الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0077 |
السؤال |
أود الاقتراض من صندوق المرأة و غايتي هو ان ساعد زوجي في قضاء الدين المطلوب منه و ان اقوم بالسداد انا لكن عليه مبلغ مائة دينار زيادة عن المبلغ الأصلي و هو 500 دينار فعليا يتم سداده ب 600 دينار على 10 شهور سؤالي هل يعتبر هذا القرض حرام أم حلال لا اريد أن أقع بالحرام انا و اهل بيتي |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فهذه المعاملة حرام لأنها ربا والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0078 |
السؤال |
الفرق بين الربا والربح |
الجواب |
الربا فضل مال بدون عوض في معاوضة مال بمال ولذا فهو حرام يترتب عليه أخذ مال الغير من غير عوض.
بينما الربح أخذ مال بعوض قال تعالى { وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَٰواْ } [البقرة: 275] وقال تعالى: { يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَٰواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَٰتِ } [البقرة: 276] فالربا أكل أموال الناس بالباطل، بخلاف الربح الناتج عن معاملات يقرها الشرع قال تعالى: { يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَٰطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ } [النساء: 29] والربا محرم في الكتاب والسنة واجماع الأمة بقسميه ربا النسيئة وربا الفضل وما ورد في القرآن الكريم يشير إلى ربا النسيئة الذي كان سائدا في الجاهلية بين العرب إذ كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا فإذا حل الأجل طولب المدين برأس المال كاملا، فإن تعذر الأداء زادوا في الحق والأجل.
وأما ربا الفضل فقد ثبت بالسنة فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد (رواه مسلم) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ولا تبيعوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق الا مثلا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (متفق عليه).
فالربا ضار بالفرد والمجتمع والإقتصاد بخلاف الربح المشروع الذي يعود بالنفع على الجميع فالله تعالى يرزق الناس بعضهم من بعض والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0079 |
السؤال |
الدولة الجزائرية تقدم منحة شهرية لكل من جاهد أثناء الثورة1954 شريطة ان يصرح كتابيا بعمله الجهادي ويشهد علي ذلك مجاهدان كتابيا لكن شخصا أدعي الجهاد وقدم معلومات مكذوبة وشهد عليها المجاهدان وهما يعلمان ذلك.ما الوجهه الشرعية للمنحة والشهادة
|
الجواب |
إذا ثبت ما ورد في السؤال فشهادة كل من الشاهدين شهادة زور، وما بني على باطل فهو باطل ولذا لا يستحق الشخص المشار إليه في السؤال المنحة قال تعالى: {يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَٰطِلِ } [النساء: 29] والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0080 |
السؤال |
السلام عليكم ياشيخ انا اشتريت سيارة عن طريق البنك العربي الاسلامي والسيارة مرهونة ولايمكن بيعها ...هل يجوز ان احول راتبي على بنك غير اسلامي لفك الرهن وبيعها وسداد البنك ومن ثم العودة على بنكي الاسلامي....مع العلم اني بحاجة فلوس
|
الجواب |
لا يجوز، ويمكنك حل مشكلتك مع البنك العربي الإسلامي الدولي ودون اللجوء لبنك تجاري إذ البنك الاسلامي يحل مشكلات المواطنين مع البنوك التجارية وحل الموضوع معه أيسر والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0081 |
السؤال |
السيد المحترم المفتي جزاك الله خيرا: منذ تقريبا 30 سنة وضعت مبلغا من المال في البنك وأخذت فوائده التي لا يتجاوز مبلغها شراء حذاء فما العمل وإذا كان يمكن إخراجها فهل يجوز لي أنني اقرضت رجلا فقيرا مبلغا من المال بنية القرض فهل انوي ذلك المبلغ اخراجا لتلك الفوائد؟ وشكرا لكم. |
الجواب |
إن مصرف المال الحرام هو للمنافع العامة أو للفقراء والمساكين، فإذا كان القرض الذي أعطيته للفقير يعادل ما أخذته من ربا أو يزيد فيمكنك إبراء ذمة الفقير من القرض لإبراء ذمتك مما حصلت عليه من مال حرام والله تعالى أعلم . |
|
|
|