الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0078
السؤال
السلام عليكم انا شاب اردني عمري 28 سنة في عام 1984 قامت الوالدة بفعل الزنا حيث كانت مقيمة في السعودية وبعدها طلقها الوالد وبقيت مقيما معها طول عمري ولم يكن لي اي اتصال بوالدي ابدا طول عمري نظرا لما قامت به الوالدة اصبح عنده شكوك باني لست ابنه حقيقة وكبرت وتربيت مع الوالدة وتزوجت ومشت كل اموري طبيعي وتفاجات في العام الماضي الوالد رافع علي دعوى نفي نسب وقامت الوالدة من خوفها من الفضيحة بكتابة اقرار عند محامي باني لست ابنه مع العلم بان الولادة وهو معها وسجلني باسمه بارادته ولما حدث الطلاق كان رسميا دون لعان بينهما وسالت محاميين الكل بحكي لي لا يجوز نفي النسب دون لعان وخلال مدة معينة منذ الولادة ومن يومها وانا قلق ومتوتر في قضية ما الي اي ذنب فيها فكيف يتم حل مثل هذه القضية ارجو الرد لاني فعلا قلق جدا ما هو مصيري في هذه الحالة
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإنه لم يحصل لعان بين الزوجين آنذاك وإنما حصل الطلاق، فثبوت نسب الولد لأبيه بالفراش فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) رواه مسلم. وتأكد هذا بتسجيل الابن باسم أبيه، ونفي النسب بعد انفكاك عرى الزوجية هو قذف لمطلقته وقذف لابنه ولا ينفي النسب إقرار الأم، وإنما اقرارها على نفسها بالزنى لدى القضاء بما يدفع عن والد السائل عقوبة القذف، وإن كان ما يدعياه صحيحا فهما آثمان بما سببا للسائل من أذى وتعب وقلق هو في غنى عنه لو تمت معالجته في وقته، كما انهما يؤذيان انفسهما فيما فيه من قلق وغم، ولذا لا بد من مخافة الله تعالى، وتدبر الأمر بحكمة، وتدبر النصوص الشرعية ومنها قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً} [الأحزاب: 58] وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اثنتان في الناس الهمّ بهما كفر: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت). رواه مسلم، وعنه رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لما نزلت آية الملاعنة: (ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها جنته، وايما رجل جحد ولده، وهو ينظر اليه احتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين) رواه ابو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي والله اسأل أن يلهم الجميع الصواب، ويهديهم لما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتقر نفوسهم ويبعدهم عن الحقد ودوافعه، وان يكون التوجه اليه سبحانه رغبة واحتسابا لوجهه الكريم، ورهبة من غضبه ونقمته والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب، والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا اجتماعية_ الأسرة رقم الفتوى 0094
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم سيدي إنني أعاني منذ مدة من مشكلة أسرية أرقتني كثيرا وأقضت مضجعي ولم يبق باب لإيجاد حل لها إلا وطرقته لكن دون جدوى لذا فإني أطرحها عليكم لإنارتي من الناحية الشرعية. تتلخص المشكلة في الآتي: أنا أنتمي إلى عائلة مكافحة كثيرا ما حرمت نفسها من أجل تعليمي وفعلا وفقني الله ونجحت في دراستي العليا، وتمكنت من الحصول على عمل وحاولت قدر المستطاع تعويض أسرتي على تضحيتها من أجلي، وتمكنت من بناء منزل أعانتني في تشييده الأسرة، وبعد أكثر من عشر سنوات من العمل المضني أصبح عمري ست وثلاثين سنة فتعرفت على فتاة ذات خلق وابنة عائلة محترمة وملتزمة دينيا وتعرف عليها الأهل وخطبوها لي، إلا أنه وبعد مدة من الخطوبة فوجئت بوالدتي تطلب مني الابتعاد عن خطيبتي بدعوى أنها ليست من مستوانا، وبالتدقيق في الأمر تبين لي أن هذا التغير نتج عن سوء تفاهم بين والدتي ووالدة الفتاة ويتعلق بأمور تافهة من قبيل تبادل الهدايا وبعض العادات والتقاليد، إلا أنني أصررت على الارتباط بهذه الفتاة ما دام ليس فيها عيب أخلاقي أو تقصير ديني، وأمام إصراري لم يملك الوالدان الا القبول بها على مضض، وبعد الزواج لم تتقبل والدتي زوجتي بل منعت أهلها من دخول منزلي رغم انه منفصل عن منزل والدي، وكثيرا ما تتعمد الوالدة سامحها الله أمامي سب زوجتي واهلها ونعتها بأبشع النعوت مصرحة أنها ستطلقها مني، ووصل بها الامر الى الطعن في شرفها زورا والحديث في شرفها الى الأقارب والجيران واتهمتها بالسحر، ولما لم يفلح كل ذلك عمدت الى اهانتي


