الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0060 |
السؤال |
هل يجوز كتابة ثلث التركة للاولاد بالتساوى كوصية
لى منزل على مساحة 105 متر صافى 130 بالمنافع مكون من طابقين الأول يصلح محال أو ورش ولكن مع المستقبل لا يصلح للسكن والدور الأول العلوى هو المستخدم كسكن للأسرة حاليا ولى ثلاث بنات وأم وزوجة وأخ شقيق وأخر غير شقيق وثلاثة أخوات نساء أشقاء و أخرتان غير أشقاء واثنتان من الأخوات الشقيقات أزواجهما غير مؤهلين أميين ويخالفوننا على طول الخط لدرجة لا تحتمل ويجلبون لنا المشاكل باستمرار من خلال ميراث أخواتنا الذى تسلمته كل منهما بعد وفاة الوالد مباشرة ولكن فى الأشياء التى يصعب الفصل فيها دائما يفرضون علينا الحل الأصعب وغير المستطاع لنا وبخاصة فى البيوت مما سبب شقاقا كبيرا بيننا كأخوات والسبب أزواجهم وأعلم ان لهم ميراث فى تركتى ولا أريد فعل ما لا يرض الله تعالى ولكن قيل لى أنه يجوز كتابة ثلث تركتى البيت بالتساوي بيع وشراء لبناتى الثلاثة فهل يجوز ذلك
|
الجواب |
لو كانت تركة ستوزع على الحال المذكورة في السؤال فان للزوجة الثمن وللأم السدس وللبنات الثلثان، وللأشقاء (شقيق وثلاث شقيقات) الباقي وهو حصة من أربع وعشرين حصة، وليس للأخوة غير الأشقاء (أخ وأختان) شيء.
فأنصحك أن لا تفكر بكتابة أي شيء لبناتك فالأعمار بيد الله تعالى، كما انك تأثم لأنك تريد تحكيم هواك لا تحكيم الشرع والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0061 |
السؤال |
اختي من ابي غير متزوجه توفيت ولها اخوة من ابيها وامها هل ارثها |
الجواب |
لا ترث لأنك محجوب بالأخوة الأشقاء، والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0062 |
السؤال |
البيت لوالدي، ولن ادفع اجار لان البيت لوالدي ، ومعظم اخواني سكنو بالبيت 10 سنين او 15 سنة والبعض الى الان يستخدم البيت دون دفع اجار، وعند تزبيط البيت الان سوف نسكن انا ووالدي في البيت وزوجته.
|
الجواب |
تابع للفتوى رقم 58
فانه بإمكانك أن تطلب من والدك - بالتي هي أحسن- أن يساعدك في إتمام إصلاح البيت، وذلك أن أمك قد وهبتك جزءًا من المبلغ وأنفقت أنت مثله، ووالدك لن يقصر في معاملتك مثل إخوانك على الأقل فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: "يا رسول الله اشْهَدْ أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي" فقال: "أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟" قال: لا، قال: "فأشْهدْ على هذا غيري، ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟" قال: بلى. قال: "فلا إذًا" والله تعالى أعلم. |
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0063 |
السؤال |
السلام عليكم
توفي زوجي وليس لنا أولاد وله أم واربع اخوه وهو الخامس(اي زوجي المتوفى) واختان وبعد بيع املاكه وتوزيع التركة حصلت على 30 سهم وحصلت امه على 20 سهم والاخوة كل واحد 14 سهم وكل اخت 7 أسهم وله راتب ضمان اجتماعي . السؤال ارجو ان توضح لي ماذا تعني هذه الأسهم؟ وكيف يتم توزيع راتب الضمان الاجتماعي ما هي النسب؟ وجزاكم الله خيرا |
الجواب |
نصيبك من التركة الربع ونصيب والدته السدس والباقي للأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كان مجموع الحصص اثني عشر سهما لكان للزوجة ثلاثة أسهم ويكون للام سهمان وللأشقاء والشقيقتين سبعة أسهم ونظرًا لصعوبة التوزيع تضاعف فيصبح للزوجة ثلاثون وللأم عشرون ولكل شقيق أربعة عشر سهما ولكل شقيقة سبعة أسهم.
وبذا تصح الأسهم لكل شقيق أربعة عشر سهما فيكون للأخوة ستة وخمسون سهما وأربعة عشر سهما للأختين والله تعالى أعلم.
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_تركات |
رقم الفتوى |
0064 |
السؤال |
هل يجوز ان يوزع الرجل ماله على ابنائه
كتوزيعه الميراث
اى يجعل للذكر مثل حظ الانثيين؟
وجزاكم الله خيرا |
الجواب |
لا يجوز هبة جميع ماله لأولاده حتى لا يصبح عالة عليهم، لكن لو وزع جزءًا من ماله على أولاده وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين جاز مع ان الأصل وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة ما لم يكن هناك مصوغ شرعي لإيثار أحدهم او بعضهم أو حرمانهم والله تعالى أعلم. |
|
|
|