الموضوع |
الحدود والقصاص |
رقم الفتوى |
0009 |
السؤال |
أريد حكم قتل المغتصب |
الجواب |
اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم حد الزنى الا الحاكم أو نائبه، أما اذا قام به غير الحاكم أو نائبه ففي ذلك احكام (كأن يرى الزوج رجلا يزني بامرأته فقتله لاعتدائه على عرضه فقد قرر الفقهاء أنه قتل بحق لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتغدى اذ أقبل رجل يعدو ومعه سيف جرد من غمده متلطخ بالدماء، حتى آوى الى مجلس عمر رضي الله عنه، واقبل جماعة من الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين ان هذا قتل صاحبنا مع امرأته، فقال عمر رضي الله عنه للرجل: ماذا يقول هؤلاء فقال الرجل: ضربت فخذي امرأتي بالسيف، فان كان بينهما احد فقد قتلته، فقال لهم عمر رضي الله عنه: ما يقول الرجل قالوا: ضرب بسيفه، فقطع فخذي امرأته، فأصاب وسط الرجل فقطعه اثنين، فقال عمر رضي الله عنه للرجل، إن عادوا فعد ويذهب دم المقتول هدرا، والمرأة ان كانت مطاوعة له ولم تكن مكرهة فانه لا دية عنها وتذهب هي الأخرى هدرا.
وفي هذه الرواية كان أولياء الدم معترفين بالواقعة وذلك كاف لاسقاط حقهم في المطالبة لأن الواقعة فيها معاينة واعتراف ولكن اذا لم يكن اعتراف من الأولياء فهل تكون الشهادة الكاملة في الزنى وهي أربعة شهود ام يكفي يشهادة اثنين؟ قال بعض الفقهاء لا بد من شهادة اربعة شهود لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة.. والقتل أشد من القذف، واذا كان لا يبرأ من القذف الا بأربعة فبالأولى لا يسقط عنه القتل الا بأربعة أيضا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا قال يا رسول الله: أرأيت ان وجدت مع امرأتي رجلا، امهله حتى آتي بأربعة شهود، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن رجل دخل بيته فاذا مع امرأته رجل فقتلها وقتله فقال علي رضي الله عنه ان جاء بأربعة شهود، والا فليعط برمتهِ.
وقال بعض الفقهاء انه يكتفي في البينة بشاهدين، لأن الشهادة ليست على أصل الزنى، انما هي لمنع القصاص، ولكن لا يثبت منع القصاص الا باثبات الزنى، فهي دعوى تبعية ليست هي الأصلية، ولا هي موضع الخصومة انما موضع الخصومة هو منع القصاص، واذا كان القصاص يكفي فيه شهادة اثنين فيكفي في نفيه شهادة اثنين ايضا والأول أحوط، والقول الثاني ارفق بالناس واحوط لمنع العصاة.
كما بين العماء واحكام قاتل الزاني إذا كان غير الزوج وهل كان معاينة وحال تلبس بالجريمة، او كان القتل عند العلم ولم يكن حال تلبس بالجريمة وبذلك يسقط القول حال التلبس، ويسقط القصاص بالعلم الجازم المطابق للواقع عن دليل.
والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الحدود والقصاص |
رقم الفتوى |
0010 |
السؤال |
ما الحكمة من وجود دية القتل؟ |
الجواب |
بداية الدية ثابتة في الكتاب والسنة سواء وجبت ابتداء وهي دية القتل الخطأ أووجبت بدلا وهي بدل القصاص والحكمة كما ذكر العلماء تكفير لذنب التقصير في الاحتياط وهذا ما يتعلق بالقاتل أما حكمة الدية لأهل القتل فهي فدية للدم الذي أُريق سواء كان خطأ أو عن عفو أو صلح للقتل العند أو شبه العمد، وكما أن الحكمة في الدية تتعدى ذلك إلى الأمن الاجتماعي والمحافظة على نسيجه والتسليم والرضا بحكم الله تعالى والله اعلم |
|
الموضوع |
سياسة شرعية |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
ماهو حكم طلب اللجوء في الدول الاوربية مع العلم أن الشخص الذي يطلب اللجوء امن علي صعيده الشخصي ولكنه يقتبس من المشاكل الموجودة حاليا في بلده الأم كي يستحق اللجوء من قبل هذه الدول وأرجو من فضيلتكم الإسراع في إجابتي.
