الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0140 |
السؤال |
عندي حصر إرث فيه حسبتان لحصص الورثة الاولى على اساس المسألة الشرعية والثانية على اساس قانون الانتقال وكلا الحسبتين مختلفتين بحيث إن اسهم زوجتي في الحسبة الثانية أكثر قيمة من الاولى وعند سؤال القاضي الذي حرر حجة حصر الارث عن سبب الاختلاف قال إذا كان مسجلا في سجل الارض على انها ميري يطبق قانون الانتقال عليها و الذي يمنح الانثى حصة اكبر من الحصة على اساس المسألة الشرعية.
سؤالي لو تكرمتم.... هل يحق لي إذا كان سجل الارض مكتوب عليه ميري ان اتمسك بالحصة التابعة له الحصة الاكبر
شاكرا لكم فضل استجابتكم راجيا قبول وافر الاحترام والتقدير |
الجواب |
ما ورد في السؤال ليس وارداً في قانون الأحوال الشخصية الأردني الحالي رقم 30 لسنة 2010 وانما كان في القانون المؤقت السابق، بل والغي العمل بالانتقالي منه سنة 1991م، ولذا ما ورد قبل ذلك فهو قانوني وشرعي ويتم التوزيع بناء على حجة حصر الأرث، وليس حسب الهوى والمزاج والمصلحة الشخصية وهنا مكمن الشيطان والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0141 |
السؤال |
توفي رجل وترك زوجة بلا اولاد ولديه ابنتان من شقيق متوفي وشقيقتين متوفيتين وثلاثة ابناء من عم متوفي والسؤال من يرث وكيف توزع التركة.
وشكرا |
الجواب |
بناء على ما ورد في السؤال فللزوجة الربع قال تعالى {وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ} [النساء: 12] ولابنتي الشقيق الباقي لأن الشقيق عصبة والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0142 |
السؤال |
المال الدي يقدم من طرف الدولة كعزاء لاهل الميت هل هو من حق الزوجة فقط |
الجواب |
ما يشير اليه السؤال أن المال لأهل الميت أي لورثته إذ أن تجهيز الميت ودفنه تؤخذ من التركة ولا يلزم به أحد الورثة، وكذلك الدين إن كان في ذمة المتوفى حقوق مالية للغير، ولذا يكون المال المقدم من الدولة في حكم التركة ما لم يكن هناك نص على تخصيص هذا المال لفرد أو جهة والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0143 |
السؤال |
توفيت وليس لها ..الا ابناء عم .. وابنا خال وخالات .. من يرثها؟ |
الجواب |
يرثها ابناء العم والله تعالى اعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0144 |
السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية اود أن اشكر لكم هذا المجهود الطيب، وبارك الله فيكم
الموضوع : تخارج بين الورثة!
حيث ان تركة الوالد المتوفى (ش.ي.ق) انحصرت في شقة، وقد اتفق طرفان من الورثة على التخارج فيما بينهما مقابل مبلغ معين يدفعه احد الورثة لـ وريثة اخرى مقابل حصتها في هذه الشقة والسؤال هنا:
س1) ما موقف الإسلام من التخارج ؟
س2) هل تحدد المحكمة بدل قيمة الحصة المتخارج عليها، ام ان ما اتفق عليه الطرفان هو المعمول به؟
وشكرا لكم |
الجواب |
1) التخارج جائز شرعاً سواء كان التخارج بتصالح من أحد الورثة أو اكثر عن نصيبه في التركة إلى آخر من الورثة أو إلى باقيهم مقابل مال يعطى للخارج من التركة أو من غيرها وقد حصل التخارج في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وانعقد عليه الاجماع فعن عمرو بن دينار رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية رضي الله عنها في مرض موته، ثم مات وهي في العدة، فورثها عثمان رضي الله عنه مع ثلاث نسوة أخر فصالحوها علر ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين الفا، وقد ورد في الفصل السابع: التخارج من قانون الأحوال الشخصية الاردني رقم (36) لسنة 2010 في المادة (314) منه ما نصه (التخارج هو أن بتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم) ونصت المادة (315) منه (اذا تخارج احد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة) والله تعالى اعلم
2) لا تحدد المحكمة بدل قيمة الحصة وانما يحدده الطرفان بالاتفاق بينهما طالما لم يكن مخالفا للشرع كأن تكون التركة نقداً وعقاراً فيكون التخارج على مبلغ من حصته في النقد من التركة او مثله او كانت التركة نقداً فيكون التخارج بأقل من حصته والله تعالى اعلم.
|
|
|
|