وانا طلقتها ولا اعلم كيف طلقتها ارجو مساعدتي
الجواب
ما دام قد وقع الطلاق أمام القاضي فقد تم وقوع الطلاق البائن بينونة كبرى. فلا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقها وتنتهي عدتها دون توافق بين المطلقين قال تعالى { ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } [ البقرة:229-230] أما موضوع الطلاق أثناء الحيض فإنه وإن كان بدعيا فإنه يقع عند جمهور العلماء وهو ماعليه قانون الأحوال الشخصية الأردني والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية رقم الفتوى 0014
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
انا متزوج مغترب واعيش بالمملكة وحدث بينى وبين زوجتى خلاف فاتصلت بابيها الذى يسكن بجوارى فعندما حضر حدث وقلت له ما حدث اختلف معى وانا على حق وحدث بينى وبينه خلاف كبير ثم قلت له خذ بنتك وهى طالق واذهب بدون فضائح واخذ منى الولد فعندما امتنعت عن اعطائه الولد قال لى لم اخرج من دون الولد الا على جثتى قلت له انه ابنى لماذا تاخذه واشتد الخلاف حتى وصل الا تبادل الشتائم بيننا وما الى ذلك مع العلم اننى كنت ارد على ما يقول فاذا سبنى سببته وبعد اكثر من 3 ساعات اتصل بي والدى وهو صديق ابو زوجتى وقال لى اتركها واترك لها الولد تاخذه ولا تخف على الولد انها امه وهو جده فلا تخف وعندها قلت له يا عمى انت غلطت في وانا عشان ابن اصول وهعمل حساب للعيش والملح فبنت اه تاخذها تسيبها برحتك وعايز تاخذ الواد بردو براحتك والى انت عايزو اعملو وانتهى الكلام فاخذها وذهب وهى ذهبت مع ابوها بالولد فسالت شيخ قال لى انت تستطيع ردها فى فترة العدة بدون رضاها او رضا والدها فان ردتها فهى زوجتك لان هذه المرة الاولى فهل هذا صح مع العلم انى كلما ابلغت احداً ان يخبر ابيها او هى فيقول ابيها هو خلاص طلقها ومش هترجعله ابدا مع العلم انها حامل ايضا وهى كمان لها شروط وانا لم اقبل بها جميعها وانا بالمملكة وهى على كفالتى هى والولد فماذا افعل.
الجواب
عليك مراجعة الافتاء العام للحصول على فتوى شرعية، وذلك قبل أن تضع زوجتك مولودها، ويمكن للإفتاء استدعاء زوجتك والاصلاح بينكما، وبينك وبين والدها، والا فوالدك يمكنه أن يقوم بدور الاصلاح اما بالاتصال المباشر مع والد زوجتك او بواسطة من يعرف ان له تأثير على والدها، ليكون حل الخلاف بالتفاهم، وبالتي هي احسن حفاظا على بقاء الاسرة، وعودة علاقة المودة والثقة بينك وبين زوجتك بمشيئة الله تعالى والله تعالى اعلم.
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0017
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
ارجو التكرم باجابتي على الأسئلة التالية وبيان الحكم الشرعي فيها نظراً للحاجة الماسة الملحة لذلك مع بيان الأدلة الواردة في ذلك وجزاكم الله خير الجزاء.
أولاً : ما حكم الإسلام بالعزل؟
ثانياً: ما حكم الإسلام في استعمال الوسائل الميكانيكية مثل الحجاب المطاطي واللولب؟
ثالثاً: ما حكم الاسلام في حبوب وابر منع الحمل؟
رابعاً: ما حكم الاسلام في الاجهاض؟
خامساً: ما حكم الاسلام في العمليات الجراحية ( مثل سد المواسير)؟
أرجو التكرم بالإجابة على هذه الاسئلة مع الدعاء لكم بخالص التوفيق و السداد من الله سبحانه و تعالى؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
السائل
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وبعد،
فأن الزواج ركن من أركان المصلحة في الدين ومن المعلوم أن من أغراض الزواج إنجاب الأولاد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم".