امامها وضربي والاتنقاص من رجولتي، علما أن الوالد سامحه الله لم يستطع صدها ومنعها من القيام بهذه التجاوزات في حقي وحق زوجتي، وكانت تهم ذات مرة بضرب زوجتي بواسطة عصا مستعينة بوالدي فقمت بصدهما ومنعتهما من ذلك بل دفعت بوالدي وقمت بسحب امي خارج المنزل، وأمام هذه الوضعية حاولت مرارا الاستعانة بالاقارب والشيوخ والمصلحين من أجل اصلاح ذات بيننا الا انه لم يفلح الامر، واخر ما قامت به الوالدة الاصرار على دخول منزلي وطرد زوجتي منه وتغيير ترتيب المنزل وتهشيم بعض محتوياته وأخذ بعضها الاخر والحديث الى الناس ان زوجتي تزوجتني رغما عني استعانة بالسحر وانه علي معالجة نفسي، ففتحت المنزل امام الرقاة وخضعت لمختلف انواع الرقية الشرعية وعندما يؤكد الراقي اني لست مسحورا تطلب غيره، ومع كل ذلك لم تتوقف اعتداءات امي علي وعلى زوجتي ومنزلي. سيدي لقد وجدتني في وضعية محيرة فعلا وأمام كابوس لا حل له، فأحيانا أقول أنه ابتلاء من الله فأكثر من الصلاة والدعاء واحيانا أقول أنني مخطئ وما كان علي أن أصل إلى هذا الحد مع والدي وأحيانا أخرى أقول أن والدي هما المخطئان في أسلوب تعاملهما معي ومعي زوجتي وأفسر تصرفاتهما بالغيرة علي لأنهما منذ الصغر يحبانني حبا كبيرا ويبجلانني على كافة إخوتي . لذلك فإني أطرح عليكم قصتي وأرجو منكم مدي بالفتوى الشرعية في هذه المسألة وما هو الحل الذي علي اتباعه؟ هل أطلق زوجتي واحرم من ابنتي الرضيعة فأحصل على رضا والدي؟ وهل اعتبر عاقا اذا لم الب لوالدي رغبتهما في الطلاق؟ علما وأني أرغب في ارضاء الله أولا وارضاء والدي ثانيا لاني على يقين انه لا يشتم ريح الجنة عاق والديه.
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال، فإنك بار بوالديك، وليس بعاق، ومن حقك اختيار زوجتك، وليس من حق والدتك أن تسيء لزوجتك لهوى في نفسها، أو لسوء ظن لم يقم عليه دليل، مما قادها إلى الظن فيما يهدد العقيدة وهو السحر، والبحث عمن يوافق هواها ناهيك عن إثمهما في الإعتداء على زوجتك، واتلاف مقتنيات من بيتها، وعليه فإن هدم الأسرة هو أسمى ما يحرص عليه الشيطان، فحافظ على اسرتك وقم بواجباتك نحوها، وبر والديك، وابذل جهدك في إخراجهما من حبائل الشيطان بالرفق وحسن المعاملة، والاستعانة بمن يسمعان منه وله تأثير عليهما من أهل الخير والإصلاح والتقوى، فما وصل اليه الحال يسئ إلى والديك امام الله عز وجل والناس فإن عجزت أن تجمع بين بر والديك، وحفظ حقوق أسرتك، فأنصحك بالبحث عن سكن بعيد عنهما والله تعالى أعلم.
الموضوع قضايا اجتماعية_الشباب رقم الفتوى 0024
السؤال
السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

أود أن أسأل سؤال قد تظنه غريبا ولكني أريد أن أعرف إجابته وهو

أنه تقدم لخطبتي رجل يعيش في أمريكا وهو للان غير حاصل على الجنسية الأميركية ولكنه يملك الجرين كارد وهو للان متزوج من أمرأة أميركية على الورق فقط ولكنه لم يطلقها لان عملية الحصول على الجنسية في هذه الحالة تكون أسهل ولا يجوز له أن يكتب الكتاب على أمرأة أخرى وإذا علمت السفارة الاميركية فتلغي طلب الجنسية كاملا .
مع العلم أني أريد الارتباط بهذا الشاب ان شاء الله ولكن لي 3 سنوات وأنا أنتظر والان هو يعرض موضوع أن تتم قراءة الفاتحة فقط ولكن في هذه الحالة يكون أجنبيا علي لذلك فقد تم إقتراح أن يتم كتب الكتاب ولكن لا يتم تسجيله في المحكمة وعلى أن يتم تسجيله لاحقا بعد الانتهاء من معاملة الجنسية مع ضرورة تسجيله بنفس تاريخ أنهاء المعاملة وليس بأثر رجعي من تاريخ كتب الكتاب .

