الموضوع |
دعوة و إرشاد |
رقم الفتوى |
0004 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد الاستفسار عن الحكم الشرعي التالي وضع اعلانات على محاضرات اسلامية لداعية اسلامي معروف .. علما ان هذه الاعلانات مباحة ولا يوجد فيها حرام حيث من خلال هذه الاعلانات يمكن كسب بعض من المال اليسير فهل يوجد علي حرج في اخذ المال ... علما ان هذه المحاضرات مجانية .. ومتوفرة على موقع الداعية بشكل مجاني قمت بالتواصل مع ادارة الموقع بأخذ الاذن من وضع اعلانات اثناء عرض المحاضرات .. الا انهم رفضوا اعطائي الاذن بحجة ان هذه المحاضرات متوفرة بشكل مجاني للجميع من فكرة تأسيس الموقع وان وضع اعلانات عليها هي طريقة غير مباشرة مع انني احفظ كافة حقوق النشر .. واذكر المصدر في عرض هذه المحاضرات وانشرها بشكل مجاني مع وضع اعلانات اثناء عرضها ولا ابيعها .. حيث انني استهلك بعض الجهد في رفعها على اليوتيوب وايضا وضع التصاميم اللازمة عليها واخذها من الموقع على صيغة صوت واحولها على مقطع فيديو ولا انسبها لي ارجو اعطائي الحكم الشرعي في ذلك
طبعا يتم رفع المحاضرات على موقع يوتيوب ويتم عرض الاعلان معها
والامر شبيه باذاعة القران الكريم ... تقوم بعرض محاضرات للشيوخ والعلماء ... و ترفع الاعلانات عليها
وبارك الله بكم |
الجواب |
الحرج في قصدك الحصول على المال، كما أن اصحاب الشأن رفضوا طلبك، وهو من حقهم، وليس من حقك أن تجعل المحاضرات الدينية ودعوة الدعاة إلى الله تعالى وسيلة لك للكسب المادي، بخلاف اذاعة القرآن الكريم فإن الأصل في عملها معلوم، ولا تقصد المال بل تنفقه، والاعلانات أمر عارض وجانبي لمساعدتها في اداء رسالتها، والنهوض بها، والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_نفقة |
رقم الفتوى |
0001 |
السؤال |
هل يحق للزوجه رفض ام زوجها في العيش معها على الرغم من ان لا يوجد للام غير هذا الابن للعيش عنده
و ماذا على الزوج ان يفعل في تلك الحاله او ما واجبه تجاه امه التي لا يوجد لها غيره و زوجته التي ترفض نهائيا عيش حماتها معها
على الرغم من ان وضع ابنها المادي ضعيف جدا ؟؟؟؟!!!!!!!
و جزاك الله خيرا |
الجواب |
لا يحق للزوجة رفض ام زوجها في العيش معها لأن زوجها مكلف بالانفاق على أمه، ولا يستطيع النفقة عليها واسكانها في بيت مستقل وقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 حيث نصت المادة (74) منه (ليس للزوج ان يسكن اهله واقاربه معه دون رضا زوجته في المسكن الذي هيأه لها، ولها الرجوع عن موافقتها على ذلك ويستثنى من ذلك ابناؤه غير البالغين وبناته وابواه الفقيران اذا لم يمكنه الانفاق عليهما استقلالا وتعين وجودها عنده وذلك بشرط عدم اضرارهم بالزوجة وان لا يحول وجودهم في المسكن دون المعاشرة الزوجية) كما نصت المادة (197) الفقرة (5) منه (اذا كان الولد فقيرا لكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين، واذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته واولاده فيلزم بضم والديه غليه واطعامهما مع عائلته) والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_نفقة |
رقم الفتوى |
0002 |
السؤال |
