الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأدب والأخلاق رقم الفتوى 0007
السؤال
يا فضيله المفتى
السلام عليكم و اما بعد
انا لدي صديقة و لكنها سالت فى حاجة وانا مقدرتش اجاوب الصراحه
اخوها راى جسدها واحده واحده بدا انه يقرب منها وفعلوا اشياء و العياذ بالله ولكن الفتاه ما زالت عذراء
فهل يعتبر هذا زنا او فعل من افعال قوم لوط
وكيف يمكن الاستخفار منه و هل تقبل توبتها
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن المشار إليهما آثمان بمجرد النظر والكشف على العورة المغلظة، وتزداد الحرمة والإثم من المحارم، ومعلوم أن اللواط كبيرة من الكبائر لكنه ليس بزنا، فعلى الأخوين التوبة النصوح، والإستغفار وتجنب الخلوة فيما بينهما، وعدم ذكر ما حصل وقد سترهما الله تعالى والله تعالى أعلم.
الموضوع الأدب والأخلاق رقم الفتوى 0008
السؤال
انا فتاة ابلغ من العمر ٥٩ تعرفت على رجل عمره ٦٠ وهو لا يملك منزلا وبقينا عاما نتكلم فقط في الهاتف لمدة سنة وباحترام تام ولكن طلبت منه كراء منزل ولكن طلب مني الثريت حتى تعطيه الدولة منزلا هل اذا انتظرت انا اقترف دنبا لاني اكلمه في الهاتف وباحترام شكرا جزيلا وحفظكم الله
الجواب
أنت أجنبية عنه، فإما أن يكون بينكما رباط شرعي، ويمكنك الإنتظار والتحدث معه كما تشائين لانكما زوجان، والا فاقطعي علاقتك معه، وليحترم كل منكما سنه، ويتق الله تعالى في نفسه، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأدب والأخلاق رقم الفتوى 0009
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عملت اميل في الفيس بوك باسم بنت وكذلك في برنامج الدردشه في رقم هاتفي وعندما يسالوني هل انت متزوجه اقول لهم لا انا مطلقة او اكتب له انا ارملة او اقول لهم انا مطلقة عندما يتصلو بي على رقم جوالي لاني عندي برنامج يغير الصوت في الموبايل هل عليه شيء علماً انني لم انوِ الطلاق وانما اردت الكذب وجزاكم الله خير الجزاء وقد سالت ابن عم لي برفسور في الشريعه قال لا يقع عليك شيء
الجواب
من المعلوم أن الكذب حرام شرعاً وكذلك الخداع مما يدفع الغير بالتلفظ بما لا يليق، وقد يفكر بالمنكر والواجب الصدق والتعاون على البر والتقوى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله تعالى أعلم.
الموضوع الأدب والأخلاق رقم الفتوى 0010
السؤال
هل يجوز رد السلام على زملائي الذكور في العمل؟
الجواب
يجوز تسليم الرجال على النساء ويجوز الرد وكذلك تسليم النساء على الرجال على ان يكون السلام والرد عند أمن الفتنة ووفقا للآداب والأخلاق الاسلامية فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت لنا عجوز تُرسِلُ إلى بُضاعة نخل بالمدينة المنورة – فتأخذ من أصول السِّلْق فتطرحه في قَدرٍ وتكركر (تطحن) حبات من شعير فاذا صلينا الجمعة انصرفنا ونُسلّم عليها فتقدمه الينا فنفرحُ من اجله وما كنا نَقِيلُ ولا نتغّذى الا بعد الجمعة (رواه البخاري في باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال).
وعن ام عطية رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت ثم ارسل الينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقام على الباب فسلم فرددن عليه السلام فقال: انا رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليكن الا تشركن بالله شيئا فقلن: نعم فمديده من خارج البيت ومددنا ايدينا من داخل البيت ثم قال: اللهم فاشهد ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 18/17) ولأن المرأة مباح لها اجراء المعاملات المالية مع الرجل وهذا يستلزم كلامها معه وكلامه معها فالسلام بينهما اولى من جواز الكلام بينهما لأغراض المعاملات المالية لأن افشاء السلام مندوب اليه شرعّا.
والله تعالى اعلم.
الموضوع الهبة رقم الفتوى 0001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله انا عندي شاب في العشرين ولكن اراد الله واصيب وهو في سن الخامسة اصابة بليغة في الرأس نتيجة سقوطه من الدور الخامس فأثرت على نموه العقلي فأصبح معاق ذهني ينمو جسده وﻻ ينمو عقله الحمد لله على كل حال فقررت ان ادخر له مبلغاً من المال دون اخوته حتى تعينه على الحياة حال وفاتي فهل انا اثمه في ذلك له اخوة اكبر منه ولكني ماديا متوسطة الحال فكل مايتوفر لدي من مبلغ اضعه في دفتر توفير خاص به وحده ارجو افادتي في ذلك
الجواب
الأصل أن تكون العطية والهبة بالعدل والمساواة بين الأولاد سواء كانت من الأب أو الأم فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أمه طلبت من أبيه (بشير الأنصاري أن يخص ابنها النعمان بعطية وطلبت من زوجها أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب إليه وقال: إن امرأتي سألتني أن أنحل ابنها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أله أخوة؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيته؟ قال: لا. قال: لا تشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم،). [رواه البخاري ومسلم، ورواه الطبراني في الكبير].
(اعدلوا بين أولادكم في النُّحْل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف).
والنحل: بضم النون وسكون الحاء العطية بغير عوض، أي هبة.
لكن يجوز للأب أو الأم أن يخص من أولاده دون الباقين لسبب مشروع، وحالة الابن المشار إليه في السؤال تبيح ذلك، لكن أُشير إلى أن على السائلة أن تدخر شيئاً لنفسها حتى لا تحتاج للغير والله تعالى أعلم.
 

 
 (763)  (765) (909)  
  770 769 768 767 766 765 764 763 762 761 760  مزيد