الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخضية - حضانة ومشاهدة رقم الفتوى 0001
السؤال
انا سوري الجنسية مقيم بالامارات وطليقتي مقيمة في الاردن، ومنذ ست شهور لا اعرف اي شيئ عن ابنتي فهي تحرمني رؤيتها، ماهي الطريقة القانونية لأرى ابنتي واطمئن عليها، وماهي الدعوى التي استطيع رفعها،، وشكرا لكم
الجواب
لا خلاف أن من حقك رؤية ابنتك، والاتصال بها ومحادثتها ويمكن للمحكمة الشرعية الأردنية أن ترتب ذلك بناء على طلبك برفع دعوى مشاهدة واما موضوع اسقاط الحضانة فلا بد من تحقق شروط حددها قانون الأحوال الشخصية الأردني، ولا خلاف أن الشرع حريص على مصلحة المحضونة، وأن مصلحتها فوق ما بينكما من خلافات، ودون اغفال أي حق لكل منكما، فإن رأيت أن وجود ابنتك عند امها وحضانتها لها يحقق مصلحة المحضونة ومعك ما يثبت ذلك فيمكن توكيل محامٍ اردني لرفع دعوى اسقاط حضانة والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخضية - حضانة ومشاهدة رقم الفتوى 0002
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سيدي الشيخ
هل يجوز للزوجه التي طلقت نتيجه استخدامها السحر وعمل الفاحشه ان تاخذ حضانه الطفله البنت ؟
وهل اذا تزوجت يحق لها مشاهده الطفله واخذها الى بيتها الجديد الذي فيه غريب عن عرضي و شرفي ؟
هل لام المطلقه المسلمه على الهويه فقط وهي مسيحيه بالفعل لانها غربيه ليست عربيه بحضانة الطفله ؟
ام الارجح والافضل بقاء الطفله مع والدها واهله الذي رأى تحسنا ايجابيا باخلاق ونفسيه الطفله (من شب على شيئ شاب عليه) ابنتي اصبح عمرها ثلاث سنوات ونصف؟
الجواب
إذا ثبت للقضاء أن المطلقة سيئة الخلق كما ورد في السؤال فيسقط حقها بحضانة طفلتها، كما يسقط حقها إذا تزوجت من اجنبي عن الطفلة.
اذا سقطت حضانة الأم فإنها تنتقل إلى أمها أي جدة الطفلة لأمها وتستمر مدة حضانتها إلى اتمام الطفلة عشر سنوات ما ثبت أنها مسلمة فإذا ثبت أنها غير مسلمة فتكون الحضانة سبع سنوات وإذا ثبت ما يسقط حقها في الحضانة فتكون الحضانة لجدة الطفلة لأبيها والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخضية - حضانة ومشاهدة رقم الفتوى 0003
السؤال
بناء علي رد رقم فتوي ١٥
كيف لا يجوز ان يبقي الطفل معي باي دين او انسانيه تكون فتوى اذا لا يوجد لي احد بالاردن وانا بالامارات لاعمل لاصرف علي نفسي وابني كي انشل نفسي من الحاجه ومهري حقي النفقه فتافيت مابتكفي لا الي ولا ابني علاجي مابكفيه هناك غلط في الفتوى طريق امارات اردن ساعتين ونص مش بالقطب شمالي وماحد بقدر يصلح لانه لئيم ومغرور وعائلته نفس الصفات وحسبي الله على كل مؤذٍ
الجواب
أشير إلى السائلة المحترمة أن الشرع أحرص على الصغير من والديه اللذين اختارا سبيل الطلاق والفراق والخصام والفتوى ليست حسب الطلب أو الهوى والتنقل لا يعتمد على ساعات السفر جواً وانما امكانية مشاهدة الطفل فلكل دولة قوانينها في منح الاذن بدخولها وفي رعاية مواطينها وعلى كل فأنت غير ملزمة بالفتوى ايا كانت، لكن الحكم القضائي هو الملزم إذا رفع أمر الحضانة إلى القضاء الشرعي والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخضية - حضانة ومشاهدة رقم الفتوى 0004
السؤال
سماحة المفتي سؤالي من شقين للضرورة القصوى: انا مطلقة وتزوجت مرة اخرى ومقيمة خارج الاردن بنتي من طليقي كانت بحضانة والدتي الان بلغت عشر سنوات وقام طليقي باخذ البنت لتعيش معه 1) هل يحق لوالدتي المطالبة باستزاره للطفلة مرة بالاسبوع او المطالبة بالتحدث اليها فطليقي منعنا من التحدث مع الطفلة او رؤيتها بتاتا علما انه كان يراها ويتحدث معها وقت ما يشاء وهي في حضانة والدتي كم مرة بالشهر ممكن رؤيتها او التحدث اليها؟ علما انها تهدد بالهروب حسب صديقتها بالمدرسه 2) على عمر 15 سنة هل تخير بين جدتها و ابيها ؟

2) على عمر 15 سنة هل تخير بين جدتها و ابيها ؟
الجواب
1 يفيد السؤال أن جدة الطفلة لأمها ووالد الطفلة يعيشان في بلد واحد ولهذا فمن حق الجدة رؤية حفيدتها مرة بالشهر، ويمكنها التحدث معها، وبالتفاهم ووجود أهل الخير يمكن تحقيق الرؤية حسب مصلحة الطفلة، لكن إن رفض الأب ذلك فالقضاء الشرعي يلزمه، فقد ورد في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 في المادة (181) الفقرة ( أ ) ما نصه لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم الأب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه مرة في الأسبوع والإتصال به عبر وسائل الإتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما، فمن له حق الحضانة وللأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوة والمحضون داخل المملكة .
2 لا خيار للطفلة وقد انتهت حضانة الجدة لأم بعد إتمام الطفلة عشر سنوات.
وأنصح جميع من له علاقة بالطفلة بالتعاون لما فيه راحتها ومصلحتها، وإقناعها بعدم التفكير بالهروب من بيت والدها لإن ذلك لا يفيدها بل يعود عليها بالضرر، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخضية - حضانة ومشاهدة رقم الفتوى 0005
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا متزوج من زوجه اردنيه وانا مصري لدي طفلين متزوج من اكثر من 7سنين تحملت فيها الكثير وحاولت بكل جهد ان اصلح حال زوجتي ولكن للاسف الشديد لم استطع تعبت كثيرا خصوصا انها مهمله اطفالها جدا جدا فقررت الطلاق ولكن اخشى على الاطفال الضياع هل يحق لي حضانتهم ؟
الجواب
الحضانة حق لأم الطفلين ولو طلقت ما لم تكن أهلاً لحضانتها فتنتقل حضانتها إلى أمها أي لجدة الطفلين لأمها إلى أن يتما عشر سنوات وهذا إذا كان الجميع يسكنون في قطر واحد، وعلى أي حال فأنني أنصح السائل أن يحرص على العلاقة الزوجية ويبذل الجهد لتدخل من يثق به من أهلها لمعالجة إهمال الزوجة لأسرتها، وإلا فيمكن للسائل أن يبذل جهده بالتعاون مع أهل الخير والصلاح حفاظاً على أسرته وطفليه والله تعالى أعلم.
 

 
 (806)  (808) (909)  
  810 809 808 807 806 805 804 803 802 801 800  مزيد