الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0221
السؤال
السلام عليكم
توفي شخص وله ابن ذكر واحفاد لابنه المتوفى قبله وانحصر الارث في هؤلاء فقط. وكان قد اوصى بان تقسم التركة بالنصف بين ابنه الحي واحفاد ابنه المتوفى علما ان القسمة من القاضي كانت ثلثان الى ثلث كما هو معلوم. فما حكم الشرع في تنفيذ الوصية علما انه لا خلاف بين الورثة انما يريدون معرفة حكم تطبيقها هل هو واجب او لا يجوز ام هو راجع لاختيارهم ؟
جزاكم الله خيرا.
الجواب
إن أولاد الابن المتوفي محجوبون بالابن الحي ولكن يأخذون بالوصية الواجبة وهي حصة أبيهم فيما لو كان حياً على أن لا تزيد ن الثلث وفي الحديث لا وصية لوارث إلا أن يتراض الورثة، وحيث أن هناك موافقة على إعطاء الأحفاد النصف فيجوز بعد موافقة الوارث على وصية أبيه وانفاذها والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0222
السؤال
عائلة سعيدة لديها ثلاث أطفال، توفي طفل منهم بخطأ طبي في المستشفى، وحكمت المحكمة بالدية لعائلة الطفل، المبلغ من حق من؟ وهل يعامل كالوثة ويجب تقسيمها؟ أم هي من حق الأب؟
الجواب
تعتبر الدية من التركة، فإن كان للطفل أب وأم فالتركة من حقهما وليس للأب فقط، قال تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [سورة النساء من الآية 11].
فالأم ترث السدس لأن للطفل المتوفى أخوة والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0001
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد
سؤالى لمن تكون الحضانة بعد سن السابعة فى حالة عدم زواج الام فى المذهب الجعفرى
أرجو الرد با سرع وقت ممكن لوسمحت وشكرا
الجواب
يظهر أن المقصود من السؤال هو الحضانة للأم المطلقة غير المتزوجة بعد طلاقها فالمذهب الجعفري يرى أن الأم المطلقة غير المتزوجة أحق من الأب بحضانة الولد، ومدة حضانة الذكر هي مدة الرضاعة أي مدة عامين ثم تنتقل الحضانة إلى الأب، فاذا بلغ الابن تسع سنين فله أن يختار أن تكون حضانته لأبيه او لأمه.
وأما الانثى فالأم المطلقة احق من الأب بالحضانة ايضاً حتى يصبح سن البنت سبع سنين ثم تنتقل الحضانة الى الأب، فاذا بلغت البنت سن الخامسة عشرة من عمرها فلها ان تختار أن تكون حضانتها لأبيها أو لأمها، وعلى هذا فإن حضانة الولد الواردة في السؤال هي للأب، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0002
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
الموضوع: فتوى شرعية.
اورد ادناه السؤال الوارد من احد القراء ارجو التكرم بالاجابة عليها.
سيدة اردنية تزوجت من رجل عربيّ وتمّ عقد القران في محكمة عمّان الشرعيّة، تسأل في حالة وجود النزاع بينها وبين زوجها لمن تكون حضانة الاولاد والى أي سنّ، وهل الحضانة تتم في بلد الزوج ام في بلدة الزوجة، علماً بان الزوج حالياً خارج الاردن في بلده.
والسلام عليكم
جريدة الدستور /ف ب
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
جواب السؤال الاول:
فإنه يجوز للزوجة المطلقة من زوجها وقد أنجبت منه اولادا ان تحضنهم وان تسافر بهم الى بلدها الاصلي أو الى البلد الذي جرى عقد الزواج فيه، وعليه فلا مانع من اقامتها في الاردن حيث انه بلدها الاصلي ولان عقد الزواج جرى في محكمة شرعية اردنية، وتمتد حضانة الام التي حبست نفسها على تربية و حضانة اولادها الى بلوغهم.
، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0003
السؤال
فضيلة المفتي العام المنتدب المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ارجو من فضيلتكم التكرم باعطائي فتوى يخصوص احتضان الطفل المدعو (ح) مجهول النسب من مؤسسة الحسين الاجتماعية علما باننا قد احتضنا الطفلة (ن ا م ا) من نفس مؤسسة الحسين الاجتماعية، وقد جرى ارضاع كلا الطفلين (ن ) و (ح) من المرضعة (خ م ع ع) خمس مرات وحسب الاصول، وقد راجعنا وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص احتضان الطفل (ح) وطلبوا منا احضار فتوى شرعية من فضيلتكم حتى يتسنى الموافقة على الطلب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
المستدعي: د. (ا م س ح)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على اقرار السيدة (خ م ع ع) زوجة السيد (ط ع ص ع) بأنها ارضعت الطفلة (ن) وهي في سن الرضاع برضعات متفرقة ومشبعة كما ارضعت السيدة (خ) نفسها الطفل (ح) وهو في سن الرضاع وقد اقرت بهذا امام زوجها وامام الدكتور (ا م س ح) وامام زوجته كما اقرت بان المديرة والمشرفتين في مؤسسة الحسين الاجتماعية تشهدن على ارضاعها للطفلين وان زوجها على علم بالرضاع.
وبذا تكون السيدة(خ) امــًا للطفلين من الرضاع كما يكون زوجها السيد (ط) ابــًا لهما من الرضاع ويكون الرضيعان اخوين من الرضاع قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٱتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ} [النساء:23] وقال صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وعليه فانه يجوز الجمع بين الرضيعين في الحضانة وبعد البلوغ لانهما اخوان من الرضاع والحرمة بينهما على التأبيد والله تعالى أعلم.
 

 
 (660)  (662) (915)  
  670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660  مزيد