الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع سفر المرآة رقم الفتوى 0001
السؤال
هل يجوز للفتاة السفر بدون محرم للدراسة في الخارج لعدم تمكن المحرم من السفر بسبب الوضع المادي له؟
الجواب
لا يجوز فدرء المفاسد أولى من جلب المنافع والله تعالى أعلم.
الموضوع سفر المرآة رقم الفتوى 0002
السؤال
هل يجوز لي السفر لحضور زفاف ابنتي في الخارج على العلم ان زوجي توفى منذ ثلاثة اشهر وانا مازلت في شهور العدة .ولتشاء الظروف انه كان ان يتم هذا الزواج في حضور زوجي ولكن وافته المنيه .ارجو الرد وشكرا
الجواب
لا يجوز لك السفر، كما لا يجوز لك حضور مناسبات الفرح وأنتِ في حداد وعدة وفاة والله تعالى أعلم.
الموضوع سفر المرآة رقم الفتوى 0003
السؤال
اقيم في امريكا ولم ار اهلي منذ 7 سنوات. اريد السفر مع ابني 12 سنة . هل يجوز? وما هو عمر المحرم في السفر؟
الجواب
الأصل أنه يحرم على المرأة السفر إلا مع محرم أو زوج، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها محرم [رواه البخاري]
لكن ظرف السائلة وواقع الحال وإمكان سفرها من أمريكا جواً إلى البلد المقيم فيه أهلها بعد أن يرافقها زوجها إلى المطار، واستقبال محرم من محارمها في مطار البلد الذي يقيمون فيه فإنه يجوز لها أن تسافر للحاجة لصلة أهلها وأمن الطريق جواً والحالة هذه.
بالنسبة لعمر المحرم في السفر فقد اختلف العلماء في ذلك، فيرى أبو حنيفة والمالكية أن سن البلوغ ثماني عشر سنة وهو المعمول به الآن، وهناك قول آخر للشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية وابن وهب من المالكية: أن سن البلوغ بتمام خمس عشرة سنة قمرية لقول ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت [رواه البخاري] والله تعالى أعلم.
الموضوع سفر المرآة رقم الفتوى 0004
السؤال
انا من سكان عمان وأريد الذهاب مع صديقاتي إلى العقبة، ووالدي لا يستطيع الذهاب معي لإنشغاله، هل يجوز الذهاب بمفردي؟
الجواب
لا يجوز والحالة هذه، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة [رواه البخاري].
وإن درء المفاسد أولى من جلب المنافع إن كان هناك منفعة والله تعالى أعلم.
الموضوع سفر المرآة رقم الفتوى 0005
السؤال
المملكة العربية السعودية أحلت سفر المرأة من غير محرم لأداء الحج أو العمرة، بناء على ذلك إذا كان الحج أو العمرة هو ضرورة فأيضا السفر من أجل الراحة النفسية هو أيضا ضرورة، فإذا لم يكن للمرأة محرم فهل يجوز لها السفر؟
الجواب
يشترط ان يكون مع المرأة في سفر الحج اذا كانت المسافة مسيرة القصر في السفر أن يكون معها زوجها او المحرم الأمين وهذا مدهب الحنفية والحنابلة فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : لا تسافر المرأة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم (رواة احمد في مسنده وابو داود). وتوسع الشافعية والمالكية فذهب الشافعية بجواز حج المرأة حج الفرض بعصبة نسوة ثقات وأما المالكية فقالوا تخرج المرأة لحج الفرض بصحبة الرفقة المأمونة بشرط أن تكون المرأة مأمونة ايضا. واما السفر لحج النافلة فلا يجوز بلا زوج او محرم امين على المرأة ومن باب أولى عدم سفرها بلا محرم او زوج وادعاء الراحة النفسية قياس مع الفارق عن الفريضة (الحج، بل يفتح أبواب الشر والضرر والله تعالى اعلم)
 

 
 (844)  (846) (915)  
  850 849 848 847 846 845 844 843 842 841 840  مزيد