الموضوع |
الأحوال الشخضية - حضانة ومشاهدة |
رقم الفتوى |
0005 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا متزوج من زوجه اردنيه وانا مصري لدي طفلين متزوج من اكثر من 7سنين تحملت فيها الكثير وحاولت بكل جهد ان اصلح حال زوجتي ولكن للاسف الشديد لم استطع تعبت كثيرا خصوصا انها مهمله اطفالها جدا جدا فقررت الطلاق ولكن اخشى على الاطفال الضياع هل يحق لي حضانتهم ؟ |
الجواب |
الحضانة حق لأم الطفلين ولو طلقت ما لم تكن أهلاً لحضانتها فتنتقل حضانتها إلى أمها أي لجدة الطفلين لأمها إلى أن يتما عشر سنوات وهذا إذا كان الجميع يسكنون في قطر واحد، وعلى أي حال فأنني أنصح السائل أن يحرص على العلاقة الزوجية ويبذل الجهد لتدخل من يثق به من أهلها لمعالجة إهمال الزوجة لأسرتها، وإلا فيمكن للسائل أن يبذل جهده بالتعاون مع أهل الخير والصلاح حفاظاً على أسرته وطفليه والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
العقيدة - الردة |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
السلام عليكم
ما هو حكم من يرتد عن الإسلام ويغير دينه؟ |
الجواب |
كافر لقوله تعالى {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلـٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَأُوْلـٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 217] وقال تعالى {مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِٱلإِيمَانِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106] والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
العقيدة - الردة |
رقم الفتوى |
0002 |
السؤال |
شخص لا يصلي ويسب الله تعالى ومات بعد ذلك ولا نعلم حاله قبل الوفاة هل تاب عن ذلك ام لا هل يجوز الدعاء له بالمغفرة
|
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن الشخص المشار اليه يعتبر مرتدًا والراجح ان المرتد يستتاب فإن لم يتب فيقتل حداً ويموت كافرًا غير تائب، ولكن لو تاب فتقبل توبته باطنًا وظاهرًا على رأي فريق من الفقهاء وخلي سبيله مع عقوبة تعزيزية رجعية ورادعة من ولي الأمر.
وحيث ان المرتد لم يثبت أنه تاب ولم يظهر منه ما يدل على ذلك فلا يجوز الدعاء له بالمغفرة والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية - زواج عرفي |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
انا متزوج من اجنبية قبل 30 سنة بشهادة زواج اجنبية وهي الان تصر على اصدار عقد زواج شرعي في الاردن لكي تستطيع اقامة قضية خلع والاستيلاء على البيت الذي كنت قد سجلته باسمها
فما العمل |
الجواب |
السؤال ينحصر في موضوع اجرائي، ويحتاج إلى توضيح، لذا فعليك مراجعة دائرة الافتاء العام، واذا كان الطلاق لا مفر منه امامك وامام زوجتك فعليك مراجعة محامٍ شرعي والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية - زواج عرفي |
رقم الفتوى |
0002 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إمرأه ثيب تبلغ من العمر 34 أبلغت والدها بأنها تريد الزواج زواج عرفي من شاب خلوق يصغرها عمرا مع عدم معرفة أهله للحفاظ على بناتها وكتمان موضوع الزواج عن العامه والاتفاق على عدم إقامة الزوج معها للحفاظ على حرية بناتها مع وجود الشهود وموافقة الولي هل هذا الزواج حرام أو باطل؟ |
الجواب |
بناءً على ما ورد في السؤال فإن الزواج المشار إليه ليس بباطل ولا حرام لتحقق أركانه وشروطه، لكن من باب السياسة الشرعية فقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 على وجوب توثيق عقود الزواج وفرض عقوبات على من يخالف القانون، شأنه في ذلك شأن معظم قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي والإسلامي، فقد جاء في الفصل الثالث من قانون الأحوال الشخصية الأردني عنوان توثيق العقد وبينت المادة 36 من القانون في ثماني فقرات ما يتعلق بالتوثيق، فقد جاء في نص المادة 36:
أ. يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج.
ب. يوثق القاضي أو من يأذن له عقد الزواج بوثيقة رسمية.
ج. إذا أُجري عقد الزواج ولم يوثق رسمياً، يعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات، وتغرم المحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار.
د. يعاقب كل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية المعدة لذلك بالعقوبتين المنصوص عليهما في الفقرة (ج) من هذه المادة مع العزل من الوظيفة.
والله تعالى أعلم.
|
|
|
|