الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع العقيدة - الردة رقم الفتوى 0001
السؤال
السلام عليكم

ما هو حكم من يرتد عن الإسلام ويغير دينه؟
الجواب
كافر لقوله تعالى {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلـٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَأُوْلـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 217] وقال تعالى {مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِٱلإِيمَانِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106] والله تعالى اعلم.
الموضوع العقيدة - الردة رقم الفتوى 0002
السؤال
شخص لا يصلي ويسب الله تعالى ومات بعد ذلك ولا نعلم حاله قبل الوفاة هل تاب عن ذلك ام لا هل يجوز الدعاء له بالمغفرة
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن الشخص المشار اليه يعتبر مرتدًا والراجح ان المرتد يستتاب فإن لم يتب فيقتل حداً ويموت كافرًا غير تائب، ولكن لو تاب فتقبل توبته باطنًا وظاهرًا على رأي فريق من الفقهاء وخلي سبيله مع عقوبة تعزيزية رجعية ورادعة من ولي الأمر.
وحيث ان المرتد لم يثبت أنه تاب ولم يظهر منه ما يدل على ذلك فلا يجوز الدعاء له بالمغفرة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - زواج عرفي رقم الفتوى 0001
السؤال
انا متزوج من اجنبية قبل 30 سنة بشهادة زواج اجنبية وهي الان تصر على اصدار عقد زواج شرعي في الاردن لكي تستطيع اقامة قضية خلع والاستيلاء على البيت الذي كنت قد سجلته باسمها
فما العمل
الجواب
السؤال ينحصر في موضوع اجرائي، ويحتاج إلى توضيح، لذا فعليك مراجعة دائرة الافتاء العام، واذا كان الطلاق لا مفر منه امامك وامام زوجتك فعليك مراجعة محامٍ شرعي والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - زواج عرفي رقم الفتوى 0002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إمرأه ثيب تبلغ من العمر 34 أبلغت والدها بأنها تريد الزواج زواج عرفي من شاب خلوق يصغرها عمرا مع عدم معرفة أهله للحفاظ على بناتها وكتمان موضوع الزواج عن العامه والاتفاق على عدم إقامة الزوج معها للحفاظ على حرية بناتها مع وجود الشهود وموافقة الولي هل هذا الزواج حرام أو باطل؟
الجواب
بناءً على ما ورد في السؤال فإن الزواج المشار إليه ليس بباطل ولا حرام لتحقق أركانه وشروطه، لكن من باب السياسة الشرعية فقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 على وجوب توثيق عقود الزواج وفرض عقوبات على من يخالف القانون، شأنه في ذلك شأن معظم قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي والإسلامي، فقد جاء في الفصل الثالث من قانون الأحوال الشخصية الأردني عنوان توثيق العقد وبينت المادة 36 من القانون في ثماني فقرات ما يتعلق بالتوثيق، فقد جاء في نص المادة 36:
أ. يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج.
ب. يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية.
ج. إذا أُجري عقد الزواج ولم يوثق رسمياً، يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار.
د. يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة مع العزل من الوظيفة.
والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية - المفقود واحكامه رقم الفتوى 0001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حالة غياب أحد الورثة لمده طويلة وانعدام المعلومات عن حياته هل يجوز توزيع الميراث وما هي الأحكام المتعلقة بذلك
الجواب
لا بد من التحري على المفقود بكافة الوسائل المتاحة والتي يراها القاضي كافية للتوصل الى معرفة ما إذا كان المفقود حيا او ميتا مع الأخذ بالاعتبار ظروف فقده، والجهة التي فقد فيها، والظروف والأحوال فلكل حكمه قضاءً وله أثر على المدة، فالمفقود في جهة معلومة ويغلب على الظن موته، يحكم بموته بعد مرور اربع سنين من تاريخ فقده ما لم يكن فقده اثر كارثه كزلزال او غارة جوية او في حالة اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد ستة من فقدة، اما اذا فقد في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض امر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على ان تكون تلك المدة كافية في ان يغلب على الظن موته، وبالنسبة لتركة المفقود فإذا حكم القاضي بفقده اعتبر ميتا من وقت الحكم بوفاته فيرثه الموجودون من ورثته، وعلى المرأة ان تعتد عدة الوفاة من وقت الحكم بوفاة زوجها والله تعالى اعلم.
 

 
 (807)  (809) (909)  
  810 809 808 807 806 805 804 803 802 801 800  مزيد