أرجو من حضرتكم إفادتي في هذا الموضوع وهل يجوز أن يتم هذا ؟

الجواب
كلا الاقتراحين لا قيمة لهما شرعًا، فقراءة الفاتحة مجرد خطبة ولا يترتب عليها أي حكم شرعي إذ هي بمثابة وعد بالزواج ، وأما الاقتراح الثاني فهو زواج عرفي لا يثبت به حق مالي ولا نسب، ومما يؤكد أنه غير مستوف لأركان وشروط العقد الشرعي وانه مجرد عقد صوري هو " ان يتم تسجيله لاحقا بعد الانتهاء من معاملة الجنسية مع ضرورة تسجيله بنفس تاريخ إنها المعاملة وليس بأثر رجعي من تاريخ كتب الكتاب" لذا لا تقدمي على مخالفة الشرع الحنيف، ولا تغلب رغبتك الزواج منه على تضييع سنوات من عمرك والوقوع في مشكلات انت في غنى عنها والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0001
السؤال
تزوجتها بعد انتظار لخمس سنوات وقد تعرفت عليها قبل أن تأتي الى الكويت وقد اتفقنا على الزواج حينها وبعد ان قدمت الى الكويت عن طريق زيارة ارسلتها لي وجدتها امرآة مختلفة تماما غير اني قد تحملتها بكل ما أوتيت من قوة وفي يوم أخطأت في حقي خطأ شديد جدا فلم اتحمل ولم اتمالك اعصابي فضربتها ضربا شديدا وقد اخطأت في ذلك غير انها ذهبت الى الشرطة وابلغت عني وقد سبق وطلقتها بناء على طلبها غير انها اعتذرت لي فرددتها الى عصمتي وبعد ان ذهبت الى الشرطة وقد حدث ماحدث خيرتني بين ان أطلقها او ان تستمر في القضايا التي رفعتها علي وحسبي الله ونعم الوكيل فيها فاضطرتت ان اطلقها مرة ثانية غير اني امام الموثق لأوراق الطلاق ذكرت اني طلقتها ثلاث مرات وهذا لم يحدث بل قلت ذلك بسبب طلبها المباشر بأن افعل هذا وضغطها على فهل هي ما زالت على ذمتي ام ان الطلاق اصبح بائنا مع العلم بأني قد رددتها الى عصمتي بعد شهر ونصف بيني وبين ربي من طلاقي الثاني لها ارجو الافادة وجزاكم الله خيرا
الجواب
موضوعك من اختصاص القضاء الشرعي، فعلى مطلّقتك أن ترفع دعوى إثبات طلاق أو أن ترفع أنت على نفسك، وإنَّ ما قمت به من إرجاعها مخالف لإقرارك على نفسك ووثّقته لدى موثّق أوراق الطلاق، والإرجاع غير جائز، فعليك المسارعة باللجوء إلى إحدى المحاكم الشرعية، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_طلاق رقم الفتوى 0003
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد،
طلقت زوجتي (ف ض) علي ثلاثة طلقات في ثلاثة مجالس متفرقة وحكمت محكمة جرش الشرعية قبل حوالي ستة اشهر بطلاق بائن بينونة كبرى، ثم اتفق اهلي واهلها مع شخص ليتزوجها زواجاً صورياً، وتم عقد زواجه عليها ثم طلقها دون ان يدخل بها، وصدر حكم بالطلاق من المحكمة الشرعية في جرش، وبعد هذا الطلاق اخذ اهلي واهلها بالضغط علي لاتزوجها ويهددني اهلها بانني اذا لم اعدها فعلي دفع مبلغ اثني عشر الف دينار اردني كحقوق لها؟ فما الحكم الشرعي؟
السائل
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن الزوجة التي ثبت وقوع الطلاق البائن بينونة كبرى عليها ليست محلاً صالحاً للعقد عليها ممن طلقها الا بعد ان تنقضي عدتها، ثم يتزوجها زوج آخر زواجاً صحيحاً لا يقصد فيه التحليل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالو: بلى يارسول الله قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له"، وصح عن عمر رضي الله عنه قال: "لا اوتى بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما"، وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "زواج المحلل حرام باجماع الصحابة".
وان على الزوج الثاني ان يدخل بها دخولاً حقيقياً فان طلقها او توفي عنها فيجوز لمن كان الزوج الاول لها ان يتقدم لزواجها بعد انقضاء عدتها الشرعية من الزوج الثاني وبعد موافقتها، يتم الزواج بعقد شرعي ومهر جديدين قال الله تعالى: {ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ} [البقرة:229]، وقـال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ} [البقرة :230] .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويذوق كل منهما عسيلة صاحبه".
وعلى هذا فيحرم على السائل وهو الزوج الاول ان يتزوج من مطلقته الا بعد ان تتزوج من غيره زواجاً حقيقياً كما بينا، والله تعالى أعلم.

 

 
 (1)  (3) (18)  
  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  مزيد