الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0043
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
المستدعية: المحامية (ل خ خ).
الموضوع: طلب فتوى ميراث.
امرأة توفيت وتركت:
1. بنات الأخ للأب.
2. ابن بنت للأب.
3. ابن ابن ابن عمّ للأبوين.
4. ابن ابن عمّ للأب، فمن يرث؟ وما هي الأسباب الشرعية؟
و السلام عليكم،، المستدعية :(ل خ)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه بناء على ما ورد في السؤال، فإن تركة المرأة المتوفاة الواردة ذكرها في السؤال هي من نصيب ابن ابن عم لأب حيث لا يوجد احد من أصحاب الفروض، ولذا فهي تورث عصبة لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر" وهي هنا من نصيب ابن ابن عم لأب تعصيبا، ولا شيء لابن ابن ابن عم لابوين لان ابن ابن عم لاب اقرب منه درجة فيحجبه، ولا شيء لابن بنت أخ لأب ولا لبنات الأخ لأب لانهم من ذوات الأرحام ولا حق لهم بالإرث مع وجود العصبة. والله تعالى أعلم
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0044
السؤال
فضيلة المفتي العام للمملكة المنتدب حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ما هي الوصية وما حكمها وهل يجوز قصر التركة بوصية على بعض الورثة وحرمان الاخرين؟.
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع وهي مستحبة عند جمهور العلماء قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ} [البقرة:180]، وقال تعالى:{مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ......... مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } [النساء:12]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ان الله تعالى تصدق عليكم بثلث اموالكم في آخر اعماركم زيادة في اعمالكم"
وللوصية شروط تتعلق بالموصي والموصى به و الموصى له وان مما يشترط في الموصى له عند جمهور العلماء ان لا يكون وارثا للموصي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، الا ان يرضى الورثة فتنفذ بناء على رضاهم وإلا بطلت وان رضي بها احدهم او بعضهم نفذت الوصية في نصيب من رضي بالوصية فقط.
وعلى هذا فلا يجوز قصر التركة بوصية على بعض الورثة بل ان قصد حرمان باقي الورثة حرام وتكون الوصية باطلة شرعًا والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0045
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع : طلب افتاء في مسألة ارث
الى حضرة المفتي العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الطرف الاول: المرحوم (رحمه الله)
الطرف الثاني: زوجة المرحوم.
الطرف الثالث: رجل يشغل اموال المرحوم في السوق المالي.
الطرف الاول كان متزوجًا وله زوجة واحدة ولم يرزقه الله باولاد ولا بنات وله ثلاث اشقاء وشقيقتين ووالدة وجميعهم على قيد الحياة، ما عدا والده فهو متوفى رحمه الله.
كان الطرف الاول يملك مبلغًا من المال وقدره (12 الف دولار امريكي) اثنا عشر الف دولار، وقد اتفق مع الطرف الثالث ان يشغل هذا المبلغ من المال في السوق المالي، لكون الطرف الثالث يشتغل في السوق المالي على ان يقبض الطرف الاول مقدار مبلغ من المال شهريــًا، ولقد كان الطرف الثالث يعطي مبلغًا من المال شهريًا حتى حين وفاته.
توفي الطرف الاول في 23/4/1996م، وعمل حصر ارث لامواله، وحين سأل الطرف الثالث من قبل الورثة الشرعيين عن اموال الطرف الاول وهي (12 الف دولار) لتقسيمها شرعيا حسب ما ورد في حجة الارث اجاب الطرف الثاني ان الطرف الاول قال له وهو في كامل صحته وقواه العقلية ان (12الف دولار) هبة مني لزوجتي.
لا يوجد هناك كتاب بين الطرف الاول والطرف الثالث تثبت هذا المال كما ايضا لا توجد كتاب تبين ان الطرف الاول يثبت كلامه للطرف الثالث.
والله على كل ما ذكرته شهيد فارجو منك يا حضرة المفتي العام ان تفتي في هذه المسالة كما ذكرت في كتابي هذا وارجو توضيح ما معنى هبة، موهوبة، أوهبت، اذا كان هناك اختلاف بينهما بالمعنى، كما ارجو توضيح هل الورثة الشرعيين أشقاؤه وشقيقاته ووالدته لهم الحق في تقسيم الاثني عشر الف دولار حسب ما ذكر في حجة الارث.
والسلام عليكم
الوكيل عن اربعة ورثة : (ع ح م)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن الهبة تعني لغة التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال قال تعالى: {فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً} [مريم:5] وقد ذكرت الهبة في عشرة مواضع من القرآن الكريم.
وهي في الشريعة تمليك عين بلا عوض او تمليك تطوع حال الحياة او تمليك لذات بلا عوض لوجه الموهوب له وحده وتسمى هدية او تمليك جائز التصرف مالا معلومًا او مجهولاً تعذر علمه موجودًا مقدارًا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض.