وجزاكم الله خير الجزاء |
الجواب |
لا يجوز والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
اللقطة |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
صديقي وجد مبلغا من المال في مكان ما ، مضى عليه الآن حوالي 03 أشهر دون أن يسأل عليه أحد ، كيف يتصرف في هذا المبلغ ، وهل هناك مدة محددة للتصرف فيه كا يشاء ، شكرا |
الجواب |
يجب على الملتقط (صديق السائل) تعريف اللقطة في المكان الذي وجدها فيه، لأن ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبها، ولأنه يطلبها غالبا حيث افتقدها، ويعرفها بما يتاح من وسائل لذلك، لمدة سنة فيركز في التعريف بداية التقاطها، ثم يذكر بها بعد ذلك مرة كل اسبوع، ثم مرة او مرتين في الشهر، لأن صاحب المال يبحث عنه في بداية فقدانه اكثر، ثم كلما طالت المدة يقل البحث والطلب منه، وما يشير إلى اللقطة واحكامها ما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله عن اللقطة، فقال (اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا شأنَكَ بها) قال: فضالة الغنم؟ قال: (هي لك او لأخيك او للذئب) قال: (فضالة الإبل؟) قال: (مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها) [رواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة] واما من ناحية التصرف بالمال بعد سنة من التعرف فيرى الجمهور أنه يجوز للملتقط تملك اللقطة، اما ابو حنيفة فيرى انه لا يجوز للملتقط تملك اللقطة الا اذا كان فقيرا، والا فيدفعها إلى فقير والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال شخصية_نسب |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
السلام عليكم: حكم الطعن في الانساب انا تعرضت لكلام من قبل الناس بانني لست ابنة لوالدي مع انه يقر انني ابنته وذلك لخطا وقعت فيه والدتي مسبقا قبل زواجها من والدي وقد تابت ولكن الناس يؤكدون انني لست ابنة شرعية انا الان محتارة الرجاء اجبني |
الجواب |
لم توضح السائلة هل كان الاقرار بنسبها وهي جنين في بطن امها فتزوجها والدها ثم ولدت بالسائلة بعد ذلك بستة اشهر على الأقل فيكون ثبوت نسبها بالزوجية (الفراش) وأما إذا كانت الولادة لأقل من ستة أشهر لا يثبت النسب الا كانت الولادة لأقل من ستة اشهر لا يثبت النسب الا إذا ادعاه الزوج فيثبت النسب ويحمل ادعاؤه على ان الزوجة حملت به منه قبل العقد عليها، اما بناء على عقد اخر صحيح او فاسد، او كان الوطء بشبهة، وذلك حفاظا على مصلحة المولودة وسترا للعرض.
وأما إذا كان الاقرار أنك ابنته وأنت طفلة فهذا الاقرار حجة قاصرة عليه لا تتعداه الى غيره الا اذا صدقه او قامت بينة على صحة الاقرار، فإذا توفرت شروط صحة الاقرار ثبت النسب وهذه الشروط هي:
1) ان يكون المقر بالغا عاقلا
2) ان يصدق المقر له الذي هو من اهل التصديق
3) ان يكون الولد المقر له بالنسب يولد مثله للمقر
4) أن يكون المقر له بالنبوة مجهول النسب
5) أن يعترف بان السبب هو الزنا وهذا عند جمهور الفقهاء بخلاف ما ذهب اليه بعض فقهاء الحنابلة ومنهم ابن تيمية من ثبوت ولدا من الزنا من ابيه اذا ادعاه، ولم تكن أمه مرتبطة بزواج شرعي، وعليه فإذا كان والدك قد اثبت النسب لدى القضاء فلا قيمة لأي ادعاء آخر، بل ان الطعن في الأنساب من أعمال الجاهلية والله تعالى اعلم. |
|
|
|