الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_رضاع رقم الفتوى 0023
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

السؤال : طفلة عمرها عشر سنوات وهي وحيدة أمها وأبيها ،  ظن ابوها أنه لن ينجب بعدها أولادا بسبب مرض أصابه ، فلذلك قررت خالتاها بطلب من أمها أن يرضعنها  وهي في سن العشر سنوات أي بعد ان تجاوزت الحولين ،ظنا منهم أن هذه ضرورة تبيح الرضاعة في هذا السن ، حتى يكون لها إخوة رجال يهتموا بها مستقبلا!!! ، ورضعت من صدري خالتيها وهي في سن العشر سنوات  ، فهل هذا الرضاع صحيح وهل أبناء خالتيها أصبحوا اخوانها بالرضاعة  ؟؟  ، والآن كبرت البنت وأنجبت أمها ولدا بعد علاج الأب ، وقد عقد قران البنت التي رضعت حاليا، وأولاد خالاتاها يدخلون عليها حتى الآن ويتعاملون معها على أنها أختهم وتجلس معهم على أنهم محارم بكامل زينتها ..

هل هذا الرضاع كان صحيحا ، أم أنه غير صحيح ،  وإن كان غير صحيح فماذا عليها أن تفعل ، نرجو تبيان هذا ومدى خطره ، وكم رضعة تلزم في سن ما قبل الحولين ليصبح الرضاع صحيح ..

وللعلم أن عند هذه الأسرة وأقاربهم تساهلا في الإختلاط المحرم وفي المسلسلات والافلام المحرمة وفي الغناء ، هذا التوضيح لتبيان أن التساهل في الأوامر الشرعية موجود والله المستعان

أفتونا بارك الله فيكم لأن الأمر خطير و يترتب عليه فتن، ونرجو الإسراع في الرد للضرورة جزاكم الله خيرا..
الجواب
الرضاع بعد الحولين لا يترتب عليه تحريم قال تعالى: { وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] وقال تعالى: { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } [لقمان: 14] وقال تعالى: { وَحَمْلُهُ وَفِصَٰلُهُ ثَلٰثُونَ شَهْراً} [الأحقاف: 15] وأقل الحمل ستة أشهر فتبقى مدة الفصال حولين، وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا رضاع الا ما كان في الحولين (رواه الدار قطني)
وعليه فأولاد خالتيْ الطفلة ليسوا اخوة لها من الرضاع، وليسوا من المحارم، فيحرم على الفتاة الآن أن تظهر عليهم على أنهم محارم وهي بكامل زينتها، ويجب عليها أن تتعامل معهم كأجانب
وأما بالنسبة لعدد الرضعات فقد اتفق الفقهاء أن خمس رضعات فأكثر يحرمن، وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 فقد جاء في المادة 27 منه في الفقرة ب ما نصه: الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_رضاع رقم الفتوى 0024
السؤال
ابني ارضعته امي 5 رضاعات فهل يجوز لباقي الاحفاد ان يتزوجوا مع بعض بخلاف ابني مثلا ابن اخي يتزوج مع ابنة اختي فهل هدا يجوز او لا
الجواب
بداية فإن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 ينص في المادة منه أ يحرم على التأبيد بسبب الرضاع ما يحرم من النسب.
ب الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وان يبلغ خمس رضعات متفرقات يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود اليها قل مقدارها أو كثر.
وبناء على ذلك فإن الجدة التي ارضعت حفيدها تصبح أما له من الرضاع ويصبح أولادها أخوة له من الرضاع فخالته نسبياً أخته رضاعة ولذا يحرم عليه الزواج من ابنة اخته من الرضاع قال تعالى:
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ } [سورة النساء:23]. وفي الحديث عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. (رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن ماجه) والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_رضاع رقم الفتوى 0025
السؤال
السلام عليكم
حكم الزواج من خالتك وعمتك بالرضاع مع خلاصة لمسالة لبن الفحل
الجواب
يحرم الزواج من الخالة والعمة بالرضاع قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ (سورة النساء/ الآية 23) وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (رواه البخاري ومسلم واحمد في مسنده وابو داود والنسائي وابن ماجة) وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرضاع يُحرِّم ما تُحرَّم الولادة (رواه البخاري ومسلم والترمذي).
المقصود بالفحل هنا هو الرجل زوج المرأة التي يرضع منها الرضيع الذي لا تربطه صلة النسب بهما فزوج المرأة التي يرضع منها رضيع يعتبر والدًا لهذا الرضيع من الرضاع إذ لولا العلاقة الزوجية لما كان اللبن في الزوجة فالتحريم بلبن الفجل كالتحريم من المرضعة فعن عائشة رضي الله عنها: أن افلح اخا ابي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب قالت فأبيت ان آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخبرته بالذي صنعت فأمرني ان آذن له (رواه الجماعة) وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم وفي لفظ من النسب (متفق عليه) والله تعالى اعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0001
السؤال
السلام عليكم.
عندما توفي ابي حدثت خلافات مع اخوته على الميراث وحدث تدخل قضائى المهم حكم القضاء لامي بالشقة التى كانت تسكن فيها هي وابي وذلك غير ان لها الثمن من الميراث .
السؤال هو هل يجوز لأمى اخذ الشقة مع ما لها من الثمن ام انه لايجوز شرعا وتقسم الشقة ضمن الميراث مع اعمامى ؟
وجزاكم الله خيرا.

بالله عليك الرد السريع لانهاء الخلافات .
الجواب
يبدو من السؤال أنَّ اخوة المتوفى ليس لهم نصيب في التركة لأن المتوفى له ابن وهو السائل، كما أن السؤال يشير إلى ان نصيب ام السائل الثمن، ولذا فالتركة كما يبدو بين الزوجة واولادها، وحيث ان القضاء حكم للزوجة بالشقة فهي لها شرعاً، ويتم توزيع التركة حسب حجة حصر الارث الصادرة عن المحكمة الشرعية، والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_تركات رقم الفتوى 0002
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال هو
هل الشقة التى تسكن فيها الاسرة تصبح ملكا لها ايضا بعد توفي الزوج ام تدخل فيما يوزع من ارث بين الاقارب مع العلم انه ليس له ابناء ذكور ولكن اناث فقط ؟.
الجواب
إذا كانت الشقة باسم المتوفى فتدخل في التركة ويكون نصيب الزوجة ثمن التركة (اي الثمن) ونصيب البنات الثلثين، والباقي للاشقاء للذك مثل حظ الانثيين، لكن إذا قضت المحكمة الشرعية بالشقة للزوجة فهي لها شرعاً ولا تحتاج لفتوى لأن الحكم القضائي ملزم، والله تعالى أعلم.
 

 
 (616)  (618) (915)  
  620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610  مزيد