|
الموضوع |
سفر المرآة |
رقم الفتوى |
0001 |
| السؤال |
| هل يجوز للفتاة السفر بدون محرم للدراسة في الخارج لعدم تمكن المحرم من السفر بسبب الوضع المادي له؟ |
| الجواب |
| لا يجوز فدرء المفاسد أولى من جلب المنافع والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
سفر المرآة |
رقم الفتوى |
0002 |
| السؤال |
| هل يجوز لي السفر لحضور زفاف ابنتي في الخارج على العلم ان زوجي توفى منذ ثلاثة اشهر وانا مازلت في شهور العدة .ولتشاء الظروف انه كان ان يتم هذا الزواج في حضور زوجي ولكن وافته المنيه .ارجو الرد وشكرا |
| الجواب |
| لا يجوز لك السفر، كما لا يجوز لك حضور مناسبات الفرح وأنتِ في حداد وعدة وفاة والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
سفر المرآة |
رقم الفتوى |
0003 |
| السؤال |
| اقيم في امريكا ولم ار اهلي منذ 7 سنوات. اريد السفر مع ابني 12 سنة . هل يجوز? وما هو عمر المحرم في السفر؟ |
| الجواب |
الأصل أنه يحرم على المرأة السفر إلا مع محرم أو زوج، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها محرم [رواه البخاري]
لكن ظرف السائلة وواقع الحال وإمكان سفرها من أمريكا جواً إلى البلد المقيم فيه أهلها بعد أن يرافقها زوجها إلى المطار، واستقبال محرم من محارمها في مطار البلد الذي يقيمون فيه فإنه يجوز لها أن تسافر للحاجة لصلة أهلها وأمن الطريق جواً والحالة هذه.
بالنسبة لعمر المحرم في السفر فقد اختلف العلماء في ذلك، فيرى أبو حنيفة والمالكية أن سن البلوغ ثماني عشر سنة وهو المعمول به الآن، وهناك قول آخر للشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية وابن وهب من المالكية: أن سن البلوغ بتمام خمس عشرة سنة قمرية لقول ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت [رواه البخاري] والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
سفر المرآة |
رقم الفتوى |
0004 |
| السؤال |
| انا من سكان عمان وأريد الذهاب مع صديقاتي إلى العقبة، ووالدي لا يستطيع الذهاب معي لإنشغاله، هل يجوز الذهاب بمفردي؟ |
| الجواب |
لا يجوز والحالة هذه، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة [رواه البخاري].
وإن درء المفاسد أولى من جلب المنافع إن كان هناك منفعة والله تعالى أعلم.
|
|
|
الموضوع |
سفر المرآة |
رقم الفتوى |
0005 |
| السؤال |
| المملكة العربية السعودية أحلت سفر المرأة من غير محرم لأداء الحج أو العمرة، بناء على ذلك إذا كان الحج أو العمرة هو ضرورة فأيضا السفر من أجل الراحة النفسية هو أيضا ضرورة، فإذا لم يكن للمرأة محرم فهل يجوز لها السفر؟ |
| الجواب |
| يشترط ان يكون مع المرأة في سفر الحج اذا كانت المسافة مسيرة القصر في السفر أن يكون معها زوجها او المحرم الأمين وهذا مدهب الحنفية والحنابلة فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : لا تسافر المرأة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم (رواة احمد في مسنده وابو داود). وتوسع الشافعية والمالكية فذهب الشافعية بجواز حج المرأة حج الفرض بعصبة نسوة ثقات وأما المالكية فقالوا تخرج المرأة لحج الفرض بصحبة الرفقة المأمونة بشرط أن تكون المرأة مأمونة ايضا. واما السفر لحج النافلة فلا يجوز بلا زوج او محرم امين على المرأة ومن باب أولى عدم سفرها بلا محرم او زوج وادعاء الراحة النفسية قياس مع الفارق عن الفريضة (الحج، بل يفتح أبواب الشر والضرر والله تعالى اعلم) |
|
| |
|