الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية - زواج وطلاق رقم الفتوى 0059
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كانت زوجتي قد ذهبت الى اهلها ومكثت غضبانه عندهم
ثم سافرت أنا بعد اسبوع من ذهابها .
وبقيت عند اهلها ثلاث شهور.
خلال هذه الفترة حلفت يمين طلاق(علي الطلاق اذا ما بترجع عالبيت قبل سفري بتكون طالق)
وتلفظت بالمعلق وقلت اذا ما بترجع عالبيت خلال شهر بتكون طالق

وهي لا تعلم باليمين ولا بالمعلق فلم اتلفظ به امامها ولكن والله لم اقصد الطلاق بتاتا ولكن كنت معصب من خروجها ولا اريد الطلاق بل اريدها ان تعود

ولكنها عادت بعد ثلاث او اربع شهور تقريبا ( هي لا تعلم باليمين والمعلق)
الجواب
المهم في الطلاق هو لفظ الطلاق من الزوج لأنه هو الذي يملك إيقاع الطلاق، وعليه أن يراجع الإفتاء العام لمناقشته والحصول على فتوى شرعية موثقة وحسب الأصول خاصة أن الخلاف قد اتسع إلى أسرتي الزوجين، وأشير أنه إذا ثبت ما ورد في السؤال فإن الطلاق لا يقع وإنما هو من قبيل اليمين الآثمة لأنه طلاق معلق على شرط لم يتحقق، فعليه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. قال تعالى: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) } [سورة المائدة: 89]. والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - زواج وطلاق رقم الفتوى 0060
السؤال
توضيح لسؤالي اكثر
لو تلفظت بطلاق معلق ولم تكن زوجتي حاضرة وموجودة فقلت اذا لم تعود زوجتي للبيت قبل أن اسافر بتكون طالق
وهي عادت بعد سفري

