الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0070
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الى سماحة المفتي العام اسعد الله أوقاتكم
انا سيدة ابلغ من العمر الثانية والاربعون متزوجة واقيم في فلسطين ولم يتسنَّ لي زيارة الاهل لمدة خمس عشرة سنة بسبب عدم حصولي على لم الشمل إلا العام الماضي وكان لي اخ توفي وترك ميراثا وكانت والدتي حينها على قيد الحياة فقام اولاد اخي ووالدتهم بالتحايل على والدتي وهي امية لاتعرف القراءة ولا الكتابة وجعلوها توقع على وكالة عامة لوالدتهم لجميع التركة وبعد فترة اكتشفت بان الام وهي زوجة الابن تخارجت لاولادها بكل حقوق امي وعندما شعرت والدتي بان زوجة ابنها تخارجت لاولادها بحصتها سحبت الوكالة العامة ونتيجة لظروف مادية صعبة لم تستطع والدتي رفع القضية وبعد ذلك توفيت والدتي هل يحق لي المطالبة بحق والدتي في الميراث وهل يحق لي رفع دعوى ضد زوجة اخي وابنائها بعد مرور ثلاث اعوام على وفاة والدتي ارجو المساعدة والرد
ولكم جزيل الشكر والاحترام والتقدير
الجواب
لا يحق لك رفع دعوى ضد أرملة أخيك وأولاده بناء على ما ورد في سؤالك، لكن إذا ثبت أن أرملة أخيك قد خدعت أمك أو احتالت عليها، أو تصرفت خلاف رغبتها فيمكنك المطالبة ديانة بالتي هي أحسن كقريبة حبيبة، وللمسامحة، وبتدخل أهل الخير والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0071
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدي رحمه الله قام بتقسيم الارض التي يملكها على الذكور وقد كان ما دفعة الى توزيعها هو ما كان يتلقاه من بناته فعلى سبيل المثال قامت احدى اخواتي بسبه امام الناس، وبقي من الارض حوالي خمسة عشر دونما ويردن ان نسامحهن بالميراث الذي يحصل علية كل الذكور واني اريد ان اعلمك بان اكثرهن لا يطلبن الرحمة من الله له والى الان تكلمت مع اختي في اميركا فاذا هي تقول الله لا يرحمه ولا يسامحه، ونسيت ان اخبرك انهن قاطعنه ست سنوات
ارجو منك فضيلة الشيخ ان تفتيني في هذا وهل نسامحهن فيما نحصل عليه
ارجو الرد سريعًا
الجواب
إذا كان والدك رحمه الله تعالى قد سجل ما وهبه لكم رسميًا لدى دائرة الأراضي والمساحة، فقد تحققت الملكية لكم، لكن الدافع على استثناء البنات يتحمل وزره والدكم إن لم يكن هناك سبب شرعي إذ الأصل المساواة في العطية لتكونوا في البر سواء، وحفاظًا على المودة بين الأولاد، ودرءًا للحقد والحسد.

أما بالنسبة للتركة فهي حق شرعي للورثة جميعا. لكن أنصحكم بتقوى الله تعالى، والاعتصام بحبله المتين، والحرص على إعادة ما بينكم من صلة ورحم، وتكونوا عونا لبعضكم البعض على الشيطان لا عونا للشيطان، فانتم اعلم بالحال إن كان هناك ظلم، فلينصر أحدكم أخاه ظالمًا كان أو مظلومًا إحقاقًا للحق، وتوثيقا لعرى الأخوة، وبما يريح والدكم في قبره، وتعطون من أنفسكم القدوة الحسنة للأزواج والأولاد والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0072
السؤال
امرأة توفي والدها و من بعد توفى جدها

هل ترث هذه المرأة مع أعمامها
الجواب
نعم ترث بالوصية الواجبة بناء على المادة [182] من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (61) لسنة 1976 والمعمول به في المحاكم الشرعية والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0073
السؤال
سماحة المفتي الكريم،
تحية و بعد،
المستدعي و ر
أود أن أسألكم عن ما يلي
ما حكم الوصية في الديانة المسيحية؟ وهل هناك طريقة معينة لكتابتها؟
وهل يطبق على المواطنين المسيحيين في توزيع المواريث ما هو موجود في الشريعة الإسلامية؟ وما هو دور المحكمة الكنسية في الوصية و الإرث بموجبها؟ وهل ما هو موجود في الوصية المكتوبة من رجل مسيحي ملزم بالتطبيق؟
شاكرين لكم جهودكم،،
الجواب
لا أعلم حكم الوصية في الديانة المسيحية، ولكن بالنسبة لتوزيع الإرث فالمحكمة الكنسية في الأردن تلتزم حسب التوزيع في الشريعة الإسلامية إذ لا يوجد نظام توزيع للمواريث في المسيحية والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0074
السؤال
سماحة المفتي الكريم،
تحية و بعد،،
المستدعي و ر

السؤال الذي اريد معرفة اجابته هو بيان الرأي القانوني والشرعي لشخص مسيحي قد توفي وله زوجة وطفلين

فهل ينطبق عليه حكم الشريعة في توزيع الارث على الورثة ام هناك حكم اخر بناء على حصر الارث الصادر من المحكمة الكنسية ؟؟

وشكرا .

الجواب
التوزيع حسب الشريعة الإسلامية، وتلتزم المحكمة الكنسية في الأردن بذلك فللزوجة ثمن التركة والباقي للطفلين بالتساوي والله تعالى أعلم.
 

 
 (628)  (630) (910)  
  630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620  مزيد