السلام عليكم أبي شيخ كبير يبلغ من العمر حوالي90 سنة يملك ثروة مهمة جعلت منه أغنى أغنياء المنطقة المشكلة أن أبي يحب المال بشكل مفرط فهو لا يزكه بشكل دقيق وبما أنه فلاح فلا يزكي الحبوب أيضا بدقة فيزكي ما يشاء ويترك ماشاء. أما فيما يتعلق بما يهمني. فأنا طالب أدرس خارج مدينتي في الجامعة أستأجر منزلاً بمبلغ 100 أورو بالاضافة الى المصرفات الاخرى التي تتجلى في المأكل والمشرب والملبس والكتب والتنقلات أي أن المصاريف ترتفع الى مبلغ لا يريد أبي أن يمنحه لي رغم أنني محروم من منحة التعليم العالي لأن أبي غني. لأنه في المغرب لا يستفيد من المنحة الا أبناء الفقراء وبالرغم من أن المبلغ الذي أحتاجه لا يعني لإبي أي شيء مقارنة مع تروته فهو يمتنع عن منحي إياه ولهذه الاسباب تضطر أمي لسرقة أبي كي توفر لي المال من أجل أن أستطيع تغطية مصاريف الدراسة للإشارة فقط أن أبي حاج لكنه وللأسف يفضل علينا (نحن أبناؤه) أخانا الاكبر سنا وهو من زوجة أخرى ميسورة أيضا فهو يسمح لهذا الاخ في التصرف في ثروته مما جعل منه رجلا غنيا هو وزوجته. بينما أنا لا أستطيع حتى تغطية مصاريف الدراسة من ضرورية الحياة. فهل ما تفعله أمي حرام ؟؟ الا يمكن أن يتجاوز الله سبحانه عن مثل هذه السرقات ؟؟ نرجو الاجابة بأقصى سرعة ممكنة وشكرا والله المستعان |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن للزوجة مدخلا في الانفاق على اولادها من مال أبيهم يكفي حاجتهم فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، ان ابا سفيان شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، ويكفي بني إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه، فهل علي من ذلك من جُناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك.
وقد اختلف العلماء في هذا الحديث فرأى الشافعية أنه افتاء من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهند بنت عتبة، وهذا يجري على كل امرأة، اشبهتها، ومن العلماء من قال أنه قضاء، ولذا لا يجوز أخذ الزوجة من مال زوجها إلا بإذن القاضي، والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_نفقة |
رقم الفتوى |
0003 |
السؤال |
انا رجل خاطب من مطلقه من 5 شهور ولم ادخل بها
تفاجأت بانها تكلم غيري على الهاتف المحمول وباعتراف منها
امتنعت عن الذهاب الى بيتها وتفاجأت بانها رفعت دعوى نفقة
وقد طلب مني القاضي ان اصالحها واعطاني فترة اسبوعين للبت في قضية النفقة
كيف لي ان اخذ حقي منها ؟ |
الجواب |
في مثل هذا الأمر يتدخل أهل الخير ممن عندهم الخبرة وحسن الخلق والتقوى ليكون التفريق باحسان ودون خصومة أو تفاقم خلافات، وهو ما قصده فضيلة القاضي الشرعي إذ النفقة واجبة عليك ففي نص المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 ما يلي (تجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين من حيث العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها...)
ونصت المادة (65) من القانون (اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يحكم القاضي بنفقتها اعتباراً من يوم الطلب ويأمره بدفعها لها) فتدبر امرك على عجل وبالتي هي أحسن والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_نفقة |
رقم الفتوى |
0004 |
السؤال |
يا سيدي المفتي
السلام عليكم
زوجتي وبعد 13 عشرة عاما طلبت الطلاق للضرر ونفقة لها ولأولادي وكذبت للمحاكم الكويتية واتهمتني بالسب والضرب وعدم الإنفاق عليها
فحكمت لها المحكمة ب 380 دينار كويتيا ولا أدري هل هذه النفقة تشمل أقساط المدرسة أم لا حيث لا يجوز لأولادنا الدراسة مجانا بدولة الكويت حيث أنني أردني الجنسية ولم يذكر بالحكم إلا ملبس ومسكن ومأكل
أرجو المساعدة والإفادة
حسبي الله ونعم الوكيل |
الجواب |
بناء على ما ذكرته في سؤالك فان النفقة المذكورة لا تشمل نفقة التعليم. |
|
|
|