الموضوع |
الأحوال الشخصية - زواج وطلاق |
رقم الفتوى |
0059 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كانت زوجتي قد ذهبت الى اهلها ومكثت غضبانه عندهم
ثم سافرت أنا بعد اسبوع من ذهابها .
وبقيت عند اهلها ثلاث شهور.
خلال هذه الفترة حلفت يمين طلاق(علي الطلاق اذا ما بترجع عالبيت قبل سفري بتكون طالق)
وتلفظت بالمعلق وقلت اذا ما بترجع عالبيت خلال شهر بتكون طالق
وهي لا تعلم باليمين ولا بالمعلق فلم اتلفظ به امامها ولكن والله لم اقصد الطلاق بتاتا ولكن كنت معصب من خروجها ولا اريد الطلاق بل اريدها ان تعود
ولكنها عادت بعد ثلاث او اربع شهور تقريبا ( هي لا تعلم باليمين والمعلق) |
الجواب |
المهم في الطلاق هو لفظ الطلاق من الزوج لأنه هو الذي يملك إيقاع الطلاق، وعليه أن يراجع الإفتاء العام لمناقشته والحصول على فتوى شرعية موثقة وحسب الأصول خاصة أن الخلاف قد اتسع إلى أسرتي الزوجين، وأشير أنه إذا ثبت ما ورد في السؤال فإن الطلاق لا يقع وإنما هو من قبيل اليمين الآثمة لأنه طلاق معلق على شرط لم يتحقق، فعليه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. قال تعالى: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) } [سورة المائدة: 89]. والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية - زواج وطلاق |
رقم الفتوى |
0060 |
السؤال |
توضيح لسؤالي اكثر
لو تلفظت بطلاق معلق ولم تكن زوجتي حاضرة وموجودة فقلت اذا لم تعود زوجتي للبيت قبل أن اسافر بتكون طالق
وهي عادت بعد سفري
لم اقصد الطلاق بتاتا بتاتا ولكن التهديد لاني غضبان بسبب خروجها من البيت حيث كانت غضبانه في بيت اهلها |
الجواب |
المهم في الطلاق هو لفظ الطلاق من الزوج لأنه هو الذي يملك إيقاع الطلاق، وعليه أن يراجع الإفتاء العام لمناقشته والحصول على فتوى شرعية موثقة وحسب الأصول خاصة أن الخلاف قد اتسع إلى أسرتي الزوجين، وأشير أنه إذا ثبت ما ورد في السؤال فإن الطلاق لا يقع وإنما هو من قبيل اليمين الآثمة لأنه طلاق معلق على شرط لم يتحقق، فعليه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. قال تعالى: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) } [سورة المائدة: 89]. والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية - زواج وطلاق |
رقم الفتوى |
0061 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، منذ ٣ سنوات عقدت على زوجتي في محكمة شرعية وتم زواج حسب لاصول بعد اشهر طلقتها ، ولم ادخل بها ، بعد طلقة بشهر طلقتها لمرة ثانية بعدها دخلت سجن وخرجت بعد مرور سنة بدءت اسال اهل لعلم والمشايخ قالو لي يجب عليك عقد عقدا جديد ومهر جديد تم لعقد بموجب شروط شهود ولي أمرها اخوها لاكبر وتم لعقد بعدها حصل خلاف طلبت طلاق مرار وتكرار حتى تلفظط من شدا لغضب حدثت احد مشايخ عن مشكلتي قال لي اول مرة بانت منك بينونة صغرة اما ثانية لم تكن على عصمتك وذمتك لان لم ترجعها بعقد ومهر جديد ، بعدها قال لي هاذي تانية لم يبقا سوا واحدة ويجب عمل عقد جديد ومهر جديد بوجود شاهدين والي امرها ،رفض لاخ لحضور ورفض ان يعقد لعقد حدثنا الاخ ثاني لغير شقيق من ذات لام لكن غير لاب ...هل هو بصحيح او لا يصح الى من الاب او لاخ او لعم او لابن لعم ،، بعدها دخلت بها ومنذ ١٠ ايام تشجرنا ودخلت حالة غضب شديد حتى تلفظت لاخيها على هاتف بطلاق وهي تسمع تلفظي ، هل يوجد فتوا لمشكلتي وجزاك الله الف خير |
الجواب |