لم اقصد الطلاق بتاتا بتاتا ولكن التهديد لاني غضبان بسبب خروجها من البيت حيث كانت غضبانه في بيت اهلها
الجواب
المهم في الطلاق هو لفظ الطلاق من الزوج لأنه هو الذي يملك إيقاع الطلاق، وعليه أن يراجع الإفتاء العام لمناقشته والحصول على فتوى شرعية موثقة وحسب الأصول خاصة أن الخلاف قد اتسع إلى أسرتي الزوجين، وأشير أنه إذا ثبت ما ورد في السؤال فإن الطلاق لا يقع وإنما هو من قبيل اليمين الآثمة لأنه طلاق معلق على شرط لم يتحقق، فعليه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. قال تعالى: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) } [سورة المائدة: 89]. والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - زواج وطلاق رقم الفتوى 0061
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، منذ ٣ سنوات عقدت على زوجتي في محكمة شرعية وتم زواج حسب لاصول بعد اشهر طلقتها ، ولم ادخل بها ، بعد طلقة بشهر طلقتها لمرة ثانية بعدها دخلت سجن وخرجت بعد مرور سنة بدءت اسال اهل لعلم والمشايخ قالو لي يجب عليك عقد عقدا جديد ومهر جديد تم لعقد بموجب شروط شهود ولي أمرها اخوها لاكبر وتم لعقد بعدها حصل خلاف طلبت طلاق مرار وتكرار حتى تلفظط من شدا لغضب حدثت احد مشايخ عن مشكلتي قال لي اول مرة بانت منك بينونة صغرة اما ثانية لم تكن على عصمتك وذمتك لان لم ترجعها بعقد ومهر جديد ، بعدها قال لي هاذي تانية لم يبقا سوا واحدة ويجب عمل عقد جديد ومهر جديد بوجود شاهدين والي امرها ،رفض لاخ لحضور ورفض ان يعقد لعقد حدثنا الاخ ثاني لغير شقيق من ذات لام لكن غير لاب ...هل هو بصحيح او لا يصح الى من الاب او لاخ او لعم او لابن لعم ،، بعدها دخلت بها ومنذ ١٠ ايام تشجرنا ودخلت حالة غضب شديد حتى تلفظت لاخيها على هاتف بطلاق وهي تسمع تلفظي ، هل يوجد فتوا لمشكلتي وجزاك الله الف خير
الجواب
بالنسبة لما حصل قبل الدخول فقد عقدت عقدا شرعيا جديدا كما أخبرك العلماء بأن الطلقة بائنة بينونة صغرى وإن تلفظك بالطلاق بعدها وقبل إرجاعها لا يقع الطلاق لعدم وجود المحل، أي لأنها ليست زوجتك، وأما بالنسبة لألفاظ الطلاق بعد الدخول والتي لم تذكر نصها وإنما ذكرت أنها مراراً وتكراراً، ومن شدة الغضب فعليك مراجعة الإفتاء العام لمناقشتك بألفاظ الطلاق وزمانها للوقوف على حالتك عند التلفظ بها والحصول على فتوى شرعية بوقوعها أو عدم وقوعها إذا ثبت أنك كنت في حالة غضب شديد، وأما بالنسبة للعقد فيمكن العقد بدون ولي بعد الدخول، وأما متاهة البحث عن ولي فالشقيق هو وليها ومقدم على ما ذكرت، وبالنسبة للفظ الطلاق الأخير على الهاتف فهو كالسابق، عليك مراجعة الإفتاء العام والحصول على فتوى شرعية حسب الأصول والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - زواج وطلاق رقم الفتوى 0062
السؤال
السلام عليكم
من فترة سنة تقريبا تخانقت مع زوجي وهو كان معصب وكسر البيت وبعدها هدي شوي وهو كان عم يحكي انو مايحكي معها ومايشوفها ومالها بفكرو مالي متذكرة الصيغة منيح بعدها سكت قلتلو بكون طالق قلي بتكوني طالق بالثلاثة يمكن قال كلمة ثلاثة كمان مالي متاكدة لان بعدها اتصالحنة ومانتبهمنا شو حكينا بعد ساعتين لتذكرت انو يمكن هو حلف يمين طلاق خبرتو صار يضحك قلي مافي شي ولا تفكري بالموضوع بس بعد كم شهر لرجعت فتحت الموضوع وصرت اسمع اراء الشيوخ وكل شخص يفتيها شي صار معي وسواس قهري وصرت خاف كون عايشة معو بالحرام سئلت دار الافتاء بسوريا من اربع اشهر قلي فسخي العقد وعملو عقد جديد بس مااقتنعت بالافتاء واصريت عل زوجي ياخدني عل دار الافتاء بالبلد يلي اعدة فيها لان لحنا بدولة خليجية قلي زوجي انو مابيتذكر شو قال وانو هو مابدو يطلق مو قصدو بشي بس انا اصريت وهنن افتاني بكفارة يمين وانو ماعلينا شي بس انا بهل فترة كنت عايشة بوسواس وكل مالو يزيد بعدها سئلت شيخ بسوريا بدون علم زوجي قلي على كل فعل بتوقع طلقة مع انو خبرتو زوجي نسيان شو حكا وماكان بوعيو ومو نيتو الطلاق وانو انا معي وسواس وعم اتوهم بس هو قلي مو مهم المهم انت متذكرة وانا رح يصرلي تقريبا سنة عل هل وسواس بخاف كون عايشة معو لاني بحبو بس كون عايشة بالحرام لان لحنا متفقين ومنحب بعض وكما اسئل زوجي بقلي والله ماوقع ولا طلقة عليكي وانت حلالي وهل اذا كسر هل يمين يقع عليي شي ام لا شيء علينا وكفارة اليمين تكفي
الجواب
إن الزوج هو من يملك إيقاع الطلاق وحيث أن الزوج لم يثبت أنه تلفظ بلفظ طلاق محدد فلا يمكن تحديد الحكم كما أن حالة الزوج وقت تلفظه بالطلاق لم تكن بالحالة المعتبرة شرعًا كما ورد في السؤال، والإجابات لم تكن متسقة مما قد يدل على التناقض في العرض أو عدم تفهم الوضع، وباختصار فإن العلاقة الزوجية تقوم على أساس شرعي وبعقد شرعي موثق، ولا يضيره ما حدث لأنه لم يثبت شرعا ما يخل بهذا العقد، فالعلاقة الزوجية صحيحة لا شك فيها ويتحمل الزوج مسؤولية ما يقول أو أخفى أمرًا يخل بالعلاقة الزوجية فذلك في ذمته ولا شيء على الزوجة وعليها أن تطمئن وتحافظ على علاقتها الزوجية والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - زواج وطلاق رقم الفتوى 0063
السؤال
السلام عليكم قلت لزوجتي تبقي طالق بالثلاثة لو مامشيتي معي الان وخير كانت في حاله اجهاض بالشهر الثالث من الحمل وبالفعل غادرت معي بعد ما جلبت شنطتها من بيت ابيها فهل يقع الطلاق؟
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال لا يقع الطلاق لأن القول الصادر من السائل طلاق غير منجز قصد به امتثال زوجته لطلبه، وقد استجابت لذلك، والله تعالى أعلم.
 

 
 (828)  (830) (910)  
  830 829 828 827 826 825 824 823 822 821 820  مزيد