الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0145 |
السؤال |
توفي والدي منذ 5 سنوات نحن ابنان واربعه بنات قام ولدي بتجهيز الابنين من جميع النواحي واعطي اختي الكبيره مبلغا من المال وقام بشراء شقه وقال اسكن فيها حتى القي الله وبعد وفاتي تكون هذه الشقه ل 3 بنات وبعد وفاته تم توزيع الميراث حسب شرع الله ولم تذكر الشقه تنفيذا لوصيه والدي الشقه من حق الثلاثه بنات ام لا |
الجواب |
ما قام به المتوفى من تجهيز ابنيه، واعطاء بنته الكبرى مبلغا من المال، وسكنها في شقة له كل هذا يعتبر هبة منه وأمره إلى الله عز وجل في عدله بين أولاده فقد قدم إلى ما قدم
أما بالنسبة للشقة فهي من التركة، ومن حق الورثة ولا وصية لوارث الا بموافقة الورثة فعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا وصية لوارث الا ان يجيز الورثة) [رواه الدارقطني] وجاء في الفصل الثالث: الموصى له من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010 في المادة (274) الفقرة جمنه ما نصه (لا تنفذ الوصية الا اذا اجازها الورثة بعد وفاة الموصي) والله تعالى اعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0146 |
السؤال |
السلام عليكم
جدي توفي في سنة 1998و له 4 بنات و اخت كانت على قيد الحياة واخوته الذكور و زوجته توفوا قبله . ورثه بناته فقط. السؤال: من كان المفروض ان يرث؟ اقصد بذلك اخته التي لم تطلب شيء الى أن توفيت في 2005(و ما معنى بالعصبة؟ و هل ابناء اعمامهم لهم في الميراث؟
و لكم جزيل الشكر.
|
الجواب |
التركة حق للورثة وهم البنات الأربعة والأخت فللبنات الأربعة الثلثان لقوله تعالى {فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11] والباقي للأخت تعصيباً والله تعالى أعلم.
العصبة: لغة قرابة الرجل لأبيه أو بنو الرجل وقرابته لأبيه وشرعاً: هو كل من حاز جميع التركة إذا انفرد، أو حاز جميع ما ابقته أصحاب الفروض، وان استغرقت الفروض التركة سقط: لأنهم في ترتيب الاستحقاق يأتون بعد الفروض والله تعالى أعلم.
أما بالنسبة لأبناء العم في هذه المسألة فلا حق لهم في تركة المتوفي والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0147 |
السؤال |
اذا توفي شخص وله زوجتين واولاد عدد خمسة ذكور وبنت واحدة ووالدته على قيد الحياة واحدى زوجاته ليس لديها اطفال فما حصة كل منهم حسب الشريعة الاسلامية جزاكم الله خيرا |
الجواب |
للزوجتان ثمن التركة يقسم بينهما مناصفة أي لكل زوجة 1/16 من التركة، ولوالدة المتوفى السدس، ثم للبنت حصة ولكل ابن حصتان فلو وزعت التركة الى (528) سهما لكان لكل زوجة (33) سهما وللأم (88) سهما وللبنت (34) سهما، ولكل ابن (68) سهما والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0148 |
السؤال |
السلام عليكم، توفيت جدتي لأمي في الستينات قبل والدها الذي هو جد أمي الذي ليس له إخوة والذي عندما توفي حرمت أمي وإخواتها من الميراث حسب القانون المعمول به في المغرب أنذاك، هذا القانون تغير مؤخرا معترفا بحق أولاد الإبنة المتوفاة قبل والدها ، المهم بعد وفاة جد أمي توفي خالها ثم خالتها و لم يستفد من الإرث إلا أبناء الأول و أخوها الأعزب وأخوها الذي هو أب لابنة واحدة ثم توفي خالها الأعزب و مرة أخرى استفاد أبناء الأول و خالها أبو البنت ومصدر السؤال فقد توفي مؤخرا تاركا ابنة وزوجة وفي ظل القانون الجديد هل يمكن أن تستفيد أمي وإخوتها الذكرين والأنثيين من هذا الميراث ام فقط أبناء الأول و زوجة وإبنة الأخير؟ شكرا لكم و عذرا عن الإطالة |
الجواب |
بالنسبة لأم السائل فهي محجوبة من الميراث شرعاً بناء على ما ورد في السؤال، وما يشير اليه السائل هو الوصية الواجبة، ومعلوم أنَّ ام السائل توفيت وأمها حية، وبالتالي لاحق لأولادها في أموال خالهم بناء على ما ورد في السؤال لا من الناحية الشرعية، ولا بالوصية الواجبة والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0149 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة المفتي.
ترك متوفي قطعة ارض وتم بيع هذه القطعه بمبلغ ( 12000 ) اثنى عشره الف دينار وله زوجه وسبع من البنات وأتنين من الابناء الذكور.
كيف يتم تقسيم هذا المبلغ على الجميع؟
وجزاكم الله خيرا |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فإن للزوجة الثمن أي خمسمائة والف دينار (1500) والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين أي لكل بنت نصف وأربعة وخمسون قرشاً، واربعة وخمسون وتسعمائة ديناراً (954،545) ولكل ابن تسعة قروش وتسعة وتسعمائة والف ديناراً (1909،09) والله تعالى اعلم. |
|
|
|