الموضوع
الكلمة/الجملة
اسأل هنا

 
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0141
السؤال
فتاة بالغة في السن الثلاثين أجبرت على الزواج وهي كارهة حيث أنها وقعت على أوراق النكاح لتهديد الشاب بقتل نفسه اذا لم توقع على أوراق النكاح والآن الفتاة تطلب الخلع لأنها لا تستطيع العيش معه ولكن الزوج لا يسمح لها الخروج إلى المحكمة السؤال هنا هل عقد النكاح جائز أم باطل حيث اختلت ركن من أركانه وهي عدم رضا الفتاة وتهديد الشاب قتل نفسه؟؟؟؟؟
الجواب
أنت مخطئة، ولا مبرر لما تقولين على موافقتك وعقد الزواج بينكما صحيح، وإن صح ما تقولين فإنه في الظاهر حصل إيجاب وقبول، ولم يكن للمحكمة علم بعدم رضاك ولا بتهديد الشاب قتل نفسه وإنما يتم العقد بعد التوثيق وحسب الأصول والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0142
السؤال
رجل تزوج من ثلاث نساء علنا وبعقد مصدق من المحكمة، ثم تفاجئنا بأنه متزوج من رابعة دون علم زوجاته الثلاث وأولاده وبعلم اهلها وبعقد غير مصدق بالمحكمة حتى لا تدخل بدفتر العائلة، و تفاجئنا بأن هنالك خامسة بنفس ظروف الرابعة في بلد عربي مجاور، هل يمكن ان يطلق رجل زوجته الأولى بدون ان يخبرها حيث انه هاجرها لأكثر من ثلاث سنوات ويدخل البيت فقط لمدة دقائق كل اسبوعين لوضع الخضار فقط.
الجواب
هذا الرجل آثم فلا يجوز له شرعًا أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات فيحرم عليه زواج خامسة طالما كان في عصمته أربع نساء قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ} [النساء:] ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لغيلان، بعد أن أسلم وفي عصمته عشر نسوة: «امسك أربعًا وفارق سائرهن» وقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني قانون رقم (61) لسنة 1976 في المادة (28) ما نصه «يحرم على كل من له أربع زوجات او معتدات ان يعقد زواجه على امرأة اخرى قبل ان يطلق احداهن وتنقضي عدتها».

ولا يجوز له ان يطلق زوجته الأولى دون اخبارها لأن هذا غبن وغش، ولا يبرر هجره الضار لها ذلك، فهي على حالها معلقة فلا هي زوجة ولا هي مطلقة فليتق الله تعالى في نفسه وفيما استرعاه قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوۤاْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُواً وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة:231] والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0143
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اريد ان اسأل سيادتكم ما حكم زواج الهاشمية من غير الهاشمي ؟

وماذا تفعل اذا كانت البنت تريد ان تتزوج من غير الهاشمي ووالدها لا يوافق ادعاءا منهم انه لا يجوز ان نخرج نسب الرسول صلي الله عليه وسلم وادعاءا منهم ان الاطفال بعد ذلك سوف لا يكونوا من نسب الرسول .

ارجو الرد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب
فإن الكفاءة في الرجل خاصة من شروط لزوم عقد الزواج، وقد اختلف الفقهاء في تحديد الأوصاف المغيرة في الكفاءة فمن حيث النسب قال به الحنفية والشافعية والحنابلة، وقال بعض الحنفية كما جاء في البدائع للكاساني بأن الكفاءة غير معتبرة في الزواج وهو قول الحسن البصري والثوري وابن حزم الظاهري والدليل على ذلك قوله تعالى: {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات:10] وقوله تعالى: {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ} [النساء:3] وقال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ} [النساء:24].

وفي السنة فقد انكح النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي ابنة عمته مولاه ومتبناه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وبعد ان طلقها تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني قانون رقم (61) لسنة 1976 ان من شروط الكفاءة المال فقط فقد نصت المادة (20) منه «يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفؤا للمرأة في المال وهي ان يكون الزوج قادرا على المهر المعجل ونفقة الزوجة وتراعى الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج» والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0144
السؤال
هل لبس المرأه الفستان الابيض ليلة الزواج محرم.
هل ذهاب العروس للكوافيرة لتزيينها علماً انها امرأه ومكياجها وتصفيف شعرها فقط هل في ذلك شيء.
هل جلوسها على المنصة وحدها محرم ام لا افيدوني جزاكم الله خير.
الجواب
لبس الفستان الأبيض مباح وكذلك التزين للزوج طالما لم يحصل اختلاط وكل ما ذكرت من عرف ليلة الزفاف لا ينافي أحكام الشرع الحنيف والله تعالى أعلم.
الموضوع الأحوال الشخصية_زواج رقم الفتوى 0145
السؤال
هل يجوز ان اظهر امام والد زوجي بشعري وملابس ساتره لي
الجواب
يجوز لأنه محرم عليك على التأبيد والله تعالى أعلم.
 

 
 (574)  (576) (915)  
  580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570  مزيد