بالنسبة لما حصل قبل الدخول فقد عقدت عقدا شرعيا جديدا كما أخبرك العلماء بأن الطلقة بائنة بينونة صغرى وإن تلفظك بالطلاق بعدها وقبل إرجاعها لا يقع الطلاق لعدم وجود المحل، أي لأنها ليست زوجتك، وأما بالنسبة لألفاظ الطلاق بعد الدخول والتي لم تذكر نصها وإنما ذكرت أنها مراراً وتكراراً، ومن شدة الغضب فعليك مراجعة الإفتاء العام لمناقشتك بألفاظ الطلاق وزمانها للوقوف على حالتك عند التلفظ بها والحصول على فتوى شرعية بوقوعها أو عدم وقوعها إذا ثبت أنك كنت في حالة غضب شديد، وأما بالنسبة للعقد فيمكن العقد بدون ولي بعد الدخول، وأما متاهة البحث عن ولي فالشقيق هو وليها ومقدم على ما ذكرت، وبالنسبة للفظ الطلاق الأخير على الهاتف فهو كالسابق، عليك مراجعة الإفتاء العام والحصول على فتوى شرعية حسب الأصول والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية - زواج وطلاق |
رقم الفتوى |
0062 |
السؤال |
السلام عليكم
من فترة سنة تقريبا تخانقت مع زوجي وهو كان معصب وكسر البيت وبعدها هدي شوي وهو كان عم يحكي انو مايحكي معها ومايشوفها ومالها بفكرو مالي متذكرة الصيغة منيح بعدها سكت قلتلو بكون طالق قلي بتكوني طالق بالثلاثة يمكن قال كلمة ثلاثة كمان مالي متاكدة لان بعدها اتصالحنة ومانتبهمنا شو حكينا بعد ساعتين لتذكرت انو يمكن هو حلف يمين طلاق خبرتو صار يضحك قلي مافي شي ولا تفكري بالموضوع بس بعد كم شهر لرجعت فتحت الموضوع وصرت اسمع اراء الشيوخ وكل شخص يفتيها شي صار معي وسواس قهري وصرت خاف كون عايشة معو بالحرام سئلت دار الافتاء بسوريا من اربع اشهر قلي فسخي العقد وعملو عقد جديد بس مااقتنعت بالافتاء واصريت عل زوجي ياخدني عل دار الافتاء بالبلد يلي اعدة فيها لان لحنا بدولة خليجية قلي زوجي انو مابيتذكر شو قال وانو هو مابدو يطلق مو قصدو بشي بس انا اصريت وهنن افتاني بكفارة يمين وانو ماعلينا شي بس انا بهل فترة كنت عايشة بوسواس وكل مالو يزيد بعدها سئلت شيخ بسوريا بدون علم زوجي قلي على كل فعل بتوقع طلقة مع انو خبرتو زوجي نسيان شو حكا وماكان بوعيو ومو نيتو الطلاق وانو انا معي وسواس وعم اتوهم بس هو قلي مو مهم المهم انت متذكرة وانا رح يصرلي تقريبا سنة عل هل وسواس بخاف كون عايشة معو لاني بحبو بس كون عايشة بالحرام لان لحنا متفقين ومنحب بعض وكما اسئل زوجي بقلي والله ماوقع ولا طلقة عليكي وانت حلالي وهل اذا كسر هل يمين يقع عليي شي ام لا شيء علينا وكفارة اليمين تكفي |
الجواب |
إن الزوج هو من يملك إيقاع الطلاق وحيث أن الزوج لم يثبت أنه تلفظ بلفظ طلاق محدد فلا يمكن تحديد الحكم كما أن حالة الزوج وقت تلفظه بالطلاق لم تكن بالحالة المعتبرة شرعًا كما ورد في السؤال، والإجابات لم تكن متسقة مما قد يدل على التناقض في العرض أو عدم تفهم الوضع، وباختصار فإن العلاقة الزوجية تقوم على أساس شرعي وبعقد شرعي موثق، ولا يضيره ما حدث لأنه لم يثبت شرعا ما يخل بهذا العقد، فالعلاقة الزوجية صحيحة لا شك فيها ويتحمل الزوج مسؤولية ما يقول أو أخفى أمرًا يخل بالعلاقة الزوجية فذلك في ذمته ولا شيء على الزوجة وعليها أن تطمئن وتحافظ على علاقتها الزوجية والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية - زواج وطلاق |
رقم الفتوى |
0063 |
السؤال |
السلام عليكم قلت لزوجتي تبقي طالق بالثلاثة لو مامشيتي معي الان وخير كانت في حاله اجهاض بالشهر الثالث من الحمل وبالفعل غادرت معي بعد ما جلبت شنطتها من بيت ابيها فهل يقع الطلاق؟ |
الجواب |
بناءً على ما ورد في السؤال لا يقع الطلاق لأن القول الصادر من السائل طلاق غير منجز قصد به امتثال زوجته لطلبه، وقد استجابت لذلك، والله تعالى أعلم. |
|
|
|