الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0055
السؤال
سلام من الله عليكم ورحمة وبركات
شيخنا الفاضل

رجل أنعم الله عليه .. عند تقدمه في العمر خاف بأن لا يتم توزيع تركته الكبيرة على مستحقيها من الورثة كما يجب شرعا

فقام بالتوزيع الشرعي قبل وفاته .. هل يجوز التعجيل بتقسيم الميراث قبل الموت ؟
وهل ينطبق الحكم على التعجيل بإنفاذ الوصية كذلك ؟
أرجو إفادتنا مفصلا إن أمكن

أحسن الله إليكم
الجواب
التركة ما يترك الميت من مال ويتعلق بها اربعة حقوق على الترتيب التالي:
1. تجهيز وتكفين ودفن الميت.
2. قضاء ديونه.
3. انفاذ وصيته على ان لا يزيد عن ثلث ما بقي.
4. توزيع ما بقي على الورثة.
ولذا فإن توزيع المال من مالكه يعتبر هبة، وليس ميراثا، كما أن الواهب لا يدري متى يداهمه الموت، أو يداهم ورثته، فقد يموت الصغير قبل الكبير، وقد يموت القوي قبل السقيم، وقد يحصل ردة لاسمح الله...
كما أن التعجيل يفقد صاحب المال ما في يده، ويجعله بحاجة الآخرين فقد يطول به العمر، او يبتلى بمرض..
ولذا يمكنه ان يهب بعض ما عنده او اكثره لكن لا يهب كل ما يملك حتى لا يكون عالة على الغير، وأما تعجيل انفاذ الوصية فجائز لأن الوصية صدقة، وهي في حال الحياة والقوة افضل منها عند الضعف وهي أفضل حال الحياة منها بعد الوفاة لأنها تدارك لما فات فعن ابي هريرة ومعاذ وابي الدرداء رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم، وجعل ذلك زيادة لكم في اعمالكم" والله من وراء القصد وهو الأعلم بالصواب.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0056
السؤال
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السيد المفتي تحية وبعد
سؤالي هو
توفي والدنا قبل والده (جدنا) فهل نرث في تركة جدنا ؟
وما هي الوصية الواجبة؟
ارجو افادتنا ولكم كل الشكر
الجواب
نعم لكم من تركة جدكم نصيب والدكم فيما لو كان حيا على أن لا يزيد عن الثلث فقد نصت المادة (182) من قانون الأحوال الشخصية الأردني: "اذا توفي أحد وله أولاد ابن ، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية:

وقد ورد أربع نقاط منها:
أ) الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حيا على ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

والنقطة الأخيرة
د) هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.


ومعنى الوصية: هبة الإنسان غيره عينا أو دينا او منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. وهي واجبة بحكم القانون والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0057
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة المفتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية أود أن أشكركم على هذا المجهود الكبير الذي تقومون به في الرد على هذا الكم الهائل من الأسئلة أعانكم الله على هذا العمل ورزقكم الصوب في القول والتوفيق في العمل.
سؤالي
امرأة توفيت ولديها أبناء قصر أربعة أولاد وبنت ولديها تركة وقد تم تقسيم التركة بحسب الفريضة الشرعية على زوجها وأبنائها ووالديها ولكن السؤال المحير أن لديها مرتبا جاريا ومستمرا حتى بعد وفاتها فهل هذا المرتب يدخل ضمن التركة كل شهر يتم تقسيمه حسب الفريضة الشرعية؟
أم هو لأبنائها القصر؟؟
الجواب
إذا كان الراتب يصرف باسمها فهو تركة من حق جميع الورثة ويوزع عليهم حسب الفريضة الشرعية، وأما إذا كان باسم ابنائها القصر أو احدهم فهو من حق من صرف الراتب باسمه والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0058
السؤال
السلام عليكم،

قبل عامين استدنت من امي مبلغ 2000 دينار ، وقبل شهرين مرضت امي ، وعندما راجعنا الطبيب اخبرني ان المرض الذي عند امي مرض نفسي وانها قلقانة علي وبدها تطمئن علي وتزوجني، فكان لابد من تزبيط البيت حتى اتمكن من الزواج، وقبل شهر ونصف بدأت بسد امي المبلغ بدفع 500 دينارًا كل شهر، وقامت امي اعطتني 500 دينارًا و قالت لي بلش تزبيط البيت، وامي في المستشفى قالت لاختي انا اعطيت جمال 2000 دينار عشان يزبط البيت والمطبخ ، الى الان البيت كلف تقريبا 4000 دينارًا تزبيط ويحتاج كمان الى 2000 دينارًا حتى يكون صالحًا للاستعمال، وكنا سنسكن انا وامي مع بعض في البيت.

لقد توفت امي قبل اسبوع ، هل انا مطالب ب 2000 للورثة، مع العلم ان البيت لابي.

وشكرا
الجواب
اذا ثبت أنَّ أمَّك قد أخبرت أختك بما ورد في سؤالك فأنت غير مطالب بما استدنت منها،لأنها حولت مالها في ذمتك من دين إلى إصلاح البيت والمطبخ وقد قمت بما أرادت والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0059
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اما بعد
توفيت زوجة أخي من أبي و توفي هو من بعدها و له سبعة بنات خمس تزوجن و إثنتين ليس بعد . سؤالي هل أرث و أشقائي 6 و شقيقاتي 7 و شقيقة الأخ المتوفى مع بناته ما خلف من مال و عقار أم لا. ومن هم ورثته و ذلك طبعا حسب الشريعة الإسلامية . أفيدونا جزاكم الله خبرا و السلام .
الجواب
بالنسبة للسائل وهو أخ لأب للمتوفى فانه لا يرث ولكن الورثة للمتوفى بناء على ما ورد في السؤال هن بناته السبعة ولهنَّ الثلثان والباقي لشقيقة المتوفى وهو الثلث والله تعالى اعلم.
 

 
 (625)  (627) (910)  
  630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620  مزيد