الموضوع |
الحدود والقصاص |
رقم الفتوى |
0004 |
السؤال |
ابني عمل حادثا بالسياره ولم يكن هو المخطيء حسب كلام الشرطه فالسيارة الثانية هي التي قطعت الطريق عليه ولكن الشخص الذي كان في السيارة توفاه الله مع الاسف والنيابة حسبت الحادث قتل خاطيء فماذا على ابني ان يعمل تجاه الله
ارجو الافاده ولكم منا جزيل الشكر |
الجواب |
يجب في القتل الخطأ تحرير رقبة، ودية مسلمة لأهل القتيل الا أن يصدقوا بالدية أي يعفوا، وسمي العفو صدقة لأنه معروف فقد روى البخاري واحمد عن جابر رضي الله عنه وروى مسلم وابو داود وأحمد عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل معروف صدقة، والدية عند جمهور العلماء مائة من الإبل وهي تختلف عن دية العمد وشبه العمد من حيث اسنانها وفي نوعها وقدرها العلماء بعشرين ابن مخاض، وعشرين بنت مخاض، وعشرين بنت لبون، وعشرين حقة، وعشرين جذعة أي أنها اخماساً من كل نوع خمس فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في دية الخطأ عشرون حقه، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر [رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي] وبالنسبة لعتق رقبة وهو غير موجود الآن فعليه بدل ذلك صيام شهرين متتابعين الا ان يكون الفطر لعذر شرعي فيستأنف قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىۤ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء: 92] فالدية تعويض لورثة المقتول، وكفارة الصوم توبة من الله تعالى أي قبولا ورحمة من تاب الله تعالى عليه اذ قبل توبته، وفي ذلك اشارة ايضا أن القاتل خطأ ملوم، وانه كان ينبغي له أن يتحرى والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الحدود والقصاص |
رقم الفتوى |
0005 |
السؤال |
رجل زنا مع امراه متزوجه فى بيت زوجها فدخل عليها زوجها فقتلها وقتله الزانى ما هو الحكم على الزانى |
الجواب |
بالنسبة للزنا فإذا ثبت وقوع الزنا وكان الزاني محصنا احصان رجم فحده الرجم، وان كان محصنا احصان جلد فحده الجلد، والفرق بينهما أن من يرجم يشترط فيه ان يكون متزوجا.
واما من ناحية القتل فالزاني متعد على دخول بيت الزوج، ومتعد على عرضه، وقاتل له فالقضاء هو من يتولى القصاص من الجاني، وذلك بتمكين ولي الأمر له ذلك ولأولياء الدم ان يحضروا القصاص إن شاءوا، وذلك لاحتمال العفو، ولهم عدم الحضور والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الحدود والقصاص |
رقم الفتوى |
0006 |
السؤال |
السلام عليكم
رأيت شابين يتعاشران مع بعضما هل هذا يعتبر زنا |
الجواب |
لا خلاف بين الفقهاء على أن ما ذكر في السؤال هو لواط لكنهم اختلفوا هل يعتبر اللواط زناً، فالجمهور يعتبرونه زنا، لكن الإمام ابا حنيفة ورأي للامام أحمد أن اللواط ليس بزناً لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في العقوبة الواجبة على من فعل اللواط والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الحدود والقصاص |
رقم الفتوى |
0007 |
السؤال |
صديقي متزوج و مسافر اختلى بامرأة اجنبية و قام بلمس بظرها بيده فقط بدون ايلاج و مصت له و لم يحدث شي اخر و هو نادم جدا ماهو الحكم و هل يرجم |
الجواب |
المشار إليه في السؤال حرام وكل منهما آثم وعليهما التوبة النصوح، ولا يرجم والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الحدود والقصاص |
رقم الفتوى |
0008 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال: رجلان تعديا حرمة منزلنا واخذوا امي غدرا وقتلاها بثلاث طعنات برأسها وسرقوا مصاغها الذهبي . تم القبض على الجانيين وبالتحقيق الشرعي معهما تبين ان هنالك اهداف غير والدتي رحمها الله كانت بقائمة الجرائم التي كانوا ينوون القيام بها وهذه القائمة مختصة بالنساء التي تقتني حلياً ومصاغ ذهب ما حكم الشرع لهؤلاء المجرمين هل هو القصاص ام حد المفسدين في الأرض وهل يجوز العفو عنهما؟
|
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فعلى الجانيين القصاص لقوله تعالى: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلأُنثَىٰ بِٱلأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَٰوةٌ يٰأُولِي ٱلأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } [ البقرة:178179 ]
بالنسبة للقصاص فيجوز لولي المقتولة العفو لقوله تعالى: : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَٱتِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } [ البقرة:178 ]
والعفو من صفات المتقين قال تعالى: { وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ } [ آل عمران: 134 ]
وأشير أن الفعل الوارد في السؤال ليس بحرابة لأن الجانيين يريدا أخذ المال بالسرقة أي خفية، والله تعالى أعلم.
|
|
|
|