|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_رضاع |
رقم الفتوى |
0018 |
| السؤال |
| ما هو موعد فطام الاطفال الشرعي؟ |
| الجواب |
| تمام الرضاعة حولان أي عامان عند الجمهور لقوله تعالى {وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] وقال تعالى {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14] وقال تعالى {وَحَمْلُهُ وَفِصَٰلُهُ ثَلٰثُونَ شَهْراً} [الأحقاف: 15] وعن ابن عباس رضي الله عنهماعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا رضاع الا ما كان في الحولين) [رواه الدارقطني] ويجوز فطم الطفل قبل الحولين باذن ابويه الا أن يتضرر فلا يجوز فطامه وان رضيا لحديث (لا ضرر ولا ضرار) والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_رضاع |
رقم الفتوى |
0019 |
| السؤال |
al salam alaikom wa rahmat allah wa barakatho
ana li tefla lam aftomjha baad har irdaoha iankodo al odoo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لي طفلة لم أفطمها بعد، هل إرضاعها ينقض الوضوء؟ |
| الجواب |
| ارضاع طفلتك لا ينقض الوضوء والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_رضاع |
رقم الفتوى |
0020 |
| السؤال |
السلام عليكم و رحمة الله تعالي وبركاته
عمري 22 سنة
اريد فتوي بخصوص ارضاع الكبير في حالتي الاتية :
بنت خالتي اعتبرها اختي واريد ان اكون محرما عليها
هل يجوز لي ان ارضع من امها اي خالتي وكيفية الرضاعة وشروطها
وبارك الله فيكم |
| الجواب |
| ما ورد في سؤالك لا يعتبر رضاعة بالمفهوم الشرعي الذي يترتب عليه الحرمة اذ الرضاع وصول لبن المرأة إلى جوف الطفل بالتقامه ثدي المرأة، وامتصاصه اللبن منه، او ما يقوم مقامه، بشروط معينة، فالسائل ليس طفلا والمقصود هنا ما دون الحولين، فما بعد ذلك لا يثبت به تحريم لقوله تعالى {وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] وقوله {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14] وقال تعالى {وَحَمْلُهُ وَفِصَٰلُهُ ثَلٰثُونَ شَهْراً} [الأحقاف: 15] وفي الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام [رواه الترمذي وصححه] وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا رضاع الا ما كان في الحولين [رواه الدارقطني وصوب وقفه] وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام [رواه ابو داود الطيالسي في مسنده] وحديث لا رضاع الا ما انشر العظم وانبت اللحم والله تعالى اعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_رضاع |
رقم الفتوى |
0021 |
| السؤال |
ابن عمتي رضع معي من أمي عندما كنت ابلغ من العمر عام وشهرين حيت كان يبلغ ستة سنوات، فرضع من أمي مرة واحدة حتى ترك الرضاع باختياره من غير عارض يعرض له٬ فهل يكون ابن عمتي أخي من الرضاعة ؟
|
| الجواب |
| بناء على ما ورد في السؤال بأن عمر ابن عمتك حين رضع من أمك كان ست سنوات، فلا يترتب على ذلك أحكام الرضاع، وعليه فهو ليس بأخيك من الرضاع والله تعالى أعلم. |
|
|
الموضوع |
الأحوال الشخصية_رضاع |
رقم الفتوى |
0022 |
| السؤال |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك من يدعي أنه لا فرق بين الرضاعة بواسطة كأس وبين الرضاعة مباشرة من ثدي المرأة ولا اعتبار للمدة الزمنية فيها ، بمعنى أن تكون امرأة لديها طفل رضيع فتعصر من ثديها حليبا فتجعل على سبيل المثال طفلة ذات خمس سنوات تشرب الحليب وبذلك تصبح أختا للرضيع بالرضاعة ، ومن الحجج الغريبة في ذلك أنهم يقولون إن هذا به ضرورة لأن الطفلة ذات الخمس سنوات تصبح وحيدة لمشكلة عند والديها رغم أن ذلك ليس مؤكداً بشكل كامل .. أرجو تبيان هذا الأمر بالتفصيل لأن الأمر خطير جدا وجزاكم الله خيرا |
| الجواب |
إن مفهوم الرضاع ومعناه عند جمهور العلماء – ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد – كل ما يصل إلى جوف الصبي عن طريق حلقه أو غيره مثل الوجور، وهو أن يصب اللبن في حلقه بل الحقوا به السعوط، وهو أن يصب اللبن في أنفه وعلى هذا فلا فرق بين الرضاعة من الثدي مباشرة أو بواسطة كأس والله تعالى أعلم.
أما بالنسبة للمدة فقد اتفق العلماء – كما يقول ابن رشد – على أن الرضاع يحرم في الحولين قال تعالى: { وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } [البقرة: 233] وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» (مشكاة المصابيح 2/79/ ورقم الحديث 3173) وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الأمعاء من الثدي، وكان قبل الفطام» (رواه الترمذي والنسائي) وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني فقد جاء في القانون رقم 36 لـ 2010 من المادة 27 منه الفقرة – ب ما نصه: الرضاع المحرم هو ما كان في العامين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات بترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها قل مقدارها أو كثر.
وعلى هذا فرضاعة من تجاوز الحولين لا تثبت به حرمة الرضاع والله تعالى أعلم.
|
|
| |
|