وعليه فإنه بناء على ما ذكر في السؤال فليس هناك ما يثبت بأي معنى من المعاني الشرعية بل ان القرائن تشير الى خلاف ذلك ففائدة المبلغ كان يتسلمها الطرف الاول ولو كان المبلغ هبة لزوجته لكانت هي صاحبة الحق فيه، كما انه لا يوجد أي وثيقة معتبرة شرعًا تؤكد ان المبلغ هبة وان اخبار شخص واحد لا يقوى على الدليل ولم يثبت تملك الزوجة للمبلغ واذا سلمنا بصحة قول الطرف الثالث وفرضنا ان الطرف الاول كان يقصد الوصية فليس هناك ما يثبت شرعًا.
وعليه فإن مبلغ الاثني عشر الف دولار هو من نصيب الورثة الشرعيين فللزوجة الربع لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَد} [النساء:12] وللام السدس، قال تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ} [النساء:11]، وأما الاشقاء وشقيقتهما فللذكر مثل حظ الانثيين قال تعالى: {وَإِن كَانُوۤاْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [النساء:176]والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0046
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يرجى التكرم بافادتنا عن هذه المسألة :
الاب (ع ا) رحمه الله توفي بتاريخ 12/3/1999م.
الاولاد:
1. ح. 2. ح. 3.ع. 4.م. 5.ع.
البنات:
1. ع. 2.م. 3. م. 4.ن . 5. ع.
6. ف 7. س. 8. ك.
الابن (ح) رحمه الله توفي بتاريخ 13/2/1966م وترك زوجة وطفلة.
السؤال: هل زوجة المرحوم (ح) وطفلته لهن حق في ارث المرحوم (ع ا) وكيف ذلك؟
• المرحوم (ح) بعد وفاته قام زملاؤه في المدرسة بجمع تبرعات مبلغ (500 دينار) وقدموها هدية لطفلة المرحوم وزوجته.هل هذا المبلغ يعتبر من ضمن ارث المرحوم حسين ام انه خاص لمن خصص لهن.
وجزاكم الله خيرًا
المرسل: (ح ع ا).
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فانه ليس لارملة المرحوم (ح) نصيب في تركة المرحوم (ع ا) وذلك لان المرحوم (ح) ليس له نصيب في تركة والده لوفاته قبله.
ولكن للطفلة نصيب في تركة جدها بحكم الوصية الواجبة أي أنها لها الحق في تركة جدها كما لو كان والدها حيـًا سواء اوصى الجد او لم يوص وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية.
اما بالنسبة للتبرعات فهي من نصيب ارملة المرحوم (ح) وطفلتها وهي هبة وعون ومساعدة من زملاء المرحوم ولا تدخل هذه التبرعات في التركة، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0047
السؤال
فضيلة المفتي العام بالوكاله المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
سيدي:
الموضوع: ارث(ذ د ش) ارملة تبلغ من العمر اكثر من 80 سنة تملك قطعة ارض من مالها الخاص وليست ارث أب أو أم حيث قامت المذكورة بعقد بيع لقطعة الأرض لأولادها الذكور دون الإناث مقابل (5000 الاف دينار)وهذا المبلغ تتم فيه بناء غرفتين في مدرسة او عمل اللازم لحساب المدرسة و السؤال هنا هل يحق للمذكورة إعطاء الأرض للأولاد أو بيعها دون الإناث.أرجو ان يكون الجواب خطيــًا والدليل عليه واضح .
وشكرًا سيدي
المستدعي: (ص ع م ع)
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فان ما ذكر في السؤال من تصرفات السيدة (ذ د ش) هو بيع وليس بإرث لأنها ما زالت على قيد الحياة وتصرفت بنفسها ولها الحق في ذلك إذا كانت بالحالة المعتبرة شرعًا ولا تقصد حرمان البنات من الإرث مستقبلا ولا تقصد تفضيل الذكور على الإناث لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات".
والحالة هذه جائز شرعًا هذا من ناحية التصرف بالبيع وأما إعطاء الأرض للأولاد و المفهوم من السؤال اعطاء الذكور هبة دون الاناث فهذا غير جائز شرعًا وظلم وقد يمنع من البر ان لم يكن هناك سبب مشروع، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: حملني ابي بشير بن سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اشهد اني قد نحلت النعمان كذا وكذا شيئًا سماه، قال: فقال:" اكل ولدك نحلت مثل الذي نحلت" قال: لا، قال: "أليس يسرك ان يكونوا إليك في البر سواء" قال: بلى قال: "فلا إذا"، والله تعالى أعلم .

 

 
 (625)  (627) (915)  
  630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620  مزيد