وروي أن رجلاً جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " اصبت إمرأة ذات حسب ومنصــب ومــال إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهــاه ثم ذكره"، وقال صلى الله عليه وسلم: " تناكحوا تكاثروا فأني مباه بكم الأمم يوم القيامة" ، امتن الله سبحانه وتعالى على الخلق بنعمة الذرية التي يتحقق بها حفظ النوع، قال تعالى: {وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَبِٱلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ} [النحل:72].
وقال تعالى: {ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً} [الكهف :46].
والإسلام وهو يذكرنا بنعمة الذرية لا يطلقها على علاتها وإنما يضع الضوابط التي تنتظم بها شؤون الأسرة كلها دون إهمال لاصل أو فرع فاشار القرآن الكريم الى حق الولد في الرضاع، قال تعالى: {وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ} [البقرة:233] وهذا اذا ما تحقق بتعاون الزوجين فانه في حد ذاته حفاظ على صحة الام اذ تحتاج بعد الرضاع الى مدة حمل وبالتالي يتحقق تنظيم النسل مع الأخذ بالاعتبار شأن الأم، ورعاية الطفل على صحته وقوته قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تقتلوا أولادكم سراً فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره من فوق فرسه".
أما بالنسبة للعزل وهو منع التقاء ماء الرجل بماء المرأة بأن يعمد الرجل الى قذف المني خارج رحم المرأة، بأن ينزع الرجل بعد الايلاج لينزل خارج الفرج.
فيرى الجمهور انه يجوز باذن المرأة فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها"، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُعزل عن الحرة الا بإذنها".
ولقد ورد في أحاديث كثيرة أن من الصحابة رضوان الله عليهم من كانوا يعزلون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكرعليهم ذلك بل اقره في نطاق الارادة الفردية دون أن يأمر به أو يحث عليه او يحمل الأمة عليه فعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: "أصبنا سبياً فكنا نعزل فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وانكم لتفعلون قالها ثلاثاً ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة".
وعنه ايضاً ان رجلاً قال: "يا رسول الله إن لي جاريه وأنا اعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجل وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى قال : كَذبت اليهود ولو أراد الله ان يخلقه ما أستطعت ان تصرفه" ، كما روي عن جابر رضي الله علنه قال: " كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينهنا وقال أيضاً: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل".
وروى البيهقي الرخصة في العزل عن سعد بن ابي أيوب الانصاري وزيد بن ثابت وأبن عباس وغيرهم رضي الله عنهم وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله وأهل الكوفة وجمهور العلماء.
ويلتقي في حكم العزل الوسائل المستعملة حديثاً مثل الحجاب المطاطي واللولب وحبوب وابر منع الحمل وأمثالها من وسائل تأخير الحمل وتنظيمه دون قطعه والغائه.

أما الاجهاض فهو تعدٍ على موجود في رحم أمه حصل بإرادة الله تعالى، قال تعالى في وصف المؤمنين: {وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ} [الفرقان:68] فلا يجوز اسقاط الحمل الا لضرورة شرعية تهدد حياة الأم فان تأكد ذلك فحياة الاصل مقدمة على الفرع وإلا فلا ، إذ الاجهاض جناية سواء كان بالأفعال المادية أو المعنوية وقد ذكر الفقهاء أن من الافعال المعنوية تجويع المرأة أو صيامها فلو صامت فأدى الصوم الى الاجهاض كانت مسؤولة عن الجناية ومثل ذلك شم ريح ضار بالحامل، ويرى بعض الفقهاء أن من يشتم امرأة شتماً مؤلماً يسأل جنائياً اذا أدى شتمه الى إجهاض المرأة فكيف إذا كان الاجهاض عن عمد وقصد واصرار كما والعقاب واجب إذا ثبت التعدي.
