الموضوع |
الحدود والقصاص |
رقم الفتوى |
0002 |
السؤال |
السلام عليكم
ماهو الحد الذي يقام على المرتد عن الاسلام؟ |
الجواب |
يُقتل المرتد عن الإسلام بعد الاستتابة فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه [رواه البخاري] وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهدان أن لا إله إلا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة [رواه البخاري] وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فأُمر به فقُتِل [متفق عليه] وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك.
واشير ان عقوبة المرتد ليست حدا، فالحد لمنع من يقام عليه من ارتكاب الجريمة المعاقب عليها، كما تردع غيره ايضا، ولا تصل إلى القتل والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الحدود والقصاص |
رقم الفتوى |
0003 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة انا يا شيخنا الجليل اتعذب من داخلي واتالم واود ان اخبط راسي بالحيط فانا لا اعرف ان كنت زنيت ام لا انا كنت مع امرأة وقمت بمداعبتها بالكامل لكن لم ادخل قضيبي بها فهل انا كدة زنيت ام لا وما عقوبة ما فعلت الرجاء تفسرلي تفسيراً دقيقاً. |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن السائل ليس بزانٍ لعدم الايلاج في تعريف الفقهاء للزنى او تغييب الحشفة، لكن ما فعله مقدمات للزنا وتعتبر جريمة وحرام شرعاً تقتضي التعزيز من الحاكم (القضاء)، لا يصل إلى عقوبة الحد فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فان الامام لأن يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة) [رواه الحاكم والترمذي والبيهقي وابن ابي شيبة] والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الحدود والقصاص |
رقم الفتوى |
0004 |
السؤال |
ابني عمل حادثا بالسياره ولم يكن هو المخطيء حسب كلام الشرطه فالسيارة الثانية هي التي قطعت الطريق عليه ولكن الشخص الذي كان في السيارة توفاه الله مع الاسف والنيابة حسبت الحادث قتل خاطيء فماذا على ابني ان يعمل تجاه الله
ارجو الافاده ولكم منا جزيل الشكر |
الجواب |
يجب في القتل الخطأ تحرير رقبة، ودية مسلمة لأهل القتيل الا أن يصدقوا بالدية أي يعفوا، وسمي العفو صدقة لأنه معروف فقد روى البخاري واحمد عن جابر رضي الله عنه وروى مسلم وابو داود وأحمد عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل معروف صدقة، والدية عند جمهور العلماء مائة من الإبل وهي تختلف عن دية العمد وشبه العمد من حيث اسنانها وفي نوعها وقدرها العلماء بعشرين ابن مخاض، وعشرين بنت مخاض، وعشرين بنت لبون، وعشرين حقة، وعشرين جذعة أي أنها اخماساً من كل نوع خمس فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في دية الخطأ عشرون حقه، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر [رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي] وبالنسبة لعتق رقبة وهو غير موجود الآن فعليه بدل ذلك صيام شهرين متتابعين الا ان يكون الفطر لعذر شرعي فيستأنف قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىۤ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء: 92] فالدية تعويض لورثة المقتول، وكفارة الصوم توبة من الله تعالى أي قبولا ورحمة من تاب الله تعالى عليه اذ قبل توبته، وفي ذلك اشارة ايضا أن القاتل خطأ ملوم، وانه كان ينبغي له أن يتحرى والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الحدود والقصاص |
رقم الفتوى |
0005 |
السؤال |
رجل زنا مع امراه متزوجه فى بيت زوجها فدخل عليها زوجها فقتلها وقتله الزانى ما هو الحكم على الزانى |
الجواب |
بالنسبة للزنا فإذا ثبت وقوع الزنا وكان الزاني محصنا احصان رجم فحده الرجم، وان كان محصنا احصان جلد فحده الجلد، والفرق بينهما أن من يرجم يشترط فيه ان يكون متزوجا.
واما من ناحية القتل فالزاني متعد على دخول بيت الزوج، ومتعد على عرضه، وقاتل له فالقضاء هو من يتولى القصاص من الجاني، وذلك بتمكين ولي الأمر له ذلك ولأولياء الدم ان يحضروا القصاص إن شاءوا، وذلك لاحتمال العفو، ولهم عدم الحضور والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الحدود والقصاص |
رقم الفتوى |
0006 |
السؤال |
السلام عليكم
رأيت شابين يتعاشران مع بعضما هل هذا يعتبر زنا |
الجواب |
لا خلاف بين الفقهاء على أن ما ذكر في السؤال هو لواط لكنهم اختلفوا هل يعتبر اللواط زناً، فالجمهور يعتبرونه زنا، لكن الإمام ابا حنيفة ورأي للامام أحمد أن اللواط ليس بزناً لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في العقوبة الواجبة على من فعل اللواط والله تعالى اعلم. |
|
|
|