الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0123
السؤال
حضرة المفتي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
توفي أخي قبل عام ومن ثم توفيت أمي بعده الشهر الفائت 11/2011، لأخي زوجة وأربعة أبناء وخمس بنات كلهم بالغون ولكن لم تصدر حجة إرثه بعد، ولي أنا أربعة أخوة وأخت واحدة توفاها الله قبل 15 سنة إلا أنها كانت متزوجة ولها إبنان وبنت.
السؤال: كيف توزع تركة أخي وتركة أمي على الورثة وعلى أي أساس؟ حسب قانون المواريث الأردني أم على أساس الشريعة الإسلامية الغراء؟
وجزاكم الله خيرا على الفتوى والنصيحة،
أخوكم
الجواب
توزع تركة أخيك بناء على ما ورد في السؤال لأمك السدس لقوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } [النساء: 11] ولزوجة المتوفى الثمن لقوله تعالى {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين أي أن البنت تأخذ نصف نصيب الابن قال تعالى {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] أما تركة أمك فتوزع بينكم أنت وأخوانك بالتساوي بما في ذلك حصة لأخيك المتوفى بحكم الوصية الواجبة، واما أختك المتوفاة قبل أمك فلا نصيب لأولادها من تركة أمك، واشير إلى أنه لا تعارض بين قانون الأحوال الشخصية الأردني والشريعة الاسلامية فهو مستمد منها والعمل به على اساسها والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0124
السؤال
إذا كان الكلالة :هو من لا أصل له ولا فرع.
فهل الجد كونه ضمن الأصل يحجب الأخت الشقيقة والأخت لأب؟
في حال توفى شخص عن أخت شقيقة وجد فقط.
وفي حال توفى شخص عن أخت لأب وجد فقط.
الجواب
للتوضيح فان الكلالة كما في الحديث عن ابي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الكلالة فقال: (من ليس له ولد ولا والد) فالكلالة ما عدا الوالد والولد وهو قول أبي بكر وعلي وزيد وابن مسعود رضي الله عنهم وهو قول جمهور العلماء من بعد، والولد يشمل الذكر والأنثى، والوالد يشمل الأب والجد أي لا يرثه أحد من أصوله أو فروعه اما بالنسبة للحجب فإن الجد يحجب الأخت الشقيقة والأخت لأب على مذهب الامام ابي حنيفة وهو ما اخذ به في هذه المسألة قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010، وأما على المذاهب الثلاثة الأخرى فللشقيقة النصف وللجد النصف، وهكذا اذا توفى عن جد وأخت لأب، لكن اذا توفى عن جد وشقيقة واخت لأب فللشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين وللجد الثلث تعصبا اذ يعطى الجد ما هو احظ له فلا يعطى السدس فرضاً لأن التعصيب هنا احظ له من الفرض ولذا فعلى السائل أن يراجع الجهه المختصة في بلده لمعرفة المذهب المعمول به هناك والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0125
السؤال
انا ابي توفى من 12 السنة وعندي زوجة اب اعطيناها حقها في كل الميرات وتو بعد الفترة هذا بعنا بيت كيف التم القسمة امي تاخد الثمن كله او نص الثمن
الجواب
استقر حق أمك في تركة أبيك بأن لها نصف الثمن لوجود زوجة أخرى، وبعد أن تخارجت زوجة أبيك أو أخذت حصتها من التركة فإن نصيب أمك لم يتغير ولذا فنصيبها من ثمن البيت هو نصف الثمن والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0126
السؤال
السلام عليكم
اب يملك ( 1200 متر (قطعه ارض) وترك 7 ابناء و3 بنات وزوجه وعليها منزلين قام ببنائها اثنان من الابناء من مالهما الخاص ارجو بيان توزيع حصصهما في قطعه ارض بالامتار وما مصير المنزلين المقامان عليها
وجزاكم الله خير الجزاء
الجواب
لم يوضح السائل كيف ومتى قام ابنان من أبناء المتوفى ببناء المنزلين لمعرفة هل ما دفعاه هو دين لهما أو هو هبة من والدهما لهما، أو تصرف منهما بعد وفاة والدهما. ولذا فلا أستطيع الإجابة بخصوص المنزلين، لكن توزيع التركة ينحصر في الزوجة والأولاد إن لم يكن للمتوفي أب أو أم، فللزوجة الثمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0127
السؤال
السلام عليكم
والدي توفي وترك لنا سيارتين اجرة علما باننا ولد وبنت ورثة له فكان ابي كتب سيارة باسم اختي والاخرى باسمه قبل وفاته فهل تطبيق هذا حلال شرعا وهل على المتوفي اثم في ذلك
ولو كان غير جائز شرعا فما هي القسمة الشرعية
الجواب
إذا سجل ابوك السيارة باسم اختك لسبب مشروع كأن تكون موظفة وساعدته وبارة به، ورأى حاجتها لسيارة فلا حرج في ذلك، وهو حلال وإن لم يكن هناك سبب مشروع فحرام والله تعالى أعلم لكن السائل لم يشر إلى ثمن او وصف كل من السيارتين، ولم يشر كذلك إلى تركة والده، وبناء على ما ورد في السؤال فالسيارة المسجلة باسم البنت هي لها، ولها حصتها الارثية في السيارة المسجلة باسم والدها والله تعالى اعلم.
 

 
 (641)  (643) (915)  
  650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640  مزيد