|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0046 |
| السؤال |
| انا اريد شراء سيارة من البنك الاسلامي سعر سيارة 5000 الاف يريد البنك شراءها من التاجر وتملكها وبيعها الي بسعر 6000 الف الي حين السداد يقوم البنك بتنازل عنها الي هل يجوز ام حرام وشكرا |
| الجواب |
| هذا بيع مرابحة وهو جائز شرعاً والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0047 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انوي ان اعمل مشروعاً تجاريا ولا املك راس مال وسوف اقترض من صندوق التنمية والتشغيل بالمرابحة الاسلامية ومن ضمن النقاط التي ذكروها اما احضار عروض أسعار او وكيل شرعي من الدرجة الاولى
فما حكم الوكيل اذا كانت النية وضع جميع المبلغ في المشروع
وجزاكم الله خيرا |
| الجواب |
| لست على اطلاع بقانون ونظام صندوق التنمية والتشغيل، لكن إذا كان التعامل بالمرابحة حقيقة فجائز مع التأكيد على وجود تدقيق شرعي داخلي، ورقابة شرعية ايضا لضمان سير الإجراءات والتنفيذ وفق احكام الشرع الحنيف، ولا يتعارض ما طلبه الصندوق مع نيتك وضع جميع المبلغ في المشروع والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0048 |
| السؤال |
| زوجي عامل بإقامة جامعية ويأخذ من الأكل المخصص لفائدة الطلبة وياتي به الى البيت وقد قمت بتحذيره وأنا لا أكل معه لكنه لا يقتنع بحرمة ما يفعل فهل عليَّ إثم ان أكلت معه؟ |
| الجواب |
إن كان الزوج السائل يأخذ جزءاً من مخصصات الكلية فهو حرام لأنه متعد على حقوقهم، وسارق لجزء منها مهما قل، وآكل المال بغير حق، وهذا ما يظهر من السؤال.
واما اذا كان يأخذ ما يفيض عن حاجتهم، فإن كان هذا الفائض يحفظ لهم فلا يجوز اخذه، وان كان الفائض يلقى في القمامة فالانتفاع به أولى.
واما بالنسبة للسائلة إذا كان الزوج لا يوفر لها طعاماً الا من الطعام المشار اليه فانها تأكل ما يقوم به اودها، لأنه من حرام ونفقتها واجبة على زوجها وهو يتحمل الحرمة، وان كان يمكنها ان تأكل من حلال فلا تأكل معه من الطعام المسلوب من طعام طلبة الجامعة والا تكون شريكة له في الحرام، لعلمها بالحرمة ونهيها لزوجها عن الكسب الحرام والله تعالى اعلم.
|
|
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0049 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انوي الحصول على تمويل من البنك العربي الاسلامي من اجل شراء بعض مواد البناء
ومن ثم بيع هذه المواد والتصرف بثمنها من اجل العمار والزواج
هل هذا جائز ام لا
|
| الجواب |
| هذه حيلة للتورق أي للحصول على النقد، ولا يتعامل البنك بذلك لأن التورق المنظم حرام لكن إن تصرفت فردياً دون علم البنك وبعت المواد للتاجر الذي اشترى منه البنك فأنت آثم والتاجر كذلك لأن ذلك ربا، وإن بعتها لغيره بعد ان تملكتها فهذا تورق فردي اجازه بعض العلماء للحاجة وخروجا من ذلك يمكنك شراء ما تحتاج للبناء من مواد أو اغراض واثاث للزواج بتمويل من البنك العربي الاسلامي الدولي بما يوافق احكام الشرع الحنيف في البيوع والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
معاملات |
رقم الفتوى |
0050 |
| السؤال |
| السلام عليكم و رحمة الله و بركــاته. أخوكم في الله، أشتغل مهندسا وخبيرا في البناء أكثر من خمس عشرة سنة، طلب مني بنك ربوي مشترك أن أقــوم ببعض الدراسات لحســابه تتمثل في: 1 تقييم المباني والعقارات (تثمينها) لمتعاملي البنك قصد حصــولهم على قروض ربوية لشرائها. 2 متعاملي البنك الحاصلين على قروض ربوية من أجل بناء أو ترميمات في عقاراتهم، حيث أقوم بتثمين وتقييم الكلفة وتقدم الأشغال في إطار القروض السالفة الذكر. مع العلم أنني ليس لي أي تدخل أو شهادة في إبرام هذه القروض الربوية، أي بعبارة أخرى، تدخلي في هذه الصفقات، يكون تقني فقط. السؤال: ما هو الحكم الشرعي في تعاملي مع هذا البنك، و حكم المستحقات (الأجر) مقابل هذه المعاملات. في إنتظار ردكم السريع إن شــاء الله، لكم منا الشكر و الإحترام. |
| الجواب |
أنت آثم لمشاركتك في تسهيل والعون على سير المعاملة الربوية وأنت تعلم ذلك، فالمباشر للمعصية، والمتسبب فيها كلاهما آثم فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله الربا، وآكله، وموكله، وكاتبه، وشاهده، وهم يعلمون والواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة، والنامصة، والمتنمصة
[رواه الطبراني في الكبير] والله تعالى اعلم.
|
|
| |
|