الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0012
السؤال
سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجي شخص سيء جدا وهو يسيء معاملتي بالضرب والشتم وعدم الانفاق ومحاولته تطليقي عدة مرات منذ بداية الزواج وبعد ان انجبنا ستة اطفال طلقني بدون سبب مع العلم انه لا يهتم بالاطفال ولا ينفق علينا وهو الان خارج البلد في السعودية سؤالي اذا تزوجت هل انحرم من اطفالي مع العلم انه لا يهتم بهم ولا يعرفهم بالاضافة الى ان والدته سيئة جدا وتكره اطفالي وانا ارغب بتربيتهم ووالدتي غير موافقة ان تاخذ حضانتهم.
الجواب
إذا تزوجت يسقط حقك بحضانة اطفالك، لكن لا يسقط حقك في رؤيتهم وحق الاتصال بهم سواء كانت اقامتهم داخل المملكة، او خارج المملكة مع والدهم في السعودية وقد نظم قانون الأحوال الشخصية الاردني رقم 36 لسنة 2010 حق الحضانة وفصلت المادة (181) منه في فقراتها حق الرؤية وبما يحقق مصلحة الأطفال ومن يحتضنهم ومن له حق رؤيتهم، والاطمئنان عليهم والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0013
السؤال
كذبت زوجتى امام القاضى وقالت زورا حتى تتطلق وقد كان..اخذت الاولاد وابعدتهم عنى..ماذا افعل..اللجوء الى المحاكم أم اللجوء الى الله
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن اللجوء إلى الله تعالى لا يستغني عنه مسلم، ولا ينافي ذلك الأخذ بالأسباب بتدخل أهل الخير، والا فمن حقك ان ترى أولادك على الأقل، ويمكنك اللجوء إلى المحكمة الشرعية والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0014
السؤال
السلام عليكم انا مطلقة من فلسطيني من 11 سنه وعندي بنت عمرها 12سنه وتزوجت من 5 سنوات ونقلت الحضانه لامي ابوها مقيم في الضفه الغربيه ما زار بنته ولا سأل عنها الا بعد10 سنوات وهلا رفع قضية ضم للبنت والقاضي حكم له فيها كون القانون بنص انه حضانة الجده انتهت طيب انا امها ما الي حق في بنتي كونه ابوها سكان الضفه الغربيه ورح يوخدها عنده كيف رح اشوف بنتي واطمئن عليها القانون بيحرقلي قلبي وبقتلني انا وبنتي ويين الجانب الانساني والنفسي لصغيره ليش ما الهم اعتبار بالقانون والشرع ساعدوني والله يجزيكم الخير
الجواب
أنت ام البنت وبالمقابل فلها أب فأنتما الوالدان، وما حصل من طلاق ثم زواجك من آخر هو الذي نقل حق الحضانة لوالدتك، وخلال عشر سنوات لم ير الوالد ابنته كما ورد في السؤال، وكنت تتمتعين برؤيتها وكان من حق البنت وجوب النفقة على والدها وهي ابنته وتنسب إليه والشرع يراعي مصلحة المحضون، ويتعامل مع الأطراف بالعدل، ويعطي لكل ذي حق حقه، ولذا لا يحرمك الشرع من حق مشاهدة ابنتك ومهاتفتها أو محادثتها بالصوت والصورة عبر وسائل الاتصال الحديثة، فاتق الله عز وجل في نفسك وغيرك، وكوني عونا لابنتك في بيئتها الجديدة، وليكن اهتمامك بزوجك لتحقيق الطمأنينة والاستقرار بينكما، والحذر مما يعكر صفو الحياة عليه، والمؤمن كيس فطن. والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0015
السؤال
السلام عليكم فضيلة الشيخ انا مطلقة جديد لدي طفل عمره 5 سنوات وطفلة عمرها 2 سنه اريد ان اعرف كم سنة حق الحضانة لدي خصوصا انا قرأت في الاحوال المادة 173أ حق الحضانة 15 سنة ولكن لم يخصص كم للأنثى وكم للذكر وايضا قرأت في بعض المواضع انه 10 سنوات وبعضها 9 وبعضها 7 فلا اعرف كم بالضبط ارجو منكم الاجابة على سؤالي والشكر لله ولكم
الجواب
لا خلاف أن للعلماء أراء في مدة الحضانة وقد نصت المادة الثانية والستين بعد المائة من قانون الأحوال الشخصية السابق (رقم 61 لسنة 1976) (تمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم) وفي المادة (173) (تستمر حضانة الأم إلى اتمام المحضون خمس عشرة سنه من عمره ولغير الأم إلى اتمام المحضون عشر سنوات) فالحضانة للذكر او الانثى بالنسبة إليه تستمر إلى اتمام المحضون او المحضونة خمس عشرة سنة من العمر وهذا هو المعتمد، ولكن بالنسبة لغير الأم فتستمر إلى عشر سنوات، واشير إلى أن الفقهاء اتفقوا على ان الحضانة تستمر إلى فترة التمييز، لكن لكل مذهب رأي حول سن المحضونة هل يتم سبع سنين او ثمان او تسع، ورأي الحنفية أن الأنثى تبقى في حضانة الأم إلى أن تحيض، واكرر أن المعتمد هو ما ورد في قانون الأحوال الشخصية، لأن رأي الحاكم يقطع الخلاف والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_الحضانة رقم الفتوى 0016
السؤال
سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو التكرم بمعرفة الفتوى الشرعية بمدة حضانة الام لابنتي البالغة من العمر حاليا 3 سنوات وهي غير متزوجة علما اني متزوج حاليا و اشاهد ابنتي كل اسبوع لمدة 4 ساعات فقط ومؤخرا لاحظت ان امها تحرضها ضدي مثال على ذلك ابنتي تقول لي لماذا لا تعطي فلوس لماما علما سماحة الشيخ ان امها تحصل على نفقة اجرة حضانة ونفقة اجرة مسكن ونفقة طفلة ونفقة اجور نقل الطفلة الى دار الرعاية حتى اتمكن من مشاهدتها
و شكرا
الجواب
الفتوى الشرعية تلتزم بما حدده قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية، فقانون الأحوال الشخصية رقم (36) لسنة 2010 جاء في المادة (173) منه ما نصه
(أ) تستمر حضانة الأم الى اتمام المحضون خمس عشرة سنة من عمره، ولغير الأم الى اتمام المحضون عشر سنوات.
(ب) يعطى حق الاختيار للمحضون بعد بلوغ السن المحدودة في الفقرة (أ) من هذه المادة في البقاء في يد الأم الحاضنة حتى بلوغ المحضون سن الرشد.
(ج) تمتد حضانة النساء اذا كان المحضون مريضا مرضا لا يستغني بسببه عن رعاية النساء ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك وأشير انك بامكانك من خلال معاملتك الحسنة لطفلتك والحنو عليها واشعارها بما يناسب سنها بأنك تدفع كل ما ورد في سؤالك من اجلها وحرصا عليها وحبا لها ودون مقابلة زرع الكره بالكره والله تعالى اعلم.
 

 
 (660)  (662) (910)  
  670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660  مزيد