الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0135
السؤال
نحن ورثة والدنا عليه رحمة الله وعددنا خمسة (امي واثنين من الاولاد واثنين من البنات) ونريد توزيع نصيب ارثنا في السيارات، وارغب في شراء إحدى هذه السيارات وحيث أننا قمنا بتثمينها من ثلاث جهات اختصاص لبيان حصة كل منهم ولكن احد الورثة اصر على ان يكون بيعها بالمتوسط الحسابي للثلاث أسعار وقال انه هذا هو الشرع في تقسيم الارث فهل هذا صحيح؟ ويريد تطبيق مبدا المتوسط الحسابي حتى في العقارات فهل يجوز ذلك؟ حيث انه يقول انه لو كان البيع لاحد الورثة شفعة يكون بالمتوسط الحسابي للثلاث اسعار واعلى سعر لو كان المشتري من خارج الورثة؟
وحيث ان والدنا رحمه الله ترك لنا مكتبة خاصة بها كتب مرجعية ومؤلفات قام والدي عليه رحمة الله بتاليفها فكيف يكون توزيع الكتب المرجعية وكيف يكون توزيع المؤلفات بين الورثة حسب الشرع؟
وأردت السؤال عن ملابس والدي عليه رحمة الله هل يجب علينا تثمينها اذا رغب احد الورثة بالاحتفاظ بشيء منها للذكرى؟
فضلا لا امرا اريد ادلة من الكتاب والسنة ومراجع يمكن الرجوع اليها
وشكرا لكم وجزاكم الله خيرا
الجواب
إذا كان في الأولاد قاصر فيجب اللجوء إلى المحكمة الشرعية قال تعالى {وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6] وإذا كان الجميع راشداً، فيمكن الاتفاق على بيع السيارات مثلا بشراء وتوزيع ثمنها حسب الفريضة الشرعية، وإذا كان السائل يرغب بشراء احداها فتقوم بما يتفق عليه الورثة، ولهم الحق في بيعها بمثل سعر السوق، وكما لهم التخارج عنها بسعر أقل، ويمكنهم توكيل أحدهم لتيسير البيع.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0136
السؤال
مات اخ غير متزوج وترك ثلاث أخوات شقيقات وولدان لأخ شقيق متوفى وأخ وأخت لأب ...... كيف توزع التركة .؟
الجواب
ثلثا (2/3) التركة للشقيقات، والباقي وهو الثلث للأخ والأخت لأب، وللأخ ضعف حصة الأخت، ولا شيء لولدي الأخ الشقيق لحجبهما بالأخ والأخت لأب والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0137
السؤال
فضيلة المفتى
سؤال اخ غير متزوج وابواه متوفيان وانا اخيه من الاب وله اخت من الاب وله ثلاث اخوات شقيقات وله ولدان لاخ شقيق متوفى كيف توزع تركته؟
الجواب
للشقيقات ثلثا التركة لقوله تعالى {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلاَلَةِ إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176] والثلث الباقي لك ولاختك فانتما أخواه لأب، ولك ضعف ما لاختك من الثلث أي لك حصتان ولها حصة واحدة والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0138
السؤال
salamo llahi 3alaykom wa rahmatihi
towofya akhi wa taraka waladan wa bint.wa zawjato akhi la torido an ta3tya li abi nasibaho mina l irt 3ilman ana li abi sodosa ma tarak.
fama lhallo fi nadarikom ya chaykhin 3ilman abi rajon mosin wa laysa ladayhi madkhol chahri.
jazakom llaho khayran
سلام الله عليكم ورحمته
توفي أخي وترك ولداً وبنتاً، وزوجة أخي لا تريد أن تعطي لأبي نصيبه من الإرث علماً أن للأب سدس ما ترك. فما الحل في نظركم يا شيخنا علماً أن أبي رجل مسن وليس لديه مدخول شهري.
جزاكم الله خيراً
الجواب
نعم لوالدك سدس التركة، وان كانت امك على قيد الحياة فلها السدس ايضا والحل يبدأ من المحكمة الشرعية بالحصول على حجة ارث لأخيك المتوفى تبين نصيب كل من له حق في التركة، ويمكن بعد ذلك التفاهم، والا فيتدخل أهل الخير فإن تعذر الحل أو الوصول إلى الحق فيمكن اللجوء إلى القضاء والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0139
السؤال
سيدي سماحة المفتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي، توفي اخي منذ سبعة اشهر وليس له ابناء وله زوجة وام واخوان واخوات.
سؤالي يتعلق بحقوق زوجته بعد وفاته
بعد نحو شهرين من وفاة اخي قررت الزوجة ترك الشقة الخاصة باخي والانتقال للعيش مع اخوانها وبناء عليه فقد اخذت كل شيء تقريبا في الشقة من عفش ومكيفات وكهربائيات وكنب ومطبخ الالمنيوم وحتى بطاريات الماء كل مااستطاعت فكه ونقله بمساعدة اخوانها قامت بأخذه. ولا تزال محتفظة بمفتاح الشقة معها علما بان الشقة اصبحت من حق الورثة.
وكذلك هي تطالب بمؤخر الصداق الخاص بها والذي قيمته الف دينار علما بان ما اخذت من الشقة يتجاوز العشرة الاف دينار باعت شيئا منها واحتفظت بشيء.

فهل ما قامت به من حقها ام انه تعد على حقوق الورثة...؟؟؟

بارك الله فيكم وادامكم عونا وسندا ونبراس علم على رؤوس الاشهاد
اخوكم مهدي
الجواب
بناء على ما ورد في السؤال فإن للزوجة ربع التركة بعد سداد الدين وتجهيز الميت وانفاذ وصيته قال تعالى: {وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] ولذا لا بد من مراجعة القضاء الشرعي للحصول على حجة حصر ارث، ثم يعتبر مهر الزوجة المؤجل دينا في ذمة الزوج لأقرب الأجلين وهما الطلاق او الموت، فوجب السداد بالموت كما أن من حقها توابع المهر إن لم تكن قبضته، وبعد ذلك تحصر التركة وتقسم ليأخذ كل وارث حصته فإن كان ما اخذته الزوجة زائداً عن حصتها فعليها أن ترد ما زاد عن حصتها لباقي الورثة، وإذا كان ما اخذته أقل من حصتها في التركة مع الدين فلها أن تأخذ ما نقص من حقها والله تعالى اعلم.
 

 
 (641)  (643) (910)  
  650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640  مزيد