وقد ورد في كتاب التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً القانون الوضعي للاستاذ عبد القادرعوده ما نصه ( والرأي الذي يجب العمل به اليوم بعد تقدم الوسائل الطبية أنه إذا امكن طبياً القطع بوجود الجنين وموته بفعل الجاني فأن العقوبة تجب على الجاني وهذا الرأي لا يخالف في شيء رأي الأئمة الأربعة لأنهم منعوا العقاب للشك فإذا زال الشك وامكن القطع وجبت العقوبة، ولا يكفي انفصال الجنين لمسؤولية الجاني بل يجب أن يثبت أن الانفصال جاء نتيجة لفعل الجاني وأن علاقة السببية قائمة بين فعل الجاني وانفصال الجنين).
وفي هذا ما يؤكد الزجر من الاجهاض وعدم الاستخفاف بحياة الجنين، وأما التعقيم (أي منع النسل) بصورة دائمة سواء كان بعمليات جراحية أو غيرها فهو محظور شرعاً وحرام عند جمهور المسلمين إذ فيه تغيير لخلق الله ومنافاة لغرض هام من اغراض الزواج التي ورد بشأنها نصوص صريحة وكثيرة في القرآن الكريم والسنة الشريفة إلا إذا دعت ضرورة شرعية معتبرة ومصلحة محققة لذلك فتخضع لظروف كل حالة على انفراد. والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0046
السؤال
السلام عليكم
منذ كنت طفل لم تكن عندي رغبة نحو الجنس الآخر و كان ذلك يعذبني كثيرًا فتزوجت ولكن كنت أشعر و كأنها أخت لي الآن أحس بأني ظلمتها
فهل أطلقها؟
لما لم ينتبه الشرع للذين هم مثلي الكاتمون سرهم وهم في عذاب و حيرة وما هو حكمه عند الخطأ؟

مع الشكر
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد:
فإن شرع الله كامل قال تعالى {مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلكِتَٰبِ مِن شَيْءٍ} [الأنعام:38] وقال تعالى {ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإِسْلٰمَ دِيناً} [المائدة:3] وهو شرع من الخالق العليم بخلقه {أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ} [الملك:14] لكن اذا جهل الانسان شيئا فذلك دليل نقصه وعجزه وحاجته لحكم الشرع وسؤال أهل الذكر، وحيث لم يشرح السائل عن حاله بما يعين على تشخيص مشكلته فعليه مراجعة أهل الاختصاص الثقات في الطب الجسدي والنفسي وعلى ضوء ذلك يكون العلاج الناجع والجواب الشافي بمشيئة الله تعالى والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا طبية رقم الفتوى 0063
السؤال
بسم الله والصلاة على رسول الله اما بعد انا متزوج من سنه وزوجتي مصابه بوسواس قهري شديد جدا جدا وهي مصابه به قبل الزواج ولكن لم تخبرني بذلك وبعد الزواج اكتشفت المرض وحاولت كل الطرق معها من كتاب الله وسنة نبيه المصطفى ولم افلح كلم افلح ومن ناحيه دنيويه ولم افلح ورزقت بولد عمره اسبوع وهي لا تستطيع ان تجعله يعيش عيشه طبيعيه ولقد سئمت وفكرت انا في الانتحار من شدة الوسواس فما العمل اطلقها ام ماذا ولو طلقتها فسيحكم على ابني بالموت علما انها ترفظ العلاج ان وجد والقانون في صف المرأه
الجواب
لا بد من مراجعة طبيبة نفسية مسلمة ثقة, والا فطبيب فإن رفضت فيمكنك التعاون مع اهلها لعلاجها, وقد تحتاج الى المراقبة الطبية في المستشفى أذا كان الحال فعلا كما ورد في السؤال, بل أنصح السائل بعرض نفسه على طبيب نفسي مسلم ثقة فهو أهل الاختصاص بهذا الحال والله تعالى أعلم.
 

 (0)  (2) (18)  
  